تقرر إعتبار أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك أجازة للعمال بأجر كامل. وقالت عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة إنه "اعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزارى رقم 112 لسنة 2003 بشأن تحديد أيام الاعياد التى تعتبر إجازة بأجر كامل فان اليومين الاول والثانى من شهر شوال / عيد الفطر / المبارك لعام 1428 هجرية / 2007 ميلادية يعتبران إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين باحكام القانون المشار اليه". واكدت - في تصريح لها السبت - إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الايام إذا اقتضت الظروف ذلك ويستحق العامل فى هذه الحالة بالاضافة إلى أجرة عن هذه الايام مثلى الاجر.