تعقد لجنة التنسيق لشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء غداً الخميس إجتماعاً مهماً لوضع مجموعة من الضوابط والآليات الموحدة لنظم المحاسبة التي سيتم على أساسها تنفيذ موافقة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بشأن تركيب عدادات كهرباء مؤقتة كودية لأصحاب الوحدات السكنية الذين يحصلون على التيار بوصلات مباشرة غير قانونية. وستقرر هذه اللجنة أيضاً الغاء نظام الممارسة للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء إنه سيم أيضاً خلال الإجتماع بحث إجراءات تحسين الخدمات الكهربائية المقدمة للمشتركين وإستعدادات القطاع لمواجهة زيادة الأحمال خلال الصيف المقبل. وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزارء قد وافق على قيام شركات توزيع الكهرباء بتركيب عدادات مؤقتة للوحدات التي تحصل حالياً على التيار الكهربائي بتوصيلات غير قانونية، بما يضمن أن تكون المحاسبة وفق الإستهلاكات الفعلية للمواطن. وجاءت موافقة رئيس مجلس الوزراء إستجابة للمذكرة التي قدمها الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة بتاريخ 9 نوفمبر الماضي. ولم تحدد موافقة نظيف مناطق أو فئات بعينها للإستفادة من التيسيرات الجديدة وأنها ستشمل كل مواطن لديه بالفعل تيار كهربائي يحصل عليه من خلال توصيلات كهربائية غير قانونية، بشرط أن يكون لديهم مصدر تغذية مطابق للمواصفات دون النظر عما إذا كان يسكن في منطقة عشوائية أو غيرها. وسيتم تركيب العداد للمواطنين وسيظل باسم شركة الكهرباء المختصة وفي عهدة المواطن دون أن يُمنح إثبات ملكية للعداد وسيتم عمل مقايسات للمواطنين وتركيب عدادات كودية وفق التكلفة والقواعد السارية حالياً، وستنتهي شركات الكهرباء خلال أيام من وضع برنامج زمني لتنفيذ التيسيرات الجديدة. وأكدت شركات الكهرباء أن لجنة التنسيق التي تضمن 16 رئيساً لشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء تعكف حالياً على دراسة موافقة نظيف والخروج بقواعد موحدة تلتزم بها شركات توزيع الكهرباء التسع بشأن تحديد المستفيدين بتركيب العدادات المؤقتة من خلال وضع مجموعة من الضوابط والآليات التي تضمن التنفيذ السليم على أن يتم رفع مذكرة شاملة للدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة لمناقشتها وإعتمادها والبدء في إجراءات التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب الأهرام. كما تدرس اللجنة التنسيقية لشركات الكهرباء أيضا مدي إمكانية إستفادة المواطنين الذين أقاموا منشآتهم السكنية تحت أو بالقرب من خطوط الضغط العالي بالمخالفة للقانون رقم 63 لسنة 1947 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 والخاص بحماية المنشآت الكهربائية من الإجراءات الجديدة بشرط أن تكون لديهم التوصيلات غير القانونية التي تضمنتها موافقة رئيس الوزراء إلى جانب سلامة المنشآت الكهربائية وتوفر أمن وأمان المواطنين وممتلكاتهم. ويشترط قانون حماية المنشآت الكهربائية أن تكون المسافة في حدود 5 أمتار بين المنشأة السكنية وخط الضغط المنخفض ما لا يقل عن مترين لخطوط كهرباء 220 كيلوفولت.