نصار:اعطاء النواب سلطة اسقاط العضوية يعيدنا لنظام "المجلس سيد قرراه"..ويخالف الاعلان الدستوري جدل حول قانون الانتخابات الجديد ثغرات قانونية ودستورية تهدد الانتخابات البرلمانية القادمة حذر منها أساتذة القانون والدستور ،فبخالف تلويح البعض بمقاطعة الانتخابات إذا أجريت وفقا للنسب الجديدة التي تعطي ثلثين لنظام القوائم وثلث للفردي -رغما عن ارادة القوي السياسية-، فإن القانون الجديد يهدد بإهدار مبدأ المساواة بين المرشحين ويزكي مرشح الفردي عن مرشح القائمة. ووفقا لتأكيدات الخبراء فإن الجمع بين النظامين هو ما يهدد الانتخابات بعدم الدستورية والحل يكمن -في نظرهم- في إعلان دستوري مكمل. دكتور جابر جاد نصار- أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة- أكد أن الجمع بين نظامي الفردي والقوائم يهدد بعدم الدستورية مثلما حدث في انتخابات عام 1987 حين قسمت الدوائر لثلثين لنظام القائمة وثلث للفردي وقضي حينها بعدم الدستورية فتخصيص ثلث المقاعد للمستقلين –بحسب نصار- سيسمح بسيطرة التحالفات العائلية والقبلية على الجزء المخصص للفردي كما يهدر مبدأ المساواة بين المرشحين ويجعل دوائر الفردي أوسع من دوائر القائمة. جاد قال أن إعطاء البرلمان سلطة إسقاط العضوية مخالف لما نص عليه الإعلان الدستوري الذي أسند الفصل في صحة العضوية إلي محكمة النقض ،نصار حذر من العودة للنظام السابق الذي جعل المجلس سيد قراره. نصار شدد علي ضرورة إصدار إعلان دستوري مكمل ينص علي الأخذ الكامل بنظام القوائم وحرية إصدار الأحزاب دون قيود حتي يستطيع المتسقلون اصدار احزابهم فور الإخطار وخوض الانتخابات ضمن القائمة . وهو ما يتفق مع دعاوي دكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري –بإصدار إعلان دستوري مكمل للأخذ بنسبة 100% لنظام القوائم للقضاء على "هواجس"عدم الدستورية" مع السماح للمستقلين بتكوين قوائمهم. المحامي عصام الاسلامبولي-المستشار القانوني لحزب الكرامة- قال أن الإصرار الغريب من المجلس العسكري على الجمع بين نظامي الفردي والقوائم بحجة عدم الدستورية "تدليس" فيمكن للمتسقلين الترشح في اطار نظام القوائم في حين أن الأخذ بالنظامين هو ما يهدد بعدم الدستورية لعدم تكافيء الفرص بين المرشحين وعدم المساواة بينهم في فرص الترشح والفوز ويزكي مرشح الفردي عن مرشح القائمة. في حين كان للإسلامبولي رأي أخر في مسألة اسقاط العضوية مبرر قوله بأن اسقاط العضوية مختلف عن مسألة الطعون الانتخابية التي تفصل فيها محكمة النقض في حالة مخالفة العضو لشروط ترشحه بعد انتسابه لعضوية المجلس بأي مدة زمنية مؤيدا ان يكون القرار بالأغلبية المطلقة "50%+1" من الاعضاء وليس بقرار ثلثي الأعضاء.