في تطور لافت لأزمة حل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر شرعت منظمات حقوقية ولجان حقوق عمال فى تقديم انذار لوزير القوى العاملة أمس الأحد إما بتنفيذ الأحكام القضائية وحل مجلس إدارة اتحاد عمال مصر أو رفع جنحه مباشرة ضد وزير القوى العاملة تطالب بحبسه وعزله تطبيقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات. وطالب كل من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون، وحملة معاً من أجل إطلاق الحريات النقابية، واللجنة المصرية لحماية حقوق العمل في بيان لها اليوم إما حل مجلس إداراة الاتحاد العام لنقابات العمال أوحبس وزير القوى العاملة وعزله بعد تقدمها بعدة طلبات لوزير القوى العاملة الدكتور أحمد حسن البرعى تطالبه بتنفيذ هذه الأحكام، ولما بدى فى الأفق التقاعس عن التنفيذ سلكت الطريق الذى رسمه المشرع لإجبار الوزير إما تنفيذ الأحكام أو المحاكمة الجنائية والتعرض للحبس او العزل تنفيذاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات إعلاءاً لسيادة القانون كما ورد في البيان . وقال خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "للدستور الأصلي" "وقائع تلك الأحداث تعود إلى حصول القوى العمالية المستقلة على أحكام قضائية واجبة النفاذ ببطلان القرارات المنظمة لانتخابات اللجان النقابية على مستوى الجمهورية دورة 2001- 2006 بموجب الحكم12504 لسنة 55ق لأنها تمت دون إشراف قضائى كامل بالمخالفة لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 بسنة 1976 وتعديلاته، حيث كانت لجان الاشراف تضم فى عضويتها مرشحين فى نفس الانتخابات التى يشرفوا عليها مما يتيح لهم التحكم فى نتائج العملية الانتخابية، وقام اتحاد العمال ووزارة القوى العاملة بالطعن على هذا الحكم بموجب الطعنين 661 و708 لسنة 48 ق ع وانتهت المحكمة الادارية العليا بتاريخ 6/5/2006 إلى رفض الطعنيين وتأييد حكم محكمة القضاء الادارى" مضيفًا: "وبالطبع مع انتخابات الدورة النقابية 2006- 2011 جاءت القرارات المنظمة لانتخابات النقابية تخالف نفس المادة، وتهدر الاشراف القضائى الكامل، وتتيح لرجال الاتحاد والنقابات الاشراف على الانتخابات رغم كونهم مرشحين بها، فقمنا بالطعن على الثلاث قرارات المنظمة لانتخابات اللجان النقابية على مستوى الجمهورية، والمنظمة لانتخابات النقابات العامة، والمنظمة لانتخابات الاتحاد العام لنقابات العمال، وقضت المحكمة بإيقاف تنفيذ هذه القرارات بموجب الأحكام التالية:" الحكم 1827 لسنة 61 قضائية، صدر فى 2/11/2006، والحكم 3469 لسنة 61 قضائية، والحكم 4382 لسنة 61 قضائية، صدر فى 26 /11/2006، والتي قضت جميعها بوقف تنفيذ قرار وزير القوى العاملة المنظم لانتخابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلا أن وزير القوى العاملة الأسبق كان يمتنع عن تنفيذ هذه الأحكام دون سند من القانون الا لحماية أعضاء مجالس إدارات النقابات العامة والاتحاد" يذكر أن المنظمات واللجان الموقعة على هذا البيان تقدمت بطلب منذ سبعة أيام لوزير القوى العاملة، تطالبه فيه بتنفيذ أحكام القضاء وحل مجالس إداراة الاتحاد العام لنقابات العمال، وتشكيل لجنة محايدة لادارة أمور التنظيم لحين تشكيل لجنة قضائية تتولى الاشراف الكامل على انتخابات النقابات العمالية فى كافة المستويات عملا بأحكام القضاء، وتنفيذا لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 ، إلا أنه – كما أشارت الجهات التي أرسلت الإنذار للوزير- منذ تاريخ تقديم الطلب لم تظهر فى الافق أى تحركات تنبىء بالاستجابة لأحكام القضاء التى قدمناها والبدء فى اتخاذ اجراءات تنفيذية بشأنها.