موعد مباراة نابولي ضد أودينيزي اليوم الإثنين 6-5-2024 والقنوات الناقلة    ترامب يتهم بايدن بقيادة "إدارة من الجستابو"    خبير تحكيمي: حزين على مستوى محمود البنا    محمد صلاح: هزيمة الزمالك أمام سموحة لن تؤثر على مباراة نهضة بركان    حالة الطقس اليوم.. تحذيرات من نزول البحر فى شم النسيم وسقوط أمطار    بسعر مش حتصدقه وإمكانيات هتبهرك.. تسريبات حول أحدث هواتف من Oppo    نجل هبة مجدي ومحمد محسن يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 6 مايو 2024    تعاون مثمر في مجال المياه الإثنين بين مصر والسودان    أحوال جوية غير مستقرة في شمال سيناء وسقوط أمطار خفيفة    "لافروف": لا أحد بالغرب جاد في التفاوض لإنهاء الحرب الأوكرانية    حمادة هلال يكشف كواليس أغنية «لقيناك حابس» في المداح: صاحبتها مش موجودة    طالب ثانوي.. ننشر صورة المتوفى في حادث سباق السيارات بالإسماعيلية    أول شهادةٍ تاريخية للنور المقدس تعود للقديس غريغوريوس المنير    «القاهرة الإخبارية»: 20 شهيدا وإصابات إثر قصف إسرائيلي ل11 منزلا برفح الفلسطينية    إلهام الكردوسي تكشف ل«بين السطور» عن أول قصة حب في حياة الدكتور مجدي يعقوب    بسكويت اليانسون.. القرمشة والطعم الشهي    150 جنيهًا متوسط أسعار بيض شم النسيم اليوم الاثنين.. وهذه قيمة الدواجن    محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان    مدحت شلبي يكشف تطورات جديدة في أزمة افشة مع كولر في الأهلي    ما المحذوفات التي أقرتها التعليم لطلاب الثانوية في مادتي التاريخ والجغرافيا؟    برنامج مكثف لقوافل الدعوة المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء في محافظات الجمهورية    أقباط الأقصر يحتفلون بعيد القيامة المجيد على كورنيش النيل (فيديو)    قادة الدول الإسلامية يدعون العالم لوقف الإبادة ضد الفلسطينيين    من بلد واحدة.. أسماء مصابي حادث سيارة عمال اليومية بالصف    "كانت محملة عمال يومية".. انقلاب سيارة ربع نقل بالصف والحصيلة 13 مصاباً    مئات ملايين الدولارات.. واشنطن تزيد ميزانية حماية المعابد اليهودية    تخفيضات على التذاكر وشهادات المعاش بالدولار.. "الهجرة" تعلن مفاجأة سارة للمصريين بالخارج    بعد ارتفاعها.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6 مايو 2024 في المصانع والأسواق    الجمهور يغني أغنية "عمري معاك" مع أنغام خلال حفلها بدبي (صور)    وسيم السيسي: الأدلة العلمية لا تدعم رواية انشقاق البحر الأحمر للنبي موسى    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)    تزامنا مع شم النسيم.. افتتاح ميدان "سينما ريكس" بالمنشية عقب تطويره    خالد مرتجي: مريم متولي لن تعود للأهلي نهائياً    نقابة أطباء القاهرة: تسجيل 1582 مستشفى خاص ومركز طبي وعيادة بالقاهرة خلال عام    رئيس البنك الأهلي: متمسكون باستمرار طارق مصطفى.. وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم    يمن الحماقي ل قصواء الخلالي: مشروع رأس الحكمة قبلة حياة للاقتصاد المصري    الأوقاف: تعليمات بعدم وضع اي صندوق تبرع بالمساجد دون علم الوزارة    أشرف أبو الهول ل«الشاهد»: مصر تكلفت 500 مليون دولار في إعمار غزة عام 2021    عاجل - انفجار ضخم يهز مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية.. ماذا يحدث في فلسطين الآن؟    بيج ياسمين: عندى ارتخاء فى صمامات القلب ونفسي أموت وأنا بتمرن    مصطفى عمار: «السرب» عمل فني ضخم يتناول عملية للقوات الجوية    حظك اليوم برج الحوت الاثنين 6-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    بعد عملية نوعية للقسام .. نزيف نتنياهو في "نستاريم" هل يعيد حساباته باجتياح رفح؟    الإفتاء: احترام خصوصيات الناس واجب شرعي وأخلاقي    فرج عامر: سموحة استحق الفوز ضد الزمالك والبنا عيشني حالة توتر طوال المباراة    كشف ملابسات العثور على جثة مجهولة الهوية بمصرف فى القناطر الخيرية    تؤدي إلى الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم.. الصحة تحذر من تناول الأسماك المملحة    عضو «المصرية للحساسية»: «الملانة» ترفع المناعة وتقلل من السرطانات    تعزيز صحة الأطفال من خلال تناول الفواكه.. فوائد غذائية لنموهم وتطورهم    المدينة الشبابية ببورسعيد تستضيف معسكر منتخب مصر الشابات لكرة اليد مواليد 2004    الإسكان: جذبنا 10 ملايين مواطن للمدن الجديدة لهذه الأسباب.. فيديو    لفتة طيبة.. طلاب هندسة أسوان يطورون مسجد الكلية بدلا من حفل التخرج    وزيرة الهجرة: 1.9 مليار دولار عوائد مبادرة سيارات المصريين بالخارج    إغلاق مناجم ذهب في النيجر بعد نفوق عشرات الحيوانات جراء مخلفات آبار تعدين    أمينة الفتوى: لا مانع شرعيا فى الاعتراف بالحب بين الولد والبنت    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستور» تنشر المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية
نشر في الدستور الأصلي يوم 20 - 09 - 2010

حصلت «الدستور» علي المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية التي أرسلها قسم التشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي -نائب رئيس مجلس الدولة- إلي وزارة الصحة تمهيدًا لعرضها علي مجلس الشعب في الدورة البرلمانية القادمة.
وتضم اللائحة ثلاثة فصول تشمل 18 مادة تتناول شرح مواد القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن زراعة الأعضاء البشرية بالتفصيل.
وتناول الفصل الأول المواد العامة للقانون، إذ تحظر المادة الثالثة من اللائحة الزرع من مصريين إلي أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا وأن يكون قد مضي علي زواجهما ثلاث سنوات علي الأقل بعقد موثق، علي أن يجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي بشرط ألا يقل سن الابن المنقول إليه عن 18 عامًا. وأجازت تلك المادة للأجانب من جنسية واحدة نقل الأعضاء فيما بينهم بناء علي طلب وزارة الخارجية للدولة التي ينتمي إليها الطرفان.
وتحظر اللائحة في مادتها الرابعة بيع الأعضاء والتصرف فيها بغير التبرع للأقارب، وأكدت عدم قبول تبرع الأطفال وعديمي الأهلية أو ناقصيها وعدم الاعتداد بموافقة الأبوين أو من له الولاية والوصاية عليهم وشددت علي عدم قبول تبرع عديمي الأهلية أو ناقصيها أو من يمثلهم قانونًا بأعضائهم باستثناء الخلايا الأم التي تنقل إلي الوالدين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة إذا لم يوجد متبرع آخر.
وحددت المادة الخامسة من اللائحة حالات التبرع لغير الأقارب وقصرتها علي موافقة لجنة متخصصة في زراعة كل عضو علي حدة تشكل في حالة وجود مرضي لديهم حاجة ماسة للزرع تشكل بقرار من وزير الصحة وتضم في عضويتها قاضيًا، وذلك بعد ثبوت عدم صلاحية أي من أقارب المنقول إليهم الأعضاء للتبرع أو ثبوت عدم رغبتهم في التبرع.
وأكدت المادة السادسة من اللائحة أن التبرع لابد أن يكون عن إرادة حرة لا يشوبها غش أو تدليس أو إكراه وثابتا بموجب إكتابي من المتبرع واشترطت لقبول التبرع ألا يزيد سن التبرع علي 50 عامًا وأن يكون كامل الأهلية وأن يكون هناك توافقًا في الأنسجة وفصيلة الدم وعمل جميع الفحوصات اللازمة لإثبات سلامة المتبرع وقدرته علي التبرع وملاءمة العضو المتبرع به للمنقول إليه وأن تكون فرص نجاح عملية الزرع مقبولة وأن يتم الزرع في إحدي المنشآت الطبية المرخص لها مع التأكد من عدم وجود مقابل مادي أو ضغط نفسي في جميع حالات التبرع.
وألزمت المادة الثامنة من اللائحة الفريق الطبي القائم بعمليات نقل وزراعة الأعضاء بعدم البدء في الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي علمًا بطبيعة عملية النقل والمخاطر المحتملة بما فيها الوفاة علي المدي القريب أو البعيد.
وأجازت المادة التاسعة نقل الأعضاء من جسد إنسان ميت إلي حي لضرورة تتقضيها المحافظة علي حياة الانسان الحي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده علي أن يكون الميت قد أوصي بذلك قبل وفاته بوصية موثقة أو أن تكون الوصية في شكل إقرار عرفي صادر غن الموصي قبل وفاته إذا شهد عليه اثنان علي الأقل من الأقارب حتي الدرجة الثالثة.
ويتناول الفصل الثاني من اللائحة منشآت زرع الأعضاء البشرية، فنصت المادة العاشرة منها علي أن تكون اللجنة العليا لزرع الأعضاء الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها وزارة الصحة ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض وزير الصحة وتحدد تلك اللجنة المنشآت الطبية التي يرخص لها بالزرع وتشرف عليها وتراقبها أيضًا.
كما تختص تلك اللجنة أيضًا حسب المادة الحادية عشرة من اللائحة بإعداد قوائم بأسماء المرضي ذوي الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت علي أسس الأسبقية في تاريخ قيد تلك الأسماء في السجل المعد لذلك.
ولفتت المادة الثانية عشرة من اللائحة إلي أن تتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات الزرع في المنشآت المرخص لها لكل من يعجز عن سداد هذه النفقات ممن حل الدور علي أن ينشأ صندوق للمساهمة في نفقات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة لغير القادرين يتبع وزير الصحة.
وأفرد الفصل الثالث من اللائحة للحديث عن إجراءات زرع الأعضاء البشرية فنصت المادة السادسة عشرة علي ألا يتم نقل أي عضو أو جزء منه أو نسيج من جسد إنسان ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتًا يقينيًا تستحيل بعده عودته للحياة وعدم إعلان اللجنة الثلاثية المسئولة عن الموافقة علي الزرع إلا بعد إجراء الاختبارات الإكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الموت.
ونصت المادة السابعة عشر من اللائحة علي تشكيل فريق طبي في كل منشأة من المنشآت المرخص لها بزرع الأعضاء البشرية يكون مسئولاً عن الزرع ويتكون الفريق من أطباء في التخصصات التالية ( الجراحة - الباطنة العامة والمتخصصة مثل أمراض الكب والكلي والجهاز الهضمي - القلب والصدر - فريق التخدير - الرعاية المركزة - أمراض المناعة وعلوم توافق الأنسجة - الباثولوجيا ( علم الأمراض ) - الأمراض المعدية - فريق الأشعة التشخيصية - فريق المعمل وبنك الدم - فريق الطب النفسي والعصبي - فريق طب الأسنان - فريق الطب الطبيعي والتأهيل العصبي - فريق تعليم المرضي وأخلاقيات المهنة ) علي أن يكون أعضاء الفريق الطبي جميعًا من الحاصلين علي درجة الدكتوراة أو ما يعادلها ودرجة الماجستير في التخصص مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في التخصص في مراكز معتمدة من وزير الصحة أو الجامعة ولا تقل عن 3 سنوات في مجال جراحة زراعة الأعضاء البشرية في نوع التخصص علي أن يكونوا قد قضوا تلك المدة في أحد منشآت زرع الأعضاء في الداخل أو الخارج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.