المجلس يصدر توصية في طلبات إنشاء الجامعات خلال 3 أشهر بعد تشكيل لجنة فنية لفحص الطلبات وترفع الأمر للوزير ليتخذ ما يلزم لاستصدار القرار الجمهوري بإنشائها بعد موافقة مجلس الوزراء هاني هلال أرسل الدكتور هاني هلال - وزير التعليم العالي - نسخة جديدة من مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 إلي قسم التشريع برئاسة المستشار محمد عزت - نائب رئيس مجلس الدولة - لمراجعتها ووضعها في الصيغة القانونية المناسبة قبل عرضها علي مجلس الشعب لإقرارها. بعد أن اعترض القسم علي اللائحة التي سبق وأرسلها هلال إلي قسم التشريع في شهر سبتمبر الماضي وانفردت «الدستور» بنشرها، وتضم اللائحة الجديدة التي حصلت «الدستور» علي نسخة منها 8 أبواب شملت استبدال الباب الخاص بالمواد القانونية المنظمة لصندوق التعليم الجامعي الخاص والأهلي وموارده، بآخر عن شروط تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين وتضم اللائحة الجديدة 45 مادة بدلا من 43 مادة في اللائحة التي رفضها قسم التشريع تتحدث عن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ونظام العمل بها وإجراءات إنشاء الجامعات ومجلس الأمناء والقيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس وشئون التعليم والطلاب والشئون المالية للجامعات والعلاقة بين وزارة التعليم العالي وهذه الجامعات، إذ تنص اللائحة في مادتها الأولي علي أن يُشكل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لمدة عام برئاسة الوزير وعضوية رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية. وأمين المجلس الأعلي للجامعات وأمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إلي جانب مستشاري الوزير وأربعة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات «3 من الجامعات الخاصة وواحد من الجامعات الأهلية»، كما يضم اثنين من الشخصيات العامة يختارهما الوزير من بين المهتمين بالتعليم لمدة سنة قابلة للتجديد، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون له صوت معدود في المداولة، ويضع المجلس نظام العمل فيه، وفوضت المادة الثانية من اللائحة لوزير التعليم العالي اختيار أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لمدة سنتين قابلة للتجديد، وحددت المادة الثالثة اختصاصات المجلس في رسم السياسات العامة للتعليم الجامعي بالجامعات الخاصة والأهلية والعمل علي تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالي الأخري وتنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقًا لمعايير الجودة وفحص طلبات إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية، وحددت المادة الخامسة إجراءات إنشاء الجامعات بأن يقدم طلب إنشاء الجامعة الخاصة إلي وزارة التعليم العالي من وكيل المؤسسين مزودًا باسم الجامعة ومقرها وأهدافها وأسماء المؤسسين والسيرة الذاتية لكل منهم، ولا يجوز أن يكون من بينهم أحد من رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات العاملين بالجامعات الحكومية والبيانات المتعلقة بالشخص الاعتباري المؤسس للجامعة الخاصة في حالة انفراده بتأسيسها، إضافة إلي الإمكانيات المتاحة البشرية والمادية للجامعة ودراسة تفصيلية عن موقع الجامعة ومراحل إنشائها ورأس المال المخصص للجامعة وحصة كل مؤسس، ويشترط أن يكون رأس المال كافياً لتجهيز الجامعة ومزاولة نشاطها وأن تكون أغلبية الأموال مملوكة لمصريين، وألا يقل رأس المال المقدم من المؤسسين عن ثلث الأموال المستثمرة بحد أقصي 20 مليون جنيه وأن تودع بأحد البنوك المحلية المعتمدة لدي البنك المركزي وتخصص لحساب الجامعة تحت التأسيس ولا يجوز التصرف فيه إلا بعد صدور القرار الجمهوري بإنشاء الجامعة، إضافة إلي بيان بالكليات والأقسام والمعاهد العليا المتخصصة التي تتكون منها الجامعة. ونصت المادة السابعة علي أن يعرض وزير التعليم العالي طلب إنشاء الجامعة الخاصة علي مجلس الجامعات الخاصة والأهلية مشفوعًا برأيه فيه، ومجلس الجامعات يشكل لجنة فنية من أساتذة الجامعات ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون الهندسية والمالية القانونية لفحص جميع البيانات والدراسات والمستندات المقدمة لإنشاء الجامعة الخاصة أو الأهلية، علي أن تقدم اللجنة تقريرها في غضون 3 أشهر ويصدر المجلس توصيته النهائية في ضوء ما تنتهي إليه تلك اللجنة مزودًا في حالة الموافقة بمقترحاته، ويرفع المجلس الموافقة إلي الوزير لاتخاذ ما يلزم لاستصدار قرار جمهوري بإنشاء الجامعة بعد موافقة مجلس الوزراء. ونصت المادة السادسة عشرة من اللائحة علي أنه في حالة تعثر الجامعة الخاصة أو الأهلية يمنح مجلس أمناء الجامعة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها فإذا استحال عليها الاستمرار في أداء مهامها يتم إغلاق الجامعة بقرار من وزير التعليم العالي علي أن يتم تخريج جميع الطلاب الملتحقين في جميع الفرق الدراسية، ولا يتم قبول طلاب جدد اعتبارًا من تاريخ صدور قرار الإغلاق. وحددت المادة السابعة عشرة من اللائحة تشكيل مجلس أمناء الجامعات الخاصة بأن يكونوا من بين المؤسسين وغيرهم، علي أن يكون من بين أعضائه رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والشخصيات العامة ويشكل بقرار من جماعة المؤسسين. ولا يقل مجلس أمناء الجامعة الأهلية عن 11 عضوًا ولا يزيد علي 21 عضوًا يتم اختيارهم من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والخبراء والشخصيات العامة يختارهم من قاموا بإنشاء الجامعة يضاف إليهم ممثل عن الحكومة يختاره الوزير ويكون رئيس الجامعة عضوًا في هذا المجلس.