جامعة بنها تحصد المراكز الأولى فى مهرجان إبداع ال12    «التضامن الاجتماعي» تقرر قيد جمعيتين بمحافظتي القاهرة والشرقية    الذهب يرتفع من أدنى مستوى في أسبوعين.. والأونصة تسجل 2342.73 دولار    أسعار اللحوم اليوم الاثنين 27 -5-2024 في الدقهلية    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الإثنين    وزير الإسكان: تنفيذ حملات لإزالة مخالفات البناء في 4 مدن جديدة    ألمانيا: ندعم إعادة تفعيل بعثة الاتحاد الأوروبي في معبر رفح    مصر تدين القصف الإسرائيلي المتعمد لخيام النازحين فى رفح الفلسطينية    الليلة.. الاتحاد يواجه النصر في قمة الدوري السعودي    فيديو.. الأرصاد تُعدل توقعاتها لطقس اليوم: العظمى على القاهرة لن تصل إلى 40 درجة    «للوجه القبلي».. «السكة الحديد» تعلن مواعيد حجز قطارات عيد الأضحى المبارك    موعد وقفة عرفات 2024 وأهمية صيام يوم عرفة    عاجل:- توقعات بزيادة أسعار الأدوية قريبًا ومخاوف من نقص الدواء    خالد عبدالغفار : ندعم تشكيل لجنة عربية لدراسة وتقييم الوضع الصحي في قطاع غزة    الجزائر: نعتزم إعادة طرح ملف عضوية فلسطين أمام مجلس الأمن    فاتن حمامة تمثل باللغة العربية الفصحى أمام يوسف وهبي فى 7 صور نادرة    الزمالك أمام الاتحاد وختام الدوري السعودي.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم    500 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بالأهلي بعد التتويج بدورى أبطال أفريقيا للمرة ال 12    مقتل وإصابة العشرات في 4 ولايات أمريكية جراء عواصف شديدة    طلاب الدبلومات الفنية يؤدون امتحان اللغة الفرنسية والحاسب الآلي بكفر الشيخ    500 متر من النيران.. حالتا اختناق في حريق مخزن خردة بإمبابة    "أوفر دوس" تكشف لغز جثة شاب في العجوزة    وزير الري يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التدريب الإقليمى وجامعة بنها    جامعة القاهرة تحتضن ختام فعاليات مهرجان «إبداع 12»    مهرجان كان السينمائى 77 .. مصر تتصدر المشاركات العربية    عدا هذه السلعة.. هبوط حاد في أسعار السلع الأساسية اليوم 27-5-2024    بيان رسمي.. البترول تكشف: هل سحبت إيني سفينة الحفر من حقل ظهر؟    ميناء دمياط توقع مذكرة تفاهم مع "علوم الملاحة" ببني سويف لتعزيز التعاون    أول صورة لإحدى ضحاياه.. اعترافات جديدة صادمة ل"سفاح التجمع"    صباحك أوروبي.. موعد رحيل جوارديولا.. دياز مطلوب في إسبانيا.. وبديل كونتي    ستولتنبرج: الناتو يستعد للعب دورا أكبر بكثير في دعم أمن أوكرانيا    تعليق مفاجئ من وزير الكهرباء على تخفيف الأحمال    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 27-5-2024 في البنوك    بعد قليل، نظر استئناف باقي المتهمين بقضية التوكيلات الشعبية المزورة    «كولر vs جوميز».. كيف ظهر الثنائي عقب التتويج الأفريقي؟    راهول كوهلي يكشف عن خضوعه لتجارب أداء فيلم The Fantastic Four    صحة الاسماعيلية تحيل عدداً من العاملين بوحدة أبو جريش للتحقيق ( صور)    هل حج الزوج من مال زوجته جائز؟.. دار الإفتاء تجيب (فيديو)    ميدو: دونجا لاعب متميز وسيكون له دور مع المنتخب في الوقت القادم    الأزهر للفتوى يوضح سِن الأضحية    هبوط فروزينوني.. وإنتر ينهي موسمه بالتعادل مع فيرونا في الدوري الإيطالي    إحباط مخطط تاجر أسلحة لغسل 31 مليون جنيه بأسيوط    كولر: التحضير لمواجهة الترجي كان صعبا.. ولم أكن أعرف أن كريم فؤاد يستطيع تعويض معلول    أهمية ممارسة الرياضة اليومية.. لجسم وعقل أقوى وصحة أفضل    جيش الاحتلال يعلن اغتيال قياديين فى حركة حماس خلال هجوم على رفح الفلسطينية    متى عيد الأضحى 2024 العد التنازلي| أفضل الأعمال    أستاذ اقتصاد ل قصواء الخلالي: عدم التصنيف القانوني للوافدين يمثل عبئا على الاقتصاد    علي جمعة يوضح معنى العمرة وحكمها وشروط وجوبها: آثارها عظيمة    «القاهرة الإخبارية»: دخول 123 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم    خبيرة: اللاجئون يكلفون الدولة اقتصاديا ونحتاج قواعد بيانات لهم دقيقة ومحدثة    بالتفاصيل.. تعرف على خطوات أداء مناسك الحج    رئيس جامعة المنصورة: أجرينا 1100 عملية بمركز زراعة الكبد ونسبة النجاح تصل ل98%    ماكرون: لم يكن لدى أوروبا هذا العدد من الأعداء كما هو الحال الآن    أوراق مزورة.. نقابة المحامين تكشف سر تأجيل القيد بالفترة الحالية    قطاع المتاحف: طريقة عرض الآثار بمعارض الخارج تتم من خلال لجان مشتركة    مفاجأة..أطعمة تغنيك عن تناول البيض واللحوم للحصول على البروتين    تعاون مشترك بين «قضايا الدولة» ومحافظة جنوب سيناء    "تطوير مناهج التعليم": تدريس 4 لغات أجنبية جديدة في المرحلة الإعدادية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التعليم العالي» تستجيب لملاحظات مجلس الدولة على مقترح هلال لقانون الجامعات الخاصة
نشر في الدستور الأصلي يوم 11 - 02 - 2010

المجلس يصدر توصية في طلبات إنشاء الجامعات خلال 3 أشهر بعد تشكيل لجنة فنية لفحص الطلبات وترفع الأمر للوزير ليتخذ ما يلزم لاستصدار القرار الجمهوري بإنشائها بعد موافقة مجلس الوزراء
هاني هلال
أرسل الدكتور هاني هلال - وزير التعليم العالي - نسخة جديدة من مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 إلي قسم التشريع برئاسة المستشار محمد عزت - نائب رئيس مجلس الدولة - لمراجعتها ووضعها في الصيغة القانونية المناسبة قبل عرضها علي مجلس الشعب لإقرارها. بعد أن اعترض القسم علي اللائحة التي سبق وأرسلها هلال إلي قسم التشريع في شهر سبتمبر الماضي وانفردت «الدستور» بنشرها، وتضم اللائحة الجديدة التي حصلت «الدستور» علي نسخة منها 8 أبواب شملت استبدال الباب الخاص بالمواد القانونية المنظمة لصندوق التعليم الجامعي الخاص والأهلي وموارده، بآخر عن شروط تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين وتضم اللائحة الجديدة 45 مادة بدلا من 43 مادة في اللائحة التي رفضها قسم التشريع تتحدث عن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ونظام العمل بها وإجراءات إنشاء الجامعات ومجلس الأمناء والقيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس وشئون التعليم والطلاب والشئون المالية للجامعات والعلاقة بين وزارة التعليم العالي وهذه الجامعات، إذ تنص اللائحة في مادتها الأولي علي أن يُشكل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لمدة عام برئاسة الوزير وعضوية رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية.
وأمين المجلس الأعلي للجامعات وأمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إلي جانب مستشاري الوزير وأربعة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات «3 من الجامعات الخاصة وواحد من الجامعات الأهلية»، كما يضم اثنين من الشخصيات العامة يختارهما الوزير من بين المهتمين بالتعليم لمدة سنة قابلة للتجديد، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون له صوت معدود في المداولة، ويضع المجلس نظام العمل فيه، وفوضت المادة الثانية من اللائحة لوزير التعليم العالي اختيار أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لمدة سنتين قابلة للتجديد، وحددت المادة الثالثة اختصاصات المجلس في رسم السياسات العامة للتعليم الجامعي بالجامعات الخاصة والأهلية والعمل علي تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالي الأخري وتنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقًا لمعايير الجودة وفحص طلبات إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية، وحددت المادة الخامسة إجراءات إنشاء الجامعات بأن يقدم طلب إنشاء الجامعة الخاصة إلي وزارة التعليم العالي من وكيل المؤسسين مزودًا باسم الجامعة ومقرها وأهدافها وأسماء المؤسسين والسيرة الذاتية لكل منهم، ولا يجوز أن يكون من بينهم أحد من رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات العاملين بالجامعات الحكومية والبيانات المتعلقة بالشخص الاعتباري المؤسس للجامعة الخاصة في حالة انفراده بتأسيسها، إضافة إلي الإمكانيات المتاحة البشرية والمادية للجامعة ودراسة تفصيلية عن موقع الجامعة ومراحل إنشائها ورأس المال المخصص للجامعة وحصة كل مؤسس، ويشترط أن يكون رأس المال كافياً لتجهيز الجامعة ومزاولة نشاطها وأن تكون أغلبية الأموال مملوكة لمصريين، وألا يقل رأس المال المقدم من المؤسسين عن ثلث الأموال المستثمرة بحد أقصي 20 مليون جنيه وأن تودع بأحد البنوك المحلية المعتمدة لدي البنك المركزي وتخصص لحساب الجامعة تحت التأسيس ولا يجوز التصرف فيه إلا بعد صدور القرار الجمهوري بإنشاء الجامعة، إضافة إلي بيان بالكليات والأقسام والمعاهد العليا المتخصصة التي تتكون منها الجامعة.
ونصت المادة السابعة علي أن يعرض وزير التعليم العالي طلب إنشاء الجامعة الخاصة علي مجلس الجامعات الخاصة والأهلية مشفوعًا برأيه فيه، ومجلس الجامعات يشكل لجنة فنية من أساتذة الجامعات ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون الهندسية والمالية القانونية لفحص جميع البيانات والدراسات والمستندات المقدمة لإنشاء الجامعة الخاصة أو الأهلية، علي أن تقدم اللجنة تقريرها في غضون 3 أشهر ويصدر المجلس توصيته النهائية في ضوء ما تنتهي إليه تلك اللجنة مزودًا في حالة الموافقة بمقترحاته، ويرفع المجلس الموافقة إلي الوزير لاتخاذ ما يلزم لاستصدار قرار جمهوري بإنشاء الجامعة بعد موافقة مجلس الوزراء.
ونصت المادة السادسة عشرة من اللائحة علي أنه في حالة تعثر الجامعة الخاصة أو الأهلية يمنح مجلس أمناء الجامعة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها فإذا استحال عليها الاستمرار في أداء مهامها يتم إغلاق الجامعة بقرار من وزير التعليم العالي علي أن يتم تخريج جميع الطلاب الملتحقين في جميع الفرق الدراسية، ولا يتم قبول طلاب جدد اعتبارًا من تاريخ صدور قرار الإغلاق. وحددت المادة السابعة عشرة من اللائحة تشكيل مجلس أمناء الجامعات الخاصة بأن يكونوا من بين المؤسسين وغيرهم، علي أن يكون من بين أعضائه رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والشخصيات العامة ويشكل بقرار من جماعة المؤسسين.
ولا يقل مجلس أمناء الجامعة الأهلية عن 11 عضوًا ولا يزيد علي 21 عضوًا يتم اختيارهم من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والخبراء والشخصيات العامة يختارهم من قاموا بإنشاء الجامعة يضاف إليهم ممثل عن الحكومة يختاره الوزير ويكون رئيس الجامعة عضوًا في هذا المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.