اليوم.. تشريعية الشيوخ تستكمل مناقشة تطبيق القانون المدني على عقود الإيجار    مصر لديها أكبر عدد للواعظات فى العالم بواقع 691 واعظة .. الوعظ النسائى قصص وحكايات ترويها واعظات الأوقاف    تداول أسئلة امتحانات النقل بالجيزة على جروبات الغش.. والتعليم تحقق    أسعار الأسماك اليوم في سوق المنيب.. البوري ب85 جنيها    مدبولي: تمكنا من تعديل القانون الخاص بالأموال النقدية    وزير الإسكان العماني يتفقد مشروعات العلمين الجديدة بصحبة الجزار (صور)    أسعار السلع التموينية اليوم الأحد 12-5-2024 في محافظة قنا    المالية: تبكير مواعيد صرف مرتبات يونيه للعاملين بالدولة    وزير الإسكان: 15.8 ألف حجز مبدئى لوحدات المرحلة العاشرة من «بيت الوطن»    المزايدة على مصر هدفها تقويض المشروع الوطنى.. المفاوض المصرى يعمل لصالح الشعب الفلسطينى.. ويهدف لاستقرار المنطقة    الدفاعات الأوكرانية تدمر خمس طائرات استطلاع روسية في خيرسون وميكوليف    الطريق الثالث.. استدعاء (الضرورة) للأستاذ من رفوف الكتب إلى ساحة الحرب فى غزة (1) هيكل: لا سياسة بلا خريطة.. ولا سلام بالتهافت    ينشرن الرعب فى أوساط القوات الروسية القناصات الأوكرانيات.. الأكثر فتكًا فى التاريخ!    فيضانات البرازيل تسبب دمارا وخسائر في الأرواح.. نزوح 340 ألف شخص (فيديو)    الثقافة المرفوضة    حارس باريس سان جيرمان يعلن الرحيل رسميًا    مدحت عبد الهادي ينصح مدرب الزمالك بهذا التشكيل أمام نهضة بركان    حالة الطقس اليوم الأحد 12-5-2024 في محافظة قنا    جدول مواعيد القطار الأسرع في مصر والقطارات المكيفة على خط «القاهرة - أسوان»    سلطان طائفة البهرة: أقدر مساعي أجهزة الدولة المصرية لإنارة بيوت الله    حظك اليوم وتوقعات الأبراج 12 مايو 2024: مشاكل ل«الثور» ومكاسب مالية ل«الحوت»    بعد نجاحه الفنى والجماهيرى فى أول أيام عرضه: السرب.. ملحمة نحتاج منها المزيد    الاحتلال يحاصر النازحين بمراكز الإيواء التابعة للأونروا فى مخيم جباليا    فيلم Kingdom of the Planet of the Apes يتجاوز 22 مليون دولار في أول أيام عرضه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 12-5-2024    خريطة دينية للارتقاء بحياة المواطن التربية على حب الغير أول مبادئ إعداد الأسرة اجتماعيا "2"    توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة القليوبية وجامعة بنها    «المالية»: تبكير مواعيد مرتبات صرف يونيه للعاملين بالدولة بمناسبة إغلاق السنة المالية وعيد الأضحى    السيطرة على حريق نشب فى عشش بمنطقة البساتين    «صحة مطروح» تطلق قافلة طبية مجانية بقرية زاوية العوامة بالضبعة.. غدًا    حبس نجار مسلح وترزي 3 سنوات بطوخ بتهمة سرقة كابلات الكهرباء    السيسي: أهل البيت عندما بحثوا عن أمان ومكان للاستقرار كانت وجهتهم مصر (فيديو)    ترتيب الدوري السعودي الإلكتروني للعبة ببجي موبايل    اليوم .. وزارة الداخلية تُعلن شروط قبول الدفعة العاشرة من معاوني الأمن (تفاصيل)    اليوم.. «تضامن النواب» تناقش موازنة المركز القومي للبحوث الجنائية    السيسي: آل البيت وجدوا الأمن والأمان في مصر    رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض "الإبداع في التصميم التنفيذي للمنشآت الخشبية الخفيفة"    الأونروا: نزوح قرابة 300 ألف شخص من رفح خلال أسبوع    المجلس الاقتصادى والاجتماعى يواصل التحضير للقمة العربية بالانعقاد اليوم على المستوى الوزارى.. خطة الاستجابة الطارئة للعدوان على غزة تحظى بزخم كبير.. ومندوب فلسطين يكشف تفاصيلها.. واهتمام بالغ بالتحول الرقمى    مصرع ربة منزل وابنتها في حادث انقلاب موتوسيكل داخل ترعة بأطفيح    إسلام بحيري يرد على سبب تسميه مركز "تكوين الفكر العربي" ومطالب إغلاقه    مصرع شاب في حادث تصادم بطريق شبرا بنها – الحر في القليوبية    موعد عيد الأضحى المبارك 1445ه: تفاصيل الإجازة وموعد وقفة عرفات 2024    الرئيس السيسى من مسجد السيدة زينب: ربنا أكرم مصر بأن تكون الأمان لآل بيت النبى    أخبار مصر: رد إسلام بحيري على محمد حسان وعلاء مبارك، نجاة فتاة بأعجوبة من حريق بالأميرية، قصة موقع يطارد مصرية بسبب غزة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 12 مايو    مش هروحه تاني، باسم سمرة يروي قصة طريفة حدثت له بمهرجان شهير بالسويد (فيديو)    ما حكم الحج عن المتوفى إذا كان مال تركته لا يكفي؟.. دار الإفتاء تجيب    وزير الرياضة يفتتح أعمال تطوير المدينة الشبابية الدولية بالأقصر    بطولة العالم للإسكواش 2024| تأهل 4 لاعبين مصريين للجولة الثالثة    «آمنة»: خطة لرفع قدرات الصف الثانى من الموظفين الشباب    ما التحديات والخطورة من زيادة الوزن والسمنة؟    عمرو أديب ل إسلام بحيري: الناس تثق في كلام إبراهيم عيسى أم محمد حسان؟    الصحة تعلق على قرار أسترازينيكا بسحب لقاحاتها من مصر    ملف رياضة مصراوي.. مذكرة احتجاج الأهلي.. تصريحات مدرب الزمالك.. وفوز الأحمر المثير    يا مرحب بالعيد.. كم يوم باقي على عيد الاضحى 2024    حبس سائق السيارة النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري 4 أيام على ذمة التحقيقات    علي الدين هلال: الحرب من أصعب القرارات وهي فكرة متأخرة نلجأ لها حال التهديد المباشر للأمن المصري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية
نشر في الدستور الأصلي يوم 07 - 03 - 2013


بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الاربعاء الموافق6/3/2013 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبدالمجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامي رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة
و السيد الأستاذ المستشار الدكتور/جابر محمد حجى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار/ أسلام توفيق الشحات مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 28560 لسنة 67 ق
المقامة من:
عبدالتواب عبدالله توفيق عبدالله الكاشف وشهرته " طارق الكاشف المحامي "
ضد:
1. رئيس الجمهورية " بصفته "
2. رئيس مجلس الشوري " بصفته "
3. وزير العدل " بصفته "
*****************************
" الوقائع "
أقام المدعي الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/2/2013 وطلب في ختامها الحكم بصفته مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 في شأن دعوة الناخبين للأدلاء بأصواتهم وتعديلاته مع وقف كل أثر يترتب على القرار المطعون فيه ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وتعديلاته مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصاريف .
وذكر المدعي شرحاً للدعوي أن رئيس الجمهورية أصدر القرار المطعون فيه رقم 134 لسنة 2013 بدعوة الناخبين لأنتخاب أعضاء مجلس النواب على أربع مراحل ، ونعى المدعي على هذا القرار مخالفة نص المادة ( 177 ) من الدستور التي أوجبت عرض مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور وإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب أعمال مقتضي قرارها ، وأن المحكمة الدستورية العليا أعملت رقابتها السابقة وأجري مجلس الشوري بعض التعديلات على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ولم يتم عرض التعديلات الجديدة التي قام بها مجلس الشوري على المحكمة الدستورية العليا وأصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 2 لسنة 2013 دون استيفاء الرقابةالسابقة للمحكمة الدستورية على التعديلات ، كما أن القرار المطعون فيه صدر يوم 21/2/2013 ، قبل نشر القانون رقم 2 لسنة 2013 في الجريدة الرسمية وقبل العمل بإحكامه بالمخالفة للمادة ( 223 ) من الدستور ، وأختتم المدعي صحيفة الدعوي مطالباً بالحكم بطلباته المشار إليها .
ونظرت المحكمة طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بجلسة 5/3/2013 وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم مع التصريح بمذكرات حتى الساعه الثانية ظهر اليوم ، وفي الأجل المحدد أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفعت فيها بعدم أختصاص المحكمة ولائياً بنطر الدعوي ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
" المحكمة "
**********
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعات ، وبعد المداولة ً.
من حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلي الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 المعدل بالقرار رقم 148 لسنة 2013 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب مع ما يترتب على ذلك من أثار وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصاريف .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم أختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي لتعلقها بعمل من أعمال السيادة ، فإن المشرع لم يصنع تعرفياً لأعمال السيادة ولم ينتظمها في معيار محدد ، وإنما يستقل القضاء بتحديد ما يتدرج ضمن أعمال السيادة فى حدود أنها استثناء يرد على ولاية القضاء ، ولكي يتمتع القرار أو العمل القانوني الموصوف بأنه من أعمال السيادة بالحصانة التى تعصمه من الخضوع لرقابة القضاء فإن ذلك يستوجب أن يكون متفقاً وأحكام الدستور ، ولا يجوز التمحل بأعمال السيادة في غير محلها ، فإن كان القرار ظاهر المخالفة لأحكام الدستور فلا يعصمه من رقابة القضاء أن يستتر في ستر أعمال السيادة .
ومن حيث إن القرارين المطحون فيهما يتصلان إتصالاً مباشراً بالحقوق السياسية للمواطنين ويؤثران فى حقهم فى الانتخاب بإعتباره المظهر الأهم لمبدأ سيادة الشعب ، وقد صدر القراران في ظل دستور جديد استحدث أحكاما تختلف عن تلك التي تضمنها الدستور الصادر عام 1971 ، وقد أصبحت القرارات ذات صله بالأنتخابات خاضعه لمرجعية دستورية جديدة تغاير تلك التي كانت في ظل الدستور السابق على وجه ينتج ضرورة احترامها والالتزام بها وأعمال مقتضاها عند إصدار قرار الدعوة للأنتخابات بحسبان أن الدستور الجديد قد اعتنق نظاماً سياسياً جديداً هو النظام المختلط ( البرلماني – الرئاسي ) وما يتستتبعه ذلك من عدم إنفراد لرئيس الجمهورية بإتخاذ تلك القرارات ولا عٌد القرار مخالفاً لأحكام الدستور وخضع لرقابة المشروعية التي تختص بها هذه المحكمة ، ومن ثم فإن المحكمة تختص بنظر الدعوي الماثلة للأسباب والاساليب التي سترد في حيثيات هذا الحكم .
ومن حيث أن المدعي مواطن مصري ، وصفته ومصلحته في إجراء الانتخابات بما يتفق وأحكام الدستور ثابتتان ، وقد استوفت دعواه كافة أوضاعها الشكلية فمن ثم يتعين قبولها شكلاً .
ومن حيث إنه يشترط لوقف تنفيذ القرارات الإدارية طبقاً لنص المادة ( 49 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن يتوافر ركن الجدية وركن الأستعجال بإن يكون القرار المطعون فيه بحسب ظاهر الأوراق غير مشروع ويرجع الحكم بإلغائه عند الفصل في موضوع الدعوي ، وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها إذا قضى بإلغائة .
ومن حيث إنه عن ركن الجديه فإن المادة ( 141 ) من الدستور الصادر بتاريخ 25/12/2012
تنص علي أن : " يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بواسطه رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمواد ( 139 ) ،( 145 ) ، ( 146 ) ، ( 147 ) ، ( 148 ) ، ( 149 ) من الدستور ."
وتنص المادة ( 175 ) من ذات الدستور على أن : " المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة مقرها مدينة القاهرة تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ........."
وتنص المادة ( 177 ) من ذات الدستور على أن :" يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور ...... فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لاحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها . ولا تخضع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة ( 175 ) من الدستور ...
وتنص المادة ( 230 ) من الدستور :" يتولي مجلس الشوري القائم بتشكيلة الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد .......
وتنص المادة ( 22 ) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن :" يعين ميعاد الأنتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية ، والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للأنتخابات ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوماً على الأقل .... "
ومن حيث إن الدستور الصادر بتاريخ 25/12/2012 استحدث تعديلاً في طبيعة نظام الحكم فى مصر ، فقد كان نظام الحكم في ظل دستور 1923 ذا طابع برلماني ، ومن بعده كان النظام ذا الطابع الرئاسي الغالب الذي ورد فى الوثائق الدستورية المصرية بعد ثورة 1952 وحتى الدستور الصادر عام 1971 ثم جاء الدستور الجديد وأخذ بالنظام البرلماني الرئاسي ، فالأصل طبقاً لنص المادة ( 141 ) من الدستور المشار إليها أن يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ، أما اختصاصات رئيس الجمهورية التي يباشرها منفرداً فهي استثناء من هذا الأصل ، فيختص بالمسائل المتعلقة بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمادة ( 139 ) المتعلقة بإختيار رئيس مجلس الوزراء والمادة ( 145 ) المتعلقة بتمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية وابرام المعاهدات ، والمادة ( 146 ) والمتعلقة بقيادة القوات المسلحة وإعلان الحرب ، والمادة ( 147 ) المتعلقة بتعين الموظفيين وعزلهم واعتماد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية ، والمادة ( 148 ) الخاصة بإعلان حالة الطوارئ والمادة ( 149 ) الخاص بالعفو من العقوبات أو تخفيفها ، وماعدا الاختصاصات المشار إليها المسندة حصراً لرئيس الجمهورية فإن جميع إختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور أو في القوانين يتعين أن يباشرها بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ، وتنعقد المسئولية السياسية عن هذه الأعمال لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ، وتقتضى هذه التفرقة الأختلاف في الأداه القانونية التي تمارس الأختصاص عن طريقها في الحالتين فالاختصاصات المسندة إلي رئيس الجمهورية بمفرده تصدر في شكل قرار جمهوري يوقعه الرئيس ولا يلزم أن يوقع عليها رئيس الوزراء أو الوزراء، أما الأختصاصات التي يمارسها رئيس الجمهورية بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء فيتعين أن تصدر في شكل قرار منه ( وهو ما أصطلح على تسميته بالرسوم ) ممهوراً بتوقيع رئيس مجلس الوزراء ومن الوزير المختص ثم من رئيس الجمهورية ، إذ أن توقيع رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص على المرسوم هو الدليل على أن مجلس الوزراء باعتباره المسئول سياسياً قد باشر أختصاصه بالفعل في شأن الأعمال محل ذلك المرسوم أو القرار وبأنها تمت في الشكل القانوني ، وإذا انفرد رئيس الجمهورية بإصدار القرار في أى اختصاص من اختصاصاته التي يجب أن يتولاها بواسطة مجلس الوزراء دون أن يثبت عرض الأمر على مجلس الوزراء أولا لينظره في جلسته ويوافق عليه بعد المناقشة والمداولة فيه ثم يوقع على مشروع المرسوم من رئيس مجلس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين فإن قرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن يكون باطلاً لمخالفته المبدأ الدستوري المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء والمنصوص عليه في المادة ( 141 ) من الدستور على وجه يشكل عدواناً على الأختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء .
ومن حيث إن الأختصاص المسند إلي رئيس الجمهورية بتعيين ميعاد الانتخابات العامة بقرار منه طبقاً لنص المادة ( 22 ) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية قد أصبح بعد نفاذ الدستور الحالي من الاختصاصات التي يجب على رئيس الجمهورية أن يباشرها بواسطة مجلس الوزارء ، وكان يتعين أن يعرض أمر الدعوة للانتخابات على مجلس الوزراء لمناقشته والموافقة عليه ، وفي حالة الموافقة يعُد مشروع قرار بدعوة الناخبين وتحديد موعد انتخابات مجلس النواب ويوقع عليه من رئيس مجلس الوزراء ومن الوزير المحتص ثم يعرض بعد ذلك على رئيس الجمهورية للموافقة عليه وإصداره ، ولما كان البادئ من ظاهر الأوراق أن رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 134 لسنة 2012 بتاريخ 21/2/2013 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب على أربع مراحل في التواريخ التي حددها القرار ثم أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 148 لسنة 2013 بتاريخ 23/2/2013متضمناً تعديل مواعيد الانتخابات على الوجه الوارد بذلك القرار ، وقد أشار القراران في ديباجتها إلي الدستور وإلي القانون رقم 73 لسنة 1956بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وإلي القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب ولم يتضمن القراران أيه إشارة إلي العرض على مجلس الوزراء أوموافقة مجلس الوزارء علي ما ورد بهما ، كما لم يتضمناً توقيع رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص الي جانب توقيع رئيس الجمهورية ، ومن ثم فأن رئيس الجمهورية يكون قد انفرد دون مجلس الوزراء بإصدار القرارين المعون فيهما ولم يباشر اختصاصه المشار إليه بواسطة مجلس الوزراء الأمر الذي بشكل مجاوزة لاختصاصه في هذا الشأن وعدوانا على اختصاصات مجلس الوزراء بالمخالفة للمادة ( 141 ) من الدستور .
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا هى صاحبة ولاية الفصل فى دستورية القوانين واللوائح والأصل في رقابة المحكمة على دستورية القوانين هى الرقابة اللاحقة ، وأسند إليها الرقابه السابقة على مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية عام 2005 بعد تعديل المادة 76 من الدستور الصادر عام 1971ثم تضمنت المادة
( 39 ) من الأعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2012 أختصاص المحكمة بالرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وأوجب إعمال تقتضي قرار المحكمة إذا قررت عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور ، واستحدث الدستور في المادة ( 177 ) حكما لم يرد في الدستور الصادر عام 1971 ولا في الأعلان الدستوري المشار إليه حيث نص على ألا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولي من تلك المادة للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة ( 175 ) .
ومن حيث إن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا هي رقابة ترد على مشروع قانون وهى رقابة مجردة ترد على نصوص منفصلة عن الواقع ولم نوضع بعد موضع التطبيق ، وغير متاحة للمواطنين ، لذلك فأنها تدور في دائرة الاستثناء من الأصل وهو الرقابة اللاحقة ، ويتعين أن يظل هذا الأستثناء في حدود نطاقه وفي إطار الضوابط الدستورية المحددة له ، وإذا كان لجوء الدستور إلي هذا الأسلوب قد قصد منه توقى إجراء الانتخابات المشار إليها وفقاً لنصوص قد تكون مخالفة للدستور وحتى لا تبطل الأنتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية الأمر الذي كان يستلزم أن يعرض قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب كمشروعي قانونين كاملين على المحكمة الدستورية العليا لأعمال رقابتها السابقة على كل نصوصهما ، وأن يلتزم مجلس الشوري – الذي يتولي مؤقتاً سلطة التشريع – بإعمال مقتضي قرار المحكمة الدستورية العليا إذا قررت عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور ، فإذا أجري مجلس الشوري تعديلات جديدة على مشروع القانون تنفيذاً لقرار المحكمة وجب إعادة المشروع إلي المحكمة الدستورية لبيان ما إذا كانت التعديلات الجديدة مطابقة لقرارها من عدمه ذلك أن المحكمة تبدى ملاحظاتها ولا تعيد صياغة المواد التي ترى عدم مطابقتها لنصوص الدستور في شكلها النهائي المطابق للدستور ، وإنما يتعين على مجلس النواب – الشوري حالياً – بعد أن يجري التعديلات التي حددتها المحكمة أن يعيد إليها المشروع من جديد لمراقبته ، ولا وجه للقول بأن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون من جديد بعد أن يعدل النصوص التي قررت المحكمة عدم مطابقتها للدستور ، وذلك أن الرقابة الدستورية السابقة هى عملية فنية لا يملك الحكم على تمامها كاملة إلا للجهة صاحبة الولاية الدستورية وهى المحكمة الدستورية العليا ولا يتصل الأمر من قريب أو بعيد بالثقة أو عدم الثقة في المجلس الذي يتولي التشريع إذا لم يسند إليه الدستور حسم دستورية ما يتولاه من تشريع وإلا لما نص الدستور على تلك الرقابة وإسندها إلي المحكمة الدستورية العليا ، والأصل أن كل سلطة مقيدة بحدود أختصاصاتها وولايتها ولا يجوز لها أن تفرط فيها أو أن تتعداها .
كما أن القول بعدم إلتزام المجلس المختص بالتشريع بإعادة عرض التعديلات التى يجريها على المحكمة الدستورية العليا يفرغ فكرة الرقابة السابقة من مضمونها إذ يترتب علي ذلك امكانية التحلل من الرقابة السابقة عندما يجري المجلس التعديلات بالكيفية التي يراها ويعلن أنه أعمل مقتضى قرار المحكمة لاسيما إذا كان موقناً أنه يفعل ذلك من غير معقب عليه في هذا الشأن .
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن رئيس مجلس الشوري أحال إلي المحكمة الدستورية بتاريخ 19/1/2013 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية إعمالاً لحكم مادة ( 177 ) من الدستور ، وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن بجلستها بتاريخ 17/2/2013 وتضمن أن نصوص بعض المواد المشروع تتعارض مع أحكام الدستور على الوجه الوارد تفصيلاً بقرار المحكمة ، وأجرى مجلس الشوري بعض التعديلات على ذلك المشروع ولم يقم بإعادة عرض التعديلات الجديدة على المحكمة الدستورية العليا لإعمال رقابتها السابقة عليها وللتأكد من أنه تم إعمال مقتضى قرارها السابق على وجه صحيح ، وأنما أقر مجلس الشوري مشروع القانون وأرسله إلي رئيس الجمهورية الذي أصدره بتاريخ 21/2/2013 برقم 2 لسنة 2013 ومن ثم فإن هذا القانون صدر قبل إعادة عرض التعديلات الجديدة التي أدخلها مجلس الشوري على المشروع على المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى مطابقة التعديلات الجديدة للدستور من عدمه الأمر الذي يخالف مقتضي المادة ( 177 ) من الدستور .
ومن حيث إن المادة ( 104 ) من الدستور تنص على أن " يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقره ليصدره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرساله فإذا اعترض عليه رده إلي المجلس خلال ثلاثين يوماً من ذلك التاريخ . وإذا لم يرد القانون في في هذا الميعاد أو أرقرة مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء استقر قانوناُ وأصدر ......."
ولما كانت سلطه رئيس الجمهورية في إصدار القوانين أو الأعتراض عليها من السلطات التي يتولاها بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء طبقاً لنص المادة ( 141 ) من الدستور ، وإذ تبين من ظاهر الأوراق أن رئيس الجمهورية أصدر القانون رقم 2 لسنة 2013 المشار إليه منفرداً دون العرض على مجلس الوزراء ليقرر ما يراه في شأن إصداره بحسبان أن رئيس الجمهورية لا يمارس هذا الأختصاص إلا من خلال مجلس الوزراء على النحو سالف الذكر ، ومن ثم فإن ذلك القانون صدر بالمخالفة لنص المادة ( 141 ) من الدستور .
ومن حيث إن القانون رقم 2 لسنة 2013 صدر مشوباً بشبهة عدم الدستورية للسببين المشار إليهما ، ولما كانت الرقابة السابقة التى تتولاها المحكمة الدستورية على مشروعات القوانين التي تخضع للرقابة السابقة هى استثناء من الأصل كما تقدم وما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة ( 177 ) من الدستور من عدم خضوع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولي من تلك المادة للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة ( 175 ) إنما يفسر في ضوء حكم هذا الأستثناء فلا يسري إلا بالنسبة لمشروعات القوانين التي عرضت على المحكمة وبسطت رقابها السابقة عليها على وجهة صحيح فإن صدر قانون دون استيفاء الرقابة السابقة على وجه كامل وصحيح فإنه يخضع لأحكام الرقابة اللاحقة فضلاً عن أن الرقابة السابقة هى رقابة ترد على نصوص مشروع القانون أى تتصل بموضوع ومحل تلك النصوص دون أن تمتد إلي رقابة دستورية ذلك المشروع حال عدم إعادتها للمحكمة مرة أخرى وما إذا كانت قد تمت فى حدود أحكام الدستور ولائحه المجلس الذي يتولي التشريع من حيث استيفاء النصاب اللازم لإقرارها وغيرها من الأسباب المتعلقة بشكل وإجراءات إقرار التشريع ، كذلك لا تمتد إلي رقابة إصدار القوانين وما قد يشوبها من عيوب مخالفة للدستور ، ولقول بحظر الرقابة اللاحقة مطلقاً على القوانين المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة ( 177 ) من الدستور يعني تفلت تلك القوانين من رقابة الدستورية ، ولا يكون من سبيل أمام المحاكم التي تطبق تلك القوانين إلا أن تمتنع عن تطبيقها ، وهذا الوجه من الرقابة تم تجاوزه بعد إنشاء المحكمة الدستورية العليا صاحبة الأختصاص الأجل برقابة دستورية القوانين ، الأمر الذي يستوجب خضوع تلك القوانين التي لم تخضع للرقابة السابقة على وجه صحيح أو التي خضعت لها وشاب إقرارها أو إصدارها مخالفة لأحكام الدستور – للرقابة اللاحقة إعمالاً للأصل المقرر في المادة 175 من الدستور .
ومن حيث إن القرارين المطعون فيهما بحسب ظاهر الأوراق قد خالفا نص المادة ( 141 ) من الدستور على الوجه المشار إليه فيما تقدم كما سيترتب عليهما إجراء انتخابات مجلس النواب استناداً إلي قانونين لم يعرضا بالكامل على المحكمة الدستورية العليا لإعمال رقابتها السابقة – قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب – وأنما عرضت بعض موادها الواردة في القانون رقم 2 لسنة 2013 على المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 17/2/2013 ، كما أن ذلك القانون صدر بالمخالفة للمادة ( 141) من الدستور على الوجه المشار إليه فيما تقدم ومن ثم فإنه سيترتب على القرارين المطعون فيهما إجراء انتخابات مجلس النواب استناداً إلي بنية تشريعية مهترئة وقوانين مشوبه بشبهة مخالفة الدستور، وومَال تلك الانتخابات إن جرت على هذا الوجه قد تؤدي إلي بطلان المجلس المنتخب ، الأمر الذي يتحقق معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، كما يتوافر ركن الأستعجال بالنظر إلي تعلق القرارين المطعون فيهما بالحقوق الدستورية للمواطنين وبضرورة اجراء الانتخابات بما لا يخالف احكام الدستور وحتى لا يضيع جهد المواطنين وجهد الدولة وأموالها فى انتخابات معرضه للبطلان ويتعين الحكم بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها وقف إجراء انتخابات مجلس النواب بمراحلها في التواريخ المحددة لها إلي حين حسم دستورية القوانين التي تجري الأنتخابات طبقاً لها .
ومن حيث إن شروط الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير أعلان قد توافرت طبقاً لنص المادة 286 من قانون المرافعات قد توافرت ومن ثم تأمر به المحكمة .
ومن حيث إن جهة الإدارة المدعي عليها خسرت هذا الطلب فمن ثم بتعين إلزامها المصاريف طبقاً لنص المادة 184 من قانون المرافعات .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الحكم في الشق العاجل لا يمنع المحكمة قبل الفصل في الموضوع من أن تحيل إلي المحكمة الدستورية العليا نصوص القانون اللازم للفصل في موضوع الدعوي طبقاً لنص المادة 175 من الدستور ولنص المادة ( 29/2) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، ومن ثم فأن المحكمة تحيل القانون رقم 2 لسنة 2013 إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته لما شابه من شبهات عدم الدستورية على الوجه السالف تفصيله .
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: أولاً: برفض الدفع المقدم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي وبأختصاصها .
ثانياً: بقبول الدعوي شكلاً وبوقف تنفيذ قراري رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013وبرقم 148 لسنة 2013 مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها وقف تنفيذ اجراء انتخابات مجلس النواب بمراحلها المختلفة المحدد لبدايتها 22/4/2013على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة مصاريف هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان .
ثالثاُ : وقبل الفصل فى موضوع الدعوي بوقف نظر الموضوع وبإحالة الأوراق بغير رسوم إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية القانون رقم 2 لسنة 2013 .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.