ذكرت محكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء ، في حيثيات حكمها بوقف انتخابات مجلس الشعب، أن الرئيس محمد مرسي اتخذ قراره منفردًا، رغم أن الدستور الحالي نص في مادته رقم 141 على أن يتولى الرئيس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومي والسلطات المنصوص عليها 139 و45 و46 و47 و48 و49. وقالت المحكمة إن رئيس الجمهورية انفرد بالتشريع دون العرض على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء لينظره في جلسته ليوافق عليه بعد المناقشة والمداولة، وهو ما يخالف الدستور والقانون، بما يمثله من «عدوان على الاختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء». وأضافت أن المادة 175 من الدستور تنص على أن المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القانون واللوائح، وأن المادة 177 تنص على أن يعرض رئيس الجمهورية ومجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لمطابقتها للدستور، ولا تخضع تلك القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة . بالإضافة إلى ذلك فقد شددت المحكمة على أن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا رقابة ترد على مشروع قانون، وهي مجردة ترد على نصوص منفصلة ولم تؤخذ بعد موضع التطبيق وغير متاحة للمواطنين، ولذلك فإنها تدور في دائرة الاستثناء التي تعتبر الأصل، وهي الرقابة اللاحقة . وأضافت المحكمة إنه اذا كان لجوء الدستور لهذا الأسلوب قُصد منه توقي إجراء الانتخابات المشار إليها وفقا لقانون قد يكون مخالفة للدستور وحتى لا تبطل الانتخابات، على أن يلتزم مجلس الشورى بذلك الذى يتولى مؤقتا سلطة التشريع مؤقتا بإعمال قرار المحكمة الدستورية إذا أجرى تعديلات جديدة على مشروع القانون بإعادته للدستورية مرة أخرى لبيان إذا كانت التعديلات مطابقة للدستور من عدمه . واعتبر القضاء الإداري أن مجلس الشورى لم يلتزم كاملا بالتعديلات على المشروع، ولم يعرضها على المحكمة الدستورية للتأكد من أنه تم إعمال مقتضاها، الأمر الذى يكون معه القانون رقم 2 لسنة 2013 صدر مشوبا بشبهة عدم الدستورية.