وصلنا من قرّاء "بص وطل" الأعزاء سؤال يقول: نرجو من سيادتكم الإفتاء من الناحية الشرعية حول إمكانية بِناء عظّامة أعلى المقابر؛ يُخصّص جزء منها للرجال والآخر للنساء؟ وجاء رد دار الإفتاء كالتالي: في حال امتلاء القبور يجب الدفن في قبور أخرى؛ لأنه لا يجوز الجمع بين أكثر من ميت في القبر الواحد إلا للضرورة، ويجب الفصل بين الأموات بحاجز حتى ولو كانوا من جنس واحد. وإذا حصلت الضرورة؛ فيمكن عمل أدوار داخل القبر الواحد إن أمكن، أو تغطية الميت القديم بقَبْوٍ مِن طوب أو حجارة لا تَمَسّ جسمه، ثم يوضع على القَبْو الترابُ ويُدفن فوقه الميت الجديد, كما أنه يمكن أيضا عمل عظّامات فوق المقابر، وذلك كله بشرط التعامل بإكرام واحترام مع الموتى أو ما تبقّى منهم؛ لأن حُرمة المسلم ميّتا كحُرمته حيّا.