سيدي الفاضل.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. شكرا لكم على سعة صدركم وتقديمكم لهذه الخدمة. أنا شاب حاصل على بكالوريوس تربية قسم أحياء وجيولوجيا بتقدير جيد جدا، وقمت بالتقديم في مسابقة أعلنها الأزهر الشريف طلبوا فيها مدرسين أحياء، ونجحت في هذه المسابقة، وتمّ تحرير عقد سنوي يجدد كل عام، ومكتوب بالعقد الوظيفة مدرس أحياء. ولكني فوجئت سيدي أنه تمّ توجيهي إلى التعليم الابتدائي؛ لأعمل مدرس علوم، وتمّ إضافة مواد أخرى لا علم لي بتدريسها إلى جدولي. السؤال الآن هل هناك أي حل قانوني لتمكيني من تدريس مادتي؟ وهل هناك مشكلة إن رفضت إضافة أي مادة غير العلوم إلى جدولي إذا استمررت في التعليم الابتدائي؟ آسف على للإطالة. hiccups عزيزي.. الأصل أن يكون تسكين الموظف على وظيفة تتناسب مع المؤهل الحاصل عليه، وأعتقد أن مادة العلوم لا تبعد عن الأحياء؛ أما إذا طلبوا تدريس رياضة مثلا عليك التظلم إلى مديرية التعليم؛ استنادا إلى عدم الخبرة في هذا المجال، مع إنه كله بيدرس كله. أنا عندي كام سؤال عايز أستفسر عنهم: 1- قمت برفع دعوى أمام القضاء الإداري بتاريخ 6/ 12/ 2004 وبتاريخ 26/ 1/ 2010 حكمت المحكمة بأحقيتي في صرف مقابل جهود غير عادية على النحو المبيّن بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات. فهل استفادتي من الحكم تقتصر على مدة بحثه في المحكمة؟ أم من حقي الاستفادة بالحكم بالعمل والصرف بعد صدور الحكم؟ خاصة أن جهة عملي تمنعني العمل الصادر بشأنه الحكم، وذلك بغرض التحايل والالتفاف حول عدم استفادتي من الحكم بعد صدوره. أرجو إفادتي عن مواد القانون الخاصة بهذا الموضوع أو حكم محكمة يكون قد صدر بهذا الشأن. 2- هل يجوز قيامي برفع دعوى للحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاتي الاعتيادية وأنا ما زلت أمارس عملي بالحكومة؛ وذلك عن مدة خدمة سابقة مدتها 27 عاما، وأبلغ من العمر حاليا 52 عاما. 3- حصلت على حكم بتاريخ 26 /1 / 2010 من محكمة القضاء الإداري، وتمّ الطعن عليه في تاريخ 25 /3 / 2010 أمام المحكمة الإدارية العليا. أرجو إفادتي عن كيفية قيامي بمتابعة هذا الطعن؛ من حيث: الإجراءات، وكيفية معرفتي لتاريخ تحديد الجلسات، وإلى أين أذهب، وما هو العنوان الخاص بالاستفسار عن الطعن، وهل هناك إمكانية القيام بذلك عن طريق الإنترنت من عدمه؟؟ fast عزيزتي.. بالنسبة لحكم بدل الجهود غير العادية يتم صرف المتجمد حتى تاريخ صدور الحكم ويستمر الصرف شهريا؛ لأن البدل يصرف شهريا، وامتناع الجهة عن الصرف يعتبر امتناعا عن الاستمرار في تنفيذ الحكم؛ ولكن البدل مرتبطا بمزاولة العمل الذي صدر بشأنه الحكم؛ فإذا تركتي العمل توقف صرف البدل. أما رصيد الأجازات لا يمكن المطالبة به إلا بعد الإحالة إلى المعاش، أو انتهاء الخدمة بالاستقالة، والطعن أمام الإدارية العليا، ويمكن المتابعة عن طريق جدول المحكمة بالقاهرة.