جاءتنا هذه الرسالة من قارئ يلتمس حلا لمشكلته التي يراها صعبة وغير معقولة.. يقول القارئ (م. م .س) فيها: "أنا لست عضوا بهيئة تدريس كلية العلوم جامعة عين شمس، ولا أحمل شهادة ماجستير ولا دكتوراه ولم أتخرج من كلية العلوم أصلا وعلى الرغم من ذلك صدر حكم من محكمة الأسرة وتم تأييده في محكمة الاستئناف بدفعي نفقة بدل سكن للصغير وأجر حاضنة باعتباري أنني عضو هيئة تدريس بكلية العلوم في جامعة عين شمس وأتقاضى راتب من جامعة عين شمس وقد بدأت وقائع مأساتي برفع هذه الدعوى الغريبة في سبتمبر 2010 حيث قامت مطلقتي (على الإبراء) برفع دعوى نفقة بدل سكن وأجر حضانة لابنتي الصغيرة قدمت فيها مستندا مزورا من التأمينات يفيد أنني أعمل عضو هيئة تدريس بكلية العلوم جامعة عين شمس كما قدمت مستندا يفيد أنني أعمل مترجما في مكتب ترجمة به مفردات مرتبي وطالبت فيه بالنفقة من تاريخ الطلاق 7 أغسطس 2009 وما أندهش له إنني قمت بدفع النفقة بدءا من تاريخ الطلاق حتى تاريخ رفع الدعوى بموجب إيصالات موقعة منها..ومسجل فيها بالتفصيل أنواع ومسميات النفقات المدفوعة، وتم تقديم ذلك للمحكمة وحقيقة الأمر هي إنني أعمل مترجما في مكتب ترجمة وحاصل على إجازة بدون مرتب من جامعة عين شمس منذ عام 2003 ووظيفتي في الجامعة أخصائي ثالث، حيث حصلت على الإجازة لأن راتبي من الجامعة لا يلبي احتياجات الأسرة، وقدمت للمحكمة ما يفيد ذلك، أي أن النفقة المطلوبة مني دفعتها بالفعل، ودخلي ينحصر في عملي بمكتب الترجمة وليس لي مورد آخر، وأنا لست عضوا من أعضاء هيئة التدريس، لكنني فوجئت بصدور حكم قضائي يقضي بدفعي أجر الحاضنة بأثر رجعي منذ تاريخ الطلاق، وبدفع بدل السكن من تاريخ رفع الدعوى بناء على أني أجمع بين الدخلين، وأني عضو هيئة تدريس في كلية العلوم فاستأنفت الحكم، وقدمت إفادة من التأمينات بأن المسمى الوظيفي لي ليس عضو هيئة تدريس، وأنني في إجازة بدون مرتب منذ تسع سنوات... بالإضافة للإيصالات التي تفيد سدادي للنفقة المطلوبة وعلى الرغم من كل ذلك صدر حكم الاستئناف بتأييد الحكم السابق.. دون أدنى إشارة إلى الإيصالات ولا إلى ما يفيد من التأمينات والجامعة بأنني في إجازة بدون مرتب ولم أتقاضَ مليما واحدا من الجامعة منذ تسع سنوات وكذلك إنني لست عضوا بهيئة التدريس في الجامعة المشكلة أن طليقتي متزوجة وابنتي تعيش معها، والمال الذي تطلبه أنا دفعته بالفعل واضطررت لدفعه مرة أخرى تنفيذا للحكم. سؤالي إلى من أذهب لأحصل على حقي؟ وكيف يمكن للقاضي أن يتجاوز مستندات مختومة ولم يتم الطعن عليها، ولا يشير لها في الحكم؟ وكيف أسكت على أن تعيش ابنتي في بيت زوج أمها، علما بان معي حكم بنزع الحضانة من الأم ونقلها إلى الجدة أم الأم؟ وللتواصل مع "الباب المفتوح" بريد الكتروني: [email protected]: فاكس: 25783447 موبايل: 01020980204