لو سمحتم عايزة حد يوضّح لنا إيه الموقف القانوني من الموضوع الذي سأسرده عليكم.. أنا والدي الله يرحمه بنى عمارة، وأعطى لعمي الذي يصغره في بداية حياته وزواجه شقة من العمارة بالإيجار.. لكن عمي هذا سكن بها سنة أو سنتين، ثم سافر للخارج 15 سنة، ولم يدفع من هذه السنين سوى إيجار سنتين أو ثلاثة فقط.. وبعد أن عاد من الخارج طالبناه بإعطائنا الشقة، والتنازل عن عقد الإيجار، ونريد أن نبيع هذه الشقة؛ للاستفادة من ثمنها، فوافق مع التلميح بأنه يريد الاستفادة هو الآخر من ثمن هذه الشقة بمبلغ ما.. وقد نوينا إعطاءه مبلغا بسيطا بمعنى خلوّ رجله من المكان، وبالفعل بعنا الشقة على أنها تمليك بمبلغ 200 ألف، وعندما صارحناه بأننا نوينا أن نعطيه 50 ألف ثارت ثائرته، ويطالبنا بنصف المبلغ أي 100 ألف ليتنازل عن عقد الإيجار وإلا سيرفع علينا قضية، وسيعرّض أخي للحبس بتهمة بيع الشقة من دون تنازله هو عنها.. ما العمل؟ وما هو الموقف القانوني من هذا الوضع؟ هل سيستطيع أن يؤذينا بالعقد الذي يحمله؛ حيث إننا بعنا الشقة دون أن نأخذ منه تنازلا عن الإيجار بإذن منه أنه عندما نبيع ويأخذ هو المبلغ الذي ينتظره منا سيتنازل عن العقد، لكنه لم يكن يتوقّع أننا سنعطيه أقل من نصف المبلغ!! هل له الحق القانوني في أن يأخذ 100 ألف ليترك الشقة؟ بالرغم من أنه لم يتم الاتفاق على أعطائه 100 ألف، بل تمّ الاتفاق على أن يأخذ مبلغا ما ولم يتم تحديده... مع العلم أن العقد الذي يحمله معه ينصّ في أحد بنوده على أنه "إذا تخاذل المستأجر عن دفع ولو قسط واحد فقط.. فيحقّ للمؤجّر أن يرفع عليه دعوى قضائية أو يطالب بخلوّه من المكان". عذرا على الإطالة.. ولكم جزيل الشكر!! kh
من المقرر قانونا أن المادة 8 تنصّ على أنه لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون ضرورة، ولا يجوز إبقاء المساكن المعدّة للاستغلال خالية مدة تزيد على أربعة أشهر.. كما أنه لا يجوز للمؤجّر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: 1- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقّة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. 2- إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجّر أو أجّره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا. 3- من ترك أو تعمّد عدم دفع الإيجار قرّر القانون العقوبة وهي المادة 76 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد 7/ 1، 8، 13/ 1، 24، 25 من هذا القانون، ويحكم فضلا عن ذلك في حالة مخالفة حكم المادة 8/ 1 بإنهاء عقد السكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون.. وبناء على ما سبق يتضح عدم أحقية عمك في شيء، وأغلب الظن سوف تقضي المحكمة برفض دعواه، حتى لو دفع الإيجار المتأخّر؛ نظرا لتركه العين المؤجرة بقصد الاستغناء.
السلام عليكم.. أختي أجّرت شقة قانون قديم 59 سنة، وبعد ما أنفقت عليها مبلغا كبيرا في التوضيب رفض زوجها السكن فيها، ولم يسكنها أحد حتى الآن. هل ينفع لي أنا أن أسكن فيها رغم أن العقد باسم أختي؟؟؟ n يمكن ذلك على سبيل الاستضافة له وليس على أساس مستأجر للعين، حتى لا توجد مشكلة إيجار عين مؤجرة من الباطن.