أول تعليق من التعليم على زيادة مصروفات المدارس الخاصة بنسبة 100 ٪    وصول مدير حملة أحمد طنطاوي إلى المحكمة للمعارضة على حكم حبسه    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية    أسعار البيض اليوم الاثنين 3-6-2024 في الأسواق    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 3 يونيو 2024    وزير المالية: وثيقة السياسات الضريبية «2024-2030» مازالت تحت الدراسة    وزير الإسكان يوجّه بتسليم الوحدات للمقبولين بإعلانات «الاجتماعي» في الموعد المحدد    «النقل»: 5.150 مليار جنيه صافي أرباح 4 شركات متخصصة في الحاويات    تراجع معدل التصخم في إندونيسيا خلال الشهر الماضي    «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يقصف منطقة المغراقة وسط قطاع غزة    المجلس النرويجي للاجئين: بوركينا فاسو الأزمة الأكثر إهمالاً في العالم    مصادر طبية فلسطينية: 21 شهيدا منذ فجر اليوم في غارات إسرائيلية على غزة    إعلام فلسطيني: مدفعية الاحتلال تستهدف منطقة المغراقة وسط قطاع غزة    موجة حر قاسية تجتاح الهند.. عشرات القتلى و25 ألف مهددون بالموت جراء ضربة شمس    محمد الشناوي يحرس عرين منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات المونديال    محمد الشناوي يرفض عرض القادسية السعودي    رسومات الأحياء المقررة على الصف الثالث الثانوي.. «راجع قبل الامتحان»    «الأرصاد»: محافظات الصعيد الأكثر تأثرا بالموجة شديدة الحرارة اليوم    رئيس البعثة الطبية للحج: جاهزون لاستقبال الحجاج.. وفيديوهات إرشادية للتوعية    كشف غموض العثور على طفل مقتول داخل حظيرة «مواشي» بالشرقية    السكة الحديد تعدل تركيب عدد من القطارات وامتداد أخرى لمحطة القاهرة    القاهرة الإخبارية: غارات جوية إسرائيلية تستهدف المناطق الشمالية لخان يونس    مخرجة «رفعت عيني للسما»: نعمل في الوقت الحالي على مشاريع فنية أخرى    مدينة الدواء المصرية توقع شراكة استراتيجية مع شركة أبوت الأمريكية    خلال يومين.. الكشف وتوفير العلاج ل1600 مواطن ببني سويف    صباحك أوروبي.. صفقة ليفربول الأولى.. انتظار مبابي.. وإصابة مدافع إيطاليا    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الإثنين    شرف عظيم إني شاركت في مسلسل رأفت الهجان..أبرز تصريحات أحمد ماهر في برنامج "واحد من الناس"    5 فصول من مواهب أوبرا دمنهور في أمسية فنية متنوعة    مواعيد مباريات اليوم الإثنين 3-6- 2024 والقنوات الناقلة لها    مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بأسيوط    الأنبا فيلوباتير يناقش مع كهنة إيبارشية أبوقرقاص ترتيبات الخدمة    أخبار مصر: حقيقة تغيير سعر نقاط الخبز ومصير الدعم، بيع مقتنيات سمير صبري، السكك الحديدية تحذر المواطنين،أفشة: 95% من المصريين مش بيفهموا كورة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 3-6-2024    حريق كبير إثر سقوط صواريخ في الجولان المحتل ومقتل مدنيين جنوب لبنان    بالفيديو.. أول تعليق من شقيق المفقود السعودي في القاهرة على آخر صور التقطت لشقيقه    سيدة تشنق نفسها بحبل لإصابتها بأزمة نفسية بسوهاج    كلاوديا شينباوم.. في طريقها للفوز في انتخابات الرئاسة المكسيكية    كيفية حصول نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بني سويف    أفشة: هدف القاضية ظلمني.. وأمتلك الكثير من البطولات    ارتبط اسمه ب الأهلي.. من هو محمد كوناتيه؟    أحداث شهدها الوسط الفني خلال ال24 ساعة الماضية.. شائعة مرض وحريق وحادث    أفشة يكشف عن الهدف الذي غير حياته    عماد الدين أديب: نتنياهو الأحمق حول إسرائيل من ضحية إلى مذنب    متحدث الوزراء: الاستعانة ب 50 ألف معلم سنويا لسد العجز    أمين سر خطة النواب: أرقام الموازنة العامة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية    محمد الباز ل«بين السطور»: «المتحدة» لديها مهمة في عمق الأمن القومي المصري    فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وفقا لما جاء في الكتاب والسنة النبوية    «رئاسة الحرمين» توضح أهم الأعمال المستحبة للحجاج عند دخول المسجد الحرام    وزير الصحة: تكليف مباشر من الرئيس السيسي لعلاج الأشقاء الفلسطينيين    إنفوجراف.. مشاركة وزير العمل في اجتماعِ المجموعةِ العربية لمؤتمر جنيف    مصرع 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم سيارتين بقنا    تنخفض لأقل سعر.. أسعار الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم الإثنين 3 يونيو بالصاغة    الإفتاء تكشف عن تحذير النبي من استباحة أعراض الناس: من أشنع الذنوب إثمًا    دعاء في جوف الليل: اللهم افتح علينا من خزائن فضلك ورحمتك ما تثبت به الإيمان في قلوبنا    الفنان أحمد ماهر ينهار من البكاء بسبب نجله محمد (فيديو)    إصابة أمير المصري أثناء تصوير فيلم «Giant» العالمي (تفاصيل)    حالة عصبية نادرة.. سيدة تتذكر تفاصيل حياتها حتى وهي جنين في بطن أمها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ظل الثورة تطالب بتأجيل الاستفتاء وتحدد سلبيات 35 مادة بالدستور الجديد

طالبت حكومة ظل الثورة، الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بضرورة تأجيل الاستفتاء على الدستور حتى يتم التوافق عليه،
وأعدت ظل الثورة، قائمة بالملاحظات العامة، على مشروع الدستور، تضمنت ما اسمته بسلبيات الدستور في النقاط التالية:
1- المادة (4) وجوب أخذ رأي الأزهر في كل ما يخص الشريعة الإسلامية، يضع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، تحت وصاية المؤسسة الدينية، إذ أنه من غير المتصور أخذ الرأي وعدم الالتزام به، وهذا يؤسس لدولة كهنوتية وليس دولة حديثة، كما أن المادة تنص على عدم جواز عزل شيخ الأزهر مطلقا، فما العمل لو أصيب بعاهة جسمانية أو عقلية.
2- المادة (14) تنص على وجود حد أدنى للأجر وحد أدنى للمعاش، وهذه تفرقة بين أنواع الدخول بحسب ما إذا كانت أجر، أم معاش وهذا لا يحقق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي مطلقا، فكان الأوفق النص على وجود حد أدنى للدخل لينطبق على كافة المواطنين.
وأيضا نصت المادة على وجود استثناءات على الحد الأقصى للأجور، وهذا لن يحقق أيضا العدالة الاجتماعية.
3- المادة (35) التي تنص على جواز القبض على المواطنين لمدة 12 ساعة كاملة، قبل أن يبلغوا بأسباب القبض عليهم، وهذا اعتداء جسيم على حرية المواطن ويؤدي لتغول الشرطة مرة أخرى.
4- المادة (52) تنص على جواز حل النقابات، لأنه من الممكن حل مجلس إدارة النقابة في حالات التجاوز، لكن النقابة بالكامل أمر غير متصور أو مقبول.
5- المادة (67) تنص على عدم خضوع بعض الفئات، مثل الفلاحين والعمالة غير المنتظمة لمظلة التأمينات الاجتماعية.
6- المادة (68) التي تنص على أن المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة، وهذا يعني أن الدولة غير ملتزمة به والأفضل أن تنص على أن الدولة تلتزم بهم.
7- المادة (70) تجيز تشغيل الأطفال بدلا من أن توفر الدولة لهم ما يمكنهم من مواصلة دراستهم.
8- المادة (90) تنص على استمرار الحصانة لأعضاء البرلمان حتى فى العطلات البرلمانية، وهو ما يغل اليد عن مساءلتهم رغم أن تلك الحصانة ممنوحة لهم للقيام بدورهم التشريعي والرقابي وهو غير موجود في العطلات، وأيضا قلة عدد أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب ما قد يعرضها للهوى الحزبي في مسائل رفع الحصانة، كما أن الحصانة البرلمانية ألغيت في فرنسا منذ عام 1995 فلا مبرر لها.
9- المادة (127) تجيز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب.
10- استمرار وجود مجلس الشورى، رغم عدم الحاجة له أو وجود فوائد منه ولن يكون إلا وسيلة للترضيات السياسية.
11- المادة (128) تجيز لرئيس الجمهورية تعيين 10 أعضاء لمجلس الشورى، ما يتيح له السيطرة على القرارات التي يتخذها المجلس.
12- إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية، الذي كان أحد مطالب الثورة، وأن ينوب رئيس الوزراء عنه مما ينعكس بالسلب على المواضع التي يشترط فيها وجود رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء معا مثل مجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي.
13- المادة (139) طول فترة تشكيل الحكومة والتي قد تمتد إلى 90 يوما مما يعرض البلاد لأزمات دستورية.
14- المواد (139، و140، و141، و143) تعطي لرئيس الجمهورية السيطرة الكاملة على السطة التنفيذية.
15- المادة (145) لا تنص على ضرورة موافقة الشعب في استفتاء على المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة.
16- المادة (146) تشترط الأغلبية العادية فقط في مجلس النواب فقط لإعلان حالة الحرب دون موافقة أغلبية الثلثين أو حتى موافقة مجلس الشورى بالإضافة إلى اشتراط رأي مجلس الدفاع الوطني الذي يضم أغلبية من العسكريين وهو ما يعطيهم السيطرة على القرارات التي تتخذ.
17- المادة (148) المتعلقة بفرض حالة الطوارئ لا يوجد بها أي ضمانات للحقوق والحريات عند فرضها.
18- المادة (156) تسمح لمزدوج الجنسية أن يكون رئيسا للوزراء.
19- المادة (170) تنص على استمرار ندب القضاة للجهات الحكومية وهو ما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات.
20- المادة (173) تنص على أن رئيس الجمهورية هو من يعين النائب العام، رغم أن طبيعة عمله تقتضي أن يكون معينا من البرلمان باعتباره محامي عن الشعب.
21- المادة (176) تعطي لرئيس الجمهورية سلطة تعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا، وهذا إخلال بمبدأ الفصل بين السلطات ويؤدي لانحراف القضاء لصاح السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية.
22- المادة (177) تسلب المواطن العادي حقه في الطعن على دستورية قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، وهو ما يتعارض مع مبدأ، أن الدولة تكفل لكل مواطن حق التقاضي.
23- المادة (185) تنص على استمرار حصول الوحدات المحلية على الرسوم الخاصة بها، دون وجود هيئة مركزية لجمع الضرائب والرسوم بما لا يحقق عدالة في توزيع حصيلة تلك الأموال.
24- المادة (187) تسمح لرئيس الجمهورية، تعيين المحافظين والأفضل أن يتم انتخابهم تحقيقا لإرادة الشعب.
25- المادة (197) تنص على اختصاص مجلس الدفاع الوطني دون غيره، بمناقشة ميزانية القوات المسلحة، وهو ما يغل يد البرلمان عن رقابة ميزانية الجيش، وهي أكثر من ثلث اقتصاد الدولة، ما يعرضها للانحراف لغياب الرقابة عليها، بالإضافة لسيطرة العسكريين على تشكيل مجلس الدفاع الوطني، وهو ما يمكنهم من السيطرة على القرارات التي تصدر.
26- المادة (198) تضمن الخروج الآمن للعسكر، وتمنع محاكمتهم أمام القضاء العادي، في كافة الجرائم سواء الكسب غير المشروع أو الاعتداء على المال العام أو قتل المتظاهرين، وتنص على أن محاكمة كل أفراد القوات المسلحة أمام القضاء العسكري فقط وتجيز تلك المادة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
27- المادة (199) المتعلقة بالشرطة بقيت على حالها في دستور 1971 ولم تتغير، ولم تنص على وجود مجالس قضائية لمراقبة عملها وأدائها وضبط إيقاعها في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة لاستمرار تبعيتها لرئيس الجمهورية.
28- المادة (202) تسمح لرئيس الجمهورية، تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والمستقلة التي مهمتها مراقبة السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية.
29- المادة (205) المتعلقة بالجهاز المركزي للمحاسبات لا يوجد بها ضمانات ممارسة الجهاز لعمله.
30- المادة (211) تحصن نتائج الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية من الطعن عليها بأي طريق، وأمام أي جهة وهو ما يؤدي إلى عدم الثقة في تلك النتائج.
31- المادة (218) تنص على أن الاستفتاء على تعديل الدستور يكون خلال 30 يوما، ويتم الاستفتاء على الدستور بالكامل خلال 15 يوما فقط.
32- المادة (225) تنص على أن تكون الموافقة على الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة المشاركة، وكان يجب اشتراط أن يكون الحضور بأغلبية خاصة، وأن تكون الموافقة عليه بأغلبية خاصة؛ ضمانا للحصول على دستور توافقي يرضى عنه نسبة كبيرة من المصريين، وليس لإرضاء النصف على حساب الآخر.
33- المادة (227) التي تنص على إنهاء خدمة من تجاوز مدته في منصب معين، لن تنطبق على النائب العام الحالي المعين من الرئيس بلا أي ضوابط أو قيود، ودون - حتى - تطبيق القواعد الموجودة في هذا الدستور، وسيظل محتفظا بمنصبه طوال مدة الرئاسة الحالية، وهو ما قد يعرض هذا المنصب الخطير للانحراف.
34- المادة (230) تسمح لمجلس الشورى الحالي، الذي يسيطر عليه فصيل واحد بأغلبية كاسحة، بالاستمرار لعام 2014 بالإضافة لتوليه سلطة التشريع، وأيضا اختيار رؤساء الأجهزة الرقابية والمستقلة كالبنك المركزي بالرغم من أنه تم انتخابه وفقا للإعلان الدستوري، الذي لم يعطيه أي دور تشريعي أو رقابي، وهو ما أدى لعزوف الناخبين عن الذهاب لانتخاب أعضائه، وكان يجب أن يعاد انتخابه وفقا للقواعد الانتخابية الجديدة، ووفقا للسلطات والاختصاصات الجديدة التي حظي بها بدلا من أن يظل هو ورئيسه - صهر رئيس الجمهورية - في ذلك الموقع الخطير.
35- المادة (236) تحصن كافة الآثار المترتبة على القوانين والقرارات التي أصدرها المجلس العسكري، ولا مجال للطعن عليها بأي صورة من الصور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.