أعدت حكومة ظل الثورة، قائمة بالملاحظات العامة على مسودة الدستور، مطالبة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بضرورة تأجيل الاستفتاء حتى يتم التوافق حول هذه المسودة، فإذا لم يكن يتم النص على أن هذا الدستور مؤقت لمدة خمس سنوات، يتم خلالها تشكيل جمعية تأسيسية منتخبة انتخابا مباشرا مع ضرورة التوافق على معايير انتخابها. وتضمنت قائمة الملاحظات النقاط التالية، من سلبيات مشروع الدستور: 1- المادة (4) وجوب أخذ رأى الأزهر فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية يضع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، تحت وصاية المؤسسة الدينية، إذ أنه من غير المتصور أخذ الرأى، وعدم الالتزام به، وهذا يؤسس لدولة كهنوتية وليس دولة حديثة. كما أنها تنص على عدم جواز عزل شيخ الأزهر مطلقا، فما العمل لو أصيب بعاهة جسمانية أو عقلية. 2- المادة (14) تنص على وجود حد أدنى للأجر، وحد أدنى للمعاش، وهذه تفرقة بين أنواع الدخول بحسب ما إذا كانت أجرا أم معاشا، وهذا لا يحقق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعى مطلقا، فكان الأوفق النص على وجود حد أدنى للدخل لينطبق على كافة المواطنين. وأيضا نصت تلك المادة على وجود استثناءات على الحد الأقصى للأجور، وهذا لن يحقق أيضا العدالة الاجتماعية. 3- المادة (35) النص على جواز القبض على المواطنين لمدة 12 ساعة كاملة قبل أن يبلغوا بأسباب القبض عليهم، وهذا اعتداء جسيم على حرية المواطن، ويؤدى لتغول الشرطة مرة أخرى. 4- المادة (52) النص على جواز حل النقابات، لأنه من الممكن حل مجلس إدارة النقابة فى حالات التجاوز، لكن النقابة بالكامل أمر غير متصور أو مقبول. 5- المادة (67) تنص على عدم خضوع بعض الفئات مثل الفلاحين والعمالة غير المنتظمة لمظلة التأمينات الاجتماعية. 6- المادة (68) نصت على أن المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة، وهذا يعنى أن الدولة غير ملتزمة به، والأفضل أن تنص على أن تلتزم الدولة بهم. 7- المادة (70) تنص وتجيز بتشغيل الأطفال بدلا من أن توفر الدولة لهم ما يمكنهم من مواصلة دراستهم. 8- المادة (90) تنص على استمرار الحصانة لأعضاء البرلمان حتى فى العطلات البرلمانية، مما يغل اليد عن مساءلتهم، رغم أن تلك الحصانة ممنوحة لهم للقيام بدورهم التشريعى والرقابى وهو غير موجود فى تلك العطلات، وأيضا قلة عدد أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب، مما قد يعرضها للهوى الحزبى فى مسائل رفع الحصانة كما أن الحصانة البرلمانية ألغيت فى فرنسا منذ عام 1995، فلا مبرر منها. 9- المادة (127) تجيز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب. 10- استمرار وجود مجلس الشورى رغم عدم الحاجة له أو وجود فوائد منه، ولن يكون إلا وسيلة للتراضى السياسى. 11- المادة (128) تجيز لرئيس الجمهورية تعيين عشر أعضاء مجلس الشورى، مما يتيح له السيطرة على القرارات التى يتخذها المجلس. 12- إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية الذى كان أحد مطالب الثورة، وأن ينوب رئيس الوزراء عنه، مما ينعكس بالسلب على المواضع التى يشترط فيها وجود رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء معا مثل مجلس الدفاع الوطنى ومجلس الأمن القومى. 13- المادة (139) طول فترة تشكيل الحكومة والتى قد تمتد إلى 90 يوما مما يعرض البلاد لأزمات دستورية. 14- المواد (139 و 140 و 141 و 143) تعطى لرئيس الجمهورية السيطرة الكاملة على السلطة التنفيذية. 15- المادة (145) لا تنص على ضرورة موافقة الشعب فى استفتاء على المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة. 16- المادة (146) تشترط الأغلبية العادية فقط فى مجلس النواب فقط لإعلان حالة الحرب دون موافقة أغلبية الثلثين، أو حتى موافقة مجلس الشورى، بالإضافة إلى اشتراط رأى مجلس الدفاع الوطنى الذى يضم أغلبية من العسكريين، مما يعطيهم السيطرة على القرارات التى تتخذ فيه. 17- المادة (148) والمتعلقة بفرض حالة الطوارئ لا يوجد بها أى ضمانات للحقوق والحريات عند فرضها. 18- المادة (156) تسمح لمزدوج الجنسية، أن يكون رئيسا للوزراء. 19- المادة (170) تنص على استمرار ندب القضاة للجهات الحكومية، مما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات. 20- المادة (173) تنص على أن رئيس الجمهورية هو من يعين النائب العام، رغم أن طبيعة عمله تقتضى أن يكون معينا من البرلمان باعتباره محامى عن الشعب. 21- المادة (176) تعطى لرئيس الجمهورية سلطة تعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا، وهذا إخلال بمبدأ الفصل بين السلطات ويؤدى لانحراف القضاء لصاح السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية. 22- المادة (177) تسلب المواطن العادى حقه فى الطعن على دستورية قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، مما يتعارض مع مبدأ أن الدولة تكفل لكل مواطن حق التقاضى. 23- المادة (185) تنص على استمرار حصول الوحدات المحلية على الرسوم الخاصة بها، دون وجود هيئة مركزية لجمع الضرائب والرسوم، بما لا يحقق عدالة فى توزيع حصيلة تلك الأموال. 24- المادة (187) تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين المحافظين، والأفضل أن يتم انتخابهم تحقيقا لإرادة الشعب. 25- المادة (197) تنص على اختصاص مجلس الدفاع الوطنى دون غيره بمناقشة ميزانية القوات المسلحة، مما يغل يد البرلمان عن رقابة ميزانية الجيش، وهى أكثر من ثلث اقتصاد الدولة، مما يعرضها للانحراف لغياب الرقابة عليها، بالإضافة لسيطرة العسكريين عن تشكيل مجلس الدفاع الوطنى، مما يمكنهم من السيطرة على القرارات التى تصدر . 26- المادة (198) تضمن الخروج الآمن للعسكر، وتمنع محاكمتهم أمام القضاء العادى فى كافة الجرائم، سواء الكسب غير المشروع أو الاعتداء على المال العام أو قتل المتظاهرين، حيث تنص على أن محاكمتهم كل أفراد القوات المسلحة أمام القضاء العسكرى فقط، وتجيز تلك المادة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى. 27- المادة (199) والمتعلقة بالشرطة بقيت على حالها فى دستور 1971، ولم تتغير ولم تنص على وجود مجالس قضائية لمراقبة عملها وآداءها، وضبط إيقاعها فى مجال حقوق الإنسان، بالإضافة لاستمرار تبعيتها لرئيس الجمهورية. 28- المادة (202) تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والمستقلة التى مهمتها مراقبة السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية. 29- المادة (205) والمتعلقة بالجهاز المركزى للمحاسبات لا يوجد بها ضمانات لممارسة الجهاز لعمله. 30- المادة (211) تحصن نتائج الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية من الطعن عليها بأى طريق، وأمام اى جهة مما يؤدى لعدم الثقة فى تلك النتائج. 31- المادة (218) تنص على أن الاستفتاء على تعديل الدستور يكون خلال 30 يوم ويقومون بالاستفتاء على الدستور بالكامل خلال 15 يوما فقط. 32- المادة (225) تنص على أن تكون الموافقة على الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة المشاركة، وكان يجب أن يشترط أن يكون الحضور بأغلبية خاصة وأن تكون الموافقة عليه بأغلبية خاصة ضمانا للحصول على دستور توافقى يرضى عنه نسب كبيرة من المصريين، وليس لإرضاء النصف على حساب الأخر. 33- المادة (227) والتى تنص على إنهاء خدمة من تجاوز مدته فى منصب معين لن تنطبق على النائب العام الحالى المعين من الرئيس، بلا أى ضوابط أو قيود، ودون حتى تطبيق القواعد الموجودة فى هذا الدستور، وسيظل محتفظا بمنصبه طوال مدة الرئاسة الحالية، مما قد يعرض هذا المنصب الخطير للانحراف. 34- المادة (230) تسمح لمجلس الشورى الحالى الذى يسيطر عليه فصيل واحد بأغلبية كاسحة، بالاستمرار لعام 2014 بالإضافة لتوليه سلطة التشريع، وأيضا اختيار رؤساء الأجهزة الرقابية والمستقلة، كالبنك المركزى، بالرغم من أنه قد تم انتخابه وفقا للإعلان الدستورى والذى لم يعطه أى دور تشريعى أو رقابى مما أدى لعزوف الناخبين عن الذهاب لانتخاب أعضاؤه، وكان يجب أن يعاد انتخابه وفقا للقواعد الانتخابية الجديدة، ووفقا للسلطات والاختصاصات الجديدة التى حظى بها، بدلا من أن يظل هو ورئيسه صهرا لرئيس الجمهورية فى ذلك الموقع الخطير. 35- المادة (236) تحصن كافة الآثار المترتبة على القوانين والقرارات التى أصدرها المجلس العسكرى، ولا مجال للطعن عليها بأى صورة من الصور.