الضوابط تركز على ضرورة معاملة البنوك كأداة تسويقية فقط إعطاء مهلة 3 شهور للبنوك المزاولة للنشاط بضوابط قديمة لتوفيق أوضاعها الرقابة المالية المسئول الوحيد عن مزاولة شركة التأمين للنشاط انتظرت شركات التأمين ما يقرب من 5 سنوات لبدء تفعيل التأمين البنكي مرة أخرى، حتى وضع البنك المركزي ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي، لتجد شركات التأمين ضالتها التسويقية في ظل الإضطرابات الإقتصادية الراهنة. وأكدت الضوابط ان البنوك لا تثمل سوى قناة تسويقية فقط لهذا النشاط، ينما تعد شركات التأمين المسئولة الوحيدة عن المنتجات التأمينية. وننشر ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي المعدة من البنك المركزي، والتي تتكون من 7 مواد هي: المادة الأولى: أسلوب مزاولة نشاط التأمين المصرفي من خلال البنوك 1- يكون تسويق منتجات التأمين الصادرة عن شركات التأمين (المرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية) عن طريق البنوك العاملة في مصر، والمسجلة لدى البنك المركزي المصري. 2- يحق للبنك إبرام إتفاقيات مع شركات تأمين (بحد أقصى شركتين) بشرط عدم تقديم منتجات مماثلة (مثال تأمينات الحياة تأمينات ممتلكات). المادة الثانية: الضوابط والإجراءات التي يتعين إتباعها لمزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي تلتزم البنوك بالضوابط والإجراءات التالية كحد أدنى لمزاولة هذا النشاط: 1- إجراء دراسة وافية على شركة التأمين المزمع التعاقد معها. 2- وضع السياسات والإجراءات اللازمة لمقابلة كافة المخاطر المصاحبة لهذا النشاط. 3- تقديم ما يفيد كون الشركة مقيدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية في سجل خاص بالشركات المرخص لها بمزاولة التأمين المصرفي وأن منتجاتها مصدق عليها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. 4- الحصول على خطاب صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد عدم وجود ما يمنع الشركة من مزاولة هذا النشاط. 5- التأكيد على أن عملاء التأمين المصرفي على دراية كاملة بأن البنك ما هو إلا قناة للتسويق وليس مسئولاً عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات، وأن المسئولية عما سبق تقع على شركة التأمين وحدها، وذلك من خلال الأتي: أ- تخصيص مكان مستقل بفرع البنك لترويج وتسويق المنتجات التأمينية من خلال موظفي شركة التأمين بشكل منفصل عن المنتجات البنكية. ب- الإعلان بوضوح عن أن المنتجات التأمينية التي يتم التسويق لها صادرة من شركة التأمين وليس البنك. ج- أن تكون كل المستندات المتعلقة بالمنتج التأميني على مطبوعات شركة التأمين وحدها بما في ذلك المواد التسويقية. د- الحصول على إقرار منفصل من العميل يقر فيه أنه على دراية أن المنتج التأميني يخص شركة التأمين منفردة دون البنك. ه - يقع على عاتق شركة التأمين وحدها إصدار وثائق التأمين وتجديدها وتعديلها وإلغائها كما تتحمل كافة المخاطر الناشئة عن الوثيقة، حيث أن البنك لا يعد طرفاً في وثيقة التأمين الصادرة، وبالتالي فإن البنك لا يكون ملزماً بأية عقود أو إتفاقيات بين العميل والشركة. و- الحصول على إقرار من شركة التأمين يفيد بمسئوليتها التامة عن فض المنازعات وحل أية شكاوي قد تنشأ عن تقديم المنتج التأميني للعملاء. 6- التأكيد على الالتزام بالشفافية لدى عرض المنتجات التأمينية على العملاء، وذلك من خلال الإفصاح عن شروط المنتجات بشكل واضح، مع ترك الحرية للعميل في إختيار شركة التأمين والبرنامج التأمنيي المناسب له دون تدخل من جانب البنك. 7- يتعين تسويق منتجات التأمين من خلال موظفي شركة التأمين وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية. 8- استمرار سريان "ضوابط قيام البنوك بالإعلان للترويج عن المنتجات التأمينية" الصادرة عن البنك المركزي المصري بموجب كتاب قطاع الرقابة والاشراف بتاريخ 17 سبتمبر 2003. المادة الثالثة: الأحكام العامة للتعاقد بين البنك وشركة التأمين بمراعاة ما يرد من أحكام عامة لدى التعاقد بين الطرفين يتعين أن يشمل العقد الموقع بين البنك وشركة التأمين ما يلي كحد أدنى: 1- المنتجات التأمينية المزمع تسويقها من خلال فروع البنك. 2- الأتعاب والعمولات وأسس حسابها. 3- الالتزام بسرية الحسابات والمعلومات المتعلقة بالعملاء. 4- آلية التعامل مع الشكاوي الواردة من العملاء. 5- ألية فض المنازعات بين الطرفين أخذاً في الاعتبار الإقرار المطلوب استيفاؤه من شركة التأمين وفقاً لما ورد بالمادة الثانية (بند 5 – و). المادة الرابعة: على البنوك الراغبة في مزاولة نشاط التأمين المصرفي التقدم بطلب للبنك المركزي المصري (قطاع الرقابة والإشراف) للحصول على موافقته بعد استيفاء الضوابط والإجراءات الواردة بالقرار وقبل التعاقد مع شركة التأمين، كما يتعين على البنوك التي تزاول نشاط التأمين المصرفي توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال مهلة حدها الأقصى ثلاثة أشهر من تاريخه على أن إخطار البنك المركزي المصري بما يفيد ذلك. المادة الخامسة: يتم إبلاغ البنك المركزي المصري (قطاع الرقابة والإشراف) في حالة قيام البنك بإيقاف هذا النشاط أو تغيير شركة التأمين المتعاقد معها. المادة السادسة: يُراعي الإخطار المسبق للبنك المركزي المصري مشفوعاً بموافقة نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصدد قيام الهيئة بالرقابة والإشراف على نوافذ شركات التأمين العاملة بفروع البنوك للحصول على موافقة نائب محافظ البنك البنك المركزي المصري. المادة السابعة: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.