قامت اللجنة العامة لتأمينات الحوادث بالاتحاد المصري للتأمين، خلال اجتماعها الرابع لعام 2012 الأسبوع الماضي، بإعادة دراسة وثيقة ضمان سداد مستحقات الجمارك والضرائب على المبيعات الواردة بانظمة جمركية خاصة. وقال علي بشندي، رئيس اللجنة، انه تم ايضاً دراسة الملاحظات الواردة على وثيقة تأمين ضمان سداد مستحقات التمويل متناهي الصغر، وكذلك وضع ملامح مشروع وثيقة تأمين من المسئولية المدنية لأصحاب المدارس والمنشأت التعليمية، والخاصة بضمان المسئولية المدنية للمنشأت التعليمية قبل الطلبة عن الاضرار الجسمانية التى قد تلحق بهم أثناء تواجدهم داخل نطاق المنشأة التعليمية وداخل الاتوبيسات المملوكة او المؤجرة للمنشأة شاملة الرحلات المدرسية، طبقا للتشريع الحالى من المواد 163 الى 174 والمادة 178 من القانون المدنى المصرى بموجب حكم قضائى نهائى وطبقا لحدود المسئولية المبينة بجدول الوثيقة . وأوضح ان الترامات المؤمن له أثناء سريان الوثيقة يتضمن مراعاة الاصول والاعراف المهنية الواجبة، الالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها فى مجال نشاط المؤمن لة ، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الاحتياطات المعقولة للحد من وقوع المطالبات، مشيراً إلى ان التزاماته في حالة وجود مطالبة إخطار الشركة كتابة فور علمة بأية مطالبات تنشأ عن الاخطار المؤمن عليها أو أية دعاوى قضائية أو إجراءات أو تحقيقات تكون لها علاقة بهذه الوثيقة، وأن يقدم للشركة على نفقتة الخاصة كافة التفاصيل والمستندات المؤيدة للمطالبة لتتمكن الشركة من دراستها، مع بيان مفصل بجميع التأمينات الاخرى المبرمة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى أن يرسل للشركة اى خطاب أو إنذار أو دعوى قضائية فور تسلمه مع كافة المستندات اللازمة للدفاع عنه، وللشركة الحق فى مباشرة الدعاوى الخاصة بهذة الوثيقة باسم المؤمن لة أو التدخل فيها فى اى مرحلة من مراحلها .