أوضح مصطفى الصاوي، عضو اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصري للتأمين، ان قانون 72 لعام 2007، الخاص بعملية التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية بحوادث النقل السريع، يغطي حالات أخرى مثل الوفاة والاصابة بالعجز الكلي والجزئي المستديم، بالإضافة إلي الأضرار المادية التي تلحق بالغير وممتلكاتهم ما عدا السيارات. أكد على أهمية ذلك القانون في سرعة اجراءات صرف التعويضات اللازمة لأسر المتضررين من الحوادث، بخلاف قانون 652 لعام 1955، الذي تتأخر خلاله ذلك الأمر ، مؤكدا أن اجراءات صرف التعويضات تقتصر على القيام بإخطار النيابة، وتحرير محضر بالقسم، مع إعلان وراثة، بالإضافة لشهادة الوفاة، ولكن في حالة العجز، لابد من تحديد نسبة العجز وفقا للطب الشرعي. أضاف انه لا يجوز سحب وثيقة التأمين الإجباري او إلغائها طالما ترخيص السيارة ساريا، مشيرا ان هذه الوثيقة تصل مدتها إلي عام وشهر، وهي نفس مدة الرخصة تقريبا ، مضيفا أن إختصاصات الصندوق الحكومي للحوادث المجهولة تتضح في حالة عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث ، او عدم وجود تأمين عليها لصالح الغير، وكذلك حوادث المركبات المعفاة من إجراءات التراخيص مثل سيارات الشرطة والجيش، بالإضافة في حالة تعثر شركات التأمين جزئيا وكليا. من جانبه أشار محمد وجيه، مدير الصندوق الحكومي لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع المجهولة، ان هناك بعض الحالات المشتركة بين شركات التأمين والصندوق، مثل التأمين على السيارة دون المقطورة بشركة تأمين، ولكن من تسبب في الحادث هي المقطورة فإن ذلك يرجع التعويض للصندوق، بينما إذا ثبت ان السيارة هي السبب في قيام المقطورة بهذا الحادث، فعلى شركات التأمين تعويض المتضرر، مطالبا بترخيص التوك توك مروريا، حتى يسمح بالتأمين عليه لصالح الغير، حتى لا يتحمل الصندوق تعويضاته، مشيرا لقبوله إرسال مذكرة للهيئة والاتحاد لدراسة ذلك، وفقا لما طالبه به عبدالرؤوف قطب رئيس الاتحاد.