طالب طارق عبدالعزيز محامى كبار المتعثرين بالقطاع المصرفى، بتعديل المادة (133) من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 لضمان حقوق البنوك فى حالة عدم التزام العميل ببنود التسوية بعد وقف تنفيذ الأحكام ضده . وقال عبدالعزيز أن هذه المادة وإن كانت تصب فى صالح البنك والعميل المتعثر والتى يتم من خلالها إبرام التسويات وحصول البنك على حقوقه وإبراء ذمة العميل ووقف تنفيذ الاحكام الصادره ضده فى قضايا التعثر إلا أنها ما زالت تفتقد إلى عدم إشتمالها على العقوبة فى حالة عدم إلتزام العملاء بعمليات التسوية خاصة وأن المادة تتضمن أن يتم إنقضاء الدعوة العمومية بكل قيودها وأوصافها بالنسبة لأثر التصالح ولكن بالنسبة لحالة عدم الالتزام افتقدت إلى وضع العقوبة الخاص بذلك. وأضاف أن التسوية تتم بمجرد حصول العميل على تصالح من جانب مجلس إدارة البنك ومن ثم التوقيع عليها من قبل العميل والاعتماد من قبل المحافظ والتوثيق بالشهر العقارى، مطالباً بضرورة أن تضمن تلك المادة التزام تام بتطبيق بنود التسوية أو إلغائها واعادة الاموال المقررة والتى تشتمل فوائد مجنبة ومهمشة وفوائد حقيقية بالاضافة إلى أصل المبلغ وبما يوازى الضرر الواقع على البنك فى حالة عدم التزام العميل ببنود التسوية . وتنص المادة 133 من قانون البنك المركزى على أنه للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح فى الجرائم المشار إليها فى المادة (131) منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه فى هذه المادة ، وذلك فى أية حالة تكون عليها الدعوى وإلى ما قبل صدور حكم بات فيها وبشرط إتمام الوفاء بكامل حقوق البنك وفقاً لشروط التصالح. ويحرر عن التصالح محضر موثق يوقعه أطرافه وتكون له قوة السند التنفيذى ، وتخطر به جهات التحقيق أو المحكمة المختصة ، ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن الطلب ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها . ويحصل عن التوثيق رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز النصف فى المائة من قيمة الحقوق المتفق على الوفاء بها وفقاً لشروط التصالح . فيما تنص المادة (131) من القانون أنه لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراءات من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وفى المادتين 116 مكرراً و 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزى أو طلب من رئيس مجلس الوزراء . وكانت مجموعة من رجال الأعمال المتعثرين قد استفادوا من تلك المادة بالإعفاء من عقوبة الحبس عند تسوية مديونياتهم أبرزهم رامي لكح، خاصة وانها تسمح فى حالة التصالح باسقاط كافة الجرائم المرتبطة بهذا التعثر .