أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مشروع قرار لتنظيم عمليات قيد وتداول أسهم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية على أن يتم العمل به اعتبارًا من اليوم. وتضمنت المادة الأولى من المشروع أنه على شركات الأوراق المالية الراغبة في قيد أوراقها المالية بالبورصة الحصول على قرار بعدم ممانعة هيئة الرقابة المالية على التقدم بطلب القيد إلى البورصة، وذلك دون الإخلال بسلطة لجنة القيد في البورصة في قبول أو رفض إتمام القيد وفقًا للقواعد المنظمة لذلك. وتضمنت المادة الثانية المعايير اللازم توافرها لصدور قرار عدم الممانعة أبرزها ألا تقل نسبة الأصول الملموسة في الشركة عن 50% من إجمالي حقوق الملكية في الشركة طبقا لأخر ثلاث قوائم مالية سنوية سابقة على تقديم الطلب للهيئة، وألا تقل نسبة التمويل الذاتي عن 60% من اجمالى مصادر التمويل بالشركة طبقا لآخر قوائم مالية سابقة على تقديم الطلب للهيئة، بالإضافة أن تكون الشركة قد أصدرت قوائم مالية موضحًا بها رأسمال الشركة المطلوب قيدها وذلك لمدة سنتين ماليتين على الأقل إذا كان رأسمال الشركة المطلوب قيده ناتج عن مبادلة أسهم أو اندماج أو إعادة هيكلة فضلاً عن أن تكون الشركة قد مارست نشاطا واحدا على الأقل من الأنشطة المرخص لها بمزاولتها من الهيئة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. كما يصدر قرار عدم الممانعة مع خلو سجل الشركة في أخر سنتين سابقتين على تقديم الطلب للهيئة من أية عقوبات أو جزاءات أو تدابير نتيجة مخالفة أية قوانين أو قرارات صادرة عن الهيئة وذلك ما عدا ما يكون صدر اليها من تنبيه، على أن تلتزم الشركة فور الموافقة على القيد أو الطرح بزيادة مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة 29 من قانون سوق رأس المال بمقدار نسبة مئوية تحددها الهيئة من حجم الإصدارات المطلوب قيدها أو طرحها للتداول بالبورصة، وأن ترتبط الزيادة في قيمة التأمين بحجم التعاملات على أوراقها المالية المتداولة عقب بدء التداول عليها في البورصة وأن يعاد تقدير الزيادة سنويا، إلى جانب احتفاظ مساهمي الشركة ومؤسسيها والاطراف المرتبطة الذين يمتلك اى منهم 5% على الأقل من أسهم الشركة بما لا يقل عن 50% من تلك الأسهم لحين إصدار الشركة لميزانيتين بعد قيد أوراقها بالبورصة ما لم يوافق رئيس الهيئة على التصرف في ضوء المبررات التي يقدمها الراغب في ذلك، على الا تقل نسبة الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين عن 10% من اجمالى أسهم الشركة طوال فترة قيدها بالبورصة. ومن بين المعايير التى يصدر بشأنها قرار عدم الممانعة أن تكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من الأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين، مع التزام الشركة بالمحافظة على هذا التشكيل طوال قيد أسهم الشركة بالبورصة، أو أن يكون هناك فصل بين وظيفة رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب في الشركة طوال فترة القيد، وكذلك التزام الشركة بموافاة الهيئة بالقوائم المالية الربع سنوية والسنوية خلال السنتين السابقتين على طلب القيد، و انتظامها في عقد الجمعيات العامة ومجالس إدارتها والتصديق عليها من الهيئة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب. كما اشترط قرار عدم الممانعة عدم تعامل الشركة على أسهمها أو على أسهم الشركات التي ترتبط معها في الملكية أو الإدارة أو التي تخضع للسيطرة الفعلية لذات الأشخاص المرتبطة من خلال شركة سمسرة تابعه أو مرتبطة. ونصت المادة الثالثة من القانون على أنه لا تسرى أحكام هذا القرار على الشركات إلى تزاول نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها ما لم تكن مساهمة في واحدة أو أكثر من الشركات.