وزير العدل: رحيل فتحي سرور خسارة فادحة لمصر (فيديو وصور)    مدبولي: الجامعات التكنولوجية تربط الدراسة بالتدريب والتأهيل وفق متطلبات سوق العمل    رئيس مجلس الشيوخ: «مستقبل وطن» يسير على خطى القيادة السياسية في دعم وتمكين الشباب    أوبر: اتخذنا عدة إجراءات لحماية الركاب منها استحداث زر الاستغاثة العاجلة    بايدن: طلب الجنائية الدولية باعتقال قادة إسرائيليين «شائن»    ليفربول يعلن رسميًا تعيين آرني سلوت لخلافة يورجن كلوب    العريان: بطولة إفريقيا للساق الواحدة بوابة لاستضافة مصر لأحداث بارالمبية كبرى    تفاصيل جديدة عن حادث الفنان عباس أبو الحسن    مصرع شاب وإصابة 2 في حادث تصادم أعلى محور دار السلام بسوهاج    مهرجان كان، كيت بلانشيت تدعم فلسطين على السجادة الحمراء (صور)    خارجية أمريكا: المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها سلطة قضائية على إسرائيل    القانون ينتصر للأطقم الطبية.. و25% عمالة مصرية «حد أدنى»    علامات ضربة الشمس.. تعرف عليها لتجنبها في هذا الأيام الحارة    السرب المصري الظافر    «تقدر في 10 أيام».. «حياة كريمة» تقدم نصائح لطلاب الثانوية العامة    انقسام كبير داخل برشلونة بسبب تشافي    حجز شقق الإسكان المتميز.. ننشر أسماء الفائزين في قرعة وحدات العبور الجديدة    ميسي على رأس قائمة الأرجنتين المؤقتة لبطولة كوبا أمريكا 2024    محافظ دمياط تستقبل نائب مدير برنامج الأغذية العالمى بمصر لبحث التعاون    تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بختام تعاملات جلسة الإثنين    تحرير 174 محضرًا للمحال المخالفة لقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    «سوميتومو» تستهدف صادرات سنوية بقيمة 500 مليون يورو من مصر    وزير الرى يلتقى أمين عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية    «التخطيط» تعقد ورشة حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للعاملين بالوزارة    الأوبرا تحتفل بالذكرى ال42 لتحرير سيناء    "اليوم السابع" تحصد 7 جوائز فى مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين    "القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات لتجمع إيرانيين حدادا على وفاة إبراهيم رئيسي    أزمة بين إسبانيا والأرجنتين بعد تصريحات لميلي ضد سانشيز    أول تعليق من التنظيم والإدارة بشأن عدم توفير الدرجات الوظيفية والاعتماد ل3 آلاف إمام    يعالج فقر الدم وارتفاع الكوليسترول.. طعام يقي من السرطان وأمراض القلب    بدأ العد التنازلي.. موعد غرة شهر ذي الحجة وعيد الأضحى 2024    إلهام شاهين تحيي ذكرى سمير غانم: «أجمل فنان اشتغلت معه»    حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط.. الإفتاء توضح    الصحة تضع ضوابط جديدة لصرف المستحقات المالية للأطباء    انطلاق فعاليات ندوة "طالب جامعي – ذو قوام مثالي" بجامعة طنطا    المالديف تدعو دول العالم للانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل    تراجع ناتج قطاع التشييد في إيطاليا خلال مارس الماضي    الإعدام لأب والحبس مع الشغل لنجله بتهمة قتل طفلين في الشرقية    د. معتز القيعي يقدم نصائح حول الأنظمة الغذائية المنتشره بين الشباب    تأكيداً لانفرادنا.. «الشئون الإسلامية» تقرر إعداد موسوعة مصرية للسنة    الإعدام شنقًا لشاب أنهى حياة زوجته وشقيقها وابن عمها بأسيوط    تأجيل محاكمة طبيب بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لعمليات الإجهاض بالجيزة (صور)    ليفربول ومانشستر يونايتد أبرزهم.. صراع إنجليزي للتعاقد مع مرموش    إيتمار بن غفير يهدد نتنياهو: إما أن تختار طريقي أو طريق جانتس وجالانت    محافظ كفرالشيخ يعلن بدء العمل في إنشاء الحملة الميكانيكية الجديدة بدسوق    برنامج "لوريال - اليونسكو" يفتح باب التقدم للمرأة المصرية في مجال العلوم لعام 2024    توجيه هام من الخارجية بعد الاعتداء على الطلاب المصريين في قيرغيزستان    براتب خيالي.. جاتوزو يوافق على تدريب التعاون السعودي    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات مسابقة "الحلول الابتكارية"    10 ملايين في 24 ساعة.. ضربة أمنية لتجار العملة الصعبة    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    مرعي: الزمالك لا يحصل على حقه إعلاميا.. والمثلوثي من أفضل المحترفين    عواد: لا يوجد اتفاق حتى الآن على تمديد تعاقدي.. وألعب منذ يناير تحت ضغط كبير    ماذا نعرف عن وزير خارجية إيران بعد مصرعه على طائرة رئيسي؟    الأسد: عملنا مع الرئيس الإيراني الراحل لتبقى العلاقات السورية والإيرانية مزدهرة    خلاف في المؤتمر الصحفي بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية بسبب أحمد مجدي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرقابة المالية" تقر مشروع قانون تنظيم الضمانات المنقولة وتعديلات فى سوق المال
نشر في أموال الغد يوم 20 - 10 - 2014

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مشروع تعديلات قانون بشأن تنظيم الضمانات المنقولة وتعديلات مقترحة فى بعض مواد قانون سوق المال ولائحته التنفيذية.
وأشار شريف سامى رئيس الهيئة إلى أن التعديلات المقترحة على قانون سوق المال تتناول الفقرة الأولى من المادة (68) لتحديد أحوال قيام المسئولية الجنائية للمسئول عن الإدارة الفعلية للشركة، بإضافة وجوب ثبوت علم المسئول بها أو كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية، وهو كان مطلباً للعاملين فى مجال الأوراق المالية. والتعديل الثانى يخص المادة (24) المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بأن تكون رسوم قيد الأوراق المالية بها بما لا يجاوز اثنين فى الألف من قيمة رأسمال الشركة أو الأوراق المالية المطلوب قيدها فى غير حالات الأسهم وبحد أقصى قدره خمسمائة ألف جنيه سنويا. وذلك بدلاً من النص الحالى الذى أوجب أن تكون رسوم القيد 2 فى الألف فقط بما لا يتيح وجود شرائح متدرجة.
كما أضاف أن مجلس إدارة الهيئة بحث موضوع التزام شركات الأوراق المالية – السمسرة وإدارة المحافظ - بالاحتفاظ بالبيانات والعقود والمستندات والأوراق المالية التي تم التعامل عليها مع عملائها والمراسلات المتبادلة والذى تنظمه المادة (228) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وكذلك ما نص عليه قانون التجارة وما أسفرت عن التجربة العملية من ظهور منازعات بين العملاء وشركات الأوراق المالية وتوقيتات تلك المنازعات. وعلى ضوء ذلك أوصى المجلس بتعديل اللائحة بما يستوجب تعديل المدة الواجب على الشركة الاحتفاظ بها بالمستندات إلى خمس سنوات بدلاً من سنتين، وعلى أن يتم الإحتفاظ بعقد فتح الحساب وتعديلاته لمدة لا تقل عن خمسة سنوات من تاريخ إقفال الحساب أو حدوث آخر تعامل عليه.
وأوضح سامى أنه فى ضوء الاهتمام بتوفير طرق التمويل اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وحيث تواجه هذه المشروعات صعوبة الحصول على التمويل لإحجام مؤسسات منح الائتمان عن إتاحة التمويل للعديد من المشروعات التي لا تتوافر لديها الأصول العقارية التي تشكل ضمانة قانونية هامة لها بالرغم من وجود بعض المنقولات التى يمكن أن تستخدمها كضمان للحصول على التمويل، تأتى أهمية إصدار قانون للضمانات المنقولة في إطار العمل على تنشيط إستخدام الأدوات المالية غير المصرفية فى عمليات التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يساعد وجود قانون للضمانات المنقولة فى تفعيل نشاط التأجير التمويل وغيره من صور التمويل غير المصرفى، من خلال استخدام الأصول المنقولة التى يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذى يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة مع تقليل المخاطر المتعلقة به، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة في نفوس مانحي الائتمان بما يضمن لهم استيداء حقوقهم ويساهم فى تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية.
ويتضمن مشروع القانون المقترح إنشاء سجل لقيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقي الضمانات الاخري التي ترد علي ذات المنقول، ويكون الشهر بالسجل من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الالكتروني المعد لهذه الغرض على أن يتضمن وصف المنقول وصفاً عاماً أو خاصا، وجواز أن يكون عقد الضمان فى شكل مستند عادى أو رسمى أو محرر الكترونى- للأشخاص المرخص لهم بالتوقيع الالكترونى- والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التى يرونها مناسبة للتعاقد. كما يتناول مشروع القانون التنظيم القانوني في حالة إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو في حالة الإفلاس بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم في السجل وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن ووضع العقوبة المناسبة في حالة إخلال المدين بالتزاماته.
كما وافق المجلس على تأسيس شركة جديدة للتأمين – شركة سلامة للتكافل العائلى – برأسمال 80% من دولة الإمارات والباقى مصريين بشرط استيفاء المتطلبات اللازمة. ورخص مجلس الإدارة لإحدى شركات التوريق أن يحال إليها محفظة توريق جديدة بقيمة 650 مليون جنيه، كما أقر قيام اتحاد المساهمين بشركة مساهمة البحيرة بالتصرف فى أسهمة بالبيع للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.