200 ألف جنيه حد أقصى لتغطية الأخطار بوثائق التأمين متناهي الصغر..ويجوز زيادتها 25% سنوياً الهيئة تسمح بتدشين شركات متخصصة بنشاط التأمين متناهي الصغر برأسمال 30 مليون جنيه تولي الهيئة العامة للرقابة المالية إهتماماً خاصاً بنشاط التأمين متناهي الصغر في ظل توجهات الدولة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد وضعت الهيئة شروط لممارسة نشاط التأمين متناهي الصغر في قانون التأمين الجديد المزمع صدوره الفترة المقبلة. وقد جاءت هذه الضوابط في الفصل السادس من القانون والذي ضم 7 مواد جاءت كالتالي:- مادة (89) يعرف التأمين متناهي الصغر بأنه كل تأمين يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة الهيئة يستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها وبحد أقصى للتغطية مبلغ مائتي ألف جنيه ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادتها سنوياً بنسبة لا تزيد عن 25% مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه. وتحدد قرارات مجلس إدارة الهيئة أنواع التأمين والحد الأقصى لمبالغ التأمين وأسس الإكتتاب والشروط والقواعد الخاصة بهذا النوع من التأمين. مادة (90) “تختص الهيئة بالترخيص بإنشاء شركات يقتصر غرضها الوحيد على مزاولة التأمين متناهي الصغر ولها أن تجمع بين فروع التأمين الواردة بالبند الأول أو الثاني من المادة (2) بهذا القانون ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون وما يصدر عن الهيئة من قرارات تنفيذاً له. ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن ثلاثين مليون جنيهاً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، ولا يخل ذلك بقواعد الملاءة المالية والسيولة التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة. مادة (91) ” يتم تسجيل تلك الشركات وفروعها الجغرافية ومنافذ تسويق وتوزيع وثائقها في سجل خاص يعد لهذا الغرض بالهيئة، وذلك بعد أداء رسم للهيئة يحدده مجلس إدارتها بما لا يجاوز الآتي: – عشرين ألف جنيه عن المركز الرئيسي. – عشرة آلاف جنيه عن كل فرع. – خمسة آلاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع وثائق التأمين. ويتعين الحصول على موافقة الهيئة قبل بدء إنشاء كل فرع أو منفذ توزيع دائم لوثائق التأمين وقبل الإفتتاح للتعامل، وعلى أن يكتفي بالإخطار للمنفذ المؤقت، وذلك كله وفقا لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة من معايير. مادة (92) يجوز للهيئة الترخيص لشركات التأمين بمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر بما يتفق وفروع التأمين المرخص لها بمزاولتها مادة (93) يصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد الملاءة المالية وأسس احتساب المخصصات لهذا النوع من النشاط مادة (94) تلتزم جهات التمويل متناهي الصغر المرخص لها من الهيئة بتوفير تغطية تأمينية لعملائها الحاصلين على تمويل متناهي الصغر ضد حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم، ويكون الحد الأدنى لمبلغ التأمين مساوياً لمبلغ التمويل الممنوح للعميل. ويصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد و ضوابط هذا التأمين وحدود تسعيره، وفي جميع الأحوال، يحظر على جهات التمويل متناهي الصغر الحصول على أي مقابل مالي عن توزيع هذا التأمين سواء على عملائها أو غيرهم. ماده (95) تعفى أقساط وثائق التأمين متناهي الصغر من رسوم الإشراف والرقابة على التأمين المقررة