خالد أبو بكر: لو طلع قرار "العدل الدولية" ضد إسرائيل مين هينفذه؟    رقص ماجد المصري وتامر حسني في زفاف ريم سامي | فيديو    طبيب حالات حرجة: لا مانع من التبرع بالأعضاء مثل القرنية والكلية وفصوص الكبد    رابط مفعل.. خطوات التقديم لمسابقة ال18 ألف معلم الجديدة وآخر موعد للتسجيل    جيش الاحتلال يُقر بمقتل رقيب من لواء المظليين في معارك بقطاع غزة    زيلينسكي: الهجوم على خاركيف يعد بمثابة الموجة الأولى من الهجوم الروسي واسع النطاق    تفاصيل قصف إسرائيلي غير عادي على مخيم جنين: شهيد و8 مصابين    أكسيوس: محاثات أمريكية إيرانية غير مباشرة لتجنب التصعيد بالمنطقة    إنجاز تاريخي لكريستيانو رونالدو بالدوري السعودي    نصائح طارق يحيى للاعبي الزمالك وجوميز قبل مواجهة نهضة بركان    الأول منذ 8 أعوام.. نهائي مصري في بطولة العالم للإسكواش لمنافسات السيدات    مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي والترجي في النهائي الإفريقي    التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي في نهائي أفريقيا    موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة    ننشر التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    حلاق الإسماعيلية: كاميرات المراقبة جابت لي حقي    تدخل لفض مشاجرة داخل «بلايستيشن».. مصرع طالب طعنًا ب«مطواه» في قنا    عاجل - سعر الدولار مباشر الآن The Dollar Price    أحمد السقا يرقص مع ريم سامي في حفل زفافها (فيديو)    مفتي الجمهورية: يمكن دفع أموال الزكاة لمشروع حياة كريمة.. وبند الاستحقاق متوفر    حماية المستهلك يشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز السياحية    مذكرة مراجعة كلمات اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي نظام جديد 2024    بعد عرض الصلح من عصام صاصا.. أزهري يوضح رأي الدين في «الدية» وقيمتها (فيديو)    موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحيرة.. بدء التصحيح    عيار 21 يعود لسابق عهده.. أسعار الذهب اليوم السبت 18 مايو بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    لبنان: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام جنوبي البلاد    عمرو أديب عن الزعيم: «مجاش ولا هيجي زي عادل إمام»    سعر العنب والموز والفاكهة بالأسواق في مطلع الأسبوع السبت 18 مايو 2024    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    مصطفى الفقي يفتح النار على «تكوين»: «العناصر الموجودة ليس عليها إجماع» (فيديو)    هل مريضة الرفرفة الأذينية تستطيع الزواج؟ حسام موافي يجيب    مؤسس طب الحالات الحرجة: هجرة الأطباء للخارج أمر مقلق (فيديو)    تعرف على موعد اجازة عيد الاضحى المبارك 2024 وكم باقى على اول ايام العيد    نحو دوري أبطال أوروبا؟ فوت ميركاتو: موناكو وجالاتا سراي يستهدفان محمد عبد المنعم    طرق التخفيف من آلام الظهر الشديدة أثناء الحمل    ماسك يزيل اسم نطاق تويتر دوت كوم من ملفات تعريف تطبيق إكس ويحوله إلى إكس دوت كوم    أستاذ علم الاجتماع تطالب بغلق تطبيقات الألعاب المفتوحة    ب الأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي مجلس الدولة بعد إعلان نتيجة الانتخابات    البابا تواضروس يلتقي عددًا من طلبة وخريجي الجامعة الألمانية    «البوابة» تكشف قائمة العلماء الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل مؤخرًا    حظك اليوم برج العقرب السبت 18-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    هاني شاكر يستعد لطرح أغنية "يا ويل حالي"    «اللي مفطرش عند الجحش ميبقاش وحش».. حكاية أقدم محل فول وطعمية في السيدة زينب    "الدنيا دمها تقيل من غيرك".. لبلبة تهنئ الزعيم في عيد ميلاده ال 84    إبراشية إرموبوليس بطنطا تحتفل بعيد القديس جيورجيوس    سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك    دار الإفتاء توضح حكم الرقية بالقرأن الكريم    «الغرب وفلسطين والعالم».. مؤتمر دولي في إسطنبول    فيضانات تجتاح ولاية سارلاند الألمانية بعد هطول أمطار غزيرة    أكثر من 1300 جنيه تراجعا في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 18 مايو 2024    خبير اقتصادي: إعادة هيكلة الاقتصاد في 2016 لضمان وصول الدعم لمستحقيه    دراسة: استخدامك للهاتف أثناء القيادة يُشير إلى أنك قد تكون مريضًا نفسيًا (تفاصيل)    حدث بالفن| طلاق جوري بكر وحفل زفاف ريم سامي وفنانة تتعرض للتحرش    الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة التي تضرب البلاد    انطلاق قوافل دعوية للواعظات بمساجد الإسماعيلية    فيديو.. المفتي: حب الوطن متأصل عن النبي وأمر ثابت في النفس بالفطرة    دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق.. «اللهم ارزقنا حلالا طيبا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على ضوابط ممارسة نشاط التأمين متناهي الصغر بالقانون الجديد
نشر في أموال الغد يوم 09 - 09 - 2019

200 ألف جنيه حد أقصى لتغطية الأخطار بوثائق التأمين متناهي الصغر..ويجوز زيادتها 25% سنوياً
الهيئة تسمح بتدشين شركات متخصصة بنشاط التأمين متناهي الصغر برأسمال 30 مليون جنيه
تولي الهيئة العامة للرقابة المالية إهتماماً خاصاً بنشاط التأمين متناهي الصغر في ظل توجهات الدولة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد وضعت الهيئة شروط لممارسة نشاط التأمين متناهي الصغر في قانون التأمين الجديد المزمع صدوره الفترة المقبلة.
وقد جاءت هذه الضوابط في الفصل السادس من القانون والذي ضم 7 مواد جاءت كالتالي:-
مادة (89)
يعرف التأمين متناهي الصغر بأنه كل تأمين يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة الهيئة يستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها وبحد أقصى للتغطية مبلغ مائتي ألف جنيه ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادتها سنوياً بنسبة لا تزيد عن 25% مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه.
وتحدد قرارات مجلس إدارة الهيئة أنواع التأمين والحد الأقصى لمبالغ التأمين وأسس الإكتتاب
والشروط والقواعد الخاصة بهذا النوع من التأمين.
مادة (90)
“تختص الهيئة بالترخيص بإنشاء شركات يقتصر غرضها الوحيد على مزاولة التأمين متناهي الصغر ولها أن تجمع بين فروع التأمين الواردة بالبند الأول أو الثاني من المادة (2) بهذا القانون
ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون وما يصدر عن الهيئة من قرارات تنفيذاً له.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن ثلاثين مليون جنيهاً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، ولا يخل ذلك بقواعد الملاءة المالية والسيولة التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
مادة (91)
” يتم تسجيل تلك الشركات وفروعها الجغرافية ومنافذ تسويق وتوزيع وثائقها في سجل خاص
يعد لهذا الغرض بالهيئة، وذلك بعد أداء رسم للهيئة يحدده مجلس إدارتها بما لا يجاوز الآتي:
– عشرين ألف جنيه عن المركز الرئيسي.
– عشرة آلاف جنيه عن كل فرع.
– خمسة آلاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع وثائق التأمين.
ويتعين الحصول على موافقة الهيئة قبل بدء إنشاء كل فرع أو منفذ توزيع دائم لوثائق التأمين
وقبل الإفتتاح للتعامل، وعلى أن يكتفي بالإخطار للمنفذ المؤقت، وذلك كله وفقا لما يصدر عن
مجلس إدارة الهيئة من معايير.
مادة (92)
يجوز للهيئة الترخيص لشركات التأمين بمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر بما يتفق وفروع التأمين المرخص لها بمزاولتها
مادة (93)
يصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد الملاءة المالية وأسس احتساب المخصصات لهذا النوع من
النشاط
مادة (94)
تلتزم جهات التمويل متناهي الصغر المرخص لها من الهيئة بتوفير تغطية تأمينية لعملائها الحاصلين على تمويل متناهي الصغر ضد حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم، ويكون الحد الأدنى لمبلغ التأمين مساوياً لمبلغ التمويل الممنوح للعميل.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد و ضوابط هذا التأمين وحدود تسعيره، وفي جميع الأحوال، يحظر على جهات التمويل متناهي الصغر الحصول على أي مقابل مالي عن توزيع هذا التأمين سواء على عملائها أو غيرهم.
ماده (95)
تعفى أقساط وثائق التأمين متناهي الصغر من رسوم الإشراف والرقابة على التأمين المقررة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.