خاص - أموال الغد : أعدت مصلحة الضرائب مشروع لشكل مبسط للفاتورة الضريبية يتضمن إسم البائع والمشتري وقيمة السلعة أو الخدمة المباعة وبيان السلع أو الخدمة المباعة ورقم تليفون الممول أو المنشاة وعنوانه، وسيتم رفع مشروع القرار الى الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية تمهيدا لإصدار القرار الوزارى بتعديل اللائحة. وأكد أحمد رفعت عبدالغفار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن القانون (73 لسنة 2010 ) الخاص بربط الموازنة العامة للدولة جرم عدم إصدار الفواتير ، وقال إن ذلك يعد خطوة لنشر إصدار الفواتير لحماية حقوق المستهلك ، مشيرا إلى أن هذه التعديلات لم تفرض ضريبة جديدة أو عبء إضافى لا على المنتج أو على التاجر، وإنما تلزم المنتجين والتجار ومقدمى الخدمات المختلفة بإصدار فواتير ضريبية وحذر الممتنعين عن إصدار الفاتورة من الوقوع تحت طائلة العقوبات التى نص عليها القانون والتى تصل الى الحبس من 6 أشهر حتى 5 سنوات . وأضاف أنه تم تحديد البيانات التى يجب أن تتضمنها الفاتورة الضريبية لضمان سلامة التطبيق وتشمل كلمة فاتورة ورقم مسلسل وإسم الممول (البائع ) أو المنشأة وإسم المنشأة وعنوانها وقيمة السلعة أو الخدمة المباعة وبيان السلع أو الخدمة المباعة وإسم المشترى ورقم تليفون الممول أو المنشاة وعنوانه، مشيرا الى أنه سيتم رفع مشروع القرار الى الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية تمهيدا لإصدار القرار الوزارى بتعديل اللائحة ، حسبما ورد بوكالة أنباء الشرق الأوسط. وأوضح رفعت أن المصلحة فى سبيلها لتشكيل مجموعات عمل للتفتيش على المنشأت التجارية والصناعية والمهن غير التجارية لبيان مدى الإلتزام بإصدار فواتير من عدمه، وطالب المواطنين بالتمسك بحقهم بالحصول على الفاتورة بإعتبارها عقد الشراء بين البائع والمشترى وان يتقدم المستهلك الى أقرب مأمورية ضرائب لتقديم الفاتورة اذا حاول التاجر زيادة سعر السلعة بحجة إصدار الفاتورة. ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ان أهمية إصدار الفاتورة تتمثل فى عدة أمور رئيسية فى مقدمتها بناء قاعدة بيانات صحيحية تساعد فى تقدير الدخل القومى والتخطيط الإقتصادى والضريبى وتطبيقات نظام الفحص بالعينة والتقدير الذاتى للضرائب الى جانب أنه يقضى على الإقتصاد السرى، ودعا أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية بالإلتزام بإصدار الفاتورة الضريبية وتقديمها لكل من يسدد مبلغا ماليا ثمنا لسلعة ما أو كأتعاب أو عمولة من أى خدمة يقدمها للغير بما يمكن الحفاظ على حقوق المستهلكين ويقضى على ظاهرة التهرب الضريبى.