أماكن ذبح الأضاحي مجانا بمحافظة القاهرة في عيد الأضحى 2024    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية بالأسواق الجمعة 14 يونيو 2024    عماد الدين حسين: قانون التصالح بمخالفات البناء مثال على ضرورة وجود معارضة مدنية    عماد الدين حسين يطالب بتنفيذ قرار تحديد أسعار الخبز الحر: لا يصح ترك المواطن فريسة للتجار    3 شهداء جراء قصف منزل لعائلة "البكري" قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة    قصف إسرائيلي عنيف على جنوب لبنان.. وارتفاع عدد الضحايا (فيديو)    احتفالًا باليوم العالمي.. انطلاق ماراثون للدراجات الهوائية بالمنيا ورأس البر    شريف إكرامي يتوسط.. آخر تطوات أزمة رمضان صبحي مع المنشطات (فيديو)    أخبار الأهلي: قائمة الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري المصري    حملات مكثفة على محال الجزارة وشوادر الذبح بالقصاصين    كتل هوائية ساخنة تضرب البلاد.. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة (تفاصيل)    مصرع شخص وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص ببني سويف    لإيداعه مصحة نفسية.. ضبط مريض نفسي يتعدى على المارة في بني سويف    حظك اليوم برج الدلو الجمعة 14-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    سعر ساعة عمرو يوسف بعد ظهوره في عرض فيلم ولاد رزق 3.. تحتوي على 44 حجرا كريما    حظك اليوم برج القوس الجمعة 14-6-2024 مهنيا وعاطفيا    وكيل صحة الإسماعيلية تهنئ العاملين بديوان عام المديرية بحلول عيد الأضحى المبارك    دواء جديد لإعادة نمو الأسنان تلقائيًا.. ما موعد طرحه في الأسواق؟ (فيديو)    نقيب "أطباء القاهرة" تحذر أولياء الأمور من إدمان أولادهم للمخدرات الرقمية    مودرن فيوتشر: الفوز على الجونة قفزة كبيرة.. وهذه تفاصيل المبنى الجديد    من بينهم المصريين.. الكويت تصدر بيانًا عاجلًا بشأن نظام الإقامة للوافدين    شهيد و10 جرحى في استهداف إسرائيلي لمبنى في جناتا جنوب لبنان    استهداف سفينة شحن أوكرانية بالبحر الأحمر واشتعال النار بها    تتقاطع مع خطط التنمية.. "البيئة" تعلق على إزالة الأشجار بالشوارع والمحاور المرورية    على عمق 30 مترًا.. استخراج جثامين 3 أشقاء سقطوا في بئر بالأقصر    الرئيس السيسي يزور مكة المكرمة لبدء مناسك الحج    القبض على سيدة ورجل أثناء تسليم مخدرات بإدفو في أسوان    رفع درجة التأهب بمدينة الحسنة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك    تراجع سعر السبيكة الذهب (مختلف الأوزان) وثبات عيار 21 الآن بمستهل تعاملات الجمعة 14 يونيو 2024    "ال14 في تاريخه".. الاتحاد بطلاً لدوري سوبر السلة بعد الفوز على الأهلي    نجوم «عصابة الماكس» في العرض الخاص للفيلم.. صور    حدث بالفن| مؤلف يتعاقد على "سفاح التجمع" وفنان يحذر من هذا التطبيق وأول ظهور لشيرين بعد الخطوبة    محافظ الإسكندرية: قريبًا تمثال ل "سيد درويش" بميدان عام في روسيا (صور)    «انتو عايزين إيه».. إبراهيم سعيد يفتح النار على منتقدي محمد صلاح    محمد صلاح العزب عن أزمة مسلسله الجديد: قصة سفاح التجمع ليست ملكا لأحد    دعاء يوم التروية مكتوب.. 10 أدعية مستجابة للحجاج وغير الحجاج لزيادة الرزق وتفريج الكروب    "من هبطل كورة إلى حل الأزمة اليوم" .. من هو يوسف حسن لاعب الزمالك؟ (صور)    سموحة يطلب تعديل موعد مبارياته في الدوري    ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك في القمة.. غياب نجم الفريق    المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي.. الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم    رئيس المحطات النووية : الضبعة من أضخم مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية في أفريقيا    أبرزها جذب مشروعات كبرى.. مكاسب مصر من تجمع "بريكس"    دعاء يوم «عرفة» أفضل أيام السنة.. «اللهم لا ينقضي هذا اليوم إلا وقد عفوت عنا»    قبل عيد الأضحى 2024.. شروط الأضحية وكيفية تقسيمها    كيف تأثرت دفاعات أوكرانيا بعد سيطرة روسيا على أفدييفكا؟    روبرتسون: اسكتلندا لا تتعرض لضغوط قبل مواجهة ألمانيا فى افتتاح يورو 2024    موعد صلاة عيد الأضحى 2024 مصر..ما هو موعد ذبح الأضحية؟    حزب الحركة الوطنية يفتتح ثلاثة مقرات في الشرقية ويعقد مؤتمر جماهيري (صور)    افتتاح معمل تحاليل بمستشفى القلب والصدر الجامعي في المنيا    محافظ شمال سيناء يعتمد الخطة التنفيذية للسكان والتنمية    الكويت: حبس مواطن ومقيمين احتياطا لاتهامهم بالقتل الخطأ فى حريق المنقف    الأنبا تيموثاوس يدشن معمودية كنيسة الصليب بأرض الفرح    وكيل الصحة بمطروح يتابع سير العمل بمستشفى مارينا وغرفة إدارة الأزمات والطوارئ    في وقفة عرفات.. 5 نصائح ضرورية للصائمين الذاهبين للعمل في الطقس الحار    آداب عين شمس تعلن نتائج الفصل الدراسي الثاني    قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2024    لبيك اللهم لبيك.. الصور الأولى لمخيمات عرفات استعدادا لاستقبال الجاج    الصور الأولى لمخيمات عرفات استعدادا لاستقبال حجاجنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : اعمال السيادة بين القضاء الاداري والدستوري
نشر في الزمان المصري يوم 30 - 08 - 2017

إن أعمال السادة هي الأعمال التي تباشرها سلطة الحكم في الدول من أجل الحفاظ على كيان الدولة من أرض وشعب وسلطة بمواجهة أخطار خارجية ، أو مواجهات داخلية عامة، كتنظيم سلطات الدولة ونظام الحكم ، والعلاقة بين السلطات ، والنظام النقدي ، والأعمال المتعلقة بالدفاع، وعقد المعاهدات ، وإعلان الحرب والصلح والتنازل ، وتنظيم القوات المسلحة وتدريباتها، وإعلان الأحكام العرفية وإنهائها ، وكذلك الإجراءات والتدابير التي تتخذ في حالات الحرب والكوارث قضت محكمة القضاء الإداري المصري بتاريخ 21/4/1948 بأن أعمال السيادة هي الأعمال التي تتصل بالسياسة العليا للدولة والإجراءات التي تتّخذها الحكومة بما لها من السلطة العليا للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها في الداخل أو الخارج.
وجاء ذكر أعمال السيادة في حكم محكمة القضاء الإداري المصري بتاريخ 26/2/1951م بأنها "الأعمال التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة، فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقاتها بالسلطات العامة الأخرى داخلية كانت أو خارجية، أو تتّخذها اضطرارا للمحافظة على كيان الدولة في الداخل أو للذود عن سياستها في الخارج، ومن ثم يغلب فيها أن تكون تدابير تتّخذ في النطاق الداخلي أو في النطاق الخارجي، إما لتنظيم علاقات الحكومة بالسلطات العامة الداخلية أو الخارجية في حالتي الهدوء والسلام. وإما لدفع الأذى والشرّ عن الدولة في الداخل أو في الخارج في حالتيّ الاضطراب والحرب".
وفي حكم صادر بتاريخ 2/5/1978 قالت محكمة القضاء المصري ما يلي: "ثمة معايير كثيرة يضعها الفقه والقضاء لتعريف أعمال السيادة التي يمتنع على محاكم مجلس الدولة النظر في الطلبات المتعلّقة بها، واستقرّت هذه المحاكم على أن أعمال السيادة هي تلك التي تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقتها بالسلطات العامة الأخرى داخلية كانت أو خارجية أو تتّخذها اضطرارا للمحافظة على كيان الدولة في الداخل في الداخل أو الذود عنها في الخارج ومن ثم يغلب عليها أن تكون تدابير تتّخذ في النطاق الداخلي أو النطاق الخارجي إما لتنظيم علاقة الحكومة بالسلطات العامة الداخلية أو الخارجية في حالتي الهدوء والسلام وإما لدفع الأذى والشرّ عن الدولة عن الدولة في حالتي الاضطراب والحرب فهي تارة تكون أعمالاً منظّمة لعلاقة الحكومة بالمجلس النيابي أو منظمة للعلاقات السياسية بالدول الأجنبية، وهي طوراً تكون تدابير تتّخذ للدفاع عن الأمن العام من اضطراب داخلي أو لتأمين سلامة الدولة من عدو خارجي، وهذه وتلك أعمال وتدابير تصدر عن سلطان الحكم لا عن سلطة الإدارة، والضابط فيها معيار موضوعي يرجع إلى طبيعة الأعمال في ذاتها لا إلى ما يحيط بها من أمور عارضة".
ويعتبر هذا الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري التي أكدت فيه أن ترسيم الحدود البحرية بين مصر والدول ضمن أعمال السيادة التي لا يختص القضاء بنظرها، وتنأى عن رقابة القضاء. جاء ذلك في دعوى طالبت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص حملت رقم 70526 لسنة 70 قضائية، حيث قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على سند أن تلك الاتفاقيات تدخل ضمن أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص القضاء. .
يعتبر أول حكم قضائي يصدر من مجلس الدولة ذاته يؤكد فيه عدم اختصاصه بنظر الاتفاقيات الدولية ترسيم الحدود بين الدولة من أعمال السيادة أنه من المبادئ القضائية المستقرة في أحكام مجلس الدولة الصادرة من القضاء الإداري والإدارية العليا تؤكد أن ترسيم الحدود بين الدولة من أعمال السيادة التي لا يحق للقضاء نظرها.
إن ما صدر اليوم هو عدول لمبدأ شاذ أصدرته محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا في قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما يؤكد ذلك سريان الاتفاقية وإقرارها من قبل مجلس النواب وتوقيع رئيس الجمهورية عليها. أن عدم اختصاص القضاء بنظر الاتفاقيات هو مبدأ قضائي مستقر في مصر والقوانين الدولية، وأن حكم اليوم يؤكد على ذلك المبدأ، أما حكم ترسيم الحدود بين مصر والسعودية فهو المخالف، متوقعا صدور حكم نهائي من المحكمة الدستورية العليا ليؤكد على مبدأ عدم اختصاص كافة المحاكم بنظر الاتفاقيات وأنها من أعمال السيادة التي استقر عليها القضاء في أحكامه.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، سبق أن أوقفت كافة الأحكام المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لحين فصلها في مدى اختصاص المحاكم بنظر الاتفاقيات من عدمه. و المحكمة الادارية تقضى بعدم اختصاص القضاء بمراقبة تعيين الحدود بين مصر وقبرص أما أعمال السيادة فهي تلك التي تقوم بها جهة الإدارة باعتبارها سلطة حكم، وتتمتع في هذا المجال بحرية واسعة وبسلطات تقديرية لا يمكن للتشريعات العادية تقييدها أو تنظيمها، إلا أن ذلك لا يعنى مطلقاً، لان أعمال السيادة تقع خارج إطار النظام القانوني للدولة، ففي الدولة الديمقراطية الجديدة لا يوجد عمل قانونى خارج النظام القانوني للدولة، الذى يستند في نهاية الأمر إلى الدستور، وكل عمل قانونى داخل هذا النظام لابد له من سند قانونيا داخل هذا النظام.
والسند القانوني لأعمال السيادة هو الدستور مباشرة. أما اليوم وفى ظل الأنظمة الديمقراطية فلا توجد إرادة تعلو على النظام القانوني ولا يوجد أي عمل قانونى لا يجد سنده داخل إطار النظام للدولة والذى يستند في النهاية إلى الدستور، الذى هو كما وصفته ديباجة الدستور نتاج إرادة الشعب المصري السيد في الوطن وهكذا فإذا كانت أعمال الإدارة بالمعنى الضيق تستند في نهاية الأمر إلى التشريع الذى يسبغ عليها المشروعية، فإن أعمال السيادة تستند إلى الدستور. فأعمال السيادة لا توجد أصلاً إلا بمقتضى نص في الدستور ويعنى هذا بوضوح أنه لابد من وجود نصوص دستورية صريحة تحدد أعمال السيادة.
جاء في قرار للمحكمة الدستورية العليا أن ((إن الحكمة من استبعاد أعمال السيادة من ولاية القضاء هي أنه تتصل بسيادة الدولة في الداخل والخارج ولا تقبل بطبيعتها أن تكون محلاً للتقاضي لما يحيط بها من اعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقا تحقيقًا لصالح الوطن وسلامته دون تخويل القضاء سلطة التعقيب في هذا الصدد لأن ذلك يقتضي توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير لا تتاح للقضاء ، فضلاً عن عدم ملاءمة طرح هذه المسائل علنا في ساحات القضاء.
وجاء في قرار آخر (( إن نظرية أعمال السيادة تقوم على أن السلطة التنفيذية تتولى وظيفتين إحداهما بوصفها سلطة حكم والأخرى بوصفها سلطة إدارة، وتعد الأعمال التي تقوم بها السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم من قبيل أعمال السيادة، والأعمال التي تقوم بها بوصفها سلطة إدارة أعمالاً إدارية.
إذا كانت التشريعات المختلفة للدول لم تتناول أعمال السيادة بالتحديد إلا أن المحاكم من خلال الاجتهاد القضائي تلمست بعض الأعمال المنسوبة للحكومة وقالت عنها إنها من أعمال السيادة ، إما من خلال بيان أوصافها، أو من خلال تسميتها بأسمائها، ومنها :
1- الأعمال المنظمة لعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية : تعد مسائل دعوة الناخبين للانتخاب، ودعوة البرلمان للانعقاد واقتراح مشاريع القوانين من أعمال السيادة .
2- الأعمال القضائية : تعد أعمال السلطة القضائية وما يلحق بها من أعمال الادعاء العام والضابطة العدلية من أعمال السيادة ، و المبدأ السائد في الفقه والاجتهاد هو عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية ، وإن كان يوجد ميل في الفقه والاجتهاد الإداري الحديث وخاصة في فرنسا يقول بمسؤولية الدولة عن أعمال السلطة المشروعة استنادًا إلى مبدأ العدالة الذي يقول : إّنه ليس من العدل في شيء أن يكون هناك شخص مضرور ولا يستطيع أن يراجع القضاء للمطالبة بالتعويض .
3- عقد المعاهدات الدولية : يعد إبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية والانضمام إليها عملاً من أعمال السيادة ، إلا أن مضمونها أو موضوعها ليس بالضرورة أن يكون دائمًا متصلاً بالسيادة، إلا أن الاتفاقية المتعلقة بتنظيم إقامة الجيوش وإجراء المناورات العسكرية المشتركة تعد من أعمال السيادة .
4- إعلان حالة الطوارئ : تعد مسألة إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية في الظروف الاستثنائية التي تتعرض لها البلاد من الأعمال السياسية السيادية التي يمتنع فيها على القضاء أمر النظر فيها ، إلا أن الفقه والاجتهاد مجمع على أن الإجراءات التي تتخذ في سبيل تنفيذ الأحكام العرفية إنما هي إجراءات إدارية وليست سياسية وتخضع لرقابة القضاء.
– جاء في قرار للمحكمة الدستورية المصرية أنه ((ليس صحيحًا إطلاق القول : إن جميع الاتفاقيات الدولية أيًا كان موضوعها من الأعمال السياسية إن مبدأ الشرعية يجب أن يسود في جميع تصرفات الإدارة، وإذا ما وجدت نفسها أنها بحاجة إلى مخالفة القانون عليها أن تستعين بالسلطة التشريعية لإصدار النص اللازم والمبرر لتصرفاتها حيال الأمر الواقع لا أن تتجاوز قواعد القانون، لأن القانون وجد ليحكم في الظروف العادية وفي الظروف الاستثنائية، ولا مجال لتبرير أعمال الإدارة سواء كانت سلطة إدارية أم سلطة حكم المشوبة بعيب مخالفة القانون لأن إيجاد مثل هذا التبرير يؤدي إما إلى الفوضى أو إلى الاستبداد فإذا ما وجد القضاء أن الوسائل أو الأعمال أو التصرفات التي قامت بها الحكومة تتناسب مع طبيعة الخطر الحال والداهم المهدد لكيان الدولة وأركانها قرر إعلان عدم الاختصاص ، سواء بالاستناد إلى حالة الضرورة أو بالاستناد إلى فكرة أعمال السيادة.
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي
للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.