«زي النهارده».. استقالة الشيخ محمد الأحمدي الظواهري من مشيخة الأزهر 26 أبريل 1935    الزراعة: منافذ الوزارة تطرح السلع بأسعار أقل من السوق 30%    مع ارتفاع حراراة الجو.. كيف تحمي نفسك داخل سيارتك    علقة موت، تعرض محامية للضرب المبرح من زوج موكلتها وآخرين أمام محكمة بيروت (فيديو)    «زي النهارده».. انفجار المفاعل النووي تشرنوبل 26 أبريل 1986    "مواجهات مصرية".. ملوك اللعبة يسيطرون على نهائي بطولة الجونة للاسكواش رجال وسيدات    بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. تعديل مباراة الأهلي ضد مازيمبى رسميا في نصف نهائى دورى الأبطال    سيد معوض يكشف عن رؤيته لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي.. ويتوقع تشكيلة كولر    رمضان صبحي يصدم بيراميدز ويستبعده من المنافسة على الدوري    نقابة محاميين شمال أسيوط تدين مقتل اثنين من أبنائها    ليلى زاهر: جالي تهديدات بسبب دوري في «أعلى نسبة مشاهدة» (فيديو)    عاجل - بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 فعليًا.. انتبه هذه المواعيد يطرأ عليها التغيير    مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي .. في القاهرة والإسكندرية وباقي محافظات مصر    ذكري تحرير سيناء..برلماني : بطولات سطرها شهدائنا وإعمار بإرادة المصريين    مفاجأه نارية.. الزمالك يكشف تطورات قضية خالد بوطيب    هاني حتحوت يكشف تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي    هاني حتحوت يكشف كواليس أزمة خالد بوطيب وإيقاف قيد الزمالك    "حزب الله" يعلن ضرب قافلة إسرائيلية في كمين مركب    «عودة قوية للشتاء» .. بيان مهم بشأن الطقس اليوم الجمعة وخريطة سقوط الأمطار    عاجل - تطورات جديدة في بلاغ اتهام بيكا وشاكوش بالتحريض على الفسق والفجور (فيديو)    عيار 21 يسجل هذا الرقم.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 أبريل بالصاغة بعد آخر انخفاض    فيلم «النداء الأخير- Last C all» يختتم حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية القصير الدورة 10    أحمد كشك: اشتغلت 12 سنة في المسرح قبل شهرتي دراميا    عاجل - محمد موسى يهاجم "الموسيقيين" بسبب بيكا وشاكوش (فيديو)    القومي للأجور: قرار الحد الأدنى سيطبق على 95% من المنشآت في مصر    بقيمة 6 مليارات .. حزمة أسلحة أمريكية جديدة لأوكرانيا    بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على جدول مواعيد عمل محاكم مجلس الدولة    هل المقاطعة هي الحل؟ رئيس شعبة الأسماك في بورسعيد يرد    كل سنة وكل مصري بخير.. حمدي رزق يهنئ المصريين بمناسبة عيد تحرير سيناء    أحمد أبو مسلم: كولر تفكيره غريب وهذا تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي    حلقات ذكر وإطعام، المئات من أتباع الطرق الصوفية يحتفلون برجبية السيد البدوي بطنطا (فيديو)    أنغام تبدأ حفل عيد تحرير سيناء بأغنية «بلدي التاريخ»    هل العمل في بيع مستحضرات التجميل والميك آب حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل    عاجل - "التنمية المحلية" تعلن موعد البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء    رئيس الشيوخ العربية: السيسي نجح في تغيير جذري لسيناء بالتنمية الشاملة وانتهاء العزلة    سرقة أعضاء Live مقابل 5 ملايين جنيه.. تفاصيل مرعبة في جريمة قتل «طفل شبرا الخيمة»    استشاري: رش المخدرات بالكتامين يتلف خلايا المخ والأعصاب    الأقصر.. ضبط عاطل هارب من تنفيذ 35 سنة سجنًا في 19 قضية تبديد    حكايات..«جوناثان» أقدم سلحفاة في العالم وسر فقدانها حاستي الشم والنظر    قيادي بفتح: عدد شهداء العدوان على غزة يتراوح بين 50 إلى 60 ألفا    المحكمة العليا الأمريكية قد تمدد تعليق محاكمة ترامب    السعودية توجه نداء عاجلا للراغبين في أداء فريضة الحج.. ماذا قالت؟    الدفاع المدني في غزة: الاحتلال دفن جرحى أحياء في المقابر الجماعية في مستشفى ناصر بخان يونس    فيديو جراف| 42 عامًا على تحرير سيناء.. ملحمة العبور والتنمية على أرض الفيروز    حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 26 ابريل 2024    لوحة مفقودة منذ 100 عام تباع ب 30 مليون يورو في مزاد بفيينا    مخرج «السرب»: «أحمد السقا قعد مع ضباط علشان يتعلم مسكة السلاح»    أنغام باحتفالية مجلس القبائل: كل سنة وأحنا احرار بفضل القيادة العظيمة الرئيس السيسى    «اللهم بشرى تشبه الغيث وسعادة تملأ القلب».. أفضل دعاء يوم الجمعة    خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف مكتوبة 26-4-2024 (نص كامل)    طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج.. طريقة سهلة واقتصادية    مواطنون: التأمين الصحي حقق «طفرة».. الجراحات أسرع والخدمات فندقية    يقتل طفلًا كل دقيقتين.. «الصحة» تُحذر من مرض خطير    مجلس جامعة الوادي الجديد يعتمد تعديل بعض اللوائح ويدرس الاستعداد لامتحانات الكليات    بالفيديو.. ما الحكم الشرعي حول الأحلام؟.. خالد الجندي يجيب    عالم أزهري: حب الوطن من الإيمان.. والشهداء أحياء    قبل تطبيق التوقيت الصيفي، وزارة الصحة تنصح بتجنب شرب المنبهات    6 نصائح لوقاية طفلك من حمو النيل.. أبرزها ارتداء ملابس قطنية فضفاضة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 مسارات تصل بملف «تيران وصنافير» إلى المحكمة الدستورية
نشر في الشروق الجديد يوم 18 - 01 - 2017

«الشروق» تنشر تفاصيل 7 مبادئ سابقة للدستورية تقول الحكومة إن القضاء الإدارى أعاق تنفيذها
«الدستورية» أكدت ولاية القضاء المطلقة فى تحديد الطبيعة السيادية لتصرفات السلطة التنفيذية
وتناقض أحكام مجلس الدولة والأمور المستعجلة يفتح جبهة جديدة للمواجهة
مع صدور حكم الإدارية العليا ببطلان اتفاقية التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، لم يعد باقيا أمام الحكومة إلاّ عدد محدود من المسارات القضائية التى يمكن أن تسلكها لانتزاع اعتراف قضائى بأن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية كان من أعمال السيادة، وأن من حقها إحالة مشروع الاتفاقية إلى مجلس النواب لمباشرة اختصاصاته بالموافقة على الاتفاقية تمهيدا لإصدارها.
نظريا.. يمكن لهيئة قضايا الدولة، محامى الحكومة، رفع دعوى بطلان أصلية على الحكم الصادر أمس الأول لإلغائه، إلاّ أن هذا السيناريو يصطدم مع حقيقة الصعوبة البالغة لقبول دعاوى البطلان الأصلية، فوفقا لمبادئ المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض «لا يجوز قبول دعوى البطلان الأصلية إلاّ فى الحالات التى تنطوى على عيب جسيم يمثل إهدارا للعدالة على نحو يفقد الحكم وظيفته وبه تتزعزع قرينة الصحة التى تلازمه، بأن يكون الخطأ الذى شاب الحكم ثمرة غلط فاضح يكشف بذاته عن أمره ويقلب ميزان العدالة على نحو لا تستقيم معه إلا بصدور حكم يعيد الأمور إلى نصابه الصحيح، مثل عدم الصلاحية للفصل فى الدعوى أو أن يعيب الحكم ما يفقده مقوماته كحكم».
ودرجت أحكام الإدارية العليا على رفض دعوى البطلان الأصلية مادامت قد اقتصرت على مناقشة الأدلة التى استند لها الحكم النهائى والبات، أو ما لا يعتبر عيبا جسيما، أو تضمنه مسائل موضوعية مختلفا عليها، وذلك حتى لا تعود المجادلة فيما قضى به الحكم الصادر من الإدارية العليا التى تمثل قمة التنظيم القضائى لمجلس الدولة.
وفى ظل هذه الصعوبة، فالساحة القضائية الوحيدة المتاحة أمام الحكومة هى المحكمة الدستورية العليا، حيث يوجد 3 مسارات تصل بملف «تيران وصنافير» إليها، أحد هذه المسارات قائم بالفعل، والثانى وارد بشدة أن تلجأ له هيئة قضايا الدولة، والثالث مؤجل لما بعد مناقشة الاتفاقية فى البرلمان.
المسار الأول: منازعة التنفيذ:
هذا المسار قائم بالفعل، فقد أقامت هيئة قضايا الدولة خلال الشهور الماضية منازعتى تنفيذ أمام الدستورية برقمى 37 و49 لسنة 38 تتداولهما هيئة مفوضى المحكمة حاليا ومؤجلتان لجلسة 12 فبراير الماضى، وموضوعهما واحد هو الادعاء بأن حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 21 يونيو الماضى يقف عقبة فى تنفيذ مبادئ تضمنتها أحكام سابقة للمحكمة الدستورية تتعلق بعدم جواز الرقابة القضائية على أعمال السيادة.
ووفقا لمصدر فى هيئة قضايا الدولة؛ يجوز للحكومة رفع منازعة تنفيذ جديدة فى ذات السياق ضد حكم الإدارية العليا الأخير، لتنضم جميع المنازعات ويصدر فيها حكم واحد من «الدستورية» كما يجوز لها إضافة ما استجد من صدور حكم الإدارية العليا المؤيد إلى أوراق المنازعتين القائمتين فعلا.
وتنشر «الشروق» فى السطور التالية تفاصيل مختصرة للأحكام السابقة للدستورية التى تقول الحكومة إن حكم «تيران وصنافير» يتصادم معها.
1 الحكم فى الدعوى 3 لسنة 1 قضائية بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 الخاص بأيلولة أراضى الإصلاح الزراعى إلى الدولة دون مقابل، حيث قالت المحكمة فى هذا الحكم إن «أعمال السيادة التى تخرج عن مجال الرقابة القضائية وإن كانت لا تقبل الحصر والتحديد وكان المرد فى تحديدها إلى القضاء ليقرر ما يعتبر من أعمال السيادة وما لا يعتبر منها بحسب ظروف كل حالة على حدة، إلاّ أن هذه الأعمال يجمعها إطار عام هو أن تصدر عن الدولة بما لها من سلطة عليا وسيادة داخلية وخارجية مستهدفة تحقيق المصالح العليا للجماعة، والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقتها بالدول الأخرى، وتأمين سلامتها وأمنها فى الداخل والخارج».
2 الحكم فى الدعوى 38 لسنة 4 قضائية بعدم الاختصاص بالرقابة على اتفاقية تنظيم إقامة الجيوش العربية فى البلد الذى تقضى الضرورات العسكرية بانتقالها إليه: حيث اعتبرت المحكمة أن «هذه الاتفاقية أبرمت استنادا إلى قرار مجلس ملوك ورؤساء دول الجامعة العربية فى دورته الأولى 1964 تنظيما لأوضاع الدفاع المشترك بينها... وأن مصر وافقت عليها حفاظا على كيان الدولة واستجابة لمقتضيات سلامتها وأمنها الخارجى، فهى تعد من المسائل المتصلة بعلاقاتها الدولية وتقتضيها السياسة العامة للبلاد وتندرج ضمن أعمال السيادة التى تنحسر عنها الرقابة القضائية الدستورية».
3 الحكم فى الدعوى 10 لسنة 14 قضائية بعدم قبول الطعن على 3 مواد من اتفاقية تأسيس المصرف العربى الدولى: وفيه قالت المحكمة إن «الأعمال السياسية مستبعدة من مجال الرقابة القضائية، إلاّ أن تحديد التكييف القانونى لهذه الأعمال يكون بطبيعتها لا بالأوصاف التى يطلقها المشرع عليها... وأن أعمال السيادة التى تنأى عن رقابة القضاء هى التى تأتى استجابة لدواعى الحفاظ على الدولة والذود عن سيادتها ورعاية مصالحها العليا، وتقتضى لذلك منح السلطتين التنفيذية والتشريعية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقا تحقيقا لصالح الوطن وسلامته» لكنها فى ذات الوقت أكدت أنه «ليس صحيحا إطلاق القول بأن جميع الاتفاقيات الدولية أيا كانت موضوعاتها من الأعمال السياسية، وليس صحيحا أيضا أن كل الاتفاقيات الدولية التى تعرض على مجلس الشعب تصبح من الأعمال السياسية تلقائيا وتخرج من نطاق الرقابة القضائية».
4 الحكم فى الدعوى 30 لسنة 17 قضائية بعم اختصاصها بنظر دعوى بطلان انسحاب مصر من اتحاد الجمهوريات العربية: حيث قالت المحكمة إن «الاتفاق الموقع فى بنغازى فى 17 أبريل 1971 لإقامة اتحاد جمهوريات مصر وليبيا وسوريا هو معاهدة دولية» وانتهى الحكم إلى أن الأحكام الأساسية للاتحاد والمذكورة فى هذه المعاهدة لا تعتبر جزءا من دستور مصر، مما يخرج عن اختصاص «الدستورية».
5 الحكم فى الدعوى 39 لسنة 17 قضائية بعدم قبول الطعن على قانون السلطة القضائية: وفيه رفضت المحكمة الطعن على دستورية المادة 17 من قانون السلطة القضائية التى تحظر على القضاء النظر فى أعمال السيادة، قائلة إن «أعمال السلطة التنفيذية التى تعتبر بطبيعتها وبالنظر لخصائصها مستعصية على موازين التقدير القضائى... ينبغى ألا تباشر السلطة القضائية رقابتها عليها، لا لأنها فوق الدستور أو القانون... وإنما لأن ضوابط ومعايير الفصل فى مشروعيتها لا تتهيأ للسلطة القضائية بكل فروعها».
6 الحكم فى الدعوى 20 لسنة 34 بحل مجلس الشعب المنتخب عام 2012: وفيه قالت المحكمة ردا على الدفع بعدم اختصاصها إن «العبرة فى تحديد التكييف القانونى لهذه الأعمال هى بطبيعة العمل ذاته، لا بالأوصاف التى قد يخلعها عليه المشرع متى كانت طبيعته تتنافى مع هذه الأوصاف... وأن استبعاد تلك الأعمال من ولاية القضاء الدستورى يأتى تحقيقا للاعتبارات السياسية التى تقتضى بسبب طبيعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السياسى اتصالا وثيقا أو بسيادتها فى الداخل أو الخارج النأى بها عن نطاق الرقابة القضائية استجابة لدواعى الحفاظ على الدولة والذود عن سيادتها ورعاية مصالحها العليا، مما يقتضى منح الجهة القائمة بهذه الأعمال سواء كانت السلطة التشريعية أو التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقا تحقيقا لصالح الوطن وسلامته، دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه فى هذا الصدد، ولأن النظر فيها والتعقيب عليها يستلزم توافر معلومات وضوابط وموازين تقدير لا تتاح للقضاء، فضلا عن عدم ملاءمة طرح هذه المسائل علنا فى ساحته».
7 الحكم فى الدعوى 166 لسنة 34 بعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية عام 2012: وفيه كررت المحكمة عبارات الحكم السابق.
وترى هيئة قضايا الدولة أن هذه المبادئ تحول دون تنفيذ حكم «تيران وصنافير» نظرا لارتباط الأخير باتفاقية فى شكل معاهدة دولية تنظم علاقة مصر بدولة أخرى مما يدخل ضمن عناصر سيادة الدولة الخارجية.
وفى المقابل؛ ترى مصادر قضائية بمجلس الدولة أن هذه الأحكام لا تعطل حكم القضاء الإدارى، ليس فقط لأن الحكم الأخير لا يتعلق بأى حالة تناولتها تلك الأحكام، بل أيضا لأنها تتفق على أن «السلطة التقديرية فى تحديد أعمال السيادة هى للقضاء نفسه، فى تقييم ما إذا كان العمل المعروض عليه سياديا أم لا، سواء كان ذلك قرارا أو قانونا أو اتفاقية دولية وقعت عليها مصر.
المسار الثانى: دعوى تنازع أحكام:
من المرجح الآن وفقا لمصادر حكومية وبهيئة قضايا الدولة أن تلجأ الحكومة للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية والذى يجعلها تختص ب«الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها».
والحكمان القضائيان النهائيان المتناقضان من وجهة نظر الحكومة هما: حكم أمس الأول الصادر من الإدارية العليا بتأييد حكم بطلان التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، والحكم الصادر فى 31 ديسمبر الماضى من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية.
لكن هذا السيناريو يصطدم بعقبة أخرى.. فالمحكمة الدستورية حسمت بشكل واضح الجهة المختصة بنظر استشكالات الأحكام الصادرة من مجلس الدولة عام 1998، بحكم يؤكد اختصاص محاكم مجلس الدولة وحدها بنظر استشكالات تنفيذ أو وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من تلك المحاكم، وعدم اختصاص محاكم القضاء العادى بذلك.
ويلاحظ أن المحكمة الدستورية حسمت هذه المنازعة استنادا إلى المادة الخاصة بمجلس الدولة فى دستور 1971، علما بأن المادة المقابلة لها فى الدستور الحالى تحمل مزيدا من الضمانات لعدم الاستشكال على أحكام مجلس الدولة أمام القضاء العادى.
فالمادة 190 الحالية تنص صراحة على أن «يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه...» أى أن الدستور ذكر صراحة اختصاص المجلس بنظر الاستشكالات على أحكامه، دون غيره من الجهات القضائية.
المسار الثالث: الرقابة على أعمال البرلمان:
إذا مضى مجلس النواب فى مناقشة الاتفاقية وأقرها بالمخالفة لحكم الإدارية العليا، أو تصنيفها كمعاهدة تعلق بحقوق السيادة التى مارستها مصر لنحو 70 عاما على جزيرتى تيران وصنافير، وبالتالى مطالبة الرئيس بدعوة الناخبين لاستفتاء على التنازل عن الجزيرتين، ستكون الرقابة القضائية على هذه الأعمال للمحكمة الدستورية العليا وحدها.
وهناك سابقة قضائية هى حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى الصادر فى 28 مايو 2013 فى الدعوى 12300 لسنة 67 عندما أحالت المحكمة القرار الجمهورى 335 لسنة 2002 بالتحاق مصر بالاتفاقية الأورومتوسطية إلى المحكمة الدستورية العليا لما تضمنته من شبهة عدم دستوريته فى المادة 69 منها.
حيث كان مواطن قد طعن بعد 9 سنوات من تصديق مجلس الشعب على قرار توقيع مصر على هذه الاتفاقية، على تلك المادة لأنها تنص على «جواز إبرام اتفاقيات لإعادة توطين مواطنى دولة ثالثة على الأراضى المصرية» دون إشهار هوية هذه الدول المحتملة، متخوفا من أن تكون هذه الاتفاقية سند لتوطين الفلسطينيين فى مصر.
وآنذاك رفضت المحكمة الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وأحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة 69، باعتبار أن المحكمة الدستورية هى المختصة بالرقابة القضائية على الأعمال التشريعية، مما يفتح احتمال إحالة قضية «تيران وصنافير» إلى المحكمة الدستورية بهذه الطريقة مستقبلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.