نظافة القاهرة تطلق أكبر خطة تشغيل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع المخلفات    د. محمود حسين: تصاعد الحملة ضد الإخوان هدفه صرف الأنظار عن فشل السيسى ونظامه الانقلابى    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30 أبريل في محافظات مصر    تعرف على موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم للعاملين بالقطاع الخاص    تراجع أسعار العقود الآجلة للنفط مع جهود الوصول لهدنة بين إسرائيل وحماس    مجلس الدولة يلزم الأبنية التعليمية بسداد مقابل انتفاع بأراضي المدارس    «السجيني» و«رحمي» يعرضان خُطتهما في الرقابة والسيطرة علي الأسواق بالغربية    حملة مقاطعة الأسماك في بورسعيد: حملتنا نجحت في تخفيض الأسعار    واشنطن: 5 وحدات عسكرية إسرائيلية ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان    فيديو| مقتل 3 أفراد شرطة في ولاية أمريكية خلال تنفيذ مذكرة توقيف مطلوب    محلل سياسي: أمريكا تحتاج صفقة الهدنة مع المقاومة الفلسطينية أكثر من اسرائيل نفسها    ولي العهد السعودي وبلينكن يبحثان التطورات في قطاع غزة    وفد حماس يغادر القاهرة.. وهذا مصير الهدنة مع إسرائيل    زيلينسكي: الأسلحة الأمريكية الحيوية بدأت في الوصول إلى أوكرانيا بكميات صغيرة    عبدالجليل: كهربا لن يشارك أساسيًا مع الأهلي.. وسامسون لا يصلح للزمالك    جوميز يرحب برحيل أشرف روقا.. وأوباما يطلب المساواة مع شيكابالا للتجديد.. تفاصيل    موعد مباريات اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024| إنفوجراف    حازم إمام: شعبية الأهلي والزمالك متساوية.. ومحمد صلاح أسطورة مصر الوحيدة    العثور على جثة طفلة غارقة داخل ترعة فى قنا    حملات تفتيشية مفاجئة على المخابز والمطاعم بالغربية    السجن 10 سنوات لمسن هتك عرض طفلة في بني سويف    موعد عيد شم النسيم 2024.. حكايات وأسرار من آلاف السنين    فتوى تحسم جدل زاهي حواس حول وجود سيدنا موسى في مصر.. هل عاصر الفراعنة؟    نقيب الممثلين يترأس لجنة الحكم ومناقشة لرسالة دكتوراه بجامعة المنصورة    رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم يشهد الختمة المرتلة بمسجد السيدة زينب    شقيقة الأسير باسم خندقجي: لا يوجد أى تواصل مع أخى ولم يعلم بفوزه بالبوكر    ما هو مصير من حصلوا على لقاح أسترازينيكا؟.. المصل واللقاح توضح    أستاذ بجامعة عين شمس: الدواء المصرى مُصنع بشكل جيد وأثبت كفاءته مع المريض    مفاجأة صادمة.. جميع تطعيمات كورونا لها أعراض جانبية ورفع ضدها قضايا    «جامعة القناة» تُطلق قافلة طبية لحي الجناين بمحافظة السويس    بمشاركة 10 كليات.. انطلاق فعاليات الملتقى المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ |صور    السجيني: التحديات عديدة أمام هذه القوانين وقياس أثرها التشريعي    كوافيرة لمدة 20 سنة حتى الوصول لمديرة إقليمية بأمازون.. شيرين بدر تكشف التفاصيل    حكم الشرع في الوصية الواجبة.. دار الإفتاء تجيب    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل لي نصيباً في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات    النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب داخل مطعم مأكولات سوري شهير بالمعادي    رسميا.. بدء إجازة نهاية العام لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بهذا الموعد    ندى ثابت: مركز البيانات والحوسبة يعزز جهود الدولة في التحول الرقمي    موسم مبشر.. حصاد 14280 فدان بصل بالوادي الجديد (صور)    الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة شرق مخيم جباليا شمال غزة    تصريح زاهي حواس عن سيدنا موسى وبني إسرائيل.. سعد الدين الهلالي: الرجل صادق في قوله    ضبط 575 مخالفة بائع متحول ب الإسكندرية.. و46 قضية تسول ب جنوب سيناء    «هربت من مصر».. لميس الحديدي تكشف مفاجأة عن نعمت شفيق (فيديو)    مصطفى عمار: القارئ يحتاج صحافة الرأي.. وواكبنا الثورة التكنولوجية ب3 أشياء    المتحدث باسم الحوثيون: استهدفنا السفينة "سيكلاديز" ومدمرتين أمريكيتين بالبحر الأحمر    ما رد وزارة الصحة على اعتراف أسترازينيكا بتسبب اللقاح في جلطات؟    توفيق السيد: لن يتم إعادة مباراة المقاولون العرب وسموحة لهذا السبب    إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي    تعيين إمام محمدين رئيسًا لقطاع الناشئين بنادي مودرن فيوتشر    برلماني يطالب بالتوقف عن إنشاء كليات جديدة غير مرتبطة بسوق العمل    "قارئ شفاه" يكشف ما قاله صلاح لكلوب خلال اشتباكهما بمباراة وست هام.. فيديو    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    أخلاقنا الجميلة.. "أدب الناس بالحب ومن لم يؤدبه الحب يؤدبه المزيد من الحب"    درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30/4/2024 في مصر    تراجع مبيعات هواتف أيفون فى الولايات المتحدة ل33% من جميع الهواتف الذكية    بالفيديو| أمينة الفتوى تنصح المتزوجين حديثاً: يجوز تأجيل الإنجاب في هذه الحالات    بالرابط، خطوات الاستعلام عن موعد الاختبار الإلكتروني لوظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل    خالد الجندي: هذه أكبر نعمة يقابلها العبد من رحمة الله -(فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفهوم الجريمة الإرهابية
نشر في الزمان المصري يوم 08 - 07 - 2015

إن جرائم الإرهاب تأخذ مساحة أكبر من الاتساع في التعريف كنوع من التحوط لمواجهة الجريمة الإرهابية. يحتل الإرهاب حيزا كبيرا من اهتمام فقهاء القانون الدولي والداخلي.ائي لما تشكله هذه الظاهرة من خطر عظيم على المجتمع بما يخلفه من ضياع للأمن وتدمير للممتلكات وانتهاك للحرمات وتدنيس للمقدسات وقتل وخطف للمدنيين الأمنيين وتهديد لحياة الكثير منهم . بأخذ هذا الموضوع بعدا أكثر أهمية بحكم معاناته من مختلف صور الجرائم الإرهابية وتحت مسميات وذرائع مختلفة .
لا يعتبر الإرهاب ظاهرة حديثة على المجتمع الدولي، بل يعود انتشار الأعمال الإرهابية الى تاريخ قديم، حيث كان الإرهابيون يقومون بعمليات القرصنة البحرية واختطاف الطائرات والسفن واحتجاز الرهائن والاعتداء على السياسيين والدبلوماسيين. وقد أدى تفاقم النشاطات الإرهابية وشدتها وحداثة تقنياتها الى اهتمام المجتمع الدولي بمكافحة هذه الظاهرة، فانعقدت المؤتمرات وتم التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات، وصدرت القوانين والتشريعات والقواعد القانونية العديدة لتجريمها وملاحقة فاعليها واتخاذ الاحتياطات اللازمة لاكتشافها والحول دون وقوعها.
يحتل موضوع الإرهاب حيزاً كبيراً من اهتمام فقهاء القانون الدولي والقانون الجنائي لما تشكله هذه الظاهرة من خطر جسيم على المجتمع بما يخلفه من ضياع للأمن, وتدمير للممتلكات, وانتهاك للحرمات, وتدنيس للمقدسات, وقتل, وخطف للمدنيين الآمنين, وتهديد لحياة الكثير منهم. وفي العراق يأخذ هذا الموضوع بعداً أكثر أهمية بحكم معاناة العراقيين من مختلف صور الجرائم الإرهابية, وتحت مسميات, وذرائع مختلفة عرضت سلامة المجتمع, وأمنه للخطر, وألقت الرعب في نفوس المواطنين, وألحقت الضرر بالاقتصاد, والبيئة, والمنشآت, والأملاك العامة, والخاصة, وعرقلة ممارسة الحياة الطبيعية في أجزاء كبيرة من الوطن. ولا شك ان البحث في مفهوم الإرهاب يتطلب دراسته من جوانبه المختلفة. غير أن دراستنا هذه ستقتصر على تحديد مفهومه باعتباره ظاهرة قانونية على الصعيدين الدولي والداخلي أهملت الدول العربية والإسلامية معالجتها, ومكافحتها عندما كانت في المهد فاستفحل شأنها.
ولا شك أن البحث في المفهوم الإرهاب يتطلب دراستها من جوانبها المختلفة غير أن دراستها هذه تقتصر على تحديد مفهومه باعتبارها ظاهرة قانونية على الصعيدين الدولي والداخلي . الإرهاب، المصطلح الأكثر إثارة في العصر الحديث، والذي صار الأكثر تداولا في مجالات الإعلام والسياسة والثقافة والعلاقات الدولية والحضارية، فهو ذو جذر لغوي ينطوي على الخوف أو التخويف
بعد انتصار حرب أكتوبر عام 1973م، ظلت سيناء بعيدة تماما عن أعين الدولة، حتى استوطنت فيها الجماعات الإرهابية، وفى عام 2011 كانت مهمتها هى قطع خط البترول إلى إسرائيل ثم إلى المنطقة العربية.
الإرهاب بعد 25 يناير
فى 30 يوليو 2011 شن هجوما مسلحا على مركز للشرطة بالعريش، مما أسفر عن مقتل 6، وبتاريخ 2 أغسطس 2011 أعلنت مجموعة أطلقت على نفسها اسم "تنظيم القاعدة" ثم أعلنت تأسيس خلافة إسلامية فى سيناء، وفى عام 2012 توالت العمليات الإرهابية بحق الجنود البواسل، وأشهرها مقتل 16 وسرقة مدرعتين مصرية، وفى عام 2013 اندلعت أزمة الرهائن التى قام بها مسلحون من بدو سيناء باختطاف مجموعة من ضباط الشرطة، وبعد محادثات طويلة تم الإفراج عنهم فى 22 مايو 2013.
الإرهاب ومرسى
بعد عزل محمد مرسى ازدادت حدة وقوة العنف فى سيناء من قبل المتشددين من الجماعات المسلحة، وفى خلال أسبوعين من 3 يوليو وقعت 39 هجمة إرهابية على الجيش والشرطة، منها وضع قنبلة فى فندق يتردد عليه رجال الشرطة ولكنه لم يتسبب فى وقوع إصابات، ويوم 18 أغسطس قتل 25 من رجال الشرطة نتيجة هجوم فى المنطقة الشمالية بسيناء، وتوالت الأخبار التى تأتى بقتل العشرات من الجنود واستهدافهم بشكل يومى.
تعريف الإرهاب:-
أن الإرهاب في الاصطلاح المعاصر مفهوم ظهر في تاريخ أوروبا الحديث، وأوضح أنه إجراء منظم يستهدف الإضرار بالأنفس والممتلكات العامة لإحداث أغراض غير مشروعة، ومنها قتل الأنفس وسفك الدماء، و: إن حوادث الإرهاب في العالم كثيرة رصدها بعض الباحثين مبيناً أن ثلثها حدث في أوروبا، ونصفها في أمريكا، والباقي توزع في أنحاء العالم، أن أقربها للواقع تعريف وزراء الداخلية العرب، ونصه: الإرهاب: هو العدوان الذي يمارسه أفراد أوجما عات أو دول بغياً على الإنسان: (دينه ودمه، وعقله، وماله، وعرضه) ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق، وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم، أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم أو أحوالهم للخطر، ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة، أو تعريض أحد الموارد الوطنية، أو الطبيعية للخطر، فكل هذا من صور الفساد في الأرض التي نهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عنها في قوله: {وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللهَ لا يُحبُّ الْمُفْسِدِينَ} (القصص:77).
ففي الرؤية السياسية: عرّفته لجنة الإرهاب الدولي التابعة للأمم المتحدة عام 1980م، بأنه: "عمل من أعمال العنف الخطيرة يصدر عن فرد أو جماعة بقصد تهديد الأشخاص أو التسبب في إصابتهم أو موتهم سواء كان يعمل بمفرده أو بالاشتراك مع أفراد آخرين، ويوجه ضد الأشخاص أو المنظمات أو المواقع السكنية أو بهدف إفساد علاقات الود والصداقة بين الدول أو بين مواطني الدول، أو ابتزاز تنازلات معينة من الدول في أي صورة كانت"
وعرفته الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب سنة 1998م، المادة الثانية، بأنه:
"كل فعل من أفعال العنف والتهديد أيا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر"
الإرهاب من خلال أنماط مختلفة للتعريف:
 نمط التعريف البسيط والعادي للإرهاب، ويعني عنفًا أو تهديدًا يهدف إلى خلق خوف أو تغيير سلوكي.
 النمط القانوني لتعريف الإرهاب، ويعني عنفًا إجراميًا ينتهك القانون ويستلزم عقاب الدولة.
 التعريف التحليلي للإرهاب، ويعني عوامل سياسية واجتماعية معينة تقف وراء كل سلوك إرهابي.
 تعريف رعاية الدولة للإرهاب، ويعني الإرهاب عن طريق جماعات تُستخدم بواسطة دول للهجوم على دول أخرى.
 نمط إرهاب الدولة، ويعني استخدام سلطة الدولة لإرهاب مواطنيها
**أما في مصر فقد عرف الإرهاب في قانون العقوبات المصري:-
فقد ادخل المشرع المصري علي قانون العقوبات عام 1992 في المادة 86، والذي يعد نموذجاً للتعريف المطاط على النحو التالي: (يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها، أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة، أو دور العبادة ومعاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح. وإلى جانب استخدام تعبيرات غامضة وغير محددة على غرار "القوة" و"العنف"، فإن التعريف المذكور يمد بساط التجريم على نحو يشمل بعض الأفعال التي تدخل في نطاق حرية التعبير والتجمع والتنظيم، كالدعوة إلى الإضراب السلمي عن العمل أو عن الدراسة، أو تنفيذ اعتصام سلمي في الطريق العام، وغير ذلك من الأفعال التي يفترض بالقانون أن يحميها لا أن يجرمها.
الجرائم الإرهابية يجب أن تنحصر في الحالات التي تتوفر فيها الشروط الثلاثة التالية مجتمعة: (أ) الأفعال المرتكبة بقصد القتل أو التسبب في إصابات جسمانية خطيرة، أو أخذ الرهائن؛ (ب) وأن تكون بغرض إشاعة حالة من الرعب وتخويف السكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو الامتناع عن عمل ما؛ (ج) وأن تمثل جرائم تقع ضمن نطاق الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب ووفقاً للتعريفات الوارد فيها."و يسمح القانون الدولي، وعلى الأخص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته الرابعة، للحكومات بأن تعلق العمل ببعض الحقوق الواردة فيه في حالات الطوارئ العام. غير أن الدول لا تتمتع بحرية غير مقيدة في استخدام ظروف الطوارئ –
بما في ذلك تهديد الإرهاب – كمبرر لتجميد تدابير الحماية المكفولة لحقوق الإنسان. فقد استقرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، والتي تتولى تفسير ومراقبة تنفيذ العهد الدولي، على أن الحكومات لا تملك سلطة تعليق العمل ببعض التزاماتها القانونية بحماية حقوق الأفراد إلا عندما تواجه الدولة إحدى حالات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة. "لا يجب أن يعتبر كل شكل من أشكال الخطر أو الكوارث حالة طوارئ عامة تهدد حياة الأمة"، وأن أية إجراءات تتخذ لتعليق العمل ببعض الالتزامات الواردة في العهد [الدولي للحقوق المدنية والسياسية]
لابد أن تقتصر "على الإجراءات التي تفرضها بشدة احتياجات الوضع القائم0 من الحقوق القانونية للمحتجزين جراء الاشتباه في مشاركتهم في أعمال إرهابية أو التخطيط لها، ومنها الحق في معرفة الاتهامات الموجهة إليهم، حيث "لا تكفي أن توجه للشخص المحتجز تهمة الإرهاب، وإنما يجب أن تكون مصحوبة بتهم تتعلق بارتكاب أفعال محددة".كما تنص مسودة المبادئ على أنه لا يجوز أن يتم توقيف أحد على أساس أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة؛ ولا أن تقتصر أسباب توقيف شخص ما على أدلة تم الحصول عليها من شخص آخر تم احتجازه بالفعل.
أما مفهوم الإرهاب في الرؤية الإسلامية:
فقد استخدم القرآن الكريم لفظة الإرهاب بقصد صد المعتدي، وإرجاع الناس إلى الطريق القويم، ومنعهم من الفساد في الأرض، قال تعالى: "وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ ". (سورة الأنفال:60). فظهر أن الإرهاب إنما يكون لعدو الله وعدو المؤمنين وللمنافقين الذين يحاربونه من وراء ستار، ولكن الإعلام ابتذل هذا المصطلح القرآني حتى عاد مرادفًا للعدوان، والظلم، والطغيان، وقتل المدنيين والأبرياء، وخلط الأوراق، وسوء النية، إلى غير ذلك مما يأباه كل مسلم على وجه الأرض.
وقد عرفه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بأنه:
"ترويع الآمنين وتدمير مصالحهم ومقومات حياتهم والاعتداء على أموالهم وأعراضهم وحرياتهم وكرامتهم الإنسانية بغياً وإفساداً في الأرض. ومن حق الدولة التي يقع على أرضها هذا الإرهاب الأثيم أن تبحث عن المجرمين وأن تقدمهم للهيئات القضائية لكي تقول كلمتها العادلة فيهم ".
وعرفه المجمع الفقهي الإسلامي بأنه:
"عدوان يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغياً على الإنسان (دينه، ودمه، وعقله، وماله، وعرضه)، ويشمل صنوف التخويف، والأذى، والتهديد، والقتل بغير حق، وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبل، وقطع الطريق، وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم، أو تعريض حياتهم أو حريتهم، أو أمنهم أو أحوالهم للخطر، ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة، أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة أو تعريض أحد الموارد الوطنية، أو الطبيعية للخطر، فكل هذا من صور الفساد في الأرض التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها "
وللحقيقة؛ فإن الإرهاب في الرؤية الإسلامية له معنيان:
المعنى الأول – هو إرهاب العدو عن أن يعتدي على الحرمات وهو بهذا يلتقي مع مفهوم المقاومة المشروعة، لأن الباعث من ورائه هو الدفاع عن النفس، وهو يأتي – أيضًا – بمعنى التخويف، والرَّهبة هي الخوف، والله سبحانه يُرَهِّبُنا أي يُخوِّفنا مِن عقابه إنِ انْحرفنا فيقول: "وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا" (سورة الإسراء:59).
والإنسان يُرْهِبُ غيره بأساليب متنوعة ولأغراض متعددة، فإن كان لغرض مشروع كالتأديب والنهي عن المنكر كان مشروعًا، ومنه:
- تأديب الصبي إذا ترك الصلاة: "وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْر".
- وتأديب الزوجة الناشز: "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ" (سورة النساء:34).
- إرهاب العدو منعًا لعُدوانه علينا، وذلك بالاستعداد لمقاومته وبوسائل أخرى كالدِّعاية لتخْويفه، قال تعالى: "وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ ". (سورة الأنفال:60).
أما المعنى الثاني للإرهاب – وهو الذي انتشر معناه وغلب على الكلمة – فهو الاعتداء على المظلومين وقتل المدنيين بدون سبب مشروع، وهو – كما يرى العلماء – محرم شرعًا ، فكل من اعتدى على مدني مسلم أو غير مسلم ، فقد تجاوز حد الله، ذلك أن الإسلام دِينُ السلام، لا يبدأ بعُدوان، ويُؤْثِر السلامة على المُخاطرة، والحب على الكراهية، والقرب على البعد، والاجتماع على الفرقة والتشتت قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ" (سورة البقرة:208)، وَهُو دخول في السِّلْم بَيْن المُسلمين بعضهم مع بعض وبينهم وبين غيرهم، قال تعالى: "وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ" (سورة الأنفال:61).
مفهوم الإرهاب
ومن الملاحظ أن مفهوم ظاهرة الإرهاب تعددت خاصة في السنوات الأخيرة، بسبب تعدد السياسات والثقافات والعقائد للشخص أو الهيئة أو المنظمة أو الدولة، وظهر أن هناك تباينًا كبيرًا بين مفهوم الإرهاب في الرؤية السياسية عنه في الرؤية الإسلامية.
المحور الثاني: مظاهر الإرهاب
أما مظاهر الإرهاب المشهودة، فقد بينها معالي د.التركي كما يلي:
1) قتل الأنفس البريئة والمعصومة، مسلمة كانت أو غير مسلمة.
2) تدمير الممتلكات العامة والخاصة، والمرافق التي ينتفع منها الناس، وإهدار الأموال وضياعها.
3) ترويع الآمنين ونشر الخوف والفزع بين الناس.
واستشهد معاليه بالعديد من الأحداث المرتبطة بهذه المظاهر التي تدخل في نطاق المحرمات المؤكدة في الشريعة الإسلامية.
المحور الثالث: آثار الإرهاب
وعدد معاليه آثار الإرهاب على المجتمع المسلم، وبين أنه يشغل المسلمين عن مهامهم، مشيراً إلى أن من أبرز آثاره:
1) الإخلال بأمن الأمة، وهذا يؤدي إلى الإخلال بحياة الناس في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.
2) إعطاء الذريعة لأعداء الأمة للهجوم على الإسلام والمسلمين ومجافاتهم.
3) شق عصا الطاعة لولاة الأمر، وفي هذا مخالفة عظيمة لأمر الله سبحانه: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} (النساء:59).
المحور الرابع: موقف الإسلام من الإرهاب
موقف الإسلام من الإرهاب وتحريمه القطعي مشيراً إلى ما يلي:
1) اعتبار الإسلام سفك الدماء وقتل الأنفس المعصومة من أشد المحرمات وأشار إلى أن ذكر تحريم سفك الدماء ورد في مواضع تصل إلى 120 موضعاً في القرآن الكريم، ومن ذلك قوله سبحانه: {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ} (الإسراء:33).
2) تحريم الإسلام الإفساد في الأرض: {وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا} (الأعراف:56).
3) اعتبار الفساد في الأرض محادة ومحاربة لله ورسوله، وفرض عقوبة قاسية بشأنه: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ } (المائدة:33).
4) تحريم أساليب الترويع والتخويف، حيث وردت نصوص عديدة في الكتاب والسنة بهذا الشأن ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لمسلم أو مؤمن أن يروع مؤمناً " و: " من حمل علينا السلاح فليس منا ".
المحور الخامس: أسباب الإرهاب
أسباب الإرهاب المتعددة، ومنها:
1) إتباع الهوى. 2) التأثر بالآراء المضللة. 3) الغلو في الدين.
فقد أثار مشروع قانون الإرهاب الذي وافقت عليه الحكومة وقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى موجة من الجدل ما بين من يتحفظ على القانون ويبدى تخوفات كثيرة من أن يؤدى القانون إلى الإضرار بالمناخ العام للحريات بسبب أن التعريفات الخاصة بالعمل الإرهابي وتمويل الإرهاب جاءت فضفاضة ومرنة وغير منضبطة، لان القانون لم يحدد ما هي الوسائل الإرهابية وما هو الغرض الإرهابي أو مفهوم التخابر وساوى في العقوبة بين تهمة التحريض والجريمة التامة وتجاهل القصد الجنائي وهو أن يكون المتهم على علم بالجريمة، وتوسع في العقوبات لدرجة أنه عاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كُل من حاول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابي تغيير شكل الحكومة،
وتحفظاتنا على القانون وهى:
أولا: المادة الأولى من القانون عرفت الجماعة الإرهابية بأنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو جهة أو منظمة، أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب.
ما معنى الجهة؟ لأنها كلمة إنشائية لا تنبئ عن نص منضبط.
ثانيا: عندما عرف القانون الجريمة الإرهابية ذكر أنها كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي،
ما هي الوسائل الإرهابية؟
وما هو الغرض الإرهابي؟ لان القانون كان يجب أن يحدد ماهية الأساليب الإرهابية والغرض الإرهابي بدقة كان يقول الغرض الإرهابي هو ما يهدف لقلب نظام الحكم أو تغييره أو إجبار الدولة على فعل معين.
ثالثا: توسع المشرع في تعريف العمل الإرهابي وما هو معنى الإضرار بالسلام الاجتماعي والبيئة؟ حيث ذكر تعريف العمل الإرهابي أنه كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
هذه المادة أن لو واحد كتب مقالًا عن خطورة الطبقات الغنية وتوحشها وتغولها على المجتمع يكون بذلك ارتكب عملًا إرهابيًا لأنه عمل على إثارة الطبقات الفقيرة مما يهدد السلام الاجتماعي.
وكذلك الذين يحرقون قش الأرز، يرتكبون عملًا إرهابيًا لأنهم يلحقون ضررًا بالبيئة، وكذلك أصحاب المراكب النيلية لأنهم يلحقون ضررًا بالنيل ومن يدخل دخل شقة واحد بالقوة أو يستولى على حيازة أرض أو يسرق قمحًا من شونة، بهذا نحول قضايا مدنية إلى إرهابية. رابعا: تجاهل مشروع القانون القصد الجنائي وهو ما يعنى أن المتهم لابد أن يكون على علم بالجريمة حتى يكون هناك عقوبة في حين أن تعريف تمويل الإرهاب لم يراع هذا المبدأ القانوني عندما ذكر أن من بين من يمول الإرهاب هو من يوفر ملاذا آمنا لإرهابي أو أكثر، ولم يذكر أن يكون على علم بأنه إرهابي وهذا أنى لو قمت بتأجير شقة أمتلكها لشخص لا أعرف أنه إرهابي أصبح ممن يمولون الإرهاب.
إن عدم توافر القصد الجنائي في عدد من المواد مثل المادة "18″ التي عاقبت بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من مكن إرهابيا من الهرب، دون أن تذكر أن يكون على علم بأنه إرهابي، وعاقبت في نفس المادة بنفس العقوبة كل من تعامل في أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية.
أن المواطن إذا اشترى سيارة كانت معدة لارتكاب جريمة إرهابية كان يعلم بذلك حتى يعاقب؟ غياب القصد الجنائي بعدم توافر المعرفة في المادة 21 التي عاقبت بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من حاز سلاحًا تقليديًا لاستعماله أو إعداده للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية
كيف سيتم إثبات أن من يحوز مسدسًا أو أي سلاح تقليدي كان بهدف استعماله في جريمة إرهابية. مساواة التحريض بمرتكب الجريمة التامة
خامسا: أن عقوبة الشروع تختلف عن عقوبة الجريمة التامة، لان المادة الرابعة من القانون تحمل خللا جسيما لأنها عاقبت على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثرًا.
هذا توسيع في العقوبة لأنه مجرد الكلام حتى لو لم يكن له أثر يؤدى إلى معاقبة صاحبة بنفس عقوبة الجريمة التامة.
سادسا: المادة السادسة من القانون نصت على عدم مساءلة القائمين على تنفيذ القانون جنائيا إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم، أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريًا وبالقدر الكافي لدفع الخطر، ماذا يعنى الخطر المحدق وما هو معيار الضرورة؟ عدم وضوح معنى التخابر سابعا: لم يحدد القانون مفهوم التخابر الذي تحدثت عنه المادة 13 وعاقبت بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية، أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية
هل منظمات المجتمع المدني تدخل في دائرة التخابر، وهل لقاء سياسيين مع سفراء دول أجنبية تخابر وهل التعاون مع منظمات مجتمع مدني أجنبية أو حقوقية تخابر.
ثامنا: عاقب القانون بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، في المادة "13″ كل من هدد بالهجوم على مقار البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص لأعضائها في مصر أو في الخارج، لان التهديد بعمل مظاهرة أمام سفارة يخضع لهذه المادة. التظاهر جريمة إرهابية!!
تاسعا: عاقب القانون في المادة "16″ بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كُل من حاول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابي تغيير شكل الحكومة،
هل عندما يهدد عمال بالاعتصام لحين تغيير وزير فاسد أو رئيس حكومة فاشل يعاقبون بالسجن 25 سنة؟
عاشرا: القانون يعاقب على الأعمال التحضيرية وعلى أفعال لم ترتكب فالمادة (32) عاقبت بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بأي عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة إرهابية حتى ولو لم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير.
كما وقع القانون عقوبة أبدية على من يرتكب جريمة إرهابية تتمثل في الحرمان من الترشح للمجالس النيابية أو الوظائف العامة، حيث ذكر في المادة مادة (34) للمحكمة أن تأخذ عددًا من التدابير بجانب الحكم، ويترتب على هذه التدابير فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولى الوظائف العامة أوالترشح للمجالس النيابية. في أية جريمة إرهابية وهذه التدابير تتمثل في إبعاد الأجنبي عن البلاد وحظر الإقامة في مكانٍ مُعين أو في منطقةٍ مُحددة . والإلزام بالإقامة في مكان مُعين.
(وحظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة و الإلزام بالتواجد في أماكن معينة في أوقاتٍ مُعينة وحظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطةٍ مُحددة.
وحظر استخدام وسائل اتصال مُعينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها. والإلزام بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل). معاقبة على الأعمال التحضيرية دون قصد
أنه لأول مرة يعاقب الشخص على الأعمال التحضيرية بصفة مطلقة حتى لو لم تشكل جريمة مستقلة بذاتها. لان المادة (32) تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بأي عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة إرهابية حتى ولو لم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير.
هذا توسع في التجريم غير مسبوق يؤدى إلى إتباع سياسة جنائية تؤدى إلى الخلط بين ما هو مباح وبين ما هو يعد جريمة مستقلة في حد ذاته؛ حيث إن مجدد شراء حبل أو أدوات كتابة أو كمبيوتر قد يعد جريمة،
في قانون العقوبات نفرق بين البدء في التنفيذ وهو بداية الشروع وقبل هذا يسمى أعمالاً تحضيرية لا أحاسب عليها إلا إذا كانت جريمة مستقلة مثل شراء سلاح.
أن هذا كلام خطير سيقلل فرص المجرم في التراجع عن ارتكاب الجريمة لأنه مجرد شراء الأدوات تمثل اعتداء على الحرية الشخصية للمواطن ويخالف مبدأ الشرعية.
إغفال الحلول الاجتماعية والاقتصادية والثقافية أن مشروع القانون ركز على الجانب العقابي والأمني دون الجانب الإصلاحي، متناسيا أن الجريمة الإرهابية في المقام الأول جريمة فكرية لن يردعها أو يصلح معها فقط العقوبة، بقدر معرفة كيفية القضاء على هذه الأفكار الملوثة، أننا كنا نتمنى أن يكون هناك قانون متكامل عن الإرهاب يتحدث عن أسباب الظاهرة وكيفية مواجهة تلك الجريمة على المستوى الفكري والاجتماعي والثقافي.
رغم أننا في حاجة ماسة لقانون الإرهاب فإننا لا نستطيع أن نجزم هل يستطيع القانون الذي يعد من الناحية الدستورية ضمن تشريعات الضرورة القضاء في الفترة البسيطة قبل انعقاد البرلمان أن يقضى على الإرهاب.
حيث جاءت التعريفات فضفاضة ومرنة في كثير من مواده مخالفة بذلك مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وما استقرت عليه أحكام الدستورية العليا من وجوب أن تكون نصوص التجريم والعقاب واضحة ومحددة تحديدا لا لبس فيه ولا غموض؛ حتى لا يترك المتهم تحت ستار التفسير. أن المصطلحات في بعض المواد جاءت غير منضبطة من الناحية القانونية فعلى سبيل المثال ذكر مصطلح التحريض والمساهمة والتهديد في حين إن التحريض احد صور المساهمة التبعية إن التخوف من سوء استعمال السلطة والتعسف في التفسير إن الماة (31) تنص على أن بمعاقبة، كل من علم بوقوع جريمة إرهابية أو بالإعداد أو التحضير لها، أو توافرت لديه معلومات أو بيانات تتصل بأحد من مرتكبيها، وكان بمكنته الإبلاغ، ولم يُبلغ السلطات المختصة.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني. و يصعب إثبات القصد الجنائي للمتهم إن لم يكن مستحيل وهو العلم والإرادة أي يصعب إثبات أن يكون المجرم عالما بماديات الجريمة وله إرادة متجهة إلى قبول هذا الفعل فضلا عن إن المبلغ قد يخشى التعرض لبطش الجماعات الإرهابية، ويستحيل أن يعلم المبلغ أن هذا العمل التحضيري يعد جريمة فكيف يتسنى له معرفة أن من قام بشراء بعض أدوات الماكياج للتنكر أو شراء بعض المواد المخدرة أو الأوراق أو الأقلام جريمة الأمر الذي يؤدى إلى التعسف أو إساءة استعمال السلطة.
تعد جريمة القرصنة من أقدم الجرائم الدولية ومن أكثرها تأثيراً على الصالح العام، لذا عمل المجتمع الدولي على محاربتها حتى قل عددها في الوقت الحاضر، وترتكب هذه الجريمة أساساً في أعالي البحار على السفن، وان أدى التطور الحالي في وسائل الاتصال ارتكابها ضد الطائرات حيث جرى العرف الدولي على تسمية القراصنة بلصوص البحار وبهذا المفهوم أخذت اتفاقية فينا لقانون البحار لسنة 1982 حيث عرفت المادة (101)
منها بأنها ((أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلب يرتكب لإغراض خاصة من قبل طاقم سفينة خاصة أو طائرة خاصة ويكون موجهاً في أعالي البحار ضد سفينة أو طائرة أخرى أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة)).
ولابد من ان نتناول الأركان الأساسية لهذه الجريمة حتى يمكن ان نتوصل الى الفوارق الجوهرية بينها وبين الإرهاب:
أولاً: الركن المادي في هذه الجريمة يتصل بالعمل الإجرامي, وبمكان وقوعه، حيث ان المكان عنصر رئيسي في هذه الجريمة تم بالفاعل والمفعول به.
فالعمل الإجرامي يتمثل في عمل غير قانوني من أعمال العنف, أو الاحتجاز, أو السلب والنهب، والمكان الذي تقع فيه الجريمة عنصرٌ رئيسي هنا فيجب ان يتم الفعل في أعالي البحار, أو في أي مكان يقع خارج ولاية أي دولة.
والعنصر الثالث يتصل بالفاعل يجب ان يرتكب الفعل بسفينة خاصة, أو طائرة خاصة، ولكن ليس من الضروري لقيام الجريمة ان يرتكبها طاقمها ضد السفن أو الطائرات الأخرى، ومن الممكن ان يرتكبها الركاب ضد تلك السفن, أو الطائرات الأخرى, ويمكن أن يرتكب الفعل ضد الأشخاص, أو الأموال في السفينة ذاتها.
والأصل ان السفن والطائرات الحربية أو تلك المملوكة للدولة ملكية عامة لا ترتكب القرصنة، ولكن إذا ما أتت تلك السفن نشاطاً إجرامياً فان ذلك يعني ان طاقمها قد تَمرد وخرج عن الصفة الحكومية التي يتسم بها فان الجريمة تقوم كما لو كان الفعل قد ارتكبته سفينة أو طائرة خاصة.
ويتصل العنصر الرابع بالمفعول فيه فلا بد ان يوجه النشاط الإجرامي ضد الأشخاص والأموال في السفينة ذاتها أو الى السفن الأخرى.
ثانياً: الركن المعنوي، لابد ان يكون القصد من النشاط الإجرامي هو تحقيق مغانم شخصية, أو أغراض خاصة، لذا لا نعتبر أمام جريمة قرصنة إذا كان الهدف من النشاط الإجرامي ليس السلب أو النهب أو الابتزاز، وإنما للدعاية لقضية سياسية أو لفت الأنظار الى مظالم ترتكب ضد دولة, أو إقليم محتل، وقد تسنى لمحكمة العدل الدولية في قرار لها عام 1961 ان تقرر هذا التمييز في قضية السفينة ((سانتا ماريا)) إذ استبعدت صفة القرصنة عن عملية خطف هذه السفينة من جنود ((البيوينس آيرس)) لأنها تمت لتحقيق أغراض سياسية، وقالت المحكمة ان المنفعة الشخصية ركن من أركان القرصنة فإذا كان الاستيلاء على السفينة لقصد عام, أو سياسي لم نكن بصدد قرصنة
عمدت السلطة التنفيذية – منذ ستينيات القرن الماضي – إلى الدفع بنصوص تشريعية غايتها لجم أعمال العنف المدفوعة سياسياً والهادفة لحسم الصراعات السياسية الداخلية بالقوة. ودأبت على صك تعريفات تخص الجريمة السياسية ملؤها الغموض والاتساع، وتراكمت معها في المدونة القانونية المصرية مواد فضفاضة تيسر للسلطة التنفيذية خرق ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين، وحقهم الأصيل في المثول أمام القاضي الطبيعي. الأمر الذي ظل يولد من الإشكاليات القانونية الكثير، ويطرح بظلال الشك حول تمتع المصريين بحرياتهم.
هذا التوجه كان يناقض التطور التشريعي المصري ويضرب مبادئه ومنها توفير جملة من الضمانات للمتهم حال محاكمته، أولها مثوله أمام قاض طبيعي مختص، وفق إجراءات منضبطة لجمع الاستدلالات ومشروطة بمعايير لضمان صحة جمعها. وجعل المشرع غايته الوصول إلى المرتكب الفعلي للجريمة، مع استخدام الطرق المشروعة في الوصول إلى الدليل الذي يمكن القاضي من بناء قناعته في الحكم فيما بين يديه من وقائع سواء انتهى إلى الإدانة أو أظهر البراءة. كذلك طور المشرع ضمانة التقاضي على درجتين.
فى مفتتح باب "الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل" من قانون العقوبات عرف المشرع المصري الإرهاب بأنه:
(كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح.)
وكما هو واضح من النص، ثمة مساواة بين أعمال القوة والعنف والتهديد والترويع رغم استقلال كل واحدة من هذه الأفعال المجرمة عن الأخريات، وليست أثار كل منها متساوية مع الأخرى. ولا يمكن تصور أن حدوث أي منها يدرج الفعل المجرم ضمن نطاق جرائم الإرهاب. فمثلا الترويع وإثارة الرهبة لا يحدثان بذاتهما، بل هما رد فعل شعوري وإدراكي ينشأ عن استخدام للقوة والعنف أو التهديد بهما بصورة جسيمة. ضخم النص كذلك من نطاق التجريم، وجعل مفهوم الجريمة الإرهابية يشمل قائمة مطولة من الأفعال، بما يشير لعسف مقصود، يضعنا أمام مساحة واسعة لانفلات التفسيرات وتطويع التصوير للأفعال التي يتهم بها الناس لتقع ضمن نطاق الجريمة الإرهابية.
ولننظر كذلك كيف افتقد نص التعريف لفن الصياغة التشريعية؛ فمثلا عبارة "الإخلال بالنظام العام تتجاهل حقيقة أنه ليس كل إخلال بالنظام العام يرتقى لمرتبة الإرهاب، وكيف مع هذه الحقيقة نرتب على فعل جعله القانون عند مستوى أدنى من التجريم، مستوى بالغ الشدة من العقاب. ومثال آخر في عبارة "إلحاق الضرر بالبيئة"، فهي عبارة بالغة الاتساع والغموض، كان من الواجب على المشرع لجمها بسرد صور الإضرار المجرمة، ومستوياتها التي تجعل منها إرهابا يستوجب تشديد العقاب .
أما الفقرة الثالثة من المادة ذاتها والتي تخص جرائم الترويج لأغراض الكيانات التنظيمية المخالفة لأحكام القانون نجد النص وقد اشترط لإخضاع الشخص للعقاب قيامه بتوزيع المنشورات بالفعل أو إطلاع الآخرين عليها، أو حيازته الوسائل هذه. وعدد من بين صور السلوك الإجرامي المجرمة أيضا حيازة أو إحراز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال لطبع أو تسجيل أو إذاعة شئ. وهو ما قد ينسحب على حرية التعبير بسبب هذا الاتساع غير المبرر، ويمهد لإجراء محاكمات الكلام وتجريم الرأي دون فعل تحريضي مرتبط بجريمة.
ودعما لهذه المواد تم استحداث تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية أدت إلى توسيع سلطات مأمور الضبط، وبشكل يخاف معه الافتئات على حريات الناس. فقد أجاز المشرع لمأموري الضبط القضائي إذا توافرت لديهم دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى هذه الجرائم أن يتخذ إجراءات سماها المشرع بإجراءات تحفظية، وأجاز له كذلك أن يطلب من النيابة خلال 72 ساعة على الأكثر أن يأذن له بالقبض على المتهم، وأتاح له أن يستمع لأقوال المتهم المضبوط خلافا للأصل العام بان استجواب المتهم من اختصاص النيابة.
كما جرى كذلك توسيع غير مبرر لسلطات النيابة العامة في خلال التحقيق في الجرائم المشار إليها – فضلا عن اختصاصها الذي يشمل اختصاصات قاضى التحقيق- بإضافة سلطة محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي. كان الأصل أن سلطة النيابة العامة في تقرير الحبس الاحتياطي محددة بحد اقصى أربعة أيام، على أن يكون المد بمعرفة قاضى دوائر الجنح لخمسة عشر يوما، وبحد اقصى جملته 45 يوم، لتنتقل تلك السلطة لمحكمة الاستئناف المنعقدة في غرفة المشورة حيث يحق لها تجديد الحبس احتياطيا لمدة 45 يوم وبحد اقصى ثلاثة أشهر في الجنح وخمسة في الجنايات
وخلاصة الأمر أن هذا التوسع في تعريف جريمة الإرهاب، وعدم تحديد نطاق عمل النصوص العقابية المفروضة في القانون المصري ضد كل من يرتكب اعمال ارهاب من الداخل ناهيك عن الباب المختص بجرائم الارهاب من الخارج يطلق ببساطة أيدى أي نظام حاكم في اقصاء خصومه السياسيين تحت دعاوي الارهاب، والأسوأ انه لا ضمانة هناك على الاطلاق ان تحقق غرضها المعلن وهو مواجهة مثل تلك الظاهرة عن طريق مؤسسات القانون. وهو الأمر الذي يضيف لتغول السلطة بإصدار قرارات سياسية بإعلان جماعات وأشخاص كإرهابيين، افتئاتا على سلطة القضاء الأصيلة في هذا الشأن.
.وسائل الإعلام للإرهاب
إن العلاقة القائمة بين الدور الذي يلعبه الأعلام في تغطية ومنع وحتى في إنتاج الإرهاب. لان وسائل الإعلام الحديثة، وخصوصاً في فرنسا، كثيراً ما تميل إلى التهويل في تغطياتها للإرهاب، وتسعى لاستخدام الهجمات الإرهابية لتعزيز توزيعها، في حين ترفض الحقائق والمعلومات. أن كلاً من الدول والجماعات الإرهابية مذنبة في التلاعب بالمعلومات، الأمر الذي يستوجب الحذر من احتمال إخضاع المنظمات غير الحكومية لسيطرة الأنظمة الديكتاتورية.
إن الإرهاب والدعاية يجب أن يخضعا للسيطرة، وأن تكون جميع تدابير مكافحة الإرهاب متوازنة وتستند إلى معلومات جديدة ودقيقة.مع ضرورة تمييز "صحافة الإرهاب" عن الصحافة الجنائية، مع أهمية الاعتراف بالدور الذي تلعبه وسائل الأعلام الاجتماعية الجديدة والمستخدمة من قبل المنظمات الإرهابية.
لان لجوء وسائل الإعلام الحديثة وخصوصاً في فرنسا، للتهويل في تغطياتها للإرهاب بهدف تعزيز توزيعها، أن وسائل الإعلام لم تعد تستثمر كما ينبغي في الصحافة الاستقصائية، وزادت من اعتمادها على الصحافيين الذين يعملون لحسابهم الخاص وضمن عقود قصيرة الأجل، والذين غالباً ما يفتقدون للتدريب ويخشون من توجيه الأسئلة المناسبة في البلدان الأجنبية. أن وسائل الإعلام لا تزال خاضعة لسيطرة الدول والجهات الثرية المانحة في العديد من دول الشرق الأوسط، الأمر الذي يمنعها من إيصال المعلومات اللازمة إلى الجمهور. مع لجوء وسائل الإعلام في بعض الأحيان إلى إطالة أمد الحروب والأنشطة الإرهابية.لان الزيادة في استخدم وسائل الإعلام الاجتماعية، تخاطر في تركيز الانتباه إلى هذه الأنشطة من قبل الجهات المختصة.
للإرهاب وجه سياسي، ووجه أمني. ولا يمكن للإجراءات الأمنية مهما بلغت دقتها وكفاءتها أن تقضي على الإرهاب، بل يمكنها في أفضل الأحوال التخفيف من نتائجه. والإرهاب كالزرع لا يمكنه النمو، والتصاعد والتكاثر، إلا في أرض خصبة. والأرض الخصبة يؤمنها الصراع السياسي والخلاف المذهبي، ويسقيها التحريض الإعلامي والخطاب السياسي. ولا يمكن للمجموعات الإرهابية أن تعمل بحرية مضمونة النتائج، من دون الاعتماد على بيئة حاضنة، ومساعدة لوجيستية، واستخبارتية، وتمويل مادي.
لذا نجد الكثير من الدول تتورط في مساندة المجموعات الإرهابية بشكل أو بآخر وتحاربها في مكان وتدعمها سرا في أمكنة أخرى. أما الوجه الأمني للإرهاب، أو التصدي له أمنيا، فيقتضي أولا تحديد أشكاله ووسائله. ومعرفة قاعدة انطلاقه، ومصادر تمويله، بعد التصدي له في نقطة وصوله.
إن تعاون أجهزة الاستخبارات اليومي وعلى مدار الساعة من خلال غرفة عمليات مشتركة تعمل على تقاطع المعلومات المستندة إلى كل وسائل الاستعلام، واعترافات الجناة، وإفادات الشهود، و«داتا» الاتصالات، إلخ، يؤمن تحقيق الهدف الأول بنسبة مرتفعة. وقد تبين أن أكثر وسائل الإرهاب شيوعا في الوقت الحاضر هي السيارات المفخخة، والعبوات الناسفة. وتبين مؤخرا في لبنان ومن خلال العمليات الإرهابية الكبرى الثلاث وخلال شهرين، من بئر العبد إلى طرابلس مرورا بمتفجرة الرويس، أن الأدوات فيها كانت سيارات مفخخة. يُعد الإرهاب بمفهومه العام، "الاستخدام غير المشروع للعنف" ظاهرة قديمة جديدة، لكن الأضواء سُلطت عليه في السنوات الأخيرة، في ظل الأزمة الأخلاقية التي يعيشها النظام الدولي، وفي ظل الانتقائية في تطبيق قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية وتوظيفها سياسياً، مما تسبب بزيادة أعمال العنف في مناطق مختلفة من العالم.
ورغم الاتفاق الدولي على مفهوم الكفاح المشروع للدول والشعوب، فإن المجتمع الدولي لم يتمكن من الاتفاق على تعريف واحد ومحدد لمفهوم الإرهاب، نظراً لاختلاف المعايير بين الدول، وتباين الرؤى حولها، فمصطلح العنف واستخدام القوة مفهوم نسبي الدلالة له وظيفته واستخداماته المحددة، وظروفه وبيئته، وهو ليس مجرد لفظ يُعد بذاته مستحسناً أو مستقبحاً. وقد توصل فقهاء العلوم الاجتماعية من علم الإجرام والتاريخ والاجتماع السياسي إلى تعريفه وتحديد أهم خصائصه، أما فقهاء القانون فقد عجزوا عن تعريف الظاهرة من زاوية قانونية في مرحلة لاحقة، كما عجز المشرعون عن تقنين الظاهرة وإعطاءها مفهوما قانونيا خالصا وتجسيدها في شكل جريمة عنف مستقلة بأركانها وعناصرها المتميزة عن الجرائم الأخرى. وقد توصل بعض الفقهاء إلى الإقرار بأنه لا يمكن تمييز الإرهاب بنظام قانوني ردعي خاص واستثنائي، لأنه لا يمثل ولا يستطيع أن يجسد في كل الحالات، جريمة قائمة الذات بأركانها وعناصرها الخاصة، فهو ليس جريمة، وإنما وسيلة أو أسلوب أو منهج في ارتكاب العنف، سواء كان عنفا إجراميا أو عنفا يرتكب لأغراض وأهداف أخرى، قد تكون نبيلة ومشروعة مثل الدفاع عن النفس عند الضرورة القصوى، أو النضال من أجل التحرر من الاحتلال وتكريس حق تقرير المصير والتخلص من النظم الاستبدادية والعنصرية.
وبما أنّ القانون الدولي عجز عن تعريف الإرهاب، فإنّ مهمة التعريف لم تكن بالمهمة السهلة عندما أحيلت إلى التشريعات الجنائية الوطنية، حيث بدت الجرائم الإرهابية التي أقرتها هذه القوانين ومن بينها القانون الجنائي التونسي غامضة وضبابية وغير مدعمة الأركان، حتى أنّ بعض الفقهاء اعتبروا أنّ إحداث أو إقرار مثل هذه الجرائم غير مبرر، فهي من جهة لا تقوم على أفعال مادية مميزة عن بقية الأفعال غير الشرعية التي تم تحديدها سلفا بمقتضى نصوص جزائية وتمّ تجريمها وردعها، ومن جهة ثانية، فإنّ الإجراءات الاستثنائية والعقوبات الصارمة التي تتضمنها النظم الردعية لهذه �


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.