الإعدام والسجن المشدد لتأسيس جماعات إرهابية والهجوم على قصور الرئاسة وإنشاء مواقع إلكترونية تحرض على العنف السجن المشدد لكل مَن درّب أفرادًا على استعمال الأسلحة أو استخدم وسائل الاتصالات لتنفيذ جريمة إرهابية لجنة الأمن القومى المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لم تكتفِ بوجود قانون مُستقل لمكافحة الإرهاب، ولا بإعداد قانون لمواجهة ما يعرف بالكيانات والجماعات الإرهابية، وأعدّت تعديلات على قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة الإرهاب. اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، ستحسم اليوم (الثلاثاء) مصير تلك التعديلات، والتى بلغت 14 تعديلا، وتنفرد «التحرير» بنشرها، حيث تتضمّن تغليظ عقوبة الجريمة الإرهابية إلى الإعدام، وتتراوح مدد الحبس فيها ما بين السجن المؤبد، والسجن المشدد 10 سنوات، الأمر الذى من شأنه إثارة مزيد من الجدل، خصوصا أن تلك التعديلات تتضمن مصطلحات فضفاضة قد يترتب عليها التضييق على حريات وحقوق الأفراد، حيث إن التعديلات تعاقب بالسجن كل مَن تصفّح المواقع التى تعتبرها الدولة «إرهابية» مثلا. التعديلات تتضمّن تعريف الجريمة «الإرهابية» بأنها «كل استخدام لوسائل القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأموال العامة أو الخاصة، أو احتلالها، أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها، أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها». كما يعرف تمويل الإرهاب وفقا للتعديلات بأنه «كل توفير أو جمع أو تلقّى أو حيازة أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأى وسيلة، لأموال أو أماكن أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بقصد استخدامها، أو مع العلم بأنها تستخدم كلها أو بعضها فى ارتكاب أى جريمة إرهاب من قِبَل فرد أو جماعة إرهابية». ووفقا للتعديلات تم استبدال المادة «86» مكرر من القانون الحالى بأخرى تستبدل عقوبة السجن بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لكل مَن أنشأ أو نظّم أو أسس أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها. التعديلات أضافت لقانون العقوبات مواد جديدة بأرقام «86» مكرر «هاء»، تنصّ على «يعاقب بالسجن المشدد كل مَن قام بأى طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهاب فى الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو وسائل الاتصال السلكية أو الإلكترونية، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية، أو غيرها من وسائل فى ارتكاب جريمة إرهابية، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل مَن تلقى التدريب أو وُجد فى أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة إرهاب». ووفقا للتعديلات يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذى لا يقل عن 10 سنوات كل مَن حاول بالقوة أو باستخدام أى وسيلة من وسائل الإرهاب قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة، فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة أو جماعة إرهابية يعاقب بالإعدام من قام بتأليف هذه العصابة أو الجماعة، وكذلك كل مَن تولى زعامتها أو قيادتها. المادة «88» من قانون العقوبات وفقا لمقترح لجنة الأمن القومى تعاقب كل مَن قام بالاستيلاء على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى، تحقيقا لغرض إرهابى بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، على أن تكون العقوبة بالسجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة. أما المادة «88» مكرر، فتنصّ على أن يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات كل مَن قبض على أى شخص أو خطفه أو احتجزه إذا كان الهدف من ارتكاب الفعل إجبار إحدى سلطات الدولة القيام بعمل أو الامتناع عنه، على أن تكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجانى أى وسيلة من وسائل الإرهاب أو اتخذ صفة كاذبة أو لبس دون وجه حق زيا رسميا، أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق لارتكاب إحدى جرائم الإرهاب. وفى ما يتعلق بالقصور والمقار الرئاسية، تنص المادة المقترحة بدلا من المادة «90» مكرر «أ» بالقانون، على أن يعاقب بالسجن المشدد الذى لا يقل عن 10 سنوات كل مَن دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس التشريعية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام الشرطة أو السجون، بقصد ارتكاب إحدى جرائم الإرهاب أو الاستيلاء على تلك المقار، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو أكثر من شخص أو قام الجانى بإتلاف المقر أو قاوم بالقوة السلطة، وتعاقب المادة «90» مكرر «ب» من القانون ذاته وفقا للتعديلات المقترحة بالسجن المشدد 10 سنوات كل مَن دخل أحد المقار الدبلوماسية، بهدف ارتكاب جريمة إرهاب. المادة «92» مكرر المقترحة، تنصّ على أنه «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات كل مَن صنع أو صمّم سلاحا من الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو حازها أو أحرزها أو قدمها أو سهّل الحصول عليها، وذلك لاستعمالها أو إعدادها للاستعمال فى جريمة إرهاب، على أن تكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان محل الجريمة سلاحا من الأسلحة التقليدية، وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن استخدام السلاح التقليدى أو غير التقليدى أو المواد المذكورة وفاة شخص». أما المادة «92» مكرر «أ» فتنصّ على معاقبة كل مَن أنشأ موقعا إلكترونيا بغرض الترويج للإرهاب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات.