وزير الصحة: العزوف عن مهنة الطب عالميا.. وهجرة الأطباء ليست في مصر فقط    محمود محيي الدين: الأوضاع غاية في التعاسة وزيادة تنافسية البلاد النامية هي الحل    ارتفاع جديد.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 بالمصانع والأسواق    بايدن: ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية    فرنسا: ندعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها ومكافحة الإفلات من العقاب    هل يرحل زيزو عن الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية؟ حسين لبيب يجيب    «بيتهان وهو بيبطل».. تعليق ناري من نجم الزمالك السابق على انتقادات الجماهير ل شيكابالا    تعرف على استخدامات شات جي بي تي    نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة 2024.. موعد الظهور وكيفية الحصول على الدرجات    أحمد حلمي يغازل منى زكي برومانسية طريفة.. ماذا فعل؟    «في حاجة مش صح».. يوسف الحسيني يعلق على تنبؤات ليلى عبداللطيف (فيديو)    وزير الصحة: القطاع الخاص قادر على إدارة المنشآت الصحية بشكل اكثر كفاءة    خط ملاحى جديد بين ميناء الإسكندرية وإيطاليا.. تفاصيل    «سلومة» يعقد اجتماعًا مع مسئولي الملاعب لسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة    الأنبا إرميا يرد على «تكوين»: نرفض إنكار السنة المشرفة    سائق توك توك ينهي حياة صاحب شركة بسبب حادث تصادم في الهرم    مندوب مصر بالأمم المتحدة: العملية العسكرية في رفح الفلسطينية مرفوضة    واشنطن: نرفض مساواة المحكمة الجنائية الدولية بين إسرائيل وحماس    مبدعات تحت القصف.. مهرجان إيزيس: إلقاء الضوء حول تأثير الحروب على النساء من خلال الفن    مصطفى أبوزيد: احتياطات مصر النقدية وصلت إلى أكثر 45 مليار دولار فى 2018    7 مسلسلات وفيلم حصيلة أعمال سمير غانم مع ابنتيه دنيا وايمي    الخميس آخر يوم فى الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تبشر المواطنين    وزيرة التعاون الدولي تُشارك في فعاليات المؤتمر الإقليمي للطاقة من أجل المرأة    اتحاد منتجي الدواجن: السوق محكمة والسعر يحدده العرض والطلب    التصريح بدفن جثمان طفل صدمته سيارة نقل بكرداسة    الاحتلال يعتقل الأسيرة المحررة "ياسمين تيسير" من قرية الجلمة شمال جنين    وكيل "صحة مطروح" يزور وحدة فوكة ويحيل المتغيبين للتحقيق    إبراهيم عيسى: حادثة تحطم طائرة الرئيس الايراني يفتح الباب أمام أسئلة كثيرة    وزير الصحة: 5600 مولود يوميًا ونحو 4 مواليد كل دقيقة في مصر    إصابة شخصين في حريق شب بمزرعة بالفيوم    «الداخلية»: ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب على المواطنين في الإسكندرية    "رياضة النواب" تطالب بحل إشكالية عدم إشهار22 نادي شعبي بالإسكندرية    جدول مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة    ميدو: غيرت مستقبل حسام غالي من آرسنال ل توتنهام    وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر بتأهله إلي دور الثمانية بالبطولة الأفريقية للساق الواحدة    طبيب الزمالك: إصابة أحمد حمدي بالرباط الصليبي؟ أمر وارد    الدوري الإيطالي.. حفل أهداف في تعادل بولونيا ويوفنتوس    موعد عيد الأضحى 2024 في مصر ورسائل قصيرة للتهنئة عند قدومه    دعاء في جوف الليل: اللهم ابسط علينا من بركتك ورحمتك وجميل رزقك    بعد ارتفاعها ل800 جنيها.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي «عادي ومستعجل» الجديدة    بوتين: مجمع الوقود والطاقة الروسي يتطور ويلبي احتياجات البلاد رغم العقوبات    كيف أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي؟.. مصطفى أبوزيد يجيب    إجازة كبيرة رسمية.. عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات لموظفين القطاع العام والخاص    إيران تحدد موعد انتخاب خليفة «رئيسي»    أطعمة ومشروبات ينصح بتناولها خلال ارتفاع درجات الحرارة    حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 21-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    متى تنتهي الموجة الحارة؟ الأرصاد الجوية تُجيب وتكشف حالة الطقس اليوم الثلاثاء    على باب الوزير    «حماني من إصابة قوية».. دونجا يوجه رسالة شكر ل لاعب نهضة بركان    سعر الدولار والريال السعودي مقابل الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024    بدون فرن.. طريقة تحضير كيكة الطاسة    تكريم نيللي كريم ومدحت العدل وطه دسوقي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية    وزير العدل: رحيل فتحي سرور خسارة فادحة لمصر (فيديو وصور)    مدبولي: الجامعات التكنولوجية تربط الدراسة بالتدريب والتأهيل وفق متطلبات سوق العمل    تأكيداً لانفرادنا.. «الشئون الإسلامية» تقرر إعداد موسوعة مصرية للسنة    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد.. ننشر 14 تعديلاً خاصًّا بالإرهاب في قانون العقوبات
نشر في التحرير يوم 02 - 12 - 2014

الإعدام والسجن المشدد لتأسيس جماعات إرهابية والهجوم على قصور الرئاسة وإنشاء مواقع إلكترونية تحرض على العنف
السجن المشدد لكل مَن درّب أفرادًا على استعمال الأسلحة أو استخدم وسائل الاتصالات لتنفيذ جريمة إرهابية
لجنة الأمن القومى المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لم تكتفِ بوجود قانون مُستقل لمكافحة الإرهاب، ولا بإعداد قانون لمواجهة ما يعرف بالكيانات والجماعات الإرهابية، وأعدّت تعديلات على قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة الإرهاب.
اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، ستحسم اليوم (الثلاثاء) مصير تلك التعديلات، والتى بلغت 14 تعديلا، وتنفرد «التحرير» بنشرها، حيث تتضمّن تغليظ عقوبة الجريمة الإرهابية إلى الإعدام، وتتراوح مدد الحبس فيها ما بين السجن المؤبد، والسجن المشدد 10 سنوات، الأمر الذى من شأنه إثارة مزيد من الجدل، خصوصا أن تلك التعديلات تتضمن مصطلحات فضفاضة قد يترتب عليها التضييق على حريات وحقوق الأفراد، حيث إن التعديلات تعاقب بالسجن كل مَن تصفّح المواقع التى تعتبرها الدولة «إرهابية» مثلا.
التعديلات تتضمّن تعريف الجريمة «الإرهابية» بأنها «كل استخدام لوسائل القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأموال العامة أو الخاصة، أو احتلالها، أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها، أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها».
كما يعرف تمويل الإرهاب وفقا للتعديلات بأنه «كل توفير أو جمع أو تلقّى أو حيازة أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأى وسيلة، لأموال أو أماكن أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بقصد استخدامها، أو مع العلم بأنها تستخدم كلها أو بعضها فى ارتكاب أى جريمة إرهاب من قِبَل فرد أو جماعة إرهابية».
ووفقا للتعديلات تم استبدال المادة «86» مكرر من القانون الحالى بأخرى تستبدل عقوبة السجن بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لكل مَن أنشأ أو نظّم أو أسس أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
التعديلات أضافت لقانون العقوبات مواد جديدة بأرقام «86» مكرر «هاء»، تنصّ على «يعاقب بالسجن المشدد كل مَن قام بأى طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهاب فى الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو وسائل الاتصال السلكية أو الإلكترونية، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية، أو غيرها من وسائل فى ارتكاب جريمة إرهابية، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل مَن تلقى التدريب أو وُجد فى أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة إرهاب».
ووفقا للتعديلات يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذى لا يقل عن 10 سنوات كل مَن حاول بالقوة أو باستخدام أى وسيلة من وسائل الإرهاب قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة، فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة أو جماعة إرهابية يعاقب بالإعدام من قام بتأليف هذه العصابة أو الجماعة، وكذلك كل مَن تولى زعامتها أو قيادتها.
المادة «88» من قانون العقوبات وفقا لمقترح لجنة الأمن القومى تعاقب كل مَن قام بالاستيلاء على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى، تحقيقا لغرض إرهابى بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، على أن تكون العقوبة بالسجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة.
أما المادة «88» مكرر، فتنصّ على أن يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات كل مَن قبض على أى شخص أو خطفه أو احتجزه إذا كان الهدف من ارتكاب الفعل إجبار إحدى سلطات الدولة القيام بعمل أو الامتناع عنه، على أن تكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجانى أى وسيلة من وسائل الإرهاب أو اتخذ صفة كاذبة أو لبس دون وجه حق زيا رسميا، أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق لارتكاب إحدى جرائم الإرهاب.
وفى ما يتعلق بالقصور والمقار الرئاسية، تنص المادة المقترحة بدلا من المادة «90» مكرر «أ» بالقانون، على أن يعاقب بالسجن المشدد الذى لا يقل عن 10 سنوات كل مَن دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس التشريعية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام الشرطة أو السجون، بقصد ارتكاب إحدى جرائم الإرهاب أو الاستيلاء على تلك المقار، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو أكثر من شخص أو قام الجانى بإتلاف المقر أو قاوم بالقوة السلطة، وتعاقب المادة «90» مكرر «ب» من القانون ذاته وفقا للتعديلات المقترحة بالسجن المشدد 10 سنوات كل مَن دخل أحد المقار الدبلوماسية، بهدف ارتكاب جريمة إرهاب.
المادة «92» مكرر المقترحة، تنصّ على أنه «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات كل مَن صنع أو صمّم سلاحا من الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو حازها أو أحرزها أو قدمها أو سهّل الحصول عليها، وذلك لاستعمالها أو إعدادها للاستعمال فى جريمة إرهاب، على أن تكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان محل الجريمة سلاحا من الأسلحة التقليدية، وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن استخدام السلاح التقليدى أو غير التقليدى أو المواد المذكورة وفاة شخص».
أما المادة «92» مكرر «أ» فتنصّ على معاقبة كل مَن أنشأ موقعا إلكترونيا بغرض الترويج للإرهاب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.