الجيش الإسرائيلي: نشن عمليات عسكرية الآن وسط رفح    الجونة يخطف بطاقة التأهل لثمن نهائي الكأس من بلدية المحلة    جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي وأدبي    مسن ينهي حياته شنقا في المرج بسبب ضائقة نفسية    محمد صبحى يوافق على تجديد تعاقده مع الزمالك    780 شاحنة مساعدات في انتظار الدخول عبر رفح    صحة دمياط: ضبط 60 كيلو من سمكة الأرنب السامة قبل وصولها للمواطنين    «الأعلى للجامعات»: منح مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة تدريس جامعة الزقازيق رخصة معتمدة    ماذا قال كاكا عن مواجهة ريال مدريد ودورتموند في نهائي أوروبا؟    ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة ل36284 شهيدا و82057 مصابا منذ 7 أكتوبر    موعد عيد الأضحى 2024.. وإجازة طويلة تمتد ل 9 أيام متتالية (تعرف عليها)    قبل عيد الأضحى.. ضبط 9 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أسيوط    21 الف طن قمح رصيد صوامع الغلال بميناء دمياط اليوم    بحضور 300 طفل، أوقاف القليوبية تنظم لقاء الجمعة    حصاد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في أسبوع    "الأونروا" تحذر من اكتظاظ مخيمات النازحين بغزة ونقص اللقاحات والأدوية    موعد بدء التقديم لرياض الأطفال وأولى ابتدائي على موقع "التعليم"    بعد علمه بمرضه... انتحار مسن شنقًا بالمرج    حادث طعن فى مانهايم الألمانية.. وشولتس معلقا: الصور هناك فظيعة    إيرادات الأفلام، السرب في المقدمة و"تاني تاني" يحقق 21 ألف جنيه    تحية لكل من رحل تاركًا صوته خيالاً ومن لا يزال يصافحنا بصوته.. الإذاعة المصرية 90 عامًا من الخيال والمعرفة وصندوق الدنيا وبساط الريح    أحمد آدم: تاني تاني مناسب للأسرة.. وأعتمد فيه على كوميديا الموقف    مقتل مسعف وإصابة آخر في هجوم إسرائيلي على سيارة إسعاف في لبنان    نمو الاقتصاد التركي بمعدل 5.7% خلال الربع الأول    صحة الإسماعيلية تختتم تدريب الصيادلة حول اقتصاديات الدواء والرعاية الأولية    وصول جثمان والدة المطرب محمود الليثي إلى مسجد الحصري بأكتوبر "صور"    عمرو الفقي يعلق على برومو "أم الدنيا": مصر مهد الحضارة والأديان    طقس غد.. ارتفاع بالحرارة على كل الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة    وزيرة التعاون: تحقيق استقرار مستدام في أفريقيا يتطلب دعم المؤسسات الدولية    في بلادي.. لا حياة لمن تنادي!    مرة واحدة في العمر.. ما حكم من استطاع الحج ولم يفعل؟ إمام وخطيب المسجد الحرام يُجيب    المفتي: عدم توثيق الأرملة زواجها الجديد لأخذ معاش زوجها المتوفي حرام شرعا    الحوار الوطني يجتمع غدا لمناقشة ملفات الأمن القومي والأوضاع في غزة    ضمن مبادرة كلنا واحد.. الداخلية توجه قوافل طبية وإنسانية إلى قرى سوهاج    بعد اكتمال منشآته.. افتتاح سيتي كلوب الشروق غداً    وزير الإسكان يُصدر قراراً بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي    "العاصمة الإدارية" الجديدة تستقبل وفدا من جامعة قرطاج التونسية    أزهري يوضح الشروط الواجب توافرها في الأضحية (فيديو)    فرنسا تشهد أسبوع حافلا بالمظاهرات احتجاجا على القصف الإسرائيلى    طارق فؤاد والفرقة المصرية يقدمان روائع موسيقار الأجيال على مسرح السامر    في اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين.. احذر التبغ يقتل 8 ملايين شخص سنويا    الاعتماد والرقابة الصحية: برنامج تدريب المراجعين يحصل على الاعتماد الدولي    وجبة غداء تهدد حياة 8 أشخاص في كرداسة    محافظ أسوان يتابع تسليم 30 منزلا بقرية الفؤادية بكوم أمبو بعد إعادة تأهيلهم    مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم وحريق سيارة ميكروباص على طريق الدولي الساحلي    «حق الله في المال».. موضوع خطبة الجمعة اليوم في مساجد مصر    الحوثيون: مقتل 14 في ضربات أمريكية بريطانية على اليمن    ميرور البريطانية تكشف عن بديل نونيز في ليفربول حال رحيله    كيفية الحفاظ على صحة العين أثناء موجة الحر    تشكيل بروسيا دورتموند المتوقع لمواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024    من بكين.. رسائل السيسي لكبرى الشركات الصينية    تعرف على موعد إجازة عيد الأضحى المُبارك    الأعمال المكروهة والمستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة    البابا تواضروس يستقبل وفدًا رهبانيًّا روسيًّا    الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف محيط مسجد في مخيم البريج وسط قطاع غزة    الكومي يعلن مفاجأة بشأن قضية الشيبي وحسين الشحات    تامر عبد المنعم ينعى والدة وزيرة الثقافة: «كل نفس ذائقة الموت»    منتخب مصر يخوض ثاني تدريباته استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإداري» يقضي بتنفيذ حكم إلغاء فرض الحراسة على نقابة الصيادلة
نشر في الوفد يوم 29 - 08 - 2015

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بقبول الاستشكال بتنفيذ الحكم الصادر في الدعاوى القضائية المقامة من مجلس نقابة الصيادلة، والتي تطالب بإلغاء فرض الحراسة عليها، وعدم تدخل الإدارة في فرض الحراسة.
وكان عدد من أعضاء مجلس النقابة أقاموا استشكالا لتنفيذ الحكم في دعاوى ضد فرض الحراسة، وذكروا أن القرار صدر بناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وهي غير مختصة بنظر تلك المنازعات، وتدخل في الدعاوى إلى جانب المدعين، المحامي ممدوح تمام، وكيلا عن اتحاد النقابات المهنية.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن المدعي يهدف في دعواه إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف التنفيذ ثم إلغاء قرار إدارة التنفيذ لمحكمة جنوب القاهرة بالاستمرار في اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 3 مارس 2015 في الدعوى رقم 368 لسنة 2015 مستعجل القاهرة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأوضحت المحكمة أن الدفع المبدئي بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى تأسيسًا على أن حقيقة طلبات المدعى هي عدم الاعتداد بالحكم الصادر من الأمور المستعجلة، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 213 لسنة 2015 مستأنف مستعجل القاهرة، أي أن المنازعة الماثلة هي منازعة في تنفيذ حكم صادر من جهة القضاء المدني تخرج من ثم عن الاختصاص الولائي المقرر لمحاكم مجلس الدولة وتدخل في اختصاص جهة القضاء العادي، كما أن قانون مجلس الدولة قد خلى من الإشارة لاختصاص محاكمه وعلى اختلاف درجاتها لنظر دعاوى فرض الحراسة القضائية، وأن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية ومن بينها دعاوى الحراسة القضائية، ومن حيث إن الدعوى الماثلة هو قرار إداري وبالتالي تدخل المنازعة في اختصاص هذه المحكمة ومن ثم يكون الدفع المثار في غير محله، وهو ذاته بالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وقضت المحكمة برفض الدفعين.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أنه قد تم عقد جمعية عمومية عادية لنقابة الصيادلة في 6 مارس 2015 تمخضت عن انتخاب نقيب جديد للنقابة والذي بادر إلى تصحيح شكل الدعوى بعريضة معلنة في 2 فبراير 2015 قدمت بجلسة المرافعة المنعقدة في 7 يونيو 2015 ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت ممن له صفة ومصلحة فيها.
وأشارت المحكمة إلى أن الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت على النص على كفالة الحق في تكوين النقابات وذلك وفق عبارة نص المادة 55 من دستور 1956 ونص المادة 41 من دستور 1964، ودستور 2012 الذي أكد في مادتين منفصلتين على حرية وديمقراطية التنظيم النقابى واستقلاله، ثم جاء دستور 2014 ليؤكد ذات المبدأ بما نص عليه في مادته رقم 76 و77، ومن حيث إنه يبين من مقتضى مراحل التحول الدستورى في مصر أن المشرع الدستورى واتساقا مع المواثيق الدولية التي تعظم دور الجمعيات والاتحادات والنقابات، أكد استقلال التنظيم النقابى وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شئونها وعدم جواز فرض الحراسة عليها، وترتيبا على ذلك كان الحظر التام لفرض الحراسة عن النقابات المهنية بات واضحا لا لبس فيه.
وأشارت المحكمة إلى أن البادي من الأوراق أن محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حكما بفرض الحراسة على النقابة العامة للصيادلة وتعيين خبيرين من الجدول صاحبي الدور حارسين قضائيين عليها لتسلم تلك النقابة بما يشمله ذلك من أموال خاصة بها، وذلك لإدارتها، وكلفتهم بالدعوى لعقد جمعية عمومية لإجراء انتخابات أعضاء مجلس إدارة النقابة على أن يتم ذلك في غضون 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا الحكم وتنتهى مهمة الحارسين والجهة المعاونة لهما بمجرد صدور نتيجة تلك الانتخابات.
وتابعت المحكمة: الجمعية العمومية انعقدت في 6 مارس 2015 وأسفرت عن انتخاب نقيب جديد ونصف عدد أعضاء مجلس النقابة وكان ذلك بعد صدور حكم فرض الحراسة، وتم الطعن على نتيجة تلك الانتخابات امام محكمة النقض، وقررت المحكمة بعدم قبول الطعن، فإن مقتضى ذلك ولازمه زوال الوجود القانوني بحكم فرض الحراسة لأنه حكم وقتي بطبيعته ينقضي أثره بالاحتكام إلى إدارة الجمعية العمومية للنقابة، وهو ما تحقق بالفعل، ومن ثم فإن قرار جهة الإدارة المطعون فيه بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات التنفيذية حيال حكم فرض الحراسة على النقابة، مخالفا لصحيح حكم الدستور والقانون مرجحًا الإلغاء عند نظر طلبه بما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ فضلا عن توافر ركن الاستعجال، ويترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من إضرار تتمثل في الافتئات عن إرادة الجمعية العمومية من خلال اختيار أعضاء توسمت فيهم القدرة على تحمل اعبائها وهو ما من شأنه أن يعصف بحرية واستقلال التنظيم النقابي.
وحكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم الصادر في هذا الشق من الدعوى بمسودته ودون إعلان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.