أكد المهندس إبراهيم محلب على أن الحكومة تفتح حاليًا جميع ملفات الإهمال، والفساد الإداري، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتهاون في مواجهة السلبيات، ودعم القدرات لاقتحام المشكلات، موجهًا أفراد حكومته بإعداد تقرير يوضح كل التحديات التي تواجه الوزارات المختلفة، وما تم اتخاذه من إجراءات لمواجهتها. وشدد محلب على أن مأساة مركب الوراق، حريق مصنع العبور، ووفاة أطفال بني سويف، لا يمكن أن تمر بسهولة، مؤكدًا على متابعة واصلاح كل الملفات، منوهًا إلى أن الحكومة بدأت في التعامل مع ملف منظومة النقل النهري، وأن وزارة الداخلية حررت في يوم واحد 82 قضية ضد مخالفات تجرى في نهر النيل. وقدم محلب خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، عرضًا حول نتائج عدة تقارير لمتابعة الأداء في المواقع الخدمية المختلفة، مطالبًا بأن تكون هناك إجراءات حاسمة مع أي مظاهر للإهمال، أو التقصير، مشددًا على ضرورة تحسين الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين، خاصًة في قطاعي التعليم والصحة، مؤكدًا أن الحكومة تضع هذين الملفين على أجندة الأولويات القصوى خلال المرحلة الراهنة. وطالب محلب وزير التربية والتعليم التركيز على ضرورة الانتهاء من صيانة وتطوير المدارس قبل بدء العام الدراسي، والانتهاء من طبع الكتب المدرسية، إضافًة إلى الاهتمام بالقنوات التعليمية، وتكثيف الدروس المذاعة بها، لجميع المراحل التعليمية، فضلًا عن محاربة الدروس الخصوصية، وإغلاق المراكز الخاصة بها، مشيرًا إلى ضرورة التأكيد على تأهيل المعلمين وتطوير أساليب التدريس، وتطوير المدارس بالمناطق العشوائية، والاهتمام بالأنشطة المدرسية، وغيرها. وفي هذا الصدد وافق المجلس على عدم السماح لأي جمعية أهلية بافتتاح أو استمرار عمل أي معهد من معاهد إعداد الدعاة أو الثقافة الاسلامية التابعة لها، إلا إذا كانت مناهجه معتمدة من الأزهر الشريف، أو وزارة الأوقاف المصرية، وأن يحصل على موافقة كتابية بالعمل تحت الإشراف العلمي الكامل لأي من المؤسستين، خاصًة أن بعض من يدرسون بهذه المعاهد غير متخصصين، وقد يحمل بعضهم فكرًا متطرفًا. كما وافق المجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون في شأن العمد والمشايخ، ويتضمن التعديل إعادة تمثيل قطاع الأمن الوطني في لجنتي فحص طلبات شغل وظيفة العمد والمشايخ، والنظر فيها، في ضوء الظروف الأمنية الراهنة في أعقاب ثورة 30 يونيو، وما يتطلبه الأمر من إجهاض بعض المخططات المتطرفة في السيطرة على هذه المناصب، وإضافة فقرة جديدة تتيح للجنتين الاستعانة بمن يرونه للمشاركة في أعمالهما. ووافق المجلس تعديل بعض أحكام قانون المرور، الهادف إلى الحرص على عدم التأثير على طاقة النقل ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي، بحيث يحظر استيراد أو تصنيع أو الترخيص الجديد للمقطورات، كما يحظر تسييرها بعد نفاد مدة الحظر المنصوص عليها في القانون، وينص التعديل على أن من يخالف تلك الأحكام فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على أربعين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها. كما ينص التعديل على مد مهلة الترخيص للمقطورات المرخصة فعليًا لمدة عام واحد كمهلة أخيرة، مع مضاعفة قيمة الرخصة والرسوم، والتأكيد على أهمية نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية والنقل النهري. ووافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون الطفل، المتعلقة بصندوق رعاية الطفولة والأمومة، نظرًا لأهمية تفعيله، وتعظيم دوره ليقوم بالمهام الموكلة إليه، على أن يكون للصندوق مجلس أمناء يتولى رسم السياسة العامة له، برئاسة وزير الدولة للسكان، وعضوية الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلون بدرجة رئيس قطاع أو ما يعادلها لوزارات العدل، الداخلية، المالية، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، الصحة، الثقافة، القوى العاملة، التخطيط، الشباب والرياضة، التعليم الفني والتدريب، والتنمية المحلية، وذوي الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، يختارهم وزير الدولة للسكان، على أن يحدد النظام الأساسي للصندوق الاختصاصات الأخرى لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله. كما وافق مجلس الوزراء على اتفاق التجارة بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية، في إطار رغبة الطرفين في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون التجاري بينهما، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التجارة بينهما، والعمل على تنويعها وتنميتها، ووافق المجلس على طلب وزير السياحة الخاص بالاكتفاء بإلزام أصحاب الفنادق العائمة بالتصوير تحت الماء لإثبات الصلاحية الفنية، ومد أجل الرفع على الجفاف، لمدة عام، من تاريخ ثبوت الصلاحية الفنية للفنادق والمطاعم العائمة العاملة ببحيرة ناصر ونهر النيل. ووافق المجلس على الترخيص بإصدار عملات تذكارية قابلة للتداول فئة الجنيه الواحد وتذكارات ذهبية بمناسبة الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، وإنشاء الإدارة العامة للشئون الهندسية بوزارة الداخلية وتغيير مسمى "الإدارة العامة للمشروعات والبحوث المالية" إلى "الإدارة العامة للبحوث المالية والموازنة الاستثمارية". كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 والمعدل بقانون رقم 57 لسنة1962 في شأن الملاحة الداخلية، خاصًة وأن العقوبات المنصوص عليها في القانون المشار إليه لا تلبي الاحتياجات الحالية وهو ما استدعى تغليظها مع استحداث عقوبات جديدة لتجريم بعض الأفعال التي لم يرد النص عليها مسبقًا في القانون المشار إليه، وذلك درءًا لوقوع حوادث بالمجرى الملاحي لنهر النيل وفرض الاحترام الواجب لهذا المجرى الملاحي الحيوي.