أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 10 مايو 2024    ضبط 1356 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بدمياط    وزير الإسكان يُصدر 9 قرارات بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي ومدينة بني سويف الجديدة    «مصر أكتوبر» تثمن تحذير السيسي وجوتيريش من عواقب العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية    موعد مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة    قتلهم الدخان.. قرارات عاجلة فى مصرع شخص وابنته فى حريق شقة سكنية بمنشأة القناطر    2.6 مليون جنيه إيرادات 4 أفلام أمس.. والسرب في المقدمة    الكشف الطبي بالمجان على 1282 مواطنًا في قافلة طبية بدمياط    الزمالك يحدد موعد مران الفريق اليوم استعدادًا لمواجهة نهضة بركان    رفع 29 ألف طن مخلفات بالمنوفية خلال أبريل الماضي    رئيس جامعة القاهرة يترأس لجنة اختيار المرشحين لعمادة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية    خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية    انطلاق فعاليات القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة بالشرقية    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    مواعيد قطارات القاهرة إسكندرية المكيفة 2024 بعد التعديل لموسم الصيف    الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" يتبادلان القصف    دعاء الجمعة للمتوفي .. «اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين»    أسعار الخضروات اليوم الجمعة 10-5-2024 في الدقهلية    بروتوكول تعاون بين «تيودور بلهارس» و«طب الزقازيق» في مجالات التعليم والتدريب    "لديه ذبذبة".. مهاجم الزمالك السابق يتحدث عن فرص الزمالك للفوز بالكونفدرالية    رحلة مبابي في باريس تنهي بمكالمة الخليفي    سويلم: الحضارة المصرية رائدة في وضع تقنيات للري تعد الأقدم بالتاريخ    "يا عزيز عيني" فانتازيا أسطورية تحكي عن إيزيس وأوزيريس بطنطا    الفنانة يسرا اللوزي تشيع جنازة والدتها عقب صلاة الجمعة    هنا الزاهد وشقيقتها فرح يرقصان في حفل زفاف لينا الطهطاوي (صور وفيديو)    رد فعل محمد عادل إمام بعد قرار إعادة عرض فيلم "زهايمر" بالسعودية    قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف منطقة اللبونة في بلدة الناقورة جنوبي لبنان    الاستغفار والصدقة.. أفضل الأعمال المستحبة في الأشهر الحرم    حصاد جامعة حلوان الأسبوعى    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد عبدالحليم محمود بالشرقية    ترفع الكوليسترول وتضر القلب.. 5 أطعمة احذر تناولها على الإفطار    تجنب 4 أطعمة لتقليل خطر الإصابة بالسرطان    وزير العمل يتابع إجراءت تنفيذ مشروع "مهني 2030" مع "اللجنة المختصة"    463 ألف جنيه إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في يوم واحد بدور العرض    فريدة سيف النصر ضيفة عمرو الليثي في «واحد من الناس».. الإثنين    مصرع ضابط شرطة إثر اصطدام «ملاكي» ب«جمل» على الطريق ببني سويف    «التنمر وأثره المدمر للفرد والمجتمع».. موضوع خطبة الجمعة اليوم بالمساجد    فضل يوم الجمعة وأفضل الأعمال المستحبة فيه.. «الإفتاء» توضح    سعر متر التصالح في مخالفات البناء بالمدن والقرى (صور)    10 علامات ابحث عنها.. نصائح قبل شراء خروف العيد    حماس: الكرة الآن في ملعب الاحتلال للتوصل لهدنة بغزة    القسام تعلن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في هجوم شرق رفح الفلسطينية    حماس: لن نترك الأسرى الفلسطينيين ضحية للاحتلال الإسرائيلي    شخص يطلق النار على شرطيين اثنين بقسم شرطة في فرنسا    تاو يتوج بجائزة أفضل لاعب من اتحاد دول جنوب إفريقيا    نشوب حريق بمصفاة نفط روسية بعد هجوم أوكراني بالمسيرات    أول مشاركة للفلاحين بندوة اتحاد القبائل الإثنين المقبل    الناس بتضحك علينا.. تعليق قوي من شوبير علي أزمة الشيبي وحسين الشحات    لمواليد 10 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    صلاة الجمعة.. عبادة مباركة ومناسبة للتلاحم الاجتماعي،    3 فيروسات خطيرة تهدد العالم.. «الصحة العالمية» تحذر    مايا مرسي تشارك في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لمناقشة الموازنة    عبد الرحمن مجدي: أطمح في الاحتراف.. وأطالب جماهير الإسماعيلي بهذا الأمر    ما حكم كفارة اليمين الكذب.. الإفتاء تجيب    إصابة 5 أشخاص نتيجة تعرضهم لحالة اشتباه تسمم غذائي بأسوان    اللواء هشام الحلبي يكشف تأثير الحروب على المجتمعات وحياة المواطنين    نهائي الكونفدرالية.. تعرف على سلاح جوميز للفوز أمام نهضة بركان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغرامة والحبس ومكافآت العاملين..
ألغاز فى مشروع قانون الجمارك الجديد
نشر في الوفد يوم 30 - 01 - 2015

يواجه مشروع قانون الجمارك الجديد غضباً شديداً لدى مجتمع الأعمال المتمثل في اتحادي الصناعات والغرف التجارية، وتتركز الاعتراضات الخاصة بالقانون حول تغليظ عقوبات التهريب الجمركي.
يأتي أبرزها ما يتضمنه المشروع المقترح من إضافة تجريم جديد يتم تصنيفه ب«الشروع في التهريب الجمركي»، وأكد ممثلو مجتمع الأعمال أن هذا التجريم يفتح المجال أمام سلطات الجمارك لاستغلاله في توجيه اتهامات عديدة بالتهريب نتيجة تفسير خاطئ لمفهوم هذا «الشروع»، خاصة أن تعديلات القانون تتضمن مكافآت مالية لمسئولي الجمارك مقابل النجاح في منع أي قضية تهريب!!.
ويتمثل النص القانوني المقترح بشأن تجريم الشروع في التهريب في المادتين 122 و123، واللتين تهدفان لردع المتهربين ردعًا كافيًا يمنعهم من ارتكاب جريمة التهريب، حيث تنص المادة 122 على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر، يعاقب كل من قام بتهريب بضائع أو «الشروع فيه» بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، فإذا كان تهريب البضائع أو الشروع فيه بقصد الاتجار كانت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
ويعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم أنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية اللذين تم ارتكاب الجريمة لصالحه متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة. فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة من الجهة المختصة كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر. وتضاعف العقوبة أو التعويض في الحالات السابقة إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال خمس سنوات السابقة صدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
أما المادة 123 فتنص على أنه «تسري أحكام الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 122 من هذا القانون على كل من استرد أو «شرع» في الاسترداد بطريق الغش أو التزوير الضرائب الجمركية أو الضرائب الأخرى أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو الضمانات المقدمة عنها كلها أو بعضها ويكون التعويض معادلا مثلى المبلغ موضوع الجريمة».
ويرد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك على اعتراضات مجتمع، مؤكداً في تصريح خاص ل «الوفد» أن وضع عقوبة الشروع في التهريب بالقانون الجديد ليس بدعة قانونية، ولكنه كان يتم تطبيقه حتى عام 2005، حيث أن قانون الجمارك الحالي يعرف بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المُعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2005، وشهد هذا التعديل إلغاء عقوبات تجريم الشروع في التهريب الجمركي.
وشدد رئيس الجمارك على ضرورة منع الاستمرار في عدم تجريم الشروع في التهريب، لأنه يعتبر فرصة مقننة للتهرب، موضحاً أنه إذا لم تفلح الفرصة يعود الممول للالتزام وكأن شيئاً لم يكن، ولهذا كان لابد من إعادة عقوبة تجريم الشروع في التهريب لقانون الجمارك، وذلك لردع صور التهريب التي تفاقمت خلال الثلاثة أعوام الماضية، وأثرت بدورها على جميع الصناعات المهمة وأبرزها الملابس الجاهزة والمنسوجات.
وأوضح رئيس الجمارك ل«الوفد» أن الشروع له أشكال عديدة، أبرزها «التهريب المستندي» والذي يتم من خلال تلاعب بعض المستوردين في تقديم مستندات لرد رسوم جمركية، وعند الفحص نكتشف أن ما يستحقه أقل مما تضمنته المستندات، مما يعنى أن هذه المستندات غير سليمة وتتضمن تلاعباً للحصول على رد أكبر للرسوم، وعند مواجهة صاحب المستندات بعدم صحتها يحدث التحايل بادعاء أن هذه المستندات غير مقصودة وليست الأصلية ويطلب تقديم مستندات أخرى سليمة للهروب من العقوبة، ورغم أن هذا الإجراء يعد تهرباً إلا أن القانون الحالي لا يجرم ذلك ويعتبره شروعاً في التهريب فقط ويمنح الفرصة للمستورد أن يقدم مستندات جديدة سليمة، في حين أنه كان من الممكن أن يحصل على رد رسوم لا يستحقها إذا لم تكتشف سلطات الجمارك عدم صحة مستنداته عند الفحص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.