وزير السياحة والآثار:: إيرادات القطاع بلغت 4.3 مليار دولار خلال الربع الأول من 2024    شيخ الأزهر يعزي شعب إيران بوفاة رئيسي    اللجنة الأولمبية المصرية: ننافس في 22 لعبة بأولمبياد باريس 2024    تشافي ولابورتا.. تأجيل الاجتماع الحاسم في برشلونة    «التعليم» تتيح خدمة جديدة للطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة 2024    جمعهما الموت والاسم والإسكندرية.. مفارقات غريبة في حياة سمير صبري وسمير غانم    «الرعاية الصحية»: لدينا منشآت معتمدة وتطبق معايير الجودة في 18 محافظة    شيخ الأزهر يستقبل سفير بوروندي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز الدعم العلمي والدعوي لأبناء بوروندي    جامعة القناة يؤكد على ضرورة الالتزام بضوابط الامتحانات والتواجد ومتابعة سير العملية الامتحانية    اليوم.. مصر تواجه بوروندي في بطولة أمم أفريقيا للساق الواحدة    تنفيذاً لمبادرة "وياك".. حياة كريمة توزع 1228 هدية على طلاب جامعة بني سويف    تأجيل محاكمة «طبيب الإجهاض» بالجيزة    الحبس 3 سنوات لعاطل بتهمة النصب على المواطنين في الأميرية    نائب رئيس نادى السيارات: مسيرات للدراجات النارية ومسابقات سيارات بالعلمين أغسطس 2024    طلب إحاطة بشأن تكرار أزمة نقل الطلاب بين المدارس    بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي الشامل وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لتطوير البحث العلمي فى اقتصادات الصحة    رئيس النواب: التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية لا يحتاج مشروع قانون    وزير خارجية إيطاليا: حادث تحطم مروحية رئيس إيران لن يزيد التوتر بالشرق الأوسط    توجيه هام من الخارجية بعد الاعتداء على الطلاب المصريين في قيرغيزستان    ضبط المتهمين بسرقة خزينة من مخزن في أبو النمرس    غرة شهر ذى الحجة الجمعة 7 يونيو ووقفة عرفات 15 / 6 وعيد الأضحى 16/ 6    مصرع شابين في حادث تصادم بالشرقية    تحرير 142 مخالفة ضد مخابز لارتكاب مخالفات إنتاج خبز بأسوان    محافظ أسيوط: التدريب العملي يُصقل مهارات الطلاب ويؤهلهم لسوق العمل    «ست أسطورة».. سمير غانم يتحدث عن دلال عبد العزيز قبل وفاتهما    ستاكس باورز تبيع عملات نادرة ب 23 مليون دولار في مزاد هونج كونج    إكسترا نيوز تعرض تقريرا عن محمد مخبر المكلف بمهام الرئيس الإيرانى.. فيديو    فتح باب التقدم لبرنامج "لوريال - اليونسكو "من أجل المرأة فى العلم"    محمد ثروت يوجه رسالة رثاء ل سمير غانم في ذكرى وفاته    عمر الشناوي: فخور بالعمل في مسلسل "الاختيار" وهذه علاقتي بالسوشيال ميديا    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    الأربعاء.. انطلاق أعمال الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية بالعاصمة الإدارية الجديدة    تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين    مجلس النواب يوافق نهائيًّا على مشروع قانون المنشآت الصحية -تفاصيل    موجة الحر.. اعرف العلامات الشائعة لضربة الشمس وطرق الوقاية منها    رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات مسابقة "الحلول الابتكارية"    باحثة سياسية: مصر تلعب دورا تاريخيا تجاه القضية الفلسطينية    من هو وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الذي توفي مع الرئيس الإيراني؟    معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بقرى يوسف الصديق بالفيوم    أسرته أحيت الذكرى الثالثة.. ماذا قال سمير غانم عن الموت وسبب خلافه مع جورج؟(صور)    مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون إدارة المنشآت الصحية    وزير الري أمام المنتدى المياه بإندونيسيا: مصر تواجه عجزًا مائيًّا يبلغ 55% من احتياجاتها    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    مصرع عامل على يد عاطل أثناء اعتراضه على سرقة منزله في قنا    قائمة البرازيل - استدعاء 3 لاعبين جدد.. واستبدال إيدرسون    مرعي: الزمالك لا يحصل على حقه إعلاميا.. والمثلوثي من أفضل المحترفين    22 مايو.. المؤتمر السنوي الثالث لطلاب الدراسات العليا فى مجال العلوم التطبيقية ببنها    ماذا يتناول مرضى ضغط الدم المرتفع من أطعمة خلال الموجة الحارة؟    تشاهدون اليوم.. بولونيا يستضيف يوفنتوس والمصري يواجه إنبى    عواد: لا يوجد اتفاق حتى الآن على تمديد تعاقدي.. وألعب منذ يناير تحت ضغط كبير    الأسد: عملنا مع الرئيس الإيراني الراحل لتبقى العلاقات السورية والإيرانية مزدهرة    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الإثنين    السوداني يؤكد تضامن العراق مع إيران بوفاة رئيسها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-5-2024    أول صورة لحطام مروحية الرئيس الإيراني    روقا: وصولنا لنهائي أي بطولة يعني ضرورة.. وسأعود للمشاركة قريبا    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائي (35)
نشر في الوفد يوم 14 - 12 - 2014

استكمالاً للحديث السابق والذي تعرضنا في مقالات سابقة إلي الهدف الذي يرمي إليه أي تشريع عقابي سواء أكان موضوعياً أم اجرائياً وهو أن نكون أمام نصوص عقابية موضوعية رادعة تتحقق بها المواءمة بين حجم الخطر أو الضرر الناجم عن الفعل وبين العقوبة الزاجرة والرادعة لهذا الفعل.
وكذلك الحال بالنسبة للإجراءات الحاكمة للمحاكمة من ضرورة أن تكون منصفة وناجزة علي نحو تستقر فيه المراكز القانونية لخصوم الدعوي الجنائية وعلي وجه الخصوص المتهم علي نحو ناجز وسريع يتلافي أوجه القصور التي أفرزها الواقع والتطبيق العملي للنصوص الاجرائية الحاكمة لاجراءات المحاكمة.
وقد أدلينا برأينا فيما رأيناه مفيداً للعدالة ومحققاً لسرعة المحاكمات الناجزة من ضرورة الفصل بين سلطة التحقيق والإحالة واقترحنا عودة نظام مستشار الإحالة ونصوصه الإجرائية بضماناته التي نص عليها قانون الاجراءات الجنائية قبل إلغاء هذا النظام سنة 1981 وأن تكون عودته بثوب جديد واجراءات جديدة أوضحناها في المقالات السابقة بما يحقق سرعة الفصل في القضايا بأعلي ضمانات للمتهم تحت مسمي قضاء الإحالة.. وبما يضمن إحالة الدعوي إلي المحكمة منقاة وجاهزة للفصل فيها دونما طلبات من الدفاع لتحقيق أوجه دفاعه أو التي تري المحكمة بدورها تحقيقها وصولاً إلي الحقيقة وبداية لصواب وتلافياً لأوجه القصور التي تكون قد شابت التحقيقات الابتدائية كاجراء المعاينات التصويرية أو سماع شهود جدد أو إعادة سماع شهود الإثبات أو تحقيق دليل فني وكل ذلك كان يستغرق ويستنفد وقتاً طويلاً تطول معه المحاكمات الجنائية التي من شأن نظام قاضي الإحالة بتفصيلاته التي أوضحناها في المقالات السابقة أن يتلافي كل هذا العطل في اجراءات المحاكمة مع تحقيق الغرض الأسمي وهو المحاكمة العادلة المنصفة.
كما اقترحنا إلغاء الأحكام الغيابية في الجنايات وأن تكون جميع الأحكام حضورية لما في نظام إعادة الاجراءات في أحكام محكمة الجنايات الغيابية والتي نظمتها المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية من عيوب أفرزها التطبيق العملي علي نحو يعرقل الفصل في القضايا وأسفر التطبيق العملي عن نتائج صادمة للعدالة لا يتحقق معها مبدأ المساواة بين المتهمين الذين تتساوي مراكزهم القانونية وقد عرضنا لكل ذلك تفصيلاً.
وقد انتهينا إلي ضرورة تفعيل نص المادتين 96، 240 من الدستور واستصدار القوانين التي أشارت إليها المادتان لتنظم اجرائياً الطعن بالاستئناف علي الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة الجنايات بما لازمه قانوناً كما عرضنا لذلك من ضرورة تعديل قانون حالات واجراءات الطعن بالنقض ليكون الطعن بالنقض لمرة واحدة في الأحكام التي تصدر من محكمة الجنايات المستأنفة فإذا ما قبلت الطعن موضوعاً عليها أن تفصل في الموضوع علي غرار ما هو متبع بالنسبة للأحكام التي تصدر طبقاً لقانون المحاكم الاقتصادية.
أما الطعون في الجنايات لأول مرة فنري أن نكون أمام نص تشريعي مستحدث بإحالة هذه الطعون إلي محكمة الجنايات المستأنفة ليحظي فيه المتهم بما يصبو إليه من إعادة محاكمته أمام دائرة أعلي.
هذا ما ارتأيناه من واقع خبرة عملية كرأي متواضع نبسطه علي بساط البحث علي أمل في أن نكون أمام إصلاح تشريعي يحقق الهدف الأسمي الذي نصبو إليه وهو هدف الجميع وهو العدالة.
وللحديث بقية بإذن الله تعالي.
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.