فى مجلس النواب مكان إذا صلح، صلح المجلس كله، وإذا فسد فسد المجلس كله، ألا وهو مكتب رئيس المجلس المسئول عن مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون، واللائحة الداخلية. رئيس المجلس هو الذى يمثل المجلس، ويتكلم باسمه، ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه، ويشرف على حسن سير جميع أعمال المجلس،ويفتح الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها ويدير المناقشات، ويأذن فى الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع، ويوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة، ويطرح كل ما يؤخذ الرأى عليه، وهو الذى يعلن ما يصدره المجلس من قرارات. ولرئيس مجلس النواب يبدى رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة بعد أن يتخلى عن رئاسة الجلسة، ولا يعود إلى مقعد الرياسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها. وله دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل، ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التى يحضرها. وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس عن طريق رئيس المجلس، وله أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما فى بعض اختصاصاته، أو أن ينيب أحد الوكيلين لرياسة بعض جلسات المجلس وإذا غاب تولى رياسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب، وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رياستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس فى إدارة الجلسة ويحدد رئيس المجلس القوات التى يراها كافية للمحافظة على النظام داخل المجلس ويبلغ وزير الداخلية بها، وتكون هذه القوات تحت أمره ومستقلة عن كل سلطة أخرى، كما يضع قواعد وإجراءات الترخيص فى دخول الصحفيين والاعلاميين إلى شرفات المجلس لمشاهدة الجلسات، وينظم الإجراءات الخاصة بمتابعة نشر وإذاعة ما يجرى فى الجلسات العلنية للمجلس ولجانه عن طريق وسائل الاعلام المختلفة، لضمان تيسير مهمة ممثلى هذه الوسائل فى النشر أو الاذاعة بدقة لما يجرى من مناقشات. ويتولى رئيس المجلس السلطات المخولة للوزير،كما تكون له السلطات المقررة لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بالشئون المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح ويدعو رئيس المجلس اللجنة العامة، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها. ولا يجوز لأحد من النواب أن يتكلم فى الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له رئيس المجلس بالكلام، ولرئيس المجلس الحق فى مقاطعة المتكلم، ويلفت نظره للمحافظة على نظام الكلام، وله أن يوجه إليه تحذيرًا، ويأمر بحذف أى كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفًا للائحة من مضبطة الجلسة، وللمجلس بناء على اقتراح رئيسه أن يوقع على العضو الذى أخل بالنظام أثناء الجلسة جزاءات تبدأ من المنع من الكلام بقية الجلسة أو اللوم أو الحرمان من الحضور فى قاعة الاجتماع لجلسة واحدة أو الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لجلستين أو خمس جلسات. لا يجوز غياب أى نائب عن جلسة من جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه بدون إذن رئيس المجلس أو رئيس اللجنة إذا حدث له أى طارئ، ولا يجوز له أن يغيب أكثر من جلسة أو اجتماعين متتاليين للجنة إلا إذا حصل على إجازة أو إذن يبرر سبب الغياب، ولا يجوز للنائب طلب الاجازة لمدة غير معينة، ولرئيس المجلس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالاجازة للعضو ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة، وعلى النائب الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجنة استأذن رئيس المجلس كتابة أو رئيس اللجنة، وإذا تغيب النائب عن حضور جلسات المجلس أو لجانه يعتبر إجازة أو إذنا، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبًا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب، ويعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس شهريًا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك تقريرًا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.