غرمت البورصة شركة العربية لاستصلاح الأراضي مبلغا قدره 10 آلاف جنيه لمخالفة الشركة للمادة (32) والمادة (46) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (50) والمادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد. ويجب على الشركة أن تلتزم بقرار لجنة القيد وسداد الالتزام المالي خلال 15 يوما من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد لسداد الالتزام على أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى حالة عدم التزامها بنهاية المهلة الممنوحة. وكذلك قررت اللجنة فرض التزام مالي قدره 10 آلاف جنيه على شركة العربية لحليج الأقطان نظرا لمخالفة الشركة للمادة (32) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (50) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد, على أن تلتزم الشركة بقرار لجنة القيد وسداد الالتزام المالي خلال 15 يوما من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد لسداد الالتزام على أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى حالة عدم التزامها بنهاية المهلة الممنوحة.