هددت النقابات المنتظمة للحرفيين والمهن الحرة والمقاولات والعمالة غير المنتظمة بالتقدم بمذكرة لمنظمة العمل الدولية حول تجاوزات الحكومة في عدم تطبيق قانون العمل والاتفاقيات الدولية لمعايير العمل علي العمالة غير المنتظمة والحرفيين وخاصة عمال المقاولات. أعلنت النقابات فى بيان لها أنها تقدمت بالعديد من المقترحات والمكاتبات بشان تعديل قرار الوزير الخاص بالعمالة غير المنتظمة ولم ترد الوزارة وطلبت النقابة من الوزارة رسميا بصورة من الميزانية لكل وحدة بالمحافظات وتقرير الجهاز المركزي بالمحاسبات ومخاطبة التأمينات بضرورة تحديد معاشات لعمال المقاولات من الأموال التى حصلتها التامينات على مدار 50 عاما، ووقف ختم بطاقات الرقم القومي من النقابات العمالية وادراج النقابات المستقلة بلجان العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة ومخاطبة رئيس الجمهورية بضرورة تخصيص مقاعد بالتعيين للعمالة غير المنتظمة بمجلس الشعب دون جدوى. وأكد بيان النقابات أن الوزارة لم تقدم أي خدمات أو رعاية للعمالة غير المنتظمة من الجباية التى تحصلها من أصحاب الأعمال وأشار البيان إلى أن خدمة الحجاج التى تعمل فيها العمالة غير المنتظمة لا يوجد لها تنظيم تشريعي ولم تستلم عقود عمل موسمي والوزارة تركت عمال موسم الحج بشركات إلحاق العمالة بالخارج بدون اي ضوابط تحكم العلاقة بين العامل وصاحب الشركة الامر الذي يتاسس عليه ضياع حقوق العمال وعدم تطبيق معايير العمل الدولية. كما أشارت النقابات الى عقد مؤتمر صحفي قريبا لكشف تجاوزات الوزارة نحو العمالة غير المنتظمة. وأكدت مسئولية الحكومة تجاه العمالة غير المنظمة، حيث نصت المادة 26 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 علي أن تتولي الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلي الاخص عمال المقاولات دون ان تشير نص المادة لتحصيل رسوم أو ضرائب. وصدر تأسيسا لهذا النص عدة قرارات وزارية تخالف قانون العمل في الباب الثالث الخاص بالأجور والباب الرابع الخاص بالاجازات والباب الخامس في واجبات العمال ومساءلتهم في الفصل الأول والثاني من الباب الخامس في قانون العمل والباب السابع في إنهاء علاقة العمل كما خالف الكتاب الثالث من قانون العمل في التوجيه والتدريب المهني كما خالف نص المادة 140 و139 من قانون العمل والباب الثاني والثالث من الكتاب الثالث من قانون العمل بشأن ترخيص مزاولة الحرفة والقرارات الوزارية الخاصة بها كما خالف البند السابع من المادة الأولي من قانون العمل الخاصة بالأرباح كما لم يرسم القرار طرق التقاضي بين العامل وصاحب العمل أو وحدة العمالة غير المنتظمة.