وظائف خالية ب وزارة المالية (المستندات والشروط)    قفزة جديدة ب160 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم الأحد 19 مايو 2024 بالصاغة (آخر تحديث)    بعد ارتفاعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19 مايو 2024    عماد النحاس: كولر أدار المباراة بشكل متميز.. وغربال كان متوترًا    إجراء من «كاف» ضد اثنين من لاعبي الأهلي عقب مباراة الترجي    «لهذا السبب انفعلت على الحكم».. أول تعليق من كولر بعد تعادل الأهلي أمام الترجي    «الداحلية» تكشف تفاصيل قيام قائدي السيارات بأداء حركات استعراضية بموكب زفاف بطريق «إسماعيلية الصحراوي»    أوكرانيا تُسقط طائرة هجومية روسية من طراز "سوخوى - 25"    رئيس الموساد السابق: نتنياهو يتعمد منع إعادة المحتجزين فى غزة    نقيب الصحفيين: قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات يعتدي على الدستور والقانون    مدرسة ناصر للتربية الفكرية بدمنهور تحصدون المراكز الأولى في المسابقة الرياضية    صرف 90 % من المقررات التموينية لأصحاب البطاقات خلال مايو    مرياح: حظوظ الترجي أكبر من الأهلي في لقاء القاهرة.. ولدينا ما يكفي للعودة بالكأس    مدافع الترجي: حظوظنا قائمة في التتويج بدوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي    الشعباني: الزمالك سجل في المغرب فلماذا لا نسجل في القاهرة؟    يسبقه الأهلي فقط.. الزمالك يطارد اللقب القاري ال14 أمام نهضة بركان    دييجو إلياس يتوج ببطولة العالم للاسكواش بعد الفوز على مصطفى عسل    تتعليمات موسم حج 1445..تأشيرة العمرة لا تصلح لأداء الفريضة    حالة الطقس اليوم الأحد 19 - 5 - 2024 في مصر    رقصة على ضفاف النيل تنتهي بجثة طالب في المياه بالجيزة    شافها في مقطع فيديو.. سائق «توك توك» يتهم زوجته بالزنا في كرداسة    اليوم السابع يحتفى بفيلم رفعت عينى للسما وصناعه المشارك فى مهرجان كان    ماجد منير: موقف مصر واضح من القضية الفلسطينية وأهداف نتنياهو لن تتحقق    الفنان محمد بوشريح يناقش قضايا اجتماعية في فيلم «صحراء الواحة» لتسليط الضوء على المجتمعات    خريطة تلاوات القرآن المجود اليوم الأحد بإذاعة القرآن الكريم    أخذتُ ابني الصبي معي في الحج فهل يصح حجُّه؟.. الإفتاء تُجيب    تزامناً مع الموجة الحارة.. نصائح من الصحة للمواطنين لمواجهة ارتفاع الحرارة    بذور للأكل للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    الهبوط والعصب الحائر.. جمال شعبان يتحدث عن الضغط المنخفض    على متنها اثنين مصريين.. غرق سفينة شحن في البحر الأسود    تونس.. ضبط 6 عناصر تكفيرية مطلوبين لدى الجهات الأمنية والقضائية    من 35 ل 40 ألف جنيه.. ارتفاع أسعار الأضاحي بالإسكندرية 2024    تحليل موعد عيد الأضحى في عام 2024: توقعات وتوجيهات    حريق بالمحور المركزي في 6 أكتوبر    مصرع شخص في انقلاب سيارته داخل مصرف بالمنوفية    إعادة محاكمة المتهمين في قضية "أحداث مجلس الوزراء" اليوم    محمد غنيم: القيادة السياسية حولت بني سويف إلى طاقة نور في الاقتصاد المصري    الحكومة ترد على «تخفيض سعر الفائدة في البنوك خلال الأيام المقبلة» (فيديو)    هل يعني قرار محكمة النقض براءة «أبوتريكة» من دعم الإرهاب؟ (فيديو)    مصر في 24 ساعة| موجة حارة تضرب البلاد.. وهجوم للغربان في الإسماعيلية    مسلم يطرح أحدث أغاني ألبومه الجديد «اتقابلنا» (تعرف على كلماتها)    «فايزة» سيدة صناعة «الأكياب» تكشف أسرار المهنة: «المغزل» أهم أداة فى العمل    «المقصورة الملكية».. المهابة تعانق الجمال فى استاد الإسكندرية الرياضى    حدث بالفن| حفل زفاف ابنة الفنان سامح يسري ونجوم الفن في عزاء زوجة أحمد عدوية وإصابة مخرج بجلطة    وزير روسي: التبادلات السياحية مع كوريا الشمالية تكتسب شعبية أكبر    الأزهر يوضح أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة    تعرف علي حكم وشروط الأضحية 2024.. تفاصيل    شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر على مناطق متفرقة في قطاع غزة    البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي الأمريكي سيبحث مع ولي العهد السعودي الحرب في غزة    «غانتس» يمهل نتنياهو حتى 10 يونيو لتحديد استراتيجية واضحة للحرب.. ورئيس الحكومة يرد: هذه هزيمة إسرائيل    نقص أوميغا 6 و3 يعرضك لخطر الوفاة    «التصنيع الدوائي»: أزمة اختفاء الأدوية بسبب ارتفاع تكلفة الصناعة على الشركات    أدعية مستحبة خلال مناسك الحج.. تعرف عليها    وزير التعليم: التكنولوجيا يجب أن تساعد وتتكامل مع البرنامج التعليمي    نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة    إطلاق أول صندوق للطوارئ للمصريين بالخارج قريبًا    «الأوقاف» تفتتح 10 مساجد بعد تجديدها الجمعة المقبلة    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغرامة تعادل ضعفي قيمة الأعمال
«الإسكان» ترسل مشروع مخالفات البناء إلي مجلس الوزراء
نشر في الوفد يوم 25 - 05 - 2014

أرسل الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع قانون التعامل مع بعض
مخالفات البناء، إلى مجلس الوزراء، للموافقة عليه، على أن يقوم مجلس الوزراء بإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه، ليكون أول قانون «مؤقت» من نوعه للتعامل مع بعض مخالفات البناء، التى زادت خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك لمدة عام واحد فقط، يتم خلاله استقبال الجهات المعنية لطلبات المخالفين لتقنين أوضاعهم.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أن مشروع القانون لن يسمح بالتجاوز عن المخالفات التي تُشكل خطراً علي الأرواح أو الممتلكات، أو تتضمن خروجاً علي خطوط التنظيم المعتمدة، أو الردود أو تجاوزاً لقيود الارتفاع المقررة قانوناً، أو المتعلقة بالبناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو البناء علي الأراضي خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، أو الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تُخصص لإيواء السيارات.
قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان، إن مشروع القانون يتضمن 5 مواد، حيث تشير المادة الأولى إلى أنه يجوز لكل من أقام أعمالا بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، قبل العمل بهذا القانون، أن يتقدم بطلب إلي الوحدة المحلية أو الهيئة المختصة المشار إليها في المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده، وفي هذه الحالة لا توقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده إلا بعد سداد الغرامة المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون .
وأضافت يتم البت في المخالفة بواسطة لجنة فنية أو أكثر يصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، وتكون اللجنة برئاسة مهندس استشاري وعضوية اثنين من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الإدارية، موضحة أن هذه اللجنة تختص بالموافقة علي التجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات إذا ما ثبت لها السلامة الإنشائية للمبني في ضوء معاينتها للأعمال موضوع المخالفة، والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأشارت رئيس قطاع الإسكان إلى أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد أيضاً قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والضوابط والإجراءات التي تتبعها في مباشرة أعمالها، وأسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة .
وقالت المهندسة نفيسة هاشم: إن المادة الثانية من مشروع القانون، تشير إلى أنه يصدر قرار بالتجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات المشار إليها بالمادة الأولي من هذا القانون مقابل غرامة تعادل «ضعفى» قيمة الأعمال المخالفة، على أن تؤول حصيلة مقابل التجاوز عن الإزالة أو التصحيح بنسبة 60% لصالح الخزانة العامة للدولة، و35٪ لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان، وتخصص للصرف منها علي أغراضه، و5٪ لصالح الوحدة المحلية أو الهيئة المختصة، يخصص ويُصرف جزء منها علي نفقات معاينات ومكافآت اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولي من هذا القرار، وغير ذلك من أوجه الصرف طبقاً للضوابط التي يضعها المحافظ أو رئيس الهيئة المختص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.