قرار المركزي الأوروبي بخفض الفائدة يحرك الأسواق العالمية، وصعود تاريخي لأسهم منطقة اليورو    هدد بوتين وتصرف بطريقة غربية، ملخص كلمة بايدن في إحياء ذكرى إنزال النورماندي (فيديو)    وزير الخارجية يؤكد على مواصلة مصر تكثيف جهودها لوقف الحرب الإسرائيلية ضد غزة    موعد سفر منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل على طريق المحيط بالمنيا    ضبط 37 طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقاهرة    هند صبري: غيرنا بعض التفاصيل في مفترق طرق ليتماشى مع المجتمع الشرقي المحافظ    جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة شاملة لقرية شابور بالبحيرة    جيش الاحتلال ينفي إعلان الحوثيين شن هجوم على ميناء حيفا الإسرائيلي    وزير العمل يلتقى نظيره التركي لبحث أوجه التعاون في الملفات المشتركة    البدري يكشف.. سبب رفضه تدريب الزمالك.. علاقته بالخطيب.. وكواليس رحيله عن بيراميدز    "مكنتش مصدق".. إبراهيم سعيد يكشف حقيقة طرده من النادي الأهلي وما فعله الأمن (فيديو)    رابط التقديم وشروط الحصول على زمالة فولبرايت في عدة مجالات أبرزها الصحافة    حركة تغييرات محدودة لرؤساء المدن بالقليوبية    ما هو موعد عيد الاضحى 2024 الجزائر وفقا للحسابات الفلكية؟    رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير الإمتحانات بكلية التمريض    جميلة عوض تودع السنجلة بصحبة صديقاتها.. صور    " ثقافة سوهاج" يناقش تعزيز الهوية في الجمهورية الجديدة    نقابة المهن التمثيلية تنفي علاقتها بالورش.. وتؤكد: لا نعترف بها    سوسن بدر تكشف أحداث مسلسل «أم الدنيا» الحلقة 1 و 2    واعظة بالاوقاف تقدم أفضل الأدعية المستحبة في ظل ارتفاع درجات الحرارة (فيديو)    «الإفتاء» توضح أفضل أعمال يوم النحر لغير الحاج (فيديو)    هل يحرم على المضحي الأخذ من شعره وأظافره؟.. الإفتاء تجيب    حج 2024| 33 معلومة مهمة من الإفتاء لزوار بيت الله    الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة يلتقي منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجلس الأمن القومي الأمريكي    للراغبين في الشراء.. تراجع أسعار المولدات الكهربائية في مصر 2024    هيئة الدواء تستقبل رئيس هيئة تنظيم المستحضرات الدوائية بالكونغو الديموقراطية    نمو الناتج الصناعي الإسباني بواقع 0.8% في أبريل    لوكاكو: الأندية الأوروبية تعلم أن السعودية قادمة.. المزيد يرغبون في اللعب هناك    تكبيرات عيد الأضحى 2024.. وطقوس ليلة العيد    الأقوى والأكثر جاذبية.. 3 أبراج تستطيع الاستحواذ على اهتمام الآخرين    هيئة الدواء تستعرض تجربتها الرائدة في مجال النشرات الإلكترونية    البنك المركزى: 113.6 تريليون جنيه قيمة التسويات اللحظية بالبنوك خلال 5 أشهر    التحقيق مع عاطل هتك عرض طفل في الهرم    التحالف الوطنى للعمل الأهلى ينظم احتفالية لتكريم ذوى الهمم بالأقصر    فحص 889 حالة خلال قافلة طبية بقرية الفرجاني بمركز بني مزار في المنيا    حسام البدري: تعرضت للظلم في المنتخب.. ولاعبو الأهلي في حاجة إلى التأهيل    إسبانيا تبدي رغبتها في الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام «العدل الدولية»    تركي آل الشيخ: أتمنى جزء رابع من "ولاد رزق" ومستعدين لدعمه بشكل أكبر    والدة الأبنودي مؤلفتها.. دينا الوديدي تستعد لطرح أغنية "عرق البلح"    أبوالغيط يتسلم أوراق اعتماد مندوب الصومال الجديد لدى جامعة الدول العربية    رئيس وزراء الهند للسيسي: نتطلع للعمل معكم لتحقيق مستويات غير مسبوقة في العلاقات    تباين أداء مؤشرات البورصة بعد مرور ساعة من بدء التداولات    انخفاض 10 درجات مئوية.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة    عضو بالبرلمان.. من هو وزير الزراعة في تشكيل الحكومة الجديد؟    رئيس الوفد فى ذكرى دخول العائلة المقدسة: مصر مهبط الديانات    وزير الري: تراجع نصيب الفرد من المياه إلى 500 متر مكعب (تفاصيل)    زغلول صيام يكتب: عندما نصنع من «الحبة قبة» في لقاء مصر وبوركينا فاسو!    كيفية تنظيف مكيف الهواء في المنزل لضمان أداء فعّال وصحة أفضل    قبل عيد الأضحى.. ضبط أطنان من الدواجن واللحوم والأسماك مجهولة المصدر بالقاهرة    جواب نهائي مع أشطر.. مراجعة شاملة لمادة الجيولوجيا للثانوية العامة الجزء الثاني    وزيرة الثقافة تشهد الاحتفال باليوم العالمي للبيئة في قصر الأمير طاز    تصفيات آسيا لمونديال 2026.. تشكيل هجومي متوقع للسعودية لمواجهة باكستان    رئيس شؤون التعليم يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بالأقصر    البرلمان العربي: مسيرات الأعلام واقتحام المسجد الأقصى اعتداء سافر على الوضع التاريخي لمدينة القدس    مصر تتعاون مع مدغشقر في مجال الصناعات الدوائية.. و«الصحة»: نسعى لتبادل الخبرات    وزير الخارجية القبرصي: هناك تنسيق كبير بين مصر وقبرص بشأن الأزمة في غزة    ملخص أخبار الرياضة اليوم.. أولى صفقات الزمالك وحسام حسن ينفي خلافه مع نجم الأهلي وكونتي مدربًا ل نابولي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
حول الدعاية الانتخابية للمرشحين للرئاسة
نشر في الوفد يوم 04 - 04 - 2014

نصت المادة «228» من دستور 2014 على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين في تاريخ العمل بالدستورية الاشراف الكامل على أول انتخابات
رئاسية وتشريعية تالية للعمل به، وتؤول الى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أحوال اللجنتين، وقد تضمنت المواد «18» حتى «26» من القانون رقم «22» لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية الأحكام الخاصة بالحملة الدعائية للانتخابات المذكورة، وبناء على المادة «18» تبدأ الحملة الانتخابية اعتباراً من تاريخ اعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الاعادة تبدأ من اليوم التالي، لاعلان نتيجة الاقتراع حتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، في انتخابات الاعادة، وتحظر المادة الدعاية الانتخابية» في غير هذه المواعد بأية وسيلة من الوسائل!! وقد حددت المادة «19» الشروط الموضوعية للدعاية الانتخابية فحتمت الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وبقرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، كما حظرت هذه المادة ما يلي:
الخوض في الحياة الشخصية للمرشحين او الاعتداء على حرية الحياة الخاصة لهم.
تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية التي تدعو للتمييز بين المواطنين، لا استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعود بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العام والخاص، ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في اغراض الدعاية الانتخابية.
انفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
الدعاية بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي صدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء علي اقتراح المحافظ المختص!!
ويلاحظ على هذه المحظورات التكرار وأنها تشمل تقريباً كل وسائل وأماكن الدعاية الانتخابية فيما عدا ما تحدده لجنة الانتخابات بناء على اقتراح المحافظ المختص، وكان يجب أن تحظر الدعاية في الأماكن الحكومية والعامة والرسمية ودور العبادة والتعليم، وتباح الدعاية بالشروط التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية في غيرها!!
وقد نصت المادة «55» من القانون المذكور على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من يخالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية في المادة «19» سالفة الذكر، ولم تتضمن أحكام القانون تنظيم وتحديد الآلية التي سوف تراقب عدم مخالفة احكام المادة «19» المذكورة، وهل هي الشرطة العادية أم المجالس المحلية أم الجهات العامة التي تملك الأماكن والمنشآت المحظور الدعاية فيها أو على جدرانها، كما لم يتضمن القانون أي نص على معاقبة المرشح المخالف بحذف اسمه من المرشحين!!
وقد نصت المادة «56» على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة «54» من القانون وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال وقد حظرت هذه المادة تلقي أية مساعدات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي أو من أية دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أية جهة يسهم في رأسمالها شخص أجنبي أو شخص طبيعي أجنبي، والمفروض أن الحظر يسري بالنسبة للمرشح إلا أن النص لم ينص على ذلك صراحة، وبالتالي فليس واضحاً هل المقصود أن يمتد العقاب المذكور الى وكلاء المرشح أو أعضاء حملته الانتخابية أو المشرفين عليها!! وقد حددت المادة «22» الحد الأقصى لما ينفقه المرشح للرئاسة، على الحملة الانتخابية وذلك بعشرين مليون جنيه، وفي حالة الاعادة يكون هذا الحد خمسة ملايين جنيه.
كما نصت المادة «23» على أن يكون لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين علي ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الأقصى المقرر للانفاق في الحملة، ويلاحظ أن مبلغ العشرين مليون جنيه مبلغ كبير ورغم أنه الحد الأقصى فإنه سوف يؤدي الى احجام المرشحين غير المليونيرات عن الترشيح، وبالتالي تكون المنافسة بين أصحاب الملايين فقط، كذلك فانه رغم النص في المواد «23 - 25» على فتح المرشح حساباً بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية ووجوب أخطار اللجنة من البنك والمرشح بما اودعه وأوجه انفاقه، وتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، فانه لم يرد بالقانون إلزام المرشح بأن يقدم مستندات معتمدة بقيمة ما أنفقه وعمن تلقى هذه المبالغ والغرض الذي استخدمت فيه.
وقد ألزمت المادة «20» من القانون وسائل الاعلام بتحقيق المساواة بين المرشحين ولم تبين المادة ما إذا كانت توفر الوسائل الإعلامية المملوكة للدولة الدعاية الانتخابية مجاناً أو بمقابل وما هو مبرر المساواة إذا كانت بمقابل؟!! وقد نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن تقرر اللجنة منع المخالفة دون اخلال بالمسئولية التأديبية، وليس مفهوماً كيف توجه مسئولية تأديبية للمرشح المخالف؟!! وطبقاً للمبادئ الدستورية العامة والمواد «167»، و«173» من الدستور يتعين أن يقرر رئيس الوزراء اصدار اللوائح التنظيمية والتنفيذية التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية تنفيذاً للقانون، لأن هذه اللجنة لا تملك وحدها اصدار هذه اللوائح وهى لجنة ادارية رغم تشكيلها من القضاة.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.