انتهت رئاسة الجمهورية من إعداد مشروع مبدئي لقانون الانتخابات الرئاسية، والذي من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005. وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه في إطار حرص مؤسسة الرئاسة على استطلاع الرأي في مشروع القانون؛ فإنها تطرحه لنقاش مجتمعي حتى 9 فبراير المقبل. وأضاف أنه بقراءة سريعة في مواد القانون التي وصلت إلى 59 مادة يتبين أن أول تعديل في المادة الأولى يشترط في من يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، بما يعني ضم الزوجة لمسألة حظر حمل جنسية أخرى بعدما كانت في القانون القديم تحمل الجنسية المصرية فقط. وتضمنت نفس المادة شرطا آخر وهو أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل عالٍ وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا. وتضمنت التعديلات أيضا تزكية عشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لايقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح. وكانت هذا الشرط في القانون السابق يتضمن تزكية 30 ألف مواطن وتزكية 30 نائب برلماني من مجلسي الشعب والشورى. كما نص القانون على اختصاص اللجنة العليا للانتخابات بإعلان فتح باب الترشيح ودعوة الناخبين للاقتراع، والفصل في جميع الاعتراضات والتظلمات والفصل في جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة بما في ذلك تنازع الاختصاص. وتضمنت المادة السابعة من القانون واحدا من أبرز التعديلات حيث نصت على أنه يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن. وحظر مشروع القانون استخدام الشعارات الدينية كما حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، فضلا عن حظر استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية. ونص مشروع القانون على أن تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية، وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة. ونصت المادة 21 على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الحملة الانتخابية عشرة ملايين جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة مليوني جنيه. وسمحت المادة 22 لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين أو من الحزب الذي قد يكون منتميا إليه، بشرط ألا يجاوز التبرع اثنين في المائة من الحد الأقصى للإنفاق في الحملة الانتخابية. بينما حظرت المادة 23 تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص أجنبي، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يُسهم في رأس مالها شخص أجنبي أو من شخص طبيعي أجنبي. ونصت المادة 25 على أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، بينما تضمنت المادة 46 أن يجري الاقتراع في يوم واحد، تحت الإشراف الكامل للجنة الإنتخابات الرئاسية، ويجوز في حالة الضرورة أن يجرى الاقتراع على يومين متاليين. وأجازت المادة 31 للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلي بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة في المحافظة التي يتواجد فيها وفقا للضوابط التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية. ونصت المادة 35 على أن يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين، وفي هذه الحالة يُعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة فإذا لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة. ونصت المادة 41 على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من زكى أكثر من مرشح، وفي المادة 43 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء اللجان وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت، كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء اللجان، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك، كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات اللجنة الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون.