«رياضة النواب» تطالب بحل إشكالية عدم إشهار 22 نادي شعبي في الإسكندرية.. والوزارة: «خاطبنا اللجنة الأولمبية»    وزير الرى: اتخاذ إجراءات أحادية عند إدارة المياه المشتركة يؤدي للتوترات الإقليمية    «المشاط»: منصة «حَافِز» تعمل عى تعزيز القدرة التنافسية للشركات    جنوب أفريقيا ترحب بمطالبة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحرب غزة    بولونيا ضد يوفنتوس.. مونتيرو يعلن أول تشكيل مع اليوفى بالدورى الإيطالى    حارس آرسنال يحدد موقفه من البقاء    التحقيق مع الفنان عباس أبو الحسن بعد دهسه سيدتين بالشيخ زايد    فيلم "السرب" يواصل تصدر شباك التذاكر    جنوب أفريقيا ترحب بإعلان "الجنائية" طلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت    سيد جبيل: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت صدمة كبيرة لإسرائيل    وزارة الصحة تطلق 8 قوافل طبية مجانية بالمحافظات    الكشف على 929 مواطنا بحلايب وشلاتين ضمن قافلة جامعة المنصورة الطبية.. صور    لطلاب الامتحانات.. احذوا تناول مشروبات الطاقة لهذه الأسباب (فيديو)    رئيس مجلس الشيوخ: «مستقبل وطن» يسير على خطى القيادة السياسية في دعم وتمكين الشباب    مصرع شاب وإصابة 2 في حادث تصادم أعلى محور دار السلام بسوهاج    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات مركز الإختبارات الالكترونية    مدبولي: الجامعات التكنولوجية تربط الدراسة بالتدريب والتأهيل وفق متطلبات سوق العمل    انقسام كبير داخل برشلونة بسبب تشافي    «تقدر في 10 أيام».. «حياة كريمة» تقدم نصائح لطلاب الثانوية العامة    السرب المصري الظافر    أول تعليق من التنظيم والإدارة بشأن عدم توفير الدرجات الوظيفية والاعتماد ل3 آلاف إمام    تحرير 174 محضرًا للمحال المخالفة لقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    حجز شقق الإسكان المتميز.. ننشر أسماء الفائزين في قرعة وحدات العبور الجديدة    الشرطة الصينية: مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين إثر حادث طعن بمدرسة جنوبى البلاد    أزمة بين إسبانيا والأرجنتين بعد تصريحات لميلي ضد سانشيز    محافظ دمياط تستقبل نائب مدير برنامج الأغذية العالمى بمصر لبحث التعاون    الأوبرا تحتفل بالذكرى ال42 لتحرير سيناء    "اليوم السابع" تحصد 7 جوائز فى مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين    تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بختام تعاملات جلسة الإثنين    قائمة الأرجنتين المبدئية - عائد و5 وجوه جديدة في كوبا أمريكا    «سوميتومو» تستهدف صادرات سنوية بقيمة 500 مليون يورو من مصر    حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط.. الإفتاء توضح    بدأ العد التنازلي.. موعد غرة شهر ذي الحجة وعيد الأضحى 2024    الصحة تضع ضوابط جديدة لصرف المستحقات المالية للأطباء    الإعدام لأب والحبس مع الشغل لنجله بتهمة قتل طفلين في الشرقية    تراجع ناتج قطاع التشييد في إيطاليا خلال مارس الماضي    المالديف تدعو دول العالم للانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل    انطلاق فعاليات ندوة "طالب جامعي – ذو قوام مثالي" بجامعة طنطا    د. معتز القيعي يقدم نصائح حول الأنظمة الغذائية المنتشره بين الشباب    محافظ كفرالشيخ يعلن بدء العمل في إنشاء الحملة الميكانيكية الجديدة بدسوق    تأكيداً لانفرادنا.. «الشئون الإسلامية» تقرر إعداد موسوعة مصرية للسنة    ليفربول ومانشستر يونايتد أبرزهم.. صراع إنجليزي للتعاقد مع مرموش    لاعبو المشروع القومي لرفع الأثقال يشاركون في بطولة العالم تحت 17 سنة    إيتمار بن غفير يهدد نتنياهو: إما أن تختار طريقي أو طريق جانتس وجالانت    الإعدام شنقًا لشاب أنهى حياة زوجته وشقيقها وابن عمها بأسيوط    تأجيل محاكمة طبيب بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لعمليات الإجهاض بالجيزة (صور)    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    ضبط المتهمين بسرقة خزينة من مخزن في أبو النمرس    برنامج "لوريال - اليونسكو" يفتح باب التقدم للمرأة المصرية في مجال العلوم لعام 2024    براتب خيالي.. جاتوزو يوافق على تدريب التعاون السعودي    توجيه هام من الخارجية بعد الاعتداء على الطلاب المصريين في قيرغيزستان    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات مسابقة "الحلول الابتكارية"    أسرته أحيت الذكرى الثالثة.. ماذا قال سمير غانم عن الموت وسبب خلافه مع جورج؟(صور)    عواد: لا يوجد اتفاق حتى الآن على تمديد تعاقدي.. وألعب منذ يناير تحت ضغط كبير    ماذا نعرف عن وزير خارجية إيران بعد مصرعه على طائرة رئيسي؟    خلاف في المؤتمر الصحفي بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية بسبب أحمد مجدي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية في قانون الانتخابات الرئاسية
نشر في الوفد يوم 16 - 03 - 2014

أخيراً وبعد طول عناء صدر يوم 8/3 المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية, وهو القانون الذي تكمن أهميته الكبرى في أنه يشكل حجر الأساس لإنجاز الاستحقاق الثاني من استحقاقات ثورة يونيو 2013, الذي ينتظره كل المصريين, بل ويرقبه العالم أجمع. ولقد أثار القانون فور إعلانه, جدلاً واسعا وتبايناً في الآراء بين
المتخصصين في القانون بمختلف مواقعهم, وهذا شيء مقبول ومحمود, ولكن المستغرب والمثير للدهشة أن تنزلق بعض أجهزة الإعلام بهذا الجدل والنقاش إلى دائرة عوام الناس ولمن لا يملكون مقومات وأدوات الحديث فيه, وهو ما يؤدي إلى إشاعة البلبلة والاضطراب الذهني بين المواطنين, ويتيح الفرصة لأصحاب المصالح السياسية لدفع الرأي العام بغير حق فى هذا الاتجاه أو ذاك, وهو شيء غير مقبول وغير محمود. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الجدل والنقاش العام في الأمور الفنية بصفة عامة, وفي المسائل القانونية بصفة خاصة, يجب أن يكون بحرص شديد وتمحيص دقيق, وأن يكون مقصورا على أهل العلم والخبرة فقط وأن تلتزم أجهزة الإعلام بتلك الضوابط ويكون تناولها لمثل تلك الموضوعات, بناءً على إعداد جيد ومحدد ووفقاً لمنهج علمى صحيح, يحقق الرسالة الإعلامية الوطنية المأمولة.
لقد كانت المادة السابعة من القانون, محلاً لكثير من الجدل والنقاش الذي جرى حول القانون, وهي المادة التي نصت على نهائية قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وعدم جواز الطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة, وهو ما يُطلق عليه «تحصين قرارات اللجنة». ويهمني بادئ ذي بدء, أن أشير إلى أن أحد أسباب حالة الانفعال والعصبية التي انتابت البعض عند مناقشة تلك المادة, كان شيوع فرضيةٍ خاطئة لدى الكثيرين، بأن التحصين في حد ذاته لبعض الأعمال القانونية, شيء مستحدث بل خطيئة كبرى ورجس من عمل الشيطان يجب الابتعاد عنه, في حين أن صحيح القانون والواقع عكس ذلك تماما, فاسباغ رقابة القضاء على القرارات الإدارية أو حجبها, إنما يكون - حسب المستقر فقهاً وقانونا - لتحقيق المصلحة العليا للدولة وضمان حقوق المواطنين, وبالتالي فإن تحصين بعض القرارات ليس بدعة وليس عيباً, فهناك مثلا القرارات السيادية التي تخرج عن نطاق ولاية القضاء, كما أن أي قرار إدارى إذا انقضت فترة الطعن عليه, تحصّن وصار غير قابل للطعن عليه مهما كانت أوجه العوار فيه, وهناك أيضاً القرارات التنظيمية القضائية التي لا يجوز الطعن عليها مثل قرارات الإحالة والتأجيل والاستدعاء وانتداب الخبراء وما شابه ذلك, وكلها قرارات تتعلق بحقوق المواطنين, ومع ذلك لا يجوز لصاحب الشأن الطعن فيها أو الاعتراض عليها إلا أمام الجهة التي أصدرتها فقط.
نعود إلى المادة السابعة محل الجدل, ولتوضيح الصورة ببساطة للقارئ الكريم, وفي ضوء ما ذكره المستشار الدستوري للسيد رئيس الجمهورية في مؤتمره الصحفي, يمكن طرح الآتي: (1) أعدت رئاسة الجمهورية مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية, بعد استطلاع آراء القوى والاتجاهات السياسية والقانونية المختلفة, وضمّنت المشروع نصا بالمادة السابعة يجيز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها, خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ إخطاره بها, على أن تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن. (2) إعمالا للمادة رقم 190 من الدستور القائم, التي تحدد اختصاصات مجلس الدولة, ومن بينها مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية, قامت رئاسة الجمهورية بإرسال مشروع القانون لمجلس الدولة, حيث تولى قسم التشريع مراجعة المشروع, وانتهى إلى الإبقاء على ذلك النص مع بعض التعديلات البسيطة, وذلك لما رآه المجلس من أن مثل تلك القرارات تخضع لرقابة القضاء بحسب نص المادة رقم 97 من الدستور التي تحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. (3) عند هذا الحد كان يمكن أن ينتهي الأمر, ولكن ما أثار اللغط هو إرسال مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية, وهو إجراءٌ أراهُ غيرَ مستساغ ولا مبرر قانوني له, والرئاسة كانت في حل منه, حيث كان يجوزُ لرئيس الجمهورية - بصفته التشريعية - مخالفة رأي مجلس الدولة - لكونه رأياً إستشارياً غيرَ ملزم له - وإصدار القانون وفقا لذات السند الدستوري الذي أشارت إليه المحكمة الدستورية, ودون الحاجة لاستطلاع رأيها. (4) وبعيداً عن حالة الاضطراب والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد, وكانت تحتم تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية, فإن نص المادة السابعة بالتحصين المشار إليه, جاء استنادا إلى الدستور في مادته رقم 228, وأرى أنه استناد صحيح, فهي مادة انتقالية, وقد تضمنت تولي لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة في تاريخ العمل بالدستور, مسئولية الإشراف على أول انتخابات رئاسية تالية للعمل به. ومفهوم هذه المادة شيئان, الأول أن تلك اللجنة تباشر مسئوليتها بصفة استثنائية ولمرة واحدة في عملية الانتخابات الرئاسية التالية للدستور فقط, والمفهوم الثاني هو أن تباشر تلك اللجنة مسئوليتها بذات الصلاحيات المقررة لها قانوناً ومن بينها تحصين قرارتُها, وإلا لكان المشرع الدستوري قد نص صراحةً على جواز الطعن على قرارتها امام القضاء, مثلما فعل مع الجهة التي ستخلفها وهي الهيئة الوطنية للانتخابات, حيث نص في المادة 210 من الدستور على اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في الطعون على قرارات تلك الهيئة.
خلاصة القول, أرى أن نص المادة السابعة من قانون الانتخابات الرئاسية, جاء متوافقا مع صحيح الدستور والقانون, وملبياً لاعتبارات المصلحة العامة ودواعي المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن, وعلينا ألا ننشغل الآن إلا بالاستحقاق الثوري القادم.
حفظ الله مصرنا الغالية, وهدانا سواء السبيل،
أحمد عبدالفتاح هيمي
لواء بالمعاش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.