وزير الأوقاف: الخطاب الديني ليس بعيدًا عن قضايا المجتمع .. وخطب الجمعة تناولت التنمر وحقوق العمال    عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم وخبراء يكشفون مفاجأة بشأن توقعات الفترة المقبلة    التنمية المحلية: التصالح على مخالفات البناء بمثابة شهادة ميلاد للمبنى المخالف    تحركات جديدة في ملف الإيجار القديم.. هل ينتهي القانون المثير للجدل؟    نائب الرئيس الإيراني يؤكد التواصل مع مرافقي إبراهيم رئيسي    جدل واسع حول التقارير الإعلامية لتقييم اللياقة العقلية ل«بايدن وترامب»    رقم قياسي مصري جديد للزمالك في البطولات الإفريقية    محافظ الوادي الجديد يبحث إنشاء أكاديميات رياضية للموهوبين بحضور لاعبي المنتخب السابقين    الجمعة القادم.. انطلاق الحدث الرياضي Fly over Madinaty للقفز بالمظلات    بيان عاجل بشأن الموجة الحارة وحالة الطقس غدا الإثنين 20 مايو 2024    قصواء الخلالي: نفي إسرائيل علاقتها بحادث الرئيس الإيراني يثير علامات استفهام    «الفنون التشكيلية»: خطة لإحياء «الشمع»    الاتحاد الفلسطيني للكرة: إسرائيل تمارس رياضة بأراضينا ونطالب بمعاقبة أنديتها    تفاصيل المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان دراما رمضان    «يحالفه الحظ في 3 أيام».. تأثير الحالة الفكلية على برج الجوزاء هذا الأسبوع (التفاصيل)    متحور كورونا الجديد.. مستشار الرئيس يؤكد: لا مبرر للقلق    «النواب» يوافق على مشاركة القطاع الخاص فى تشغيل المنشآت الصحية العامة    اقرأ غدًا في «البوابة».. المأساة مستمرة.. نزوح 800 ألف فلسطينى من رفح    كيف هنأت مي عمر شقيقة زوجها ريم بعد زفافها ب48 ساعة؟ (صور)    داعية: القرآن أوضح الكثير من المعاملات ومنها في العلاقات الإنسانية وعمار المنازل    دعوة خبراء أجانب للمشاركة في أعمال المؤتمر العام السادس ل«الصحفيين»    هل يستطيع أبو تريكة العودة لمصر بعد قرار النقض؟ عدلي حسين يجيب    مدير بطولة أفريقيا للساق الواحدة: مصر تقدم بطولة قوية ونستهدف تنظيم كأس العالم    ختام ملتقى الأقصر الدولي في دورته السابعة بمشاركة 20 فنانًا    ليفاندوفسكى يقود هجوم برشلونة أمام رايو فاليكانو فى الدوري الإسباني    السائق أوقع بهما.. حبس خادمتين بتهمة سرقة ذهب غادة عبد الرازق    الرعاية الصحية: 5 ملايين مستفيد من التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى    جامعة حلوان تنظم قوافل طبية توعوية بمناطق الإسكان الاجتماعي بمدينة 15 مايو    «نيويورك تايمز»: هجوم روسيا في منطقة خاركوف وضع أوكرانيا في موقف صعب    رسائل المسرح للجمهور في عرض "حواديتنا" لفرقة قصر ثقافة العريش    أبرزهم «اللبن الرائب».. 4 مشروبات لتبريد الجسم في ظل ارتفاع درجات الحرارة    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب    دار الإفتاء توضح ما يقال من الذكر والدعاء في الحرّ الشديد.. تعرف عليه    هل يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة بالبنوك؟.. أمينة الفتوى تُجيب    بنك مصر يطرح ودائع جديدة بسعر فائدة يصل إلى 22% | تفاصيل    افتتاح أولى دورات الحاسب الآلي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور    نهائي الكونفدرالية.. توافد جماهيري على استاد القاهرة لمساندة الزمالك    بايرن ميونيخ يعلن رحيل الثنائي الإفريقي    "أهلًا بالعيد".. موعد عيد الأضحى المبارك 2024 فلكيًا في مصر وموعد وقفة عرفات    مصرع شخص غرقًا في ترعة بالأقصر    رئيس «قضايا الدولة» ومحافظ الإسماعيلية يضعان حجر الأساس لمقر الهيئة الجديد بالمحافظة    منها مزاملة صلاح.. 3 وجهات محتملة ل عمر مرموش بعد الرحيل عن فرانكفورت    «الجوازات» تقدم تسهيلات وخدمات مميزة لكبار السن وذوي الاحتياجات    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    10 نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت    إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم    نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" في زيارة إلى مدينة العلمين الجديدة    وزير العمل: لم يتم إدراج مصر على "القائمة السوداء" لعام 2024    أول صور التقطها القمر الصناعي المصري للعاصمة الإدارية وقناة السويس والأهرامات    «الرعاية الصحية»: طفرة غير مسبوقة في منظومة التأمين الطبي الشامل    ضبط 100 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق فى المنيا    ياسين مرياح: خبرة الترجى تمنحه فرصة خطف لقب أبطال أفريقيا أمام الأهلى    مدينة مصر توقع عقد رعاية أبطال فريق الماسترز لكرة اليد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-5-2024    سعر السكر اليوم.. الكيلو ب12.60 جنيه في «التموين»    ولي العهد السعودي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الأوضاع في غزة    عرض تجربة مصر في التطوير.. وزير التعليم يتوجه إلى لندن للمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم 2024 -تفاصيل    ضبط 34 قضية فى حملة أمنية تستهدف حائزي المخدرات بالقناطر الخيرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفض سياسي لتأسيس الجمعيات الأهليه بالإخطار
نشر في الوفد يوم 30 - 00 - 2013

حذر المشاركون فى مؤتمر مناقشة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد، من المادة الخامسة بالفصل الأول الخاص بتأسيس الجمعيات والتى تنص على أن تثبت الشخصية
الاعتبارية للجمعية بمجرد قيام وكيل المؤسسين بإيداع إخطار بتأسيس الجمعية مستوفياً المستندات اللازمة وفقاً للمادة 6 وتصدر لها الجهة الإدارية مباشرة شهادة برقم قيدها والمستندات التى أودعتها وذلك بعد سداد الرسم المقرر. وأوضحوا أن إنشاء الجمعية بمجرد الإخطار يمثل خطراً شديداً على الدولة. وأوضح المستشار محمود مصطفى أن أى عشرة أشخاص يمكنهم أن يجتمعوا وينشأوا جمعية بمجرد الإخطار واعتبر أن هذا الإجراء قد يهدد الدولة ذاتها. وطالب وزارة التضامن الاجتماعى بنقل مناقشة القانون إلى مديرياتها فى المحافظات مشيراً إلى أن عدداً من الجمعيات الأهلية فى الأقاليم تفتقد آلية التعامل مع الإنترنت بما يحول دون مشاركتها فى مناقشة القانون عبر الموقع المخصص لذلك.
كما أثنى الحاضرون على تحديد دور المجتمع المدنى فى الدولة وعدم تركه لأهواء النظام الحاكم فى المادة الثانية من القانون وتنص على أنه يتعين على الدولة أن تضع فى خططها وبرامجها آليات لتمكين وإدماج المنظمات الأهلية فى صياغة وتنفيذ المشروعات الوطنية وكذلك إتاحة مختلف أنواع المعلومات للكيانات الخاضعة لهذا القانون فى مجال عملها بما يساعدها على إنجاز برامجها ومشروعاتها. كما يضمن القانون حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتلتزم المنظمات الأهلية فى أنظمتها الأساسية وأنشطتها وتمويلها باحترام القانون ومبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد ومواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر.
وطالب الحاضرون بضرورة تغليظ العقوبات على المخالفين مشيرين إلى أن المادة 96 من القانون تعاقب بالغرامة ألف جنيه (فقط) كل من أنشأ أى كيان تحت أى مسمى يقوم بنشاط من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية دون أن يشهر هذا الكيان طبقاً لأحكام هذا القانون. من باشر أى نشاط من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية على الرغم من صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها وقفاً مؤقتاً أو بحلها. تلقى بصفته رئيساً أو عضواً فى جمعية أو مؤسسة أهلية سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة أموالاً من الخارج أو أرسل إلى الخارج شيئاً منها أو قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة الإدارية. أنفق أموالاً للجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد فى أغراض شخصية أو ضارب بها فى عمليات مالية. تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التى حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قراراً بذلك دون أمر كتابى من المصفى.
كما يعاقب بالغرامة كل من باشر نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها فى البنود 1، 3، 4، من المادة 11 من القانون وتنص على حظر مجموعة من الأنشطة على أى جمعية أبرزها تكوين سرايا أو تشكيلات عسكرية أو ذات طابع عسكرى، أو انصراف الجمعية إلى ممارسة أنشطة تجارية أو الترويج لمرشح أو تمويله سواء فى الانتخابات الرئاسية أو النيابية. ولا يشمل الحظر حق الجمعية فى التوعية السياسية أو التعبير عن آرائها ومواقفها فى قضايا الشأن العام.
وطالبت الكاتبة الصحفية والناشطة السياسية أمينة شفيق بضرورة اتساع تعريف منظمات المجتمع المدنى والنقابات والتعاونيات خاصة أن التعاونيات الريفية والفلاحية تعمل على تطوير الفلاح ذاته والريف وكذلك التعاونيات العمالية.
وطالب الدكتور أيمن عبد الوارث بعدم تسييس حقوق الإنسان ودعا وزارة التضامن الاجتماعى لإجراء حوار متصل لتحديد مفهوم الأمن القومى وطالب العديد من رؤساء جمعيات ذوى الاحتياجات الخاصة بضرورة الاهتمام بذوى الإعاقة ومنحهم الفرص المناسبة للتعبير عن آرائهم فى القانون.
أكد الدكتور سمير عليش أن الأنشطة التى تؤثر على الأمن القومى أهم كثيراً من قضية التمويل خاصة أن عمليات التمويل المشبوهة لا تتم عبر الجمعيات ولكن عبر تحويلات بأسماء أفراد أو شخصيات لا تنتمى إلى الجمعية أو فى الحقائب. وأشار إلى أن جمعيتين حصلتا على تمويل بلغ 180 مليون جنيه بمجرد سقوط نظام مبارك.
وطالب بعض المشاركين بإطلاق حرية استثمار أموال الجمعيات الأهلية لصالح الجمعية بما يساهم فى تطوير المجتمع المدنى مشيرين إلى أن جامعة القاهرة ومستشفى الدمرداش من نتاج العمل الأهلى، لكن حذر البعض الآخر من الإعفاءات الضريبية الكاملة المنصوص عليها فى القانون خوفاً من تأثيرها على حصيلة الدولة من الضرائب وأشاروا إلى ضرورة حصول الدولة على حقها عند استثمار الجمعية أموالها فى مشروع تجارى.
وأثار الحاضرون قضية الخصومات التى تحصل عليها الجمعيات دون أن تتحقق على أرض الواقع وشددوا على ضرورة صدور اللائحة التنفيذية للقانون عقب صدوره مباشرة ووعد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن، بصدورها عقب صدور القانون بثلاثة أشهر وتدريب العاملين بالوزارة المختصين بالجمعيات على مواد القانون، وفيما يلى نص مشروع القانون..
(المادة الأولي)
مع عدم الإخلال بنظم المنظمات الأهلية المنشأة بقانون أو استناداً إلى اتفاقيات دولية تبرمها جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن المنظمات.
(المادة الثانية)
يهدف هذا القانون لتشجيع وتحفيز إنشاء المنظمات الأهلية ودعم مشاركتها فى وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعى، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد فى إطار مواثيق حقوق الإنسان ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات.
ويتعين على الدولة أن تضع فى خططها وبرامجها آليات لتمكين وإدماج المنظمات الأهلية فى صياغة وتنفيذ السياسات والمشروعات الوطنية وكذلك إتاحة مختلف أنواع المعلومات للكيانات الخاضعة لهذا القانون فى مجال عملها بما يساعدها على إنجاز برامجها ومشروعيتها.
كما يضمن هذا القانون حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أوتعطيل من قبل السلطات العامة سواء بكل مباشر أو غير مباشر.
وتلتزم المنظمات الأهلية فى أنظمتها الأساسية وأنشطتها وتمويلها باحترام القانون ومبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد ومواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر.
(المادة الثالثة)
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون:
المنظمات الأهلية: الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات المنشأة بمرسوم والمنظمات الإقليمية والدولية المنشأة فى مصر والمنظمات الأجنبية المصرح لها بالعمل فى مصر وفقاً لأحكام هذا القانون.
الجهة الإدارية: وزارة التضامن الاجتماعى.
المحكمة المختصة: محكمة القضاء الإدارى التى يقع فى دائرتها مركز المنظمة الأهلية.
(المادة الرابعة)
على المنظمات الأهلية والقائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل نظامها الأساسى وفقاً لأحكامه، وذلك خلال سنة تبدأ من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
(المادة الخامسة)
تختص محاكم مجلس الدولة بنظر أى نزاع قائم بين الجهات المذكورة فى هذا القانون وتحيل المحاكم والجهات القضائية من تاريخ سريان هذا القانون من تلقاء نفسها أى نزاع منظور أمامها بالحالة التى يكون عليها، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الأجل المحدد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى.
(المادة السادسة)
يلغى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة السابعة)
يصدر وزير التضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرافق بما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
الفصل الأول
تأسيس الجمعيات
(المادة 1)
تعتبر جمعية فى تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتآلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، أو منهما معاً لا يقل عددهم عن عشرة أعضاء، لغرض غير الحصول على ربح مادى.
(المادة 2)
يشترط فى إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام أساسى مكتوب موقع عليه من المؤسسين وأن يكون مركز إدارتها فى جمهورية مصر العربية، ويجب ألا يشترك فى تأسيسها من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه جناية، أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(المادة 3)
يجب أن يشتمل النظام الأساسى للجمعية على البيانات الآتية:
أ اسم الجمعية ولا يجوز لها أن تتخذ تسمية تؤدى إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى.
ب نوع وميدان نشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافى.
ت المقر المتخذ مركزاً لإدارتها، ويجوز أن تشغل الجمعية مقرها على سبيل الاستضافة أوغيرها من طرق شغل المقر القانونية ولا يشترط أن يكون المقر قاصراً على الجمعية وحدها بل يمكن أن تشترك فيه مع أى شخص طبيعى أو معنوى آخر.
ث اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته والرقم القومى له.
ج موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها واستثمار فائض إيراداتها.
ح الأجهزة التى تمثل الجمعية، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وكيفية تمثيل الشباب والمرأة فيه والأجهزة الأخرى الممثلة للجمعية والنصاب اللازم لصحة قراراتها.
خ نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو فى الاطلاع على مستندات الجمعية وحقه فى حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها.
د يجوز وضع قواعد التطوع للعمل فى أنشطة الجمعية وشروطه وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم.
ذ نظام المراقبة المالية.
ر قواعد تعديل النظام الأساسى للجمعية أو اندماجها أو تكوين فروع لها، والجهة التى تؤول إليها أموالها فى حالة انقضائها.
ز تحديد الجهاز الذى له سلطة طلب كسب الجمعية صفة النفع العام أو الموافقة على إضفاء هذه الصفة عليها.
س تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ إجراءات التأسيس والشهر.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظاماً نموذجياً يجوز للجمعيات اتباعه فى إعداد نظمها.
(المادة 4)
يجوز أن ينص النظام الأساسى للجمعية على أن تؤول أموالها عند الحل إلى الجمعيات إلى صندوق دعم الجمعيات ولا يجوز أن ينص فى نظام الجمعية على أن تؤول أموالها عند حلها إلى الأعضاء أو ورثتهم أو أسرهم أو إلى أى شخص طبيعى.
(المادة 5)
تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد قيام ممثل جماعة المؤسسين بإيداع إخطار بتأسيس الجمعية مستوفياً المستندات اللازمة وفقاً للمادة 6، وتصدر لها الجهة الإدارية مباشرة شهادة برقم قيدها والمستندات التى أودعتها وذلك بعد سداد الرسم المقرر.
(المادة 6)
يجب أن يكون الإخطار بإنشاء الجمعية مصحوباً بالمستندات الآتية:
1 نسختين من النظام الأساسى للجمعية موقع عليها من جميع المؤسسين.
2 إقرار من كل عضو مؤسس متضمناً البيانات المنصوص عليها فى المادة الثانية والبند (ج) من المادة الثالثة من هذا القانون والرقم القومى لكل عضو.
3 سند شغل الجمعية لمقرها.
4 ما يفيد سداد الرسم الواجب سداده.
وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجاً للإخطار بالتأسيس، كما تحدد كيفية إتمامه والرسم الواجب أداؤه مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بما لا يزيد على 100 جنيه تؤول حصيلتها لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(المادة 7)
للجهة الإدارية حق الاعتراض على تأسيس الجمعية فى حالة مخالفة المادة 11 أو على كل أو بعض جماعة المؤسسين لمخالفة أحكام المادة 2 من القانون، كما يجوز لها الاعتراض على النظام الأساسى لمخالفة القانون.
وإذا رأت الجهة الإدارية وجهاً للاعتراض، فلها أن تخطر الجمعية بأسباب اعتراضها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فإن لم تقم الجمعية بإزالة أسباب الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بذلك جاز للجهة الإدارية اللجوء إلى القضاء، ويكون لها فى هذه الحالة أن تطلب من القضاء على وجه الاستعجال إزالة أسباب المخالفة مع استمرار الجمعية فى نشاطها، أو وقف نشاط الجمعية مؤقتاً لحين الفصل فى موضوع اعتراض الجهة الإدارية.
وتقوم الجهة الإدارية بالتأشير بمنطوق الحكم على هامش قيد الجمعية فى السجل الخاص.
(المادة 8)
لكل ذى شأن الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسى للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد أداء الرسم المقرر بما لا يزيد على عشرين جنيهاً لصالح الجمعية.
(المادة 9)
يتحمل المؤسسون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المسئولية التضامنية عن التصرفات التى تتم من الجمعية تحت التأسيس وتكون مسئوليتهم عن هذه التصرفات تضامنية فيما بينهم قبل غير حسن النية.
(المادة 10)
تسرى أحكام هذا الفصل على كل تعديل فى نظام الجمعية.
الفصل الثانى
أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها
(المادة 11)
يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطاً من الأنشطة الآتية
1 تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكرى.
2 أن يكون هدف الجمعية أو نشاطها منصرفاً إلى تحقيق الربح، فى غير تنمية أغراضها ولا يعد كذلك اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق أغراض الجمعية غير التجارية.
3 المشاركة فى تمويل أو دعم أو الترويج للحملات الانتخابية لأى مرشح فى الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالى للأحزاب أو لمرشحيها أو المرشحين المستقلين أو تقديم مرشح فى تلك الانتخابات باسم الجمعية.
ولا يشمل هذا الحظر حق الجمعية فى التوعية السياسية أو التعبير عن آرائها ومواقفها فى قضايا الشأن العام.
4 أى نشاط يدعو إلى الطائفية أو الحض على الكراهية أو يميز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الإعاقة أوغير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.
(المادة 12)
للمنظمة الأهلية أن تطلب من الدولة ندب أو إعارة من يلزم من الموظفين التابعين لها لتقديم المختص للازمة للجمعية لأداء رسالتها بالكيفية وللمدة التى يتفق عليها ويصدر بالندب أو الإعارة قرار من الوزير المختص أو من يفوضه وفقاً للضوابط التى يضعها الوزير المختص.
(المادة 13)
مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها فى قانون آخر، تتمتع المنظمات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:
5 الإعفاء من رسوم الشهر التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفاً فيها كالملكية أوالرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
6 الإعفاء من رسوم الدمغة المفروضة حالياً والتى تفرض مستقبلاً.
7 الإعفاء من الرسوم الجمركية الأصلية والتكميلية المفروضة على ما تستورده من معدات وأجهزة ومركبات ولوازم إنتاج، كما تعفى من الرسوم الجمركية الأصلية والتكميلية المفروضة على الأجهزة والمركبات وعما تتلقاه من معونات وهبات وتبرعات من الداخل والخارج ويشترط فى جميع الأحوال أن تكون الأشياء لازمة لنشاطها وفقاً للضوابط التى تقررها الجهة الإدارية ويحظر التصرف فى الأشياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من الوزير المختص قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الرسوم الجمركية المستحقة.
8 إعفاء جميع الأنشطة من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
9 الإعفاء من ضريبة المبيعات التى يقع عبء أدائها على المنظمة الأهلية.
10 اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات أو المؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات الأهلية تكاليف على الدخل بما لا يزيد على 15٪ منه.
11 تخفيض قدره 25٪ من أجور نقل المعدات والآلات بواسطة السكك الحديدية.
12 تخفيض قدره 50٪ من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى عن القيمة المنزلية.
13 تسرى على الجمعيات تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.
كما تعفى المبانى والعقارات المملوكة للمنظمة الأهلية لمباشرة أنشطتها من الضرائب العقارية.
(المادة 14)
لكل عضو حق الانسحاب من الجمعية فى أى وقت يشاء ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبته بما قد يكون مستحقاً عليه لها، أو بأموالها لديه.
(المادة 15)
للجمعية الأهلية الحق فى تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها مع مراعاة أحكام القوانين التى تنظم تملك الأجانب للعقارات بالنسبة للمنظمات الأجنبية.
(المادة 16)
يجوز للجمعية الأهلية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أو ناد يكون مقره خارج مصر وتخطر الجهة الإدارية بذلك.
(المادة 17)
للجمعية الاندماج مع جمعية أخرى أو أكثر داخل جمهورية مصر العربية بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية لكل منهم وتلتزم مجالس الإدارة بإخطار الجهة الإدارية بالكيان الجديد وذلك لإثبات الشخصية الاعتبارية الجديدة له بنفس إجراءات تأسيس الجمعية المبينة فى الفصل الأول من هذا القانون.
(المادة 18)
يجوز للجمعية فتح مقار أو مكاتب تابعة لها فى أى من محافظات الجمهورية وتخضع لإشرافها المباشر، لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة على أن تقوم بإخطار الجهة الإدارية بذلك موضحة عنوان هذا المقر والمدير المسئول عنه.
(المادة 19)
يجوز للجمعية تلقى الأموال والمنح والهبات والوقف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مقيمة فى جمهورية مصر العربية.
كما يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصريين أو أجانب من خارج البلاد، على أن تخطر الجهة الإدارية خلال شهر من تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهة الإدارية حق الاعتراض خلال ثلاثين يوماً التالية بطلب يقدم للمحكمة المختصة بأسباب الاعتراض على وجه السرعة، وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الثلاثين يوماً.
وإذا لم ترد الجهة الإدارية خلال الثلاثين يوماً المشار إليها اعتبر ذلك موافقة ضمنية.
(المادة 20)
يجوز للجمعية تحويل أموال للخارج للاشتراك فى النشرات والدوريات العلمية والثقافية أوالمؤتمرات الدولية التى تشترك فيها الجمعية وكذلك الاشتراك الدورى وتنفيذ أنشطة ومشروعات.
(المادة 21)
للجمعية الحق فى جمع التبرعات من الجمهور بما فى ذلك الطوابع بعد موافقة الجهة الإدارية خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويصدر الترخيص بجمع التبرعات لمدة عام ويجدد بطلب من الجمعية.
(المادة 22)
تلتزم الجمعية بمعايير الشفافية وإعلان مصادر تمويلها ونشر ذلك على شبكة المعلومات الدولية أو داخل مقراتها أو أى وسيلة من وسائل النشر والعلانية.
(المادة 23)
يجوز للجمعية مباشرة نشاطها ومشروعاتها وعقد الاجتماعات العامة سواء بمقرها أو فى أى قاعات خارجية، وحدها أو بالاشتراك مع منظمات أهلية أخرى.
كما يجوز لها إصدار نشرات أو مجلات ذات طبيعة دورية لنشر تقاريرها أو التوعية والتثقيف بعد إخطار المجلس الأعلى للصحافة.
(المادة 24)
لا يجوز لغير الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التضامن الاجتماعى دخول مقر الجمعية أو فروعها أو الاطلاع على سجلاتها إلا وفقاً للقواعد التالية:
1 أن يحمل الموظف بطاقة صادرة من جهة عمله تسمح له بدخول مقار الجمعيات وفروعها بهدف الاطلاع على سجلاته.
2 أن يحمل خط سير معتمداً من جهة عمله موضحاً به اسم الجمعية أو الفرع والغرض من المهمة ومدته.
3 أن يوقع فى سجل الزيارات المعد لذلك بمقر الجمعية بما يفيد الاطلاع على السجلات.
4 إخطار الجمعية بموعد الزيارة وأسبابها قبلها بأسبوع على الأقل.
ويجوز لموظفى الجهة الإدارية حضور الجمعية العمومية حال دعوتهم من قبل مجلس الإدارة.
ولا يجوز لموظفى الجهة الإدارية الاطلاع على السجلات إلا مرة واحدة خلال عام.
(المادة 25)
على الجمعية أن تحتفظ فى مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وتبين اللائحة التنفيذية هذه السجلات وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التى تحتوى عليها.
ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية المختصة قبل استعمالها.
(المادة 26)
يجب أن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية وأن تدون حساباتها فى دفاتر يبين فيها على وجه التفصيل المصروفات والإيرادات بما فى ذلك التبرعات ومصدرها، وإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه وجب اعتماد الحساب الختامى من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل، وتعرض الميزانية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات فى مقر الجمعية قبل انعقاد جمعيتها العمومية بثمانية أيام على الأقل وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية عرض هذه المستندات.
(المادة 27)
تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها وأهدافها وينفذ أنشطتها ويطور قدراتها، وأن تودع أموالها النقدية باسمها الذى أشهرت به لدى مصرف أو صندوق توفير، ويمتنع عليها الدخول فى مضاربات مالية.
وللجمعية أن تستثمر فائض إيراداتها فى أعمال محققة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيفها فى مشروعاتها الإنتاجية والخدمية.
(المادة 28)
فى الأحوال التى يصدر فيها مجلس الإدارة أو تصدر فيها الجمعية قراراً ترى الجهة الإدارية المختصة أنه مخالف للقانون أو للنظام الأساسى للجمعية، فيكون لهذه الجهة خلال شهر من تاريخ إبلاغها بالقرار أن تطلب من الجمعية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول سحب القرار، فإذا لم تقم الجمعية بسحبه خلال سبعة أيام من تاريخ إخطارها، كان للجهة الإدارية أن تلجأ إلى القضاء بطلب إلغاء القرار.
(المادة 29)
لا يجوز للجمعيات تخصيص أماكن إيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية وذوى الاحتياجات الخاصة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ويجوز للجهة ذاتها إلغاء الترخيص، إذا خالفت الجمعية شروطه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد إجراءات منح الترخيص وإلغائه.
كما تلتزم الجمعيات التى تباشر أنشطة ذات طابع اجتماعى بالاستعانة بإخصائى اجتماعى لمباشرة هذه الأنشطة.
الفصل الثالث
أجهزة الجمعية
أولاً الجمعية العمومية
(المادة 30)
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين المسددين لالتزاماتهم المفروضة عليهم وفقاً للنظام الأساسى للجمعية.
(المادة 31)
تنعقد الجمعية العمومية كل عام على الأقل فى المركز الرئيسى للجمعية أو أى مكان آخر يحدد فى الدعوة المرفق بها جدول الأعمال، وتحدد لائحة النظام الأساسى للجمعية إجراءات انعقادها والأوراق الخاصة بها والنصاب القانونى الصحيح وجدول أعمالها وجميع الإجراءات الخاصة بإخطار الجهة الإدارية.
(المادة 32)
تنعقد الجمعية العمومية بناء على:
1 دعوة من مجلس الإدارة.
2 دعوة ممن يفوضه 25٪ من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، وتتم الدعوة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى النظام الأساسى والتى يتحقق بها العلم بموعده وجدول الأعمال ومكانه.
3 دعوة من المفوض المعين طبقاً للمادة (41)
4 دعوة من الجهة الإدارية المختصة إذا رأت ضرورة لذلك بموجب أمر على عريضة يصدره القاضى المختص، وفى الحالتين التاليتين:
أ رفض مجلس الإدارة الدعوة للجمعية العمومية لعامين متتاليين.
ب رفض الاستجابة لمطالب 25٪ من أعضاء الجمعية العمومية الموضحة بالبند الثانى من المادة ذاتها.
(المادة 33)
ويجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر فى تعديل النظام الأساسى للجمعية أو حلها أو اندماجها فى غيرها أو عزل أعضاء مجلس الإدارة أو غير ذلك من الأسباب المحددة بلائحة النظام الأساسى.
ثانياً مجلس الإدارة
(المادة 34)
يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على واحد وعشرين تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة لا تزيد مدتها على أربع سنوات وفقاً للقواعد المقررة فى النظام الأساسى للجمعية.
ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة أقصاها عامان.
(المادة 35)
تنظم لائحة النظام الأساسى للجمعية آلية عقد اجتماعاته والنصاب القانونى الصحيح وجدول أعمالها وآلية التصويت فيه.
(المادة 36)
يلتزم أعضاء مجلس الإدارة والمرشحون لعضويته بالتوقيع على إقرار بالالتزام بمعايير عدم تضارب المصالح.
(المادة 37)
يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى مقابل النفقات الفعلية التى يتكبدها فى أداء أعمال للجمعية.
(المادة 38)
رئيس مجلس الإدارة هو الذى يمثل الجمعية أمام القضاء ولدى الغير ما لم يقرر مجلس الإدارة غير ذلك.
(المادة 39)
على مجلس الإدارة إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بصورة من محاضر جلساته واجتماع الجمعية العمومية والقرارات التى تصدر من أى منهما خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها.
(المادة 40)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل فى الجمعية بأجر، وفى حالة الجمع وجب على من رغب فى ذلك إما تجميد عضويته أو أن يتقدم باستقالته من مجلس الإدارة.
(المادة 41)
مع مراعاة أحكام النظام الأساسى للجمعية، إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفى لانعقاده صحيحاً، ويتعين عليهم دعوة الجمعية العمومية خلال شهر على الأكثر لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وفى حالة تعذر مباشرة أعمال المجلس يقوم وزير التضامن الاجتماعى بتعيين أقدم أعضاء الجمعية العمومية مفوضاً فى الجمعية وتكون له جميع الصلاحيات لتيسير أعمال الجمعية ويلتزم المفوض بدعوة الجمعية العمومية خلال شهر على الأكثر من تاريخ تعيينه.
الفصل الرابع
حل الجمعيات
(المادة 42)
يجوز حل الجمعية اختيارياً بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وبأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية وفقاً للقواعد المقررة فى نظامها الأساسى وفى هذه الحالة يجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة يحددها القرار وبأجر يعينه.
يجب على الجمعية أن تعين مصفياً من المكاتب المحاسبية المعتمدة وإخطار الجهة الإدارية بذلك، وتتحمل الجهة الإدارية أجر المصفى فى حالة عدم توافر موارد فى الجمعية.
(المادة 43)
فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إذا انقضت المادة المحددة للتصفية دون تمامها جاز مدها لمدة واحدة أخرى بقرار من جهة التعيين وإلا تولت الجهة الإدارية إتمام التصفية.
(المادة 44)
يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة وموظفيها المبادرة بتسليم المصفى جميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها بمجرد طلبها، ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف فى أى شأن من شئون أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابى من المصفى.
(المادة 45)
بعد تمام التصفية يقوم المصفى بتوزيع الأموال الباقية وفقاً للأحكام المقررة فى النظام الأساسى للجمعية، فإذا لم يوجد نص فى هذا النظام أو وجد ومع ذلك أصبحت طريقة التوزيع المنصوص عليها فيه غير ممكنة، وجب على الجمعية العمومية إذا كان الحل اختيارياً، وعلى المحكمة إذا كان الحل قضائياً أن تقرر تحويل أموال الجمعية المنحلة إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، على حسب الأحوال، وتتبع هذه الأحكام فى حالة تولى الجهة الإدارية إتمام التصفية.
(المادة 46)
يحظر على أعضاء الجمعية التى صدر حكم أو قرار بحلها اختيارياً، كما يحظر على القائمين بإدارتها مواصلة نشاطها أو التصرف فى أموالها.
الفصل الخامس
الجمعيات ذات النفع العام
(المادة 47)
تخضع الجمعيات ذات النفع العام لأحكام هذا القانون فيما لم يرد به نص خاص فى هذا الفصل.
(المادة 48)
يجوز إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، وذلك بناء على طلب الجمعية، أو بناء على طلب وزارة التضامن الاجتماعى وموافقة الجمعية وتعتبر أموال الجمعيات ذات المنفعة العامة أموالاً عامة.
وفى جميع الأحوال لا تصبح الجمعية ذات نفع عام إلا بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها كذلك.
كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء سحب صفة النفع العام من الجمعية بقرار مسبب.
وتعد أموال الجمعيات ذات النفع العام فى هذه الحالة فى حكم المال العام.
واستثناء من حكم المادة 17 من هذا القانون لا يجوز للجمعية ذات النفع العام أن تقرر الاندماج فى جمعية أخرى أو تقبل اندماج جمعية أخرى فيها إلا بموافقة الوزير المختص.
(المادة 49)
تستثنى الجمعيات ذات النفع العام من قيود الجمعيات الأهليةالمتعلقة بتملك الأموال والعقارات.
(المادة 50)
يحدد بقرار من رئيس الوزراء ما تتمتع به الجمعيات ذات النفع العام من امتيازات السلطة العامة، كعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها وعدم جواز تملك هذه الأموال بمضى المدة وجواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة للأغراض التى تقوم بها الجمعية.
(المادة 51)
يجوز لوزير التضامن الاجتماعى أن يسند إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة للوزارة أو لغيرها من الوزارات أو الوحدات المحلية بناء على طلبها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها.
(المادة 52)
تخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة الإدارية المختصة وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية فى المشروع المسند إليها والتحقيق من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظام الأساسى للجمعية.
ويتولى هذه الرقابة مفتشون يعينهم وزير التضامن الاجتماعى.
(المادة 53)
إذا تبين للجهة الإدارية وقوع مخالفات تؤثر على تحقيق الجمعية ذات النفع العام لأغراضها أو ممارستها لأنشطتها أو تنفيذ ما عهد إليها من برامج أو مشروعات، فيكون لوزير التضامن الاجتماعى اتخاذ الإجراءات الآتية أو أحدها:
1 وقف نشاط المشروع مؤقتاً لحين إزالة المخالفات.
2 سحب المشروع المسند إليها.
الفصل السادس
الجمعيات المركزية
(المادة 54)
الجمعية المركزية هى الجمعية التى يتضمن نظامها الأساسى العمل على مستوى الجمهورية وإنشاء فرع أو أكثر لها فى المحافظات تحمل نفس الاسم ويشهر هذا الفرع أو الفروع بإجراءات مستقلة مع التزامه بلائحة النظام الأساسى التى تضعها الجمعية المركزية.
(المادة 55)
تضم الجمعية العمومية للجمعية المركزية التى لها فروع ممثلى الفروع التابعة لها ويتم تشكيل مجلس إدارتها من بينهم وكل هذا وفقاً لما ينظم النظام الأساسى للجمعية المركزية.
(المادة 56)
يتبع فى تأسيس الأفرع التابعة للجمعية المركزية ذات الإجراءات والأحكام المقررة لتأسيس الجمعية وتشكيل مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية والمقررة فى الفصل الأول من هذا القانون ودون إخلال بأحكام المادة 54.
(المادة 57)
تسرى على الجمعيات المركزية جميع الأحكام المقررة فى شئون الجمعيات فيما لم يرد به نص فى هذا الفصل.
(الفصل السابع)
المؤسسات الأهلية
(المادة 58)
تسرى على المؤسسات الأهلية جميع الأحكام المقررة فى شئون الجمعيات فيما لم يرد به نص فى هذا الفصل.
(المادة 59)
تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال لا تقل قيمته عن خمسين ألف جنيه لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادى، ويستثنى من هذا الشرط المؤسسات القائمة وقت صدور هذا القانون.
(المادة 60)
يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو منهما معاً يضعون نظاماً أساسياً يشتمل على البيانات الآتية:
1 اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافى ومركز إدارتها.
2 الغرض الذى أنشئت المؤسسة لتحقيقه.
3 اسم المؤسس أو المؤسسين ولقبهم وسنهم وجنسيتهم ومهنتهم ومحل إقامتهم والرقم القومى.
4 بيان تفصيلى دقيق للأموال المخصصة لهذا الغرض.
5 موارد المؤسسة الأخرى وكيفية استغلالها والتصرف فيها واستثمار فائض إيراداتها.
6 تنظيم إدارة المؤسسة بما فى ذلك تحديد أسماء أعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير.
7 نظام الرقابة الذى يكفل تحقيق المؤسسة لغرضها.
ويجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمى أو بوصية يعد أيهما النظام الأساسى للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظاماً نموذجياً يجوز للمؤسسات الأهلية اتباعه فى إعداد نظامها.
(المادة 61)
متى كان إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمى جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمى آخر وذلك إلى أن يتم إيداع أوراقها.
(المادة 62)
يعتبر إنشاء المؤسسة الأهلية بالنسبة إلى دائنى المنشئ وورثته بمثابة هبة أو وصية، فإذا كانت المؤسسة قد أنشئت إضراراً بحقوقهم جاز لهم مباشرة الدعاوى التى يقررها القانون فى مثل هذه الحالة بالنسبة إلى الهبات والوصايا.
(المادة 63)
تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية بمجرد إيداع نظامها الأساسى أو ما فى حكمه ويتم الإيداع بناء على طلب منشئ المؤسسة أو رئيس مجلس الأمناء.
وتسرى فى هذا الشأن أحكام المادة (6) من هذا القانون.
(المادة 64)
يجب أن يكون لكل مؤسسة أهلية وأياً كانت طريقة إنشائها مجلس أمناء يتكون من ثلاثة على الأقل يختص بتعيينهم المؤسس أو مجموعة المؤسسين.
ويجوز أن يكون المؤسس أو المؤسسون أعضاء أو رؤساء لهذا المجلس، وفى حالة عدم تعيين مجلس الأمناء أو أحوال خلو أماكنهم أو أحدهم وتعذر تعيين بدلاً منه، تتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين من يحل محله.
(المادة 65)
يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة وفقاً لنظامها الأساسى ورئيس المجلس هو الذى يمثلها أمام القضاء ولدى الغير.
(المادة 66)
يجوز للمؤسسة الأهلية أن تتلقى أية أموال تقدم إليها بأى تصرف قانونى كما يجوز لها قبول الشروط التى يضعها مقدم المال، ما لم يكن من شأنها تغيير الغرض الذى أنشئت المؤسسة من أجله أو الإضرار بهذا الغرض.
(المادة 67)
فى الأحوال التى تتوافر فيها لدى الجهة الإدارية المختصة دلائل جدية على أن المؤسسة الأهلية قد مارست نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون، فيكون لها أن تتقدم بأمر على عريضة إلى السيد رئيس محكمة القضاء الإدارى التى يقع فى دائرتها مركز الجمعية بطلب، إيقاف النشاط المخالف وتجميد ما يخصه من أموال فى ميزانية المؤسسة، ويصدر القاضى قراره بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال ثلاثة أيام بعد سماع أقوال المؤسسة والجهة الإدارية، وفى حالة قبول الطلب يحدد القاضى جلسة فى غضون أسبوعين لنظر الموضوع أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة التى يتعين أن تحكم فيها بتأييد قرار رئيس المحكمة أو رفضه، ويجوز لكل ذى مصلحة الطعن على هذا الحكم بالطرق المعتادة للطعن على أحكام محكمة القضاء الإدارى.
(المادة 68)
يكون للمؤسسات الأهلية ميزانية سنوية، ويجوز أن يقوم مقام الميزانية بحسب طبيعة المال الذى جرى تخصيصه ووفقاً لنظامها الأساسى بيان دورى يتضمن إيراداتها ومصروفاتها وأوجه إنفاق أموالها.
الفصل الثامن
الشبكات والتحالفات والائتلافات والاتحادات
(المادة 69)
تسرى أحكام هذا القانون على ما لم يرد به نص فى هذا الفصل.
(المادة 70)
يقصد بالشبكة والتحالف والائتلاف: كل تجمع طوعى لمجموعة من الكيانات (غير حكومية حكومية خاصة منظمات أجنبية جهات مانحة) بغرض التخطيط لتقارير مشتركة يتم من خلال مجمع قدرات وموارد أعضاء هذا التجمع المختلفة، وتعبئتها حول قضية من قضايا التنمية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وذلك وفقاً للائحة الخاصة بها.
(المادة 71)
يجوز للمنظمات الأهلية المسجلة بهذا القانون أن تنشئ فيما بينها تجمعات مثل شبكات أو ائتلافات أو تحالفات أو اتحادات نوعية أو اتحادات إقليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية.
ويشكل الاتحاد النوعى من المنظمات الأهلية التى تباشر أو تمول نشاطاً مشتركاً فى مجال أو نطاق معين، سواء على مستوى الجمهورية أو فى إقليم معين فيها، أو فى إحدى محافظاتها.
ويتكون الاتحاد الإقليمى من المنظمات الأهلية أياً كان نشاطها والواقعة فى المحافظة نفسها.
وفى جميع الأحوال يكون الانضمام إلى الاتحاد النوعى أو الإقليمى بطلب من المنظمة الأهلية يصدر بناء على موافقة مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال.
ولا يجوز للاتحاد الإقليمى رفض طلب الانضمام المقدم من المنظمة الأهلية متى توافرت شروط الانضمام.
وتخضع الشبكات والائتلافات والتحالفات والاتحادات النوعية والإقليمية لأحكام هذا القانون فيما لم يرد به نص خاص فى هذا الفصل.
يجوز إنشاء أكثر من شبكة أو ائتلاف أو تحالف أو اتحاد نوعى لأى نشاط أو على أى مستوى جغرافى، وينشأ اتحاد إقليمى واحد فى المحافظة الواحدة، ويكون أى منهم بعدد من المنظمات لا يقل عن عشرة.
الاتحاد النوعى
(المادة 72)
يشكل الاتحاد النوعى من عدد لا يقل عن عشر جمعيات أو مؤسسات أهلية تباشر أو تحول نشاطه مشتركاً فى مجال معين على مستوى الجمهورية أوفى أى إقليم أو فى إحدى محافظاتها ويكون له نظام أساسى مكتوب ويكتسب شخصية اعتبارية، ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج للنظام الأساسى للاتحاد النوعى.
(المادة 73)
يكون لكل اتحاد نوعى مجلس إدارة يتكون من عدد لا يقل عن تسعة ولا يزيد على واحد وعشرين لدورة مدتها لا تزيد على أربع سنوات تنتخبهم جمعية عمومية.
(المادة 74)
يختص الاتحاد النوعى:
أ تخطيط برامج الرعاية والتنمية الاجتماعية فى ميدان العمل المتصل بأغراض الاتحاد وفقاً لسياسة الدولة.
ب إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات الكافية عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء وتصنيفها بحسب ميدان العمل.
ج إجراء البحوث المتصلة بميدان العمل وتوزيعها على الجمعيات والمؤسسات الأعضاء للاستفادة منها والعمل بها.
د متابعة الجمعيات والمؤسسات الأعضاء لتقييم تفعيلها للأبحاث والدراسات المقدمة فى ميدان العمل.
ه تنظيم البرامج وتنسيق الجهود بين الجمعيات والمؤسسات وموظفيها على أن تعتمد هذه البرامج من الاتحاد الإقليمى المختص قبل تنفيذها.
و وضع برامج الإعداد الفنى والإدارى لأعضاء مجالس الجمعيات والمؤسسات وموظفيها على أن تعتمد هذه البرامج من الاتحاد الإقليمى المختص قبل تنفيذها.
ز نشر دليل بقوائم الجمعيات المقيدة فى مجال عمل الاتحاد وما يتعلق بهذا الميدان من أبحاث ودراسات وكذلك المؤتمرات المحلية والدولية ذات الصلة بأنشطتها.
الاتحاد الإقليمى
(المادة 75)
تنشئ الجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقعة فى نطاق المحافظات أياً كان نشاطها اتحاداً إقليمياً فيما بينها يكون له نظام أساسى مكتوب، ويقيد بالجهة الإدارية، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج النظام الأساسى للاتحاد الإقليمى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الانضمام إلى هذا الاتحاد والرسم الواجب أداؤه سنوياً بما لا يزيد على مائة جنيه لحساب الاتحاد الإقليمى.
(المادة 76)
يعمل الاتحاد الإقليمى على مستوى المحافظة، ولا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد إقليمى واحد فى المحافظة الواحدة.
(المادة 77)
يكون لكل اتحاد إقليمى مجلس إدارة لا يقل عن تسعة أعضاء ولا يزيد على واحد وعشرين عضواً لدورة مدتها أربع سنوات تنتخبهم الجمعية العمومية للاتحاد الإقليمى.
الاتحاد العام للمنظمات الأهلية
(المادة 78)
ينشأ اتحاد عام لمنظمات العمل الأهلى الخاضعة لهذا القانون تكون له الشخصية الاعتبارية ويضم فى عضويته جميع منظمات العمل الأهلى الراغبة فى الانضمام ومقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارة الاتحاد مجلس إدارة يتكون من 35 عضواً ينتخبون من بين أعضاء منظمات العمل الأهلى وتكون مدة المجلس أربع سنوات وتحدد اللائحة الداخلية شروط الترشح وطريقة الانتخاب.
(المادة 79)
ويختص الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يأتى:
1 إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات الكافية عن جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات والاتحادات الإقليمية والنوعية المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون.
2 وضع استراتيجية تحدد دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى دعم وتنفيذ برامج التنمية طبقاً للسياسات الاجتماعية للدولة.
3 إجراء الدراسات اللازمة لتوفير التمويل اللازم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنمية مواردها والقيام بالاتصال بالجهات الداخلية والخارجية بما يساعد على توفير الإعلانات والمساعدات وإبداء المشورة لها عن وسائل دعم قدراتها المالية.
4 تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفنى والإدارى لموظفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
5 توثيق التجارب الرائدة والناجحة التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساعد على مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة.
6 التعاون مع الهيئات المحلية المعنية بالعمل الأهلى وعقد البروتوكولات أو الاتفاقيات مع هذه الجهات وغيرها من الجهات المحلية الأخرى المعنية بالعمل الاجتماعى والتنموى فى ميادين عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
7 الإعلام عن دور الجمعيات والمؤسسات فى تعزيز العمل الأهلى وتدريب المتطوعين على المساهمة فى أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
8 عقد المؤتمرات وورش العمل اللازمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية.
9 إعداد تقرير سنوى شامل لما تحققه الجمعيات والمؤسسات الأهلية من إنجازات على مدار العام يتضمن تقييماً لقدراتها وحلولاً للمعوقات التى تعترض عملها.
10 اقتراح التعديلات على التشريعات المنظمة للعمل الأهلى واستصدار القرارات اللازمة لتحقيق المرونة فى تسييره.
11 إنشاء مشروعات رائدة على المستوى القومى ويتم تنفيذه على المستويات المحلية والقومية وذلك لخدمة القضايا الملحة.
12 التنسيق فى البرامج والأنشطة للاتحادات الإقليمية والنوعية.
13 تمثيل القطاع الأهلى فى المجالس القومية واللجان الوطنية وغيرها من المجالس والتنظيمات المحلية.
14 تمثيل القطاع الأهلى فى المنتديات الدولية والمنظمات الخارجية.
الفصل التاسع
صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية
(المادة 80)
ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق لتوفير الدعم المالى لاستمرارية الأنشطة التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون.
(المادة 81)
يكون لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ونائب للرئيس.
رئيس مجلس إدارة أحد الاتحادات الإقليمية ورئيس مجلس إدارة أحد الاتحادات النوعية واثنين من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام، وثلاثة رؤساء يمثلون جمعية نفع عام وجمعية أهلية ومؤسسة.
ويشترط أن يكون الاتحاد والجمعية والمؤسسة الممثلة فى الصندوق من ذوات النشاط الملحوظ وأن يكون مركزها المالى سليماً وفقاً لتقارير مراقب الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة على الترشيح وألا تكون قد ارتكبت أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال السنوات الخمس السابقة على الترشح.
ثلاثة من رؤساء الإدارات المركزية بوزارة التضامن الاجتماعى على أن يكون من بينهم رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات والجمعيات الأهلية.
وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين العضو بالمجلس مدداً أخرى.
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل به وكيفية إدارته قرار من الوزير المختص.
(المادة 82)
يختص مجلس إدارة صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يلى:
أ رسم السياسة العامة لدعم الأنشطة والمشروعات التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية ووضع الضوابط الخاصة بدعم هذه الأنشطة والمشروعات.
ب إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأولويات دعم الأنشطة والمشروعات القائمة، ودعم هذه الأنشطة والمشروعات.
ج جمع البيانات المالية اللازمة لأداء نشاط الصندوق والخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون وحدود التوسع فى أنشطتها، وذلك من خلال مركز المعلومات الخاص بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وبالتنسيق مع الجهة الإدارية.
د إعداد ونشر دليل سنوى ببيان الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية لتمكين المواطنين من الإسهام فيها والمشاركة فى العمل الاجتماعى التطوعى.
ه متابعة وتقييم الصرف من الدعم المالى للجمعيات والاتحادات.
و إصدار النشرات التى تمكن المتبرعين فى الداخل والخارج من تحديد قدر إسهاماتهم وضمان حسن توجيهها.
ز اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.
(المادة 83)
تتكون موارد الصندوق على الأخص مما يأتى:
أ المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لإعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقاً لأحكام هذا القانون.
ب الهبات والإعانات والتبرعات التى يتلقاها الصندوق.
ج ما يؤول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات التى يتم حلها.
د الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية.
ه حصيلة الغرامات التى يقضى بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
و أى موارد أخرى يقرها مجلس إدارة الصندوق.
الفصل العاشر
المنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية المنشأة فى مصر والمنظمات الأجنبية
أولاً: المنظمات غير الحكومية والإقليمية والدولية المنشأة فى مصر
(المادة 84)
تعتبر منظمة إقليمية أو دولية غير حكومية فى تطبيق أحكام هذا القانون كل منظمة ذات تنظيم مستمر يتم تأسيسها فى مصر وتتألف من أشخاص طبيعيين، أو اعتباريين، أو منهما معاً من مصريين أو غير مصريين لا يقل عددهم عن عشرة أعضاء لمباشرة نشاط أهلى إقليمى أو دولى لغرض غير الحصول على ربح مادى.
(المادة 85)
يشترط فى إنشاء المنظمة الإقليمية أو الدولية غير الحكومية داخل جمهورية مصر العربية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب موقع عليه من المؤسسين وأن يكون مركز إدارتها الرئيسى فى جمهورية مصر العربية.
ويجب ألا يشترك فى تأسيسها أو مجلس إدارتها من المصريين أو من غير المصريين من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه جناية، أو لارتكابه جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وتسرى على المنظمة الإقليمية أو الدولية غير الحكومية الأحكام المنظمة للجمعيات فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا الفصل.
(المادة 86)
كما يجب أن يشتمل النظام الأساسى للمنظمة الإقليمية أو الدولية غير الحكومية المنشأة فى جمهورية مصر العربية على البيانات الواردة فى المادة 6 من هذا القانون.
(المادة 87)
يجوز للمنظمات الإقليمية والدولية المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون إرسال وتحويل الأموال للخارج لتنفيذ أنشطتها.
(المادة 88)
تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة الإقليمية أو الدولية المنشأة فى مصر بمجرد قيام ممثل المؤسسين بإيداع إخطار بتأسيسها مستوفياً المستندات اللازمة وتصدر لها الجهة الإدارية مباشرة شهادة برقم قيدها والمستندات التى أودعتها وذلك بعد سداد الرسم المقرر.
ويجب أن يكون الإخطار بإنشاء المنظمة مصحوباً بالمستندات الآتية:
1 نسختين من النظام الأساسى للمنظمة موقع عليها من جميع المؤسسين.
2 محضر اجتماع التأسيس الذى يتضمن صراحة إنشاء المنظمة على أرض جمهورية مصرالعربية وأسماء أعضاء مجلس الإدارة.
3 إقرار من كل عضو مؤسس متضمناً البيانات المنصوص عليها فى المادة الثانية والبند (ج) من المادة الثالثة من هذا القانون.
4 المستندات الدالة على اسم وشخصية كل من الأعضاء المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين ولقبه وجنسيته ومهنته، وما يثبت الوجود القانونى وقرار السلطة المختصة بالموافقة على الاشتراك فى تأسيس المنظمة الإقليمية أو الدولية، إذا كان من الأشخاص الاعتبارية، على أن تكون المستندات الدالة على ذلك مصدقاً عليها من القنصلية المصرية المعنية بالنسبة للمؤسسين من غير المصريين.
5 سند شغل المؤسسة لمقرها.
6 شهادة تفيد بعدم الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
7 ما يفيد سداد الرسم الواجب سداده.
وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجاً لطلب الإيداع كما تحدد كيفية إتمامه والرسم الواجب أداؤه مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بما لا يزيد على 100 دولار تؤول حصيلتها لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ثانيا: المنظمات الأجنبية فروع ومكاتب تمثيل المنظمات الأجنبية غير الحكومية
(المادة 89)
يجوز للمنظمات الأجنبية أن تطلب فتح مقر لها أو أكثر بجمهورية مصر العربية لممارسة أنشطة الجمعيات الأهلية منفردة أو بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو المنظمات الإقليمية أو الدولية غير الحكومية المشهرة وفق أحكام هذا القانون،وذلك بموجب طلب تقدمه المنظمة إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 82 من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات والأوراق التى يتعين إرفاقها بالطلب.
بعد استيفاء الأوراق المشار إليها يحصل مقدم الطلب على إيصال بتقديمه المستندات كتابة ويثبت فيه تاريخ تسلمها.
(المادة 90)
تنشأ لجنة عليا للبت فى كل ما يتعلق بالترخيص للمنظمات الأجنبية فى فتح فروع أو مكاتب تمثيل لها للعمل فى جمهورية مصر العربية، برئاسة وزير التضامن وعضوية ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولى.
وللجنة أن تستعين بمن تراه لإبداء الرأى، وتنشأ أمانة فنية للجنة بقرار يصدر من الوزير المختص، وتلتزم اللجنة بإصدار قرارها فى الطلب خلال ستين يوماً غير قابلة للتمديد، ويجوز للجنة أن تطلب الاستماع إلى ممثل الهيئة الأجنبية التى تطلب فتح فرع أو مكتب تمثيل لها فى مصر.
ويعتبر عدم رد اللجنة فى الموعد بمثابة موافقة تعطى المنظمة الأجنبية الحق فى فتح مكتب تمثيل أو فرع لها فى مصر والبدء فى مباشرة النشاط.
ويعتبر الإيصال الدال على تقديمها للأوراق بعد فوات مدة الستين يوماً وعدم الرد عليها مستنداً يخولها فتح حسابات بنكية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة عملها.
وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون مسبباً، ويجب أن يكون السبب مستنداً إلى أن نشاط المنظمة فى مصر سوف يؤدى إلى الإخلال بالأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، على أن يوضح فى الأسباب كيفية هذا الإخلال وطبيعته.
ولكل ذى مصلحة حق الطعن على قرار اللجنة بالرفض خلال ستين يوماً من علمه بالقرار، وتفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعن خلال ستين يوماً من تحديد أول جلسة له إن كان الطعن يشتمل على طلب بوقف التنفيذ.
(المادة 91)
يجوز للوزير المختص حال مخالفة فرع المنظمة أو مكتب التمثيل لأى من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به أن يتقدم إلى رئيس محكمة القضاء الإدارى بأمر على عريضة بطلب إيقاف النشاط المخالف، ولرئيس المحكمة بعد سماع أقوال الطرفين إصدار أمره فى خلال ثلاثة أيام بوقف النشاط أو برفض الطلب، وفى حال صدور قراره بوقف النشاط يتعين عليه أن يحيل الأمر إلى محكمة القضاء الإدارى لنظر الموضوع ويحدد للطرفين جلسة للمثول أمامها، ويطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالطرق المقررة للطعن فى الأحكام الصادرة عن المحكمة.
(المادة 92)
تلتزم المنظمة الأجنبية المسجلة بتقديم إقرار سنوى خلال مدة النشاط وتقرير المحاسبة المالية وأى تقارير أو بيانات تطلبها الجهة الإدارية.
(المادة 93)
للمنظمة الأجنبية المسجلة الحق فى استئجار العقارات والمبانى اللازمة لتمكينها من تحقيق أغراضها وذلك بمراعاة القوانين الأخرى.
(المادة 94)
تخضع جميع علاقات العمل للعاملين بالمنظمة من غير جنسيتها لقانون العمل المصرى وتختص المحاكم المصرية دون غيرها بنظر تلك المنازعات.
(المادة 95)
يسرى على فروع المنظمات الأجنبية أو مكاتب التمثيل الخاصة بها أحكام هذا القانون فى كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.
العقوبات
(المادة 96)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على ألفى جنيه كل من باشر نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها فى البنود 1، 3، 4، 5 من المادة 11 من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تزيد على ألف جنيه كل من:
1 أنشأ أى كيان تحت أى مسمى يقوم بنشاط من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية دون أن يشهر هذا الكيان طبقاً لأحكام هذا القانون.
2 باشر أى نشاط من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية على الرغم من صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها وقفاً مؤقتاً أو بحلها.
3 تلقى بصفته رئيساً أو عضواً فى جمعية أو مؤسسة أهلية سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالاً من الخارج أو أرسل للخارج شيئاً منها أو قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة الإدارية.
4 أنفق أموالاً للجمعية أو للمؤسسة الأهلية أو الاتحاد فى أغراض شخصية أو ضارب بها فى عمليات مالية.
5 تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التى حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قراراً بذلك دون أمر كتابى من المصفى.
ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من:
1 باشر نشاطاً من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية قبل إتمام شهرها، عدا أعمال التأسيس.
2 قرر من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو مديريها انتسابها إلى هيئة أو منظمة أو جمعية أو ناد خارج البلاد دون إبلاغ الجهة الإدارية.
يجوز حل الجمعية قضائياً بحكم من المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مركزها، بناء على طلب أحد أعضائها أو الجهة الإدارية، وذلك فى الحالات الآتية:
1 إذا حصلت على أموال من جهة خارجية أو أرسلت أموالاً إلى جهة خارجية بالمخالفة لحكم المادة 17 من هذا القانون.
2 إذا لم تنعقد جمعيتها العمومية عامين متتاليين أو لم تنعقد بناء على الدعوة لانعقادها وفقاً لحكم البندين (ج، د) من المادة 25.
3 إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها.
4 إذا انتسبت أواشتركت أو انضمت إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج مصر بالمخالفة لنص المادة 16.
5 إذا تبين أن من بين أغراضها أن مارست نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون.
6 إذا قامت بجمع تبرعات بالمخالفة لنص المادة 18
ويجوز للمحكمة إذا طلب إليها ذلك أن تأمر على وجه الاستعجال بوقف النشاط المخالف إلى حين الفصل فى موضوع طلب الحل، إذا كان الطلب مبنياً على مخالفة حكم المادة 11 من هذا القانون.
وفى جميع الأحوال يجوز للمحكمة إذا حكمت برفض طلب الحل أن تقضى ببطلان التصرف أو إزالة السبب الذى بنى عليه الطلب أو حل مجلس الإدارة.
وإذا كان طلب الحل قد رفع من أحد الأعضاء وطلبت الجمعية تعويضاً عن الأضرار التى أصابتها من جراء ذلك، فتلتزم المحكمة بالفصل فى طلب التعويض مع فصلها فى طلب الحل.
وعلى المحكمة إذا قضت بحل الجمعية أن تعين مصفياً أو أكثر لمدة تحددها ومقابل أجر تعيينه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.