رواتب تصل ل 12 ألف جنيه.. 3408 وظيفة ب16 مُحافظة - الشروط والأوراق المطلوبة    اليوم.. وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يفتتحان مسجد محمد فريد خميس بالعاشر من رمضان    الأقباط يؤدون صلوات الجمعة العظيمة بدير القديس متاؤس في الأقصر    وأنت في مكانك، خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين    مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: «الحوار الوطنى» حقق مكاسب كبيرة للعمال    البابا تواضروس: وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن.. فيبقى الوطن ودور العبادة    سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات    3 مايو 2024.. نشرة أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق الجملة    أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)    تسلا تعرض شاحنتها المستقبلية سايبرتراك في ألمانيا    طريقة تشكيل لجان نظر التظلمات على قرارات رفض التصالح في مخالفات البناء    7 مليارات جنيه عوائد سنوية من عبور الكابلات البحرية للأراضى المصرية    القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلي مكثف يستهدف عدة مناطق ومنازل بحي الزيتون    مسئولون فلسطينيون ل«روزاليوسف»: مصر صمام الأمان لقضيتنا    الزوارق الحربية الإسرائيلية تكثف نيرانها تجاه المناطق الغربية في رفح الفلسطينية    وزير الدفاع الأمريكي: القوات الروسية لا تستطيع الوصول لقواتنا في النيجر    حماس تثمن قطع تركيا العلاقات التجارية مع إسرائيل    أخبار الأهلي : 4 لاعبين يغيبون عن الأهلي أمام الجونه وغموض موقف هاني    رئيس اتحاد الكرة: عامر حسين «معذور»    طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": أجواء شديدة الحرارة بهذه المناطق    ضبط أسماك وفسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي في البحيرة.. صور    أمن القاهرة يكشف تفاصيل مقتل شاب على يد ممرضة ووالدها بالمقطم    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن ملابس بالعمرانية    استعدادات غير مسبوقة في الشرقية للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم    «أم الدنيا».. أرض الأعياد    "مانشيت" يعرض تقريرا من داخل معرض أبوظبى الدولى للكتاب اليوم    بول والتر هاوزر ينضم ل طاقم عمل فيلم FANTASTIC FOUR    واعظ بالأزهر ل«صباح الخير يا مصر»: علينا استلهام قيم التربية لأطفالنا من السيرة النبوية    هل مسموح للأطفال تناول الرنجة والفسيخ؟ استشاري تغذية علاجية تجيب    ألونسو: قاتلنا أمام روما..وراضون عن النتيجة    الشارقة القرائي للطفل.. تقنيات تخفيف التوتر والتعبير عن المشاعر بالعلاج بالفن    حكم لبس النقاب للمرأة المحرمة.. دار الإفتاء تجيب    خريطة التحويلات المرورية بعد غلق شارع يوسف عباس بمدينة نصر    تشاهدون اليوم.. زد يستضيف المقاولون العرب وخيتافي يواجه أتلتيك بيلباو    إشادة حزبية وبرلمانية بتأسيس اتحاد القبائل العربية.. سياسيون : خطوة لتوحيدهم خلف الرئيس.. وسيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في سيناء    اعتصام عشرات الطلاب أمام أكبر جامعة في المكسيك ضد العدوان الإسرائيلي على غزة    حرب غزة.. صحيفة أمريكية: السنوار انتصر حتى لو لم يخرج منها حيا    لأول مرة.. فريدة سيف النصر تغني على الهواء    خالد الغندور عن أزمة حسام حسن مع صلاح: مفيش لعيب فوق النقد    تشكيل الهلال المتوقع أمام التعاون| ميتروفيتش يقود الهجوم    كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدد المرات.. اعرف التصرف الشرعي    حكم وصف الدواء للناس من غير الأطباء.. دار الإفتاء تحذر    «التعليم»: امتحانات الثانوية العامة ستكون واضحة.. وتكشف مستويات الطلبة    الناس لا تجتمع على أحد.. أول تعليق من حسام موافي بعد واقعة تقبيل يد محمد أبو العينين    «تحويشة عمري».. زوج عروس كفر الشيخ ضحية انقلاب سيارة الزفاف في ترعة ينعيها بكلمات مؤثرة (صورة)    إبراهيم سعيد يكشف كواليس الحديث مع أفشة بعد أزمته مع كولر    وزارة التضامن وصندوق مكافحة الإدمان يكرمان مسلسلات بابا جه وكامل العدد    مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة لشهر مايو 2024    دراسة أمريكية: بعض المواد الكيميائية يمكن أن تؤدي لزيادة انتشار البدانة    دراسة: الأرز والدقيق يحتويان مستويات عالية من السموم الضارة إذا ساء تخزينهما    أهداف برشلونة في الميركاتو الصيفي    رسالة جديدة من هاني الناظر إلى ابنه في المنام.. ما هي؟    حكم البيع والهبة في مرض الموت؟.. الإفتاء تُجيب    تعيين رئيس جديد لشعبة الاستخبارات العسكرية في إسرائيل    مصطفى كامل ينشر صورا لعقد قران ابنته فرح: اللهم أنعم عليهما بالذرية الصالحة    قفزة كبيرة في الاستثمارات الكويتية بمصر.. 15 مليار دولار تعكس قوة العلاقات الثنائية    تعرف على طقس «غسل الأرجل» بالهند    برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 3 مايو 2024: نظام صحي جديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع القانون الجديد للجمعيات الاهلية
نشر في مصراوي يوم 17 - 01 - 2012

صرح المستشار محمد الدمرداش المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ووكيل مجلس الدولة بأنه سيتم نشر مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية بواسطة وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم الثلاثاء ، ويمكن لجميع وسائل الإعلام الحصول على نسخة منه عبر الوكالة ونشره للمواطنين.
وقال الدمرداش فى تصريحات صحفية ردا على مطالبة عدد من رؤساء المنظمات والجمعيات بضرورة الحصول على مشروع القانون ، إنه تم الاتفاق مع وكالة أنباء الشرق الأوسط لنشر المشروع وسيتم طرحه في وقت لاحق اليوم على الموقع الالكترونى للوزارة.
وأضاف أن الوزارة ترحب بتلقى جميع المقترحات لتضمينها فى المشروع اعتبارا من اليوم 17 يناير ولمدة 15 يوما وذلك على عنوان الوزارة بالعجوزة أو الاتحاد العام للجمعيات الاهلية .
وفيما يلي نص مشروع القانون الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية
'' باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
-------
على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 التي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرافق أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.
المادة الثانية
------------
تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة أعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
------------
يحظر على أية جهة خاصة أن تمارس أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية وفقا لأحكام القانون المرافق ولوزير الشئون الاجتماعية أو من يفوضه أن يصدر قرارا بوقف هذا النشاط واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الجهة وفقا لأحكام القانون المرافق .
كما يحظر على أية جهة غير الجهة المختصة وفقا لأحكام القانون المرافق أن تسمح بأي شكل وتحت أي مسمى بالترخيص في مزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره ولا يرتب أي أثر.
المادة الرابعة
-------------
يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
--------------
يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة السادسة
--------------
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ لنشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية
-------------------------------------
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون:
1- بالجمعية: كل جماعة ذات تنظيم قانوني مستمر تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية، أو منهما معا، لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرين، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي لأعضائها.
2- بالجمعية ذات النفع العام: كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها ويكون نشاطها موجها إلى خدمة الجمهور، ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
3- بالجمعية المركزية: كل جمعية يصدر بشهرها وفقا لأحكام هذا القانون قرار من الوزير المختص ويكون لها فرع أو أكثر في أكثر من محافظة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أي معايير أخرى تتحقق بها صفة المركزية.
4- بالمؤسسة: شخص اعتباري ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية أو منهما معا، مالا لا يقل عن مائة ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض غير الحصول على ربح.
5- بالمنظمة الأجنبية: شخص اعتباري أجنبي يقع مركز إدارته الرئيس في مصر أو خارجها يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون ووفقا للقواعد المقررة فيه وبناء على الاتفاق الذي تبرمه المنظمة مع وزارة الخارجية.
6- بالاتحاد الإقليمي: اتحاد تنشئه فيما بينها عشر على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا تقع في نطاق محافظة واحدة أيا كان نشاطها، وتكون له الشخصية الاعتبارية.
7- بالاتحاد النوعي: اتحاد مركزي تنشئه فيما بينها عشر على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا تباشر أو تمول نشاطا مشتركا في مجال معين، على مستوى الجمهورية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية.
8- بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية: اتحاد عام يشكل من أعضاء منتخبين في مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية وآخرين يعينهم رئيس الجمهورية وفقا لأحكام هذا القانون، ويتولى الإشراف على النشاط الأهلي الذي تمارسه الجمعيات والمؤسسات والمنظمات والاتحادات الإقليمية والنوعية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مقره مدينة القاهرة.
9- بالعضو المؤسس: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يشترك في تأسيس الجمعية أو المؤسسة ويوقع على نظامها الأساسي.
10- بالمحكمة المختصة: محكمة القضاء الإداري الواقع في دائرة اختصاصها مركز إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو المنظمة أو أي من الاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بحسب الأحوال.
11- بالوزير المختص: وزير الشئون الاجتماعية.
12- بالجهة الإدارية: وزارة الشئون الاجتماعية أو إحدى مديرياتها.
المادة 2
تسري على الجمعيات المنشأة بقانون أو استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، النظم الأساسية لهذه الجمعيات، وتطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك النظم أحكام هذا القانون.
الباب الثاني
الجمعيات
الفصل الأول: تأسيس الجمعيات
المادة 3
يشترط لتأسيس الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب وموقع عليه من المؤسسين وأن تتخذ لمركز إدارتها مقرا مستقلا وملائما في جمهورية مصر العربية.
ويشترط في عضو الجمعية أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية وفقا للقواعد الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز لأي من الجاليات الأجنبية إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط معاملة الجالية المصرية في شأن إنشاء الجمعيات في بلدهم بالمثل.
المادة 4
يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على البيانات الآتية:
(أ) اسم الجمعية على أن يكون دالا على غرضها، وغير مؤد إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي.
(ب) نوع وميدان ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافي.
(ج) عنوان المقر المتخذ مركزا لإدارة الجمعية.
(د) اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
(ه) موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
(و) أجهزة الجمعية التى تمثلها، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها، ووسيلة الدعوة التي يتحقق بها علم أعضائها.
(ز) نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها.
(ح) نظام المراقبة المالية.
(ط) قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية والجهات التي تئول إليها أموالها في هذه الأحوال. على أنه لا يجوز أن ينص النظام الأساسي للجمعية على أيلولة أموالها عند انقضائها إلا إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تعمل في ذات ميدان عمل الجمعية أو إلى أي من الاتحادات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
(ى) تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
(ك) تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.
ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي يجوز للجمعيات اتباعه.
المادة 5
يجب أن يكون طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية محررا على النموذج المعد لذلك ويقدمه إلى الاتحاد الإقليمي المنشأ وفقا لأحكام هذا القانون ممثل جماعة المؤسسين مصحوبا بالمستندات الآتية:
1- أربع نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقعا عليها من جميع المؤسسين.
2- إقرار من كل عضو مؤسس متضمنا استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (3) والبيانات الواردة بالبند (د) من المادة (4) من هذا القانون.
3- سند رسمي موثق بشغل مقر الجمعية.
4- طلب الانضمام إلى عضوية الاتحاد الإقليمي.
وعلى الاتحاد الإقليمي بعد التأكد من استيفاء هذه الأوراق إثبات تاريخ تقديم الطلب على صورة منه تسلم إلى الطالب مع قيده في سجل خاص لديه، ثم يخطر الاتحاد الإقليمي الجهة الإدارية في مدة أقصاها أسبوعان بالمستندات مستوفاة للحصول على موافقتها.
ويؤدي مقدم الطلب رسما مقداره مائة جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بالجهة الإدارية تئول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم الطلب ويرفق بها نموذج لهذا الطلب.
المادة 6
تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في السجل الخاص المعد لذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الجهة الإدارية بطلب القيد مستوفى ومصحوبا بالمستندات المشار إليها في المادة السابقة، وإلا اعتبر القيد واقعا بحكم القانون.
وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بحصول هذا القيد أو بمضي ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الجهة الإدارية بطلب القيد مستوفى، أيهما أقرب.
فإذا تبين للجهة الإدارية خلال الثلاثين يوما المشار إليها أن من بين أغراض الجمعية نشاطا مما تحظره المادة (9) من هذا القانون، وجب عليها رفض طلب القيد بقرار مسبب يخطر به الاتحاد الإقليمي وممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
ويكون لممثل جماعة المؤسسين الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره به وفق الإجراءات المقررة.
وعلى الجهة الإدارية حال ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية إخطار الاتحاد الإقليمي، واتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية على الموقع الرسمي لوزارة الشئون الاجتماعية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية.
وللجمعية فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية نشر ملخص نظامها الأساسي بالوقائع المصرية.
المادة 7
لكل ذى شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد أداء الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يزيد على مائة جنيه تؤل حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
المادة 8
يتبع في تعديل النظام الأساسي للجمعية ما يتبع في تأسيسها من إجراءات وفقا لأحكام المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون.
الفصل الثاني
أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها
المادة 9
تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها في ميادين الرعاية الاجتماعية والتنمية وتنوير المجتمع، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المجالات المختلفة لهذه الميادين.
ولا يجوز للجمعية أن تعمل في أكثر من ميدانين إلا بعد موافقة الاتحاد الإقليمي وإخطار الجهة الإدارية.
ويحظر إنشاء الجمعيات السرية ، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطا مما يأتى:
1- تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الأداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
3- أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب، وأى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقوانين النقابات.
4- استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك ، ولايعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الضوابط.
المادة 10
يجوز ندب العاملين المدنيين بالدولة للعمل في الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالتها وذلك بناء على طلب الجمعية أو المؤسسة أو الاتحاد.
ويصدر بالندب لمدة سنة قابلة للتجديد قرار من الوزير أو المحافظ المختص بحسب الأحوال.
المادة 11
ت
مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:
(أ) الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التى تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
(ب) الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها.
(ج) الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وكذا على ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي ويحظر التصرف في الأشِياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.
(د) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية. على أن تراعي الجمعية عند ممارسة حقها في تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها، أحكام القوانين التي تنظم تملك الأجانب للعقارات.
(ه) عدم خضوع المشروعات التي تقوم بها الجمعيات للضرائب بجميع أشكالها.
(و) تمنح تخفيضا مقداره (25\%) من أجور نقل المعدات والآلات على السكك الحديدية.
(ز) سريان تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.
(ح) تمنح تخفيضا مقداره (25\%) من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى.
(ط) اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10\%) من دخله.
(ي) إعفاء ما تشتريه الجمعية من أجهزة وأدوات ووسائل نقل وكل ما يلزم لتنفيذ أغراضها وما تنتجه من سلع وما تؤديه من خدمات من ضريبة المبيعات.
المادة 12
يجوز للجمعية أن تمارس نشاطا لا يتنافى مع أغراضها بالتعاون مع جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بشرط إخطار الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمي بذلك ومضى ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار دون اعتراض كتابي مسبب من الجهة الإدارية. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا التعاون وما يجب أن يتضمنه الإخطار من بيانات ومعلومات.
المادة 13
للجمعية الحق في تلقى الأموال وقبول التبرعات داخل الجمهورية من الأشخاص الطبيعيين، مصريين كانوا أو أجانب ، ومن الأشخاص الاعتبارية المصرية والمنظمات الأجنبية المصرح لها بممارسة ودعم أنشطة الجمعيات وفقا لأحكام هذا القانون ،أيا كانت طبيعة هذه الأموال، لدعم مواردها المالية في سبيل تحقيق أغراضها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل، ولا أن ترسل أموالا إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو مرور ثلاثين يوما دون اعتراض كتابى منه، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على هذا الإذن وما يجب أن يتوافر عند طلبه من بيانات ومعلومات.
المادة 14
يجوز للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية جمع التبرعات متى صرحت لها الجهة الإدارية بذلك، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، وتحدد هذه الشروط لكل حالة على حدة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة 15
على الجمعية أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التى تحتوى عليها. ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها.
المادة 16
لكل عضو من أعضاء الجمعية حق الاطلاع على أي من سجلات الجمعية ومستنداتها ووثائقها. وإذا تعذر ذلك فعلى الاتحاد الإقليمي أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتمكين أعضاء الجمعية من ذلك بناء على طلب موقع من 10 \% من عدد الأعضاء على الأقل.
ولممثلي الجهة الإدارية الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص دخول مقر الجمعية أو فروعها بعد إخطارها لمتابعة أنشطتها والاطلاع على سجلاتها للتأكد من مطابقة بياناتها لأحكام هذا القانون وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 17
يكون لكل جمعية ميزانية سنوية، وعليها أن تدون حساباتها في دفاتر معتمدة من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق يبين فيها على وجه التفصيل مركزها المالي ومصروفاتها وإيراداتها بما في ذلك التبرعات ومصدرها.
فإذا تجاوز مجموع أصول ميزانية الجمعية عشرين ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالي والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعة بالمستندات المعدة وفقا لنظام محاسبي موحد، لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.
ويعرض تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية في مقر الجمعية قبل انعقاد جمعيتها العمومية بأسبوعين على الأقل، وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية عرض هذه التقارير.
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد النظام المحاسبي الموحد الذي تتبعه الجمعيات والمؤسسات والمنظمات والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 18
تلتزم الجمعية بأن تودع لدى أي من البنوك أو صناديق التوفير في مصر أموالها النقدية بالاسم الذى قيدت به وباسم أي من أنشطتها أو مشروعاتها. ولا يجوز الصرف من هذه الحسابات إلا لرئيس الجمعية أو من يفوضه وأمين الصندوق بناء على قرار لمجلس الإدارة.وعلى الجمعية أن تخطر الاتحاد الإقليمي والجهة الإدارية بأسماء من لهم حق التوقيع.
ويجب على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي لدعم أنشطتها أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم مركزها المالي.
وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية.وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال والشروط التى يجوز بمقتضاها استثمار أموال الجمعية.
المادة 19
في الأحوال التى تصدر فيها الجمعية قرارا ترى الجهة الإدارية أنه مخالف للقانون أو لنظامها الأساسي يكون لهذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب القرار، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إفادتها به وفقا للفقرة الثالثة من المادة (23) من هذا القانون، فإذا لم تقم الجمعية بسحبه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها به كان للجهة الإدارية بعد إخطار الاتحاد الإقليمي التابعة له الجمعية أن تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف تنفيذ هذا القرار وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة 20
لكل عضو حق الانسحاب من الجمعية في أى وقت يشاء على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد الانسحاب من عضوية الجمعية.
الفصل الثالث: أجهزة الجمعية
الجمعية العمومية
المادة 21
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم ثلاثة أشهر على الأقل وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسي للجمعية.
المادة 22
تجتمع الجمعية العمومية بدعوة يتحقق بها علم كل عضو من أعضائها الذين لهم حق الحضور وفقا للائحة النظام الأساسي للجمعية، بمكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال، وتوجه هذه الدعوة من :
(أ) رئيس مجلس الإدارة، أو من يفوضه نصف أعضاء مجلس الإدارة على الأقل في ذلك.
(ب) من يفوضه (20\%) على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
(ج) الجهة الإدارية إذا رأت ضرورة لذلك.
المادة 23
تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيس للجمعية، ويجوز أن تعقد في أى مكان آخر يحدد في الدعوة المرفق بها جدول الأعمال، وترسل نسخة من الأوراق المزمع طرحها على الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية إذا لم تكن هي الداعية إلى عقد اجتماعها وإلى الاتحاد الإقليمي قبل عقد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل، وللاتحاد أن يندب عنه من يحضر هذا الاجتماع، وللجهة الإدارية أن تندب عنها من يحضر الاجتماع الذي تكون هي الداعية إليه.
ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال ما عدا ما يقدم إلى مجلس الإدارة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.ويجب إخطار كل من الاتحاد الإقليمي والجهة الإدارية بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوما من تاريخ عقده.
المادة 24
يجب دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادى مرة كل سنة على الأقل خلال الأرب
اقرأ ايضا:
''التأمينات'' تناقش مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.