أصدر الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، قرارًا وزاريًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البناء، وأهم ما جاءت به من تعديلات: التيسير وتذليل العقبات علي طالب الترخيص، فضلاً علي تبسيط عبارات اللائحة وتضمينها كافة التعريفات والمصطلحات لسهولة التطبيق وتفعيل القانون. وصرحت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، ومقررة لجنة تعديل اللائحة، بأن التعديلات التى وافق عليها الوزير أكدت على إحكام الرقابة علي تنفيذ الأعمال وسرعة التصدي للأعمال المخالفة في مهدها وقبل اكتمالها، وللحد من ظاهرة انهيار المباني فقد تم إلغاء مهلة ال 15 يوما الممنوحة لتصحيح الأعمال المخالفة حيث إنها كانت مدعاة للتلاعب بالإضافة إلي أنها تتيح للمخالف فرصة لإتمام المخالفة، وفي ذات الإطار تضمنت التعديلات إلزام الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاستفادة من الأجزاء المخالفة، ومنها قطع المرافق عن الأجزاء المخالفة، والتحفظ علي مواد البناء والأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، كما تم تعديل النماذج المرفقة باللائحة التنفيذية كونها أداة الجهة الإدارية لتفعيل أحكام القانون لاسيما المحاضر والقرارات الإدارية وذلك لإحكام المراقبة والمتابعة لتنفيذ العقوبات وتحصيل الغرامات.