«الصحفيين»: قواعد جديدة لانتساب العاملين بالخارج وأساتذة الصحافة والإعلام    رئيس هيئة تنشيط السياحة: تحسن العلاقات يقفز بأرقام السياحة التركية إلى مصر    متحدث الحكومة: وحدة حصر شركات الدولة تجري دراساتها بصورة محايدة    نقابة المهندسين بالإسكندرية: نسعى إلى إطلاع الأعضاء على أحدث تطورات مجال البناء والتشييد    «القاهرة الإخبارية»: توتر العلاقات لن يمنع أمريكا من متابعة حادث مروحية الرئيس الإيراني    اقرأ غدًا في «البوابة».. المأساة مستمرة.. نزوح 800 ألف فلسطينى من رفح    منتخب القليوبية يفوز على القاهرة 1/5 بدور ال 32 لدوري مراكز الشباب    وزير الشباب يكرم عمرو محمد لفوزه بالمركز الثاني عالميا في مجال الطاقة المتجددة    مدينتي تطلق الحدث الرياضي "Fly over Madinaty" لهواة القفز بالمظلات    خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2024-2025    كيف هنأت مي عمر شقيقة زوجها ريم بعد زفافها ب48 ساعة؟ (صور)    أفلام مهرجان كان استحسان واستهجان.. كوبولا يثير انقسام النقاد في أحدث أعماله    متحف «طه حسين».. تراث عميد الأدب العربي    الخارجية التركية: نتابع بحزن تطورات حادث المروحية في إيران    داعية: القرآن أوضح الكثير من المعاملات ومنها في العلاقات الإنسانية وعمار المنازل    مستشار الرئيس عن متحور كورونا الجديد FLiRT: نتابع الأمر بدقة شديدة    السائق أوقع بهما.. حبس خادمتين بتهمة سرقة ذهب غادة عبد الرازق    بايدن: دعيت إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة    الحكومة تحتضن رجال الصناعة    هل يستطيع أبو تريكة العودة لمصر بعد قرار النقض؟ عدلي حسين يجيب    جامعة الأقصر تنظم قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة    ختام ملتقى الأقصر الدولي في دورته السابعة بمشاركة 20 فنانًا    حزب الريادة: مصر كانت لها اليد العليا فى دعم أهالي غزة وإدخال المساعدات لهم    بمناسبة مباراة الزمالك ونهضة البركان.. 3 أبراج «متعصبة» كرويًا (تعرف عليهم)    مدير بطولة أفريقيا للساق الواحدة: مصر تقدم بطولة قوية ونستهدف تنظيم كأس العالم    ليفاندوفسكى يقود هجوم برشلونة أمام رايو فاليكانو فى الدوري الإسباني    الرعاية الصحية: 5 ملايين مستفيد من التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى    جامعة حلوان تنظم قوافل طبية توعوية بمناطق الإسكان الاجتماعي بمدينة 15 مايو    «نيويورك تايمز»: هجوم روسيا في منطقة خاركوف وضع أوكرانيا في موقف صعب    رسائل المسرح للجمهور في عرض "حواديتنا" لفرقة قصر ثقافة العريش    أبرزهم «اللبن الرائب».. 4 مشروبات لتبريد الجسم في ظل ارتفاع درجات الحرارة    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب    دار الإفتاء توضح ما يقال من الذكر والدعاء في الحرّ الشديد.. تعرف عليه    هل يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة بالبنوك؟.. أمينة الفتوى تُجيب    بنك مصر يطرح ودائع جديدة بسعر فائدة يصل إلى 22% | تفاصيل    افتتاح أولى دورات الحاسب الآلي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور    نهائي الكونفدرالية.. توافد جماهيري على استاد القاهرة لمساندة الزمالك    بايرن ميونيخ يعلن رحيل الثنائي الإفريقي    "أهلًا بالعيد".. موعد عيد الأضحى المبارك 2024 فلكيًا في مصر وموعد وقفة عرفات    مصرع شخص غرقًا في ترعة بالأقصر    رئيس «قضايا الدولة» ومحافظ الإسماعيلية يضعان حجر الأساس لمقر الهيئة الجديد بالمحافظة    منها مزاملة صلاح.. 3 وجهات محتملة ل عمر مرموش بعد الرحيل عن فرانكفورت    «الجوازات» تقدم تسهيلات وخدمات مميزة لكبار السن وذوي الاحتياجات    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    10 نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت    إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم    نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" في زيارة إلى مدينة العلمين الجديدة    وزير العمل: لم يتم إدراج مصر على "القائمة السوداء" لعام 2024    أول صور التقطها القمر الصناعي المصري للعاصمة الإدارية وقناة السويس والأهرامات    «الرعاية الصحية»: طفرة غير مسبوقة في منظومة التأمين الطبي الشامل    ضبط 100 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق فى المنيا    ياسين مرياح: خبرة الترجى تمنحه فرصة خطف لقب أبطال أفريقيا أمام الأهلى    مدينة مصر توقع عقد رعاية أبطال فريق الماسترز لكرة اليد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-5-2024    سعر السكر اليوم.. الكيلو ب12.60 جنيه في «التموين»    ولي العهد السعودي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الأوضاع في غزة    عرض تجربة مصر في التطوير.. وزير التعليم يتوجه إلى لندن للمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم 2024 -تفاصيل    ضبط 34 قضية فى حملة أمنية تستهدف حائزي المخدرات بالقناطر الخيرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" قضايا الدولة" ستار "الرئاسة" لعودة الانتخابات
دستوريون : استناد الطعن إلى خطأ المادة 141 غير قانونى
نشر في الوفد يوم 15 - 03 - 2013

تم تكتف هيئة قضايا الدولة في طعنها ضد حكم القضاء الاداري استناداً الي أن دعوة الناخبين من أعمال السيادة وانما حاولت هيئة قضايا الدولة إيجاد مخرج للنفاذ للطعن على حكم الادارية العليا يتضمن أن رئيس الجمهورية لم يخالف المادة 141 من الدستور وانفرد بإصدار القرار دون مجلس الوزراء ,
حيث إن إضفاء صفة أعمال السيادة على القرار لا يكون بالنظر إلى مصدره وإنما إلى طبيعته فكل عمل يصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم هو من أعمال السيادة سواء كان مصدره رئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية أو كان مصدره أحد أعضاء السلطة التنفيذية سواء رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو أحد الوزراء أو كان صادراً من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين.
وجاء بتقرير الطعن أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى أخطأ فى تفسير المادة 141 من الدستور، والتى نصت على أن يتولى رئيس الجمهورية مباشرة اختصاصه بدعوة الناخبين إلى الانتخاب بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمواد 139 ،145، 146 ،147 ،148 ،149 من الدستور ، حيث إنه يتعين عند تفسير نصوص الدستور النظر إليها باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها البعض بحيث لا يفسر أى نص بمعزل عن النصوص الأخرى بل يجب أن يكون تفسيره متساندا معها، وأن البين من حكم المادة 141 أنها تحدد آلية مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته الواردة فى الدستور، إلى جانب سلطاته واختصاصاته المحددة بالقوانين ويباشرها منفردا ومنها دعوة الناخبين للانتخاب والواردة بالمادة 22 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى تقرر بأن يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية وبالتالى يكون ذلك اختصاصاً محجوزاً لرئيس الجمهورية وحده ويستمده من القانون وليس الدستور.
وضربت هيئة قضايا الدولة مثالا على ذلك بأن المشرع نص فى المادة 150 من الدستور علي أن لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا ولم ترد هذه المادة ضمن المسائل المستثناة بالمادة 141 من الدستور والتى يباشرها رئيس الجمهورية منفردا، كما أن المشرع قد خص تنظيم الدعوة للاستفتاء بحكم خاص فى الدستور مع أن عمليتى الدعوة للاستفتاء والانتخاب كان ينظم حكمهما المادتان 22 و23 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وهو ما يؤكد إعمالا لمبدأ تساند النصوص الدستورية بانفراد رئيس الجمهورية وحده بالدعوة إلى الانتخابات العامة.
وفى نفس السياق يرى الفقية الدستورى الدكتور جابر نصار استاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة ان هذا الطعن لا قيمة له وليس له اى وجه من الأوجه القانونية , وكل اسانيده غير قانونية وغير مقنعة على الاطلاق والرفض لها هو المصير الوحيد الذى سيقابله ولن يوقف تنفيذ الحكم الصادر بوقف الانتخابات البرلمانية من جانب محكمة القضاء الادارى .
واوضح انه لم يعد بعد تنفيذ حكم وقف الانتخابات البرلمانية وفقا لقرار المحكمة معنى لإيقاف تنفيذ الوقف وعودة الدعوة للناخبين مرة اخرى , واشار الى ان المحكمة استندت الى ان اصدار القانون لم يعد أمراً من امور السيادة وهذا كلام مرفوض على طول الخط.
وما ذهبت إليه هيئة قضايا الدولة فى طعنها ضد القضاء الادارى بوقف الانتخابات البرلمانية مهم لأنه يقتضى لجوءهم الى استنادات لا صحة لها ولا اى سند قانونى مقنع قائلا « واعتقد ان طعن قضايا الدولة سيجد الرفض التام والايام بيننا « .
وفى نفس الاطار قال المستشار وحيد محمود احد شيوخ القضاة ان هيئة قضايا الدولة تتلمس اى شئ للطعن على القرار الخاص بالادارية العليا دون سند قانونى صحيح لها مثلما تم فى المادة 141, كما انتقد عودة الرئاسة فى وعدها بعدم الطعن على القرار , والتى استغلت هيئة قضايا الدولة كستار لطعنها.
وشدد «محمود» على ضرورة اللجوء الى المحكمة الدستورية العليا ويتم اعادة القانون مرة اخرى الى المحكمة الدستورية العليا حتى نبعد شبهة عدم الدستورية عن قانون الانتخابات او مجلس النواب القادم , توفيرا وحفاظا على مؤسسات الدولة وعدم هدمها المستمر الذى يتم فى ظل فوضى قانونية غير مدروسة الخطى .
ويرى محمود أن رأى محكمة القضاء الادارى هو الاصح لأن قضايا الدولة تساير الرئاسة وهو طعن سياسى فى الاصل لا يستند الى قوانين صحيحة , وفعلت هذا حتى لا يرق ماء وجهها امام الرأى العام , مشيرا الى انه منذ تولى الاخوان المسلمين زمام الامور وخلال الفترة الانتقالية كاملة شابت الدولة عدم احترام لدولة القانون وانتهاكات عدة تعرضت لها المحكمة الدستورية العليا التى يتم تهميشها بشكل واضح وبشكل انتقامى ونفى دورها الاصيل فى الرقابة الدستورية .
وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق انه لابد قبل التحدث عن كل هذه القضايا والطعن واللغط القانونى ان يدرك الجميع ان هناك شبهة بطلان دستورى يواجهه كل من الدستور ومجلس الشورى والجمعية التأسيسية التى وضعت الدستور وقانون الانتخابات الذى يجب عودته الى المحكمة الدستورية العليا .
وأوضح الجمل أن الحكم الخاص بوقف الانتخابات بنى على شقين وهما بطلان قانون الانتخابات دستوريا لأنه لم ينفذ الرقابة السابقة واللاحقة للمحكمة الدستورية كما انه لم تتم اضافة التعديلات التى ألزم مجلس الشورى بوضعها وعرضها على الدستورية لأنه بعد تعديل المشروع وجدنا قانونا جديدا.
واضاف الجمل ان هناك ايضا بطلانا لقرارت الدعوة الموجهة للناخبين المبنى على قانون غير دستورى لكى يستند إليه الرئيس وطبقا للمادة 141 كان لابد للرئيس ان يمارس اختصاصاته من خلال مجلس الوزراء بدعوة الناخبين فى ذلك كما هو مخول له من قرارات , وهو يختلف عن القرارات السيادية التى تتم من خلاله كالدعوة للحرب وغيرها وبالتالى كان لزاما عليه العرض اولا على مجلس الوزراء قبل الدعوة المباشرة للجمهور وللانتخابات , لذلك فان حكم القضاء الادارى بوقف الانتخابات صحيح 100% والطعن المقدم من جانب قضايا الدولة مضيعة للوقت وغير مفيد على الاطلاق , وقال « ان القرار الخاص بدعوة الناخبين باطل وهو فى الاصل ادارى وليس سياسيا سياديا كما اعتبرته هيئة قضايا الدولة وهذا بحسب الدستور الذى اغفلته قضايا الدولة وبحسب دستور الاخوان كما أن النظام الموجود فى الدستو هو الاقرب للبرلمانى الرئاسى وليس الرئاسى فقط ولهذا قد يواجه الطعن الفشل والرفض القاطع .
قانونيون: اللجوء إلى سند أعمال السيادة الرئاسية عبث
إبراهيم درويش: قرار دعوة الناخبين إدارى وليس سياديًا.. والطعن فاشل
محمد أبوالعينين: تضارب تفسير الدستور أدى إلى الوضع الراهن
كعادة مؤسسة الرئاسة تصرح لتنفى، وتعد لتخلف، فبعد قرار محكمة القضاء الإدارى أكدت فى بيان لها وتصريحات مختلفة عدم نيتها الطعن على قرار وقف تنفيذ الانتخابات البرلمانية فى موعدها، لنفاجأ أمس الأول بهيئة قضايا الدولة تطعن على حكم الإدارية العليا، واستند طعن هيئة قضايا الدولة على أن دعوة الناخبين للاقتراع هى من أعمال السيادة المكفولة لرئيس الجمهورية، والتى لا يجوز تعرض القضاء لها.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد قالت فى حيثيات حكمها بوقف الانتخابات البرلمانية إن دعوة الناخبين لم تعد من أعمال السيادة فى الدستور الجديد، وأنها من السلطات التى يجب أن يمارسها الرئيس من خلال رئيس الحكومة ونوابه والوزراء المختصين.
وردت هيئة قضايا الدولة على ما ذكرته المحكمة الادارية العليا فى حكمها بأن الدستور الجديد قد أخرج الدعوة للانتخابات من الأعمال السيادية لاعتناق نظام جديد مختلط «رئاسيا وبرلمانيا» بأن قالت بأن طبيعة قرار دعوة الناخبين للانتخاب باعتباره من أعمال السيادة لا تتغير باختلاف نظام الحكم بل تظل قائمة سواء كان صدوره فى ظل الدستور القديم الذى كان يعتنق النظام الرئاسى أو فى ظل الدستور الجديد القائم.
والجدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة مختصة بالطعن تلقائيا على أى حكم يصدر ضد أى من قرارات الرئيس أو جهات الدولة المختلفة، والحالة الوحيدة التى لا تطعن فيها هى أن تبلغها الجهة الصادر ضدها الحكم بعدم الرغبة فى الطعن.
وتباينت حول ذلك الآراء الدستورية الرافضة لطعن هيئة قضايا الدولة أن هناك لغطًا قانونيًا ودستوريًا بين ما تم الأخذ به فى الدستور القديم والحديث، كما أن الأزمة ليست قانونية بل هى سياسية وتتم من خلال اجتهادات القضاة وليس هناك سند دستورى معين، واعتبر آخرون أن الطعن والاستنادات إلى أعمال سيادة الرئيس ودعوته هو أمر عبثى وليس مستقرًا قانونيًا لأنه قرار إدارى وليس سياسيًا وكان يجب الأخذ برأى مجلس الوزراء قبل إصدار القرار طبقا للدستور.
ويرى المستشار الدكتور محمد ماهر أبوالعينين نائب رئيس مجلس الدولة السابق أن ما استقرت عليه هيئة قضايا الدولة من أعمال السيادة دعوة رئيس الجمهورية للناخبين للاقتراع على الانتخابات البرلمانية القادمة خاطئ، لكن محكمة القضاء الإدارى كان لها فهم آخر حينما أصدرت حكما بوقف الانتخابات البرلمانية استنادا إلى الدستور القديم فجاء اللغط الدستورى من هنا وهو التشويش ما بين الأخذ للدستور القديم والحديث وتفسيره بشكل مخالف.
وأضاف أبوالعينين أن قرار القضاء الإدارى بوقف دعوة الناخبين للاقتراع الذى أصدره الرئيس وهو من أعمال السيادة طبقا لما رأته هيئة قضايا الدولة ولا يجوز وقفه، كما أن هناك أزمة أخرى قانونية وهى أنه طبقا للدستور تمنع المحكمة الدستورية العليا من مراقبة القوانين اللاحقة الصادرة عن مجلس الشورى من قوانين.
الأزمة ليست قانونية ولكن هناك مفاهيم سياسية تدخلت فأخلت بالمستقر العام للحكم فجاء اللغط الدستورى والتضارب، حيث إن القاضى الإدارى ليسًا بعيدًا عن المفاهيم السياسية ويحاول الاستماع إلى الآراء السياسية أكثر من الاستنادات القانونية وهو ما قاله أبوالعينين مشيرا إلى أن القاضى الإدارى لا يتقيد بالنصوص القانونية والدستورية.
وينشأ التضارب القانونى من خلال الاجتهادات القانونية للقضاة وليس الأخذ بقواعد ثابتة، وهذا بحسب أبوالعينين الذى أشار إلى تنبهه مجلس الشورى أمس الأول فى جلسته لخطورة عدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية وفى إجراء احترازى صدقوا على قانون جديد للانتخابات.
وأكد أبوالعينين أنه ليست هناك ثوابت قانونية مطلقة فى قضايا الدولة وهو ما استندت إليه الطعن المقدم من جانب الهيئة امس، حيث إن هناك أيضا تطورًا واجتهادات قضائية وفى حال التغلب على الأزمة الأولى الخاصة بأعمال السيادة لقرار الرئيس سيقف بطلان القانون حائلا أمام الطعن المقدم الذى قد يجد نصيبه فى الرفض أسهما أعلى.
وفى نفس السياق أكد الفقيه الدستور الدكتور إبراهيم درويش أن الاستناد إلى فكرة أن قرارات الرئيس من أعمال السيادة التى تخرج عن رقابة القضاء هذا يمثل كلامًا عبثيًا، موضحا أنه قرار ادارى وليس سياديًا كما تم الادعاء من جانب هيئة قضايا الدولة وحسب رؤيتها، وأضاف درويش أن هيئة قضايا الدولة دفعت فيما قبل بنفس الاستنادات فيما قبل أمام القضاء الإدارى إلا إنه تم اعادتها مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا، وحملت رقما فى الدستورية العليا بتلك القضية وتم إحالتها إلى مفوضى الدولة.
وأضاف أن ذلك مؤشر إلى بطلان الاستناد نظرا لأنه بنى على سوابق أحكام صدرت فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وكان الرئيس وحده مختصا بإصدار مثل هذه القرارات ولم يكن هناك عيوب دستورية حينئذ، ولكن القانون الحالى والدستور يرفض ذلك.
وأوضح أن القانون مجملا باطل لعدم عرضه على المحكمة الدستورية العليا من جانب مجلس الشورى بعد إضفاء التعديلات القانونية عليه وهو ما يعد عوارًا دستوريًا كبيرًا لا يتم تداركه بسهولة.
«الهيئة» تبحث عن اختصاصات الرئيس
د. الشافعى بشير: حجج الطعن واهية لإعادة تمرير قانون الانتخابات
د. شوقى السيد: التراجع عن قرار عدم الطعن يهدر مصداقية النظام
د. محمد رفعت: مصطلح «المصلحة العامة» فضفاض ولا يمكن الاستناد إليه
د. عبدالله المغازى: دليل على التضارب وعدم الاستقرار داخل مؤسسة الرئاسة
جاء قرار هيئة قضايا الدولة، بالطعن علي الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في 6 مارس الجارى، والذي قضي بوقف إجراء الانتخابات من ضمن قائمة القرارات المتخبطة للنظام.
قالت الهيئة، في بيان أصدرته أمس الأول، إن هذا الإجراء جاء بعد دراسة مستفيضة للحكم من كافة جوانبه واجتماعات مستمرة جرت بين رئيس الهيئة المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ، والمكتب الفني برئاسة المستشار عبد المنعم أمين نائب رئيس الهيئة.
وعن تصريحات عبدالسلام محمود الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة والتى نصت على «أنه فى حال أخلت الأحكام بالمصلحة العامة والقانون كانت محلاً للطعن طبقا للتنظيم الذي رسمه القانون، لذا فإن هيئة قضايا الدولة اتجهت للطعن علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 28260 لسنة 67 ق والمتعلقة بقرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات
قال الدكتور عبدالله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، المتحدث باسم حزب الوفد، إن طعن الرئاسة دليل على التضارب المستمر والقرارات المتباينة داخل المؤسسة، مؤكداً أن جماعة الإخوان المسلمين ضغطت على الرئاسة للتقدم بهذا الطعن.
وأوضح المغازى أن من مصلحة جماعة الإخوان إجراء الانتخابات وسط هذه الظروف من أجل استغلال الوضع الحالى لإجراء الانتخابات على قاعدة انتخابات باطلة.
وأكد أستاذ القانون الدستورى أن المحكمة لن تستجيب لدعاوى الطعن، لتسلمها الطعن على قانون الانتخابات البرلمانية من مجلس الدولة وقيده بقلم كتّاب المحكمة، لافتاً الى ان المحكمة الدستورية لن تسمح بإجراء انتخابات منظور قانونها أمام القضاء والا ستتحمل هى المسئولية القانونية والتاريخية لإجراء انتخابات مشكوك فى قانونيتها ومشكوك فى قاعدة بياناتها التى قد تؤدى إلى بطلان كل الانتخابات التى ستعقبها.
وعلق الدكتور الشافعى بشير الفقيه الدستورى على إقامة هيئة قضايا الدولة، طعنا علي الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في 6 مارس الجارى، والذي قضي بوقف إجراء الانتخابات قائلا «إن النظام أعلن عدم طعنه فى حكم محكمة القضاء الادارى بتأجيل الانتخابات وعودة القانون الى الدستورية، وأن القضاء الادارى له احترامه، فكيف لهيئة القضاء الادارى ان ترجع فى موقفها».
وأضاف بشير أن موقف هيئة قضايا الدولة ليس بالجديد على النظام الحاكم، فكثيرا ما صدرت قرارات من النظام وتصريحات ثم يتم الرجوع فيها.
وشدد بشير على ضرورة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية، واعتبر قول المستشار عبد السلام محمود الامين العام المساعد انه فى حال أخلت الأحكام بالمصلحة العامة والقانون كانت محلا للطعن طبقا للتنظيم الذي رسمه القانون، وأن أحكام محكمة القضاء الإداري، ذاتها هدم كامل وغل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية ،حجج واهيه للزج بقانون الانتخابات مرة أخرى.
ومن جانبه أنتقد محمد رفعت عبدالوهاب أستاذ القانون الدستورى بجامعة الإسكندرية تصريحات الأمين العام المساعد الخاصة بأن حكم القضاء الإدارى يخل بالمصلحة العامة قائلا ان مصطلح المصلحة العامة متسع وشامل ولا يمكن الإسناد اليه كحجة طعن.
واعتبر عبدالوهاب هذه الحجة إهداراً للقانون والدستور، خاصة أن مواد الدستور وبالأحرى المادة رقم 141 التى ذكر فيها أن لرئيس الجمهورية الحق فى تفويض رئيس الوزراء فى شئون الدولة تؤكد أن حجة غل يد الرئيس عن ممارسة سلطاته السياسية غير متوافرة طالما ان الدعو للانتخابات البرلمانية ليست من الحالات ألمستثناه من التفويض.
ورأى أستاذ القانون الدستورى أن الحجج التى استندت إليها هيئة قضايا الدولة ليست بالحجج القوية التى تلزم فتح باب الطعن على حكم القضاء الإدارى.
ونوه عبد الوهاب إلى خطورة إستخدام النظام لطرق ملتوية لتمرير ألانتخابات، متوقعا صدور فرار من الرئاسة بحل القضاء الإدارى، خاصة ان شريعة القوة هى التى تحكم الدولة الآن.
واستنكر عبدالوهاب رغبة هيئة قضايا الدولة فى الطعن على الحكم قائلاً: «لا أنكر حق الطعن ولكن الحجج المستند إليها غير قوية وان اقامة الإنتخابات على هذا النهج يبطلها فيما بعد كما حدث قبل ذلك».
وفى نفس السياق أكد حلمى سالم رئيس حزب الاحرار - ان الحكم الصادر من القضاء الإدارى لن يخل بالصالح العام فى شئ، خاصة ان جميع الاحزاب والقوى السياسية رحبت بهذا الحكم لاعتباره فرصة لتصحيح الوضع العام المضطرب والفوضى المجتمعية المنتشرة فى البلاد.
وأضاف قائلاً: «من الصعب بل يكاد يكون مستحيلا إجراء الانتخابات فى هذا الوضع المزرى للبلاد، كما انها لم تلق قبولا من الرأى العام».
واعتبر سالم حكم القضاء الإدارى إنقاذاً لرئيس الدولة من مصير الرئيس المخلوع مبارك الذى انتهى بانتخابات 2010 والتى كانت بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير، واستنكر رئيس حزب الأحرار إصرار النظام على إجراء انتخابات برلمانية وسط حالة الفوضى والغضب المنتشرة فى البلاد.
وقال سعد عبود الناشط السياسى والنائب السابق، اعلنت مؤسسة الرئاسة عدم طعنها على حكم محكمة القضاء الإدارى الخاص بتأجيل الانتخابات البرلمانية وعودة القانون الى الدستورية، فكيف تتقدم هيئة قضايا الدولة بالطعن على الحكم؟
وأكد عبود أن موقف النظام ليس بالجديد وان هناك قرارات عديدة تم الغاؤها بين حين وآخر.
وأشار الناشط السياسى إلى أن الدعوة إلى الانتخابات ليست من أعمال السياده، وأن الرئيس يمارس سلطاته من خلال رئيس الوزراء، وذلك يوضح ان تصريح المستشار عبدالسلام محمود الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة.
واعتبر عبود قانون الانتخابات معيب وباطل وان تأجيل الانتخابات وعودة القانون إلى الدستورية مرة اخرى خطوة جيدة، خاصة أن قانون الانتخابات لم يخضع للتعديلات التى طرأت عليه بالكامل.
وأكد النائب السابق أن قانون الانتخابات به عوار وأن العدول فيه لايخل بالصالح العام السياسي او القانونى، كما أنه لا يغل يد الرئيس فى ممارسة سلطته السياسية فى شئ كما قال الأمين العام المساعد،، لأن الانتخابات لم تكن من ضمن قائمة الأعمال التى لا يفوض فيها الرئيس رئيس الوزراء مثل الدفاع والأمن العام والسياسة الخارجية وأعلان الحرب وغيرها من أعمال السيادة.
وأكد شوقى السيد الفقيه الدستورى أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية الخاص بتأجيل الانتخابات البرلمانية وعودة قانون الانتخابات الى الدستورية واجب النفاذ ،وأن إعلان النظام احترام الحكم وعدم الطعن عليه يلزم هيئة قضايا الدولة بالحكم.
وأشار السيد إلى أن الطعن حق للجميع، وإعلان النظام إلتزامه بالحكم ثم إعلان قضايا الدولة الطعن على الحكم يفقد الثقة فى مصداقية النظام بغض النظر عن اسباب الطعن.
وأضاف الفقيه الدستورى أن الطعن على الحكم غير مجد، وأنه لابد من انتظار حكم الدستورية العليا وأن الدولة دستوريا ملتزمة بانتظار الحكم، لافتاً الى أن هذا القرار يوضح مدى التخبط فى القرارات والتشريع، الأمر الذى يجعل الرئيس تائها وسط هذه القرارات.
وعن الفقرة الخاصة بغل يد رئيس الجمهورية عن ممارسة سلطاته السياسية قال السيد إن الحكم الصادر سواء ارتبط بالسيادة أم لا، فالحكومة ملتزمة بتنفيذ الحكم بعد إعلان الرئيس موافقته على الحكم وعدم الطعن عليه، وأن الحكومه كنائبة عن الدولة لا تستطيع رفع طعن إلا بموافقة الرئيس.
وأكد الفقيه الدستورى انه لا يجوز الطعن على الحكم لأن المحكمة لا تبدى رأيا ولكنها تصدر حكما والطعن على الحكم لن يفيد، لأن القانون نفسه أحيل الى الدستورية العليا، ولا يجب على النظام ان يقامر على السلطة التشريعية وأن يجرى انتخابات بقانون مطعون فى دستوريته، لأن إجراء الانتخابات وسط هذا الخلاف يبطلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.