صرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه قد تم التنسيق مع الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة، على عقد جلسة استماع بحضور ممثلين من جهاز حماية المستهلك لتقديم المستندات المؤيدة للبلاغ المقدم من الجهاز بشأن قيام شركات المحمول الثلاثة بخصم 51 قرشا من الرصيد شهرياً كضريبة دمغة اعتباراً من يناير 2012 . وبفحص الشكاوى تبين أن الشركات الثلاثة كانت تقوم بطرح الكروت المدفوعة مسبقاً بسعر محدد وفئات متعددة وكانت تقوم بسداد الرسوم المقررة، بحيث يكون السعر المطروح بالسوق سعراً محدداً وشاملاً لكافة الضرائب والرسوم الواجبة. وأضاف يعقوب أن الشركات الثلاثة فى الفترة الماضية قد قامت بزيادة سعر الكروت المدفوعة مسبقاً، بتبرير أن الشركات الثلاثة أصبحت فى وضع لا يسمح لها بالاستمرار بدفع الرسوم المقررة على المستهلكين، مما دعاها الى الاتفاق فيما بينها على تحميل القيمة على المستهلك فى نفس الوقت وبذات الأسلوب، الأمر الذى حدا بجهاز حماية المستهلك بصفته المنوط به حماية مصالح وحقوق المستهلكين فى ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006 الى إبلاغ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لفحص بلاغ الجهاز والإفادة عما إذا كان الاتفاق الضمني الذي تم بين الشركات الثلاثة على زيادة السعر النهائى للكروت المدفوعة مسبقاً يحمل فى طياته احتمالية قيام الشركات الثلاثة بممارسات احتكارية وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 . وأكد يعقوب على ان المادة 99 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته تنص على أنه " تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها 6 جنيهات على كل اشتراك لاستعمال تليفون ، و300 جنيه عن كل اشتراك لاستعمال تلكس ، ويتحمل عبء الضريبة المشترك ". وأنه نظراً لاستحالة قيام المواطنين المشتركين بالتليفونات بسداد تلك الضريبة مباشرة فإن شركات المحمول بناء على اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجت على تحصيل الضريبة من المشتركين وسدادها نيابة عنهم بصفة شهرية الى مصلحة الضرائب على النموذج رقم 16/خ/دمغة والمذيل بتوقيع الشخص الاعتباري وهو رئيس مجلس ادارة الشركة والمتضمن نوع الاشتراك تحت بند التليفون المحمول أكثر من نوع نظام الفاتورة الشهرية و نظام الكارت المدفوع مقدماً و أي أنظمة أخرى واستنكر يعقوب قيام الشركات الثلاثة بتحريك السعر بداعي سداد ضريبة الدمغة عن المشتركين والتى كانت تسددها سالفاً ضمن قيمة الكارت بالنيابة عن المستهلكين خاصة وأن هذا الإجراء معناه تسعير الخدمة بالمخالفة لأحكام المادة (10) من قانون حماية المنافسة والتى توجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء على تحديد سعر بيع منتج أساسي ولفترة محددة بعد أخذ رأى جهاز حماية المنافسة وهى الإجراءات التى لم يثبت ان اتبعتها تلك الشركات فضلاً عن أنه لم يصدر أى قانون أو قرار وزاري بزيادة سعر رسوم الدمغة المفروضة على فواتير و كروت الشحن بالمخالفة للمادة 6 فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التى تنص على أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة فى أية سوق معينة اذا كان من شأنه إحداث أى مما ياتى : (أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل.