أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة الدعاوى التس أقامها محامس جماعة الإخوان واخرين والتي طالبوا فيها برد المحكمة فى دعاوى الغاء الاعلان الدستورى وإلغاء دعوة الناخبين للاستفتاء المحدد له يوم 15 ديسمبر الجاري وذلك لجلسه الغد وصرحت المحكمة لمحاميي الإخوان باستخراج صورة رسمية من الجمعية العمومية بمجلس الدولة وهيئة المفوضين الخاص بإحالة انتخابات مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا. وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، قد قررت وقف نظر جميع الطعون، والتي يصل عددها 35 طعنًا، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإعلان الدستوري الجديد الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وإلغاء دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد المقرر موعده 15 ديسمبر الجاري، لحين الفصل في طلب الرد الذى تم إحالته للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى للفصل فيه. كان محامو جماعة الإخوان المسلمين قد انتهوا من إجراءات طلب رد. ودفع محامو الجماعة ما يقرب من 74 ألف جنيه كرسوم ومصاريف. كما طالب محامو الجماعة برد المحكمة بكامل أعضائها، وهم المستشار فريد نزيه تناغو رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين عبد المجيد أحمد حسن وسامي رمضان درويش وجابر محمد مرتضى ومحمد حازم البهنسي وأحمد محمد الأبياري وأحمد محمد السيد سماحة نواب رئيس المجلس. واستند محامو الجماعة على أنه سبق إبداء رأي السادة المستشارين أعضاء نادى قضاة مجلس الدولة الذى يمثل جميع القضاة المستشارين، فى بيان تلك نشره فى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ووضح منه جليا رأى السادة المستشارين فى الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012 موضوع الدعوى التي تنظرها الدائرة المطلوب ردها، ولم يثبت أن أحداً من أعضاء الدائرة المطلوب ردها قد اعترض على هذا البيان، أو تحفظ على ما ورد فيه، فيما يعنى التسليم بما ورد فيه من رأى فى هذا الإعلان، الأمر الذى يتوافر معه إحدى الحالات التي تفقد القاضي صلاحية نظر الدعوى، والفضل فيه، وفقاً لنص قانون المرافعات، والتي تبرر رد القاضي عندما يبدي رأيًا فى موضوع مطروح عليه في منازعة قضائية. كما أكدوا أن المستشار عبد المجيد أحمد حسن المقنن عندما كان رئيساً لهيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أبدى رأياً فى التقارير المودعة فى الطعون الخاصة بمجلس الشورى، والذي حصنها الإعلان الدستوري الأخير، وهذه التقارير مودعة في الطعن رقم 10627 لسنة 58 قضائية، والذى انتهى إلى إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا لوجود شبهة عدم دستورية في قانون انتخابات مجلس الشورى. وأضافت أسباب الرد أن المحكمة سبق لها بنفس التشكيل أنه أصدرت حكماً في الطعن رقم 45931 لسنة 66 ق يطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والذي قضى فيه بجلسة يوم 23 أكتوبر 2012 بوقف نظره، وإحالته إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية القانون 79 لسنة 2012، وورد فى حيثيات هذا الحكم رأى وموقف المحكمة واضحاً جلياً من الجمعية التأسيسية، وقرار تشكيلها بما يتوافق فيه سبب من أسباب رد المحكمة في نظر الدعوى، وفقاً لنص المادة الخامسة بالإعلان الدستور موضوع الطعن الماثل، فإن قرار تشكيل الجمعية التأسيسية محصن، ولا يجوز لأي جهة قضائية حله.