أودع اليوم الثلاثاء المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مذكرة دفاعه فى قضية بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والتى رفعها خالد علي ضد رئيس الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى. وطالب على فى دعواه وقف تنفيذ قرار رئيس الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى للأعضاء المنتخبين باختيار الجمعية التأسيسية للدستور بما ترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان تشكيل الجمعية, الى جانب وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، والذى صدق عليه بتاريخ 11 يوليو 2012 ، ونشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 28 (تابع) بتاريخ 12 يوليو 2012 بما ترتب على ذلك من آثار، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان . كما طالب على إلغاء القرارين المطعون عليهما بما ترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وتضمنت المذكرة أربع دفوع رئيسية هى: أولاً: اختصاص القضاء الادارى بنظر الطعن. ثانياً: قرار الطعين بتشكيل الجمعية التأسيسية يهدر مبدأ المشروعية وسيادة القانون. ثالثاً: قرار الطعين بتشكيل الجمعية التاسيسية على هذا النحو غير قائم على سبب صحيح. رابعاً: قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون 79 لسنة 2012 انحراف بالسلطة. وجاء بمذكرة الدفاع أن "إصرار رئيس الجمهورية على التصديق على القانون 79 لسنة 2012 على هذا النحو كان يستهدف غاية سياسية هى تحصين الجمعية التأسيسية من الطعن عليها لكونها تضم أغلبية من حزب الحرية والعدالة الذى كان يرأسه الدكتور محمد مرسى، والذى رشحه لانتخابات الرئاسة، وكان الإعلان الدستوري المكمل والساري وقت تصديق رئيس الجمهورية على هذا القانون يمنح السلطة للمجلس العسكري باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية حال القضاء ببطلان تشكيلها، لذا فأوراق هذه القضية تكشف عن صراع سياسي مرير كان بين المجلس العسكري ورئيس الجمهورية وحزبه السياسي، وكل طرف استخدم ما يملكه من سلطات وصلاحيات لذا صدر القرار الطعين بالتصديق على القانون 79 لسنة 2012 رغم حل مجلس الشعب وبعد ما يقرب من شهر من صدور حكم المحكمة الدستورية، فجاءت غاية رئيس الجمهورية التى تنطق بها أوراق القضية غاية فاسدة لا تستهدف الصالح العام بقدر ما تسعى لابقاء سيطرة حزبه وفصيله السياسي على الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور."ومن الجدير بالذكر أن محامي المركز سيطلبون اليوم حجز القضية للحكم.