عيار 18 الآن.. أسعار الذهب اليوم الأحد 9-6-2024 في محافظة قنا    إعادة ضخ الغاز لمصانع الأسمدة واستقرار إمدادات الكهرباء    الإسكان: حملات مكبرة على الإشغالات في 6 مدن جديدة    بدء تفويج حجاج السياحة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة    مقررة أممية: إسرائيل استغلت قضية الأسرى لإضفاء شرعية على قتل الفلسطينيين    وزير الخارجية الأمريكي: مقترح بايدن يضمن إطلاق سراح المحتجزين وزيادة المساعدات لغزة    الجيش الإسرائيلي: طائرات مقاتلة قصفت منصة إطلاق تابعة لحزب الله في منطقة الحولة جنوبي لبنان    إصابة سفينة بصاروخ مجهول جنوب غربي عدن باليمن    جريفيث: مخيم النصيرات للاجئين بؤرة الصدمة الزلزالية التي لا يزال المدنيون في غزة يعانون منها    للمرة الأولى.. محمد صلاح يخرج من قائمة أغلى اللاعبين الأفارقة    إصابة شخصين في حادث انقلاب دراجة نارية في مدينة 6 أكتوبر    خلال 24 ساعة.. تحرير 1334 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني    السيطرة على حريق شقة سكنية بمنطقة العجوزة    عمرو دياب يغلق خاصية التعليقات على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بعد واقعة صفعه شخصا    فضل الأيام التسع الأوائل من ذي الحجة.. كيف تفوز بها؟    3 طرق صحيحة لأداء مناسك الحج.. اعرف الفرق بين الإفراد والقِران والتمتع    موعد مباراة الاتحاد والأهلي في نهائي دوري السوبر لكرة السلة والقنوات الناقلة    نجم الزمالك السابق يرد.. هل أخطأ حسام حسن بمشاركة الشناوي؟    وزير المالية: حريصون على دعم تعزيز الاستدامة المالية للنظم الصحية الأفريقية    معلومات المناخ: موجة شديدة الحرارة بداية من الأربعاء لمدة 10 أيام    سؤال برلماني حول معايير اختيار أسماء المرشحين في التشكيل الحكومي    وسط حراسة مشددة.. وصول المتهم بقتل 3 مصريين في قطر لمحكمة الجنايات    مصرع طفل صدمه جرار زراعي أثناء لهوه أمام منزله في سوهاج    السعودية توفر شرائح إنترنت واتصال مجانية لضيوف الرحمن    السكة الحديد: تخفيض السرعة المقررة للقطارات نظرا لارتفاع درجات الحرارة    «السكة الحديد» توجه نداءً عاجلاً للركاب بسبب ارتفاع درجات الحرارة    3 شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم البريج بغزة    هذه الأبراج يُوصف رجالها بأنهم الأكثر نكدية: ابتعدي عنهم قدر الإمكان    الليلة.. عرضان في ثاني أيام مهرجان فرق الأقاليم المسرحية تعرف عليهما    الكويت تدين وتستنكر هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي الهمجي على مخيم "النصيرات"    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأحد    هيئة الرعاية الصحية: نستهدف الاستفادة من الخبرات العالمية لمؤسسة مجدي يعقوب    صربيا تفوز على السويد بثلاثية دون مقابل وديا قبل يورو 2024    من تعليق المعاهدات إلى حرب «البالونات» الأزمة الكورية تتخذ منعطفًا خطيرًا    اليوم.. جمعية الفيلم تقيم تأبينًا ل صلاح السعدني وعصام الشماع ونادر عدلي    عن أى أساطير تتحدثون؟!    جامعة عين شمس تتقدم في تصنيف QS العالمي 133 مرتبة    الأحد 9 يونيو 2024 .. البنك المركزي يطرح أذون خزانة ب 55 مليار جنيه    جامعة عين شمس تتقدم في تصنيف QS العالمي    أبرز لقطات البرومو الرسمي لفيلم "عصابة الماكس"    وصفات طبيعية لعلاج قشرة الرأس، أبرزها الزبادي وزيت شجرة الشاي    «مين هيقدر يديره؟».. القيعي يكشف سبب رفضه لتعاقد الأهلي مع ميدو    ما سبب الشعور بالصداع عند الاستيقاظ من النوم؟.. «السر في التنفس»    نشرة «المصري اليوم» الصباحية.. «هيئة الدواء» تسحب أدوية جديدة من الصيدليات.. انفراد..النيابة العامة تحيل «سفاح التجمع» لمحاكمة عاجلة أمام «الجنايات».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الأحد: 48 ساعة قبل عودة الغليان (تفاصيل)    أسامة كمال: الحكومة المستقيلة لهم الاحترام.. وشكل الوزارة الجديدة "تكهنات"    تحرك عاجل من السعودية بشأن الحج بدون تصريح    ياسر إدريس: لا ينقصنا لاستضافة الأولمبياد سوى إدارة الملف    ماذا قالت سيدة التوقعات مع عمرو أديب عن العوضي وياسمين عبد العزيز وأمل ماهر وشيرين؟ (فيديو)    «هيكسروا الدنيا».. سيف زاهر يكشف ثنائي جديد في الزمالك    جامعة العريش تطلق مبادرة شاملة لتأهيل الخريجين لسوق العمل    خبير مائي: سد النهضة على وشك الانتهاء من الناحية الخرسانية وسيولد كهرباء خلال سنتين    النديم: 314 انتهاك في مايو بين تعذيب وإهمال طبي واخفاء قسري    ما أهم الأدعية عند الكعبة للحاج؟ عالم أزهري يجيب    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد انتظام سير العمل بعيادة الجلدية ووحدة طوسون الصحية    ما هي أيام التشريق 2024.. وهل يجوز صيامها؟    عقوبة تصل ل مليون جنيه.. احذر من إتلاف منشآت نقل وتوزيع الكهرباء    حظك اليوم برج العقرب الأحد 9-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    «لا أعلم مصيري».. نجم الجونة يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات الزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى تطالب بعمومية عاجلة لزيادة معاشات المحامين
نشر في الوفد يوم 30 - 07 - 2012

قال محمد الموافى، المحامى بالنقض، إنه تقدم وعدد من المحامين، هم الدكتور أحمد رشاد طاحون، وجمال الدين عبدالفتاح، وهالة فؤاد، وعلى عادل عبدالحميد، وأشرف أبوزيد، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين، سامح عاشور، بتأجيل انعقاد الجمعية العمومية للمحامين الخاصة بزيادة المعاشات إلى أجل غير مسمى.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 49965 لسنة 66 ق، بإلغاء القرار السلبى بعدم تحديد موعد آخر لعقد الجمعية العمومية غير العادية، والتى صدر حكم قضائى بوقفها وكان من المقرر عقدها فى 30 يونية الماضى، لمناقشة زيادة المعاشات ومشروع معاش الدفعة الواحدة ومشروع العلاج، ومناقشة ميزانيات 2008 و2009 و2010 و2012، وزيادة الدمغات ورسوم الاشتراك.
وطالب مقدمو الدعوى بإلزام نقيب المحامين بالدعوة إلى جمعية عمومية طارئة فى أقرب وقت لمناقشة بنود الجمعية التى تم وقفها مع تلافى العوار القانونى الذى أصاب الجمعية الملغاة، خاصة أن بنود جدول أعمال الجمعية الخاصة بزيادة المعاشات ومعاش الدفعة الواحدة ومشروع العلاج مفيدة للمحامين وأسرهم وتضمنها البرنامج الانتخابى لسامح عاشور.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري أصدرت حكما بوقف قرار نقيب المحامين بدعوته للجمعية العمومية للمحامين للانعقاد والخاصة بزيادة المعاشات ورسوم الدمغة والاشتراكات والقيد، وأكدت فى حيثيات حكمها بوقف تنفيذ قرار سامح عاشور نقيب المحامين بدعوة الجمعية العمومية لنقابة المحامين للانعقاد فى يوم 30 يونية الجاري لزيادة الحد الأقصى للمعاش وزيادة رسوم الاشتراكات والدمغات أن قضاء محكمة القضاء الإداري جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الإلغاء وفرع منها ومردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزنًا مناطه مبدأ المشروعية.
وقالت المحكمة "إن ركن الجدية قد توافر فى الدعاوى المقامة من ربيع جمعة الملواني وميادة محمد شوقي وإبراهيم فكري ضد سامح معروف عاشور بصفته نقيبًا للمحامين فقد توافر حيث أن المادة " 120 " من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم " 17 " لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 تنص على أن " نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذي ينظمه هذا القانون".
وأضافت المحكمة أن المادة " 21 : من ذات القانون تنص على أن " تعمل نقابة المحامين على تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل فى ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها وكفالة الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم والعناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم فى أداء رسالتهم وتشجيع البحوث القانونية ودراسات الشريعة الإسلامية والتعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة فى الدولة العربية والدول الإفريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية.
وأوضحت المحكمة أن المادة " 123 " من ذات القانون تنص على أنه " تمارس النقابات العامة نشاطها عن طريق الجمعية العمومية ومجلس النقابة والمادة 124 من ذات القانون تنص على أن تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الإبتدائية اللذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم أو عفو منها حتى آخر السنة السابقة، على موعد انعقاد الجمعية العمومية سنويًا فى شهر يونية، فى مقر نقابة المحامين بالقاهرة، ولايكون اجتماعها صحيحًا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل.
وتنص المادة 26 من ذات القانون، على أن تختص الجمعية العمومية فى النظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة وتعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التي يؤديها المحامون لصالح النقابة بناءً على اقتراح مجلس النقابة وتعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناءً على اقتراح مجلس النقابة وفقًا لتقدير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة.
وأضافت المحكمة أن المادة " 27 " من ذات القانون تنص على أن " للجمعية العمومية أن تنظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض النظر فى المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوى وتمت دراستها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.