أصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة مساء اليوم الخميس مرسوما بقانون رقم (2) لسنة 2011 بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرين اعتبارا من أول أبريل القادم بنسبة 15 % من الأجر الاساسي. ولا تعتبر العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي ولا يخضع لأي ضرائب وعلى وزير المالية إعداد اللوائح اللازمة لتطبيق المرسوم. وينص المرسوم على أنه يتم تطبيق العلاوة على العاملين في الدولة داخل البلاد المؤقتون والدائمون العاملين بمكافات شاملة بالجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الشخصيات الاعتبارية والعامة، وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال . وتنطبق العلاوة على العاملين بالدولة الخاضعين للوائح خاصة وأصحاب المناصب العامة .