صرح الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بأن قواعد صرف العلاوة الجديدة تتضمن الصرف في أول يوليو القادم بواقع 10% للعاملين الدائمين والمؤقتين. وكذلك المكافآت الشاملة بالجهاز الاداري ووحدات الادارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاعي الأعمال والعام والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوي المناصب العامة والربط الثابت. وتحتسب العلاوة بنسبة10% من الأجر الاساسي أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل في2010/6/30 أو عند التعيين بالنسبة إلي من يعين بعد هذا التاريخ. ولاتعتبر العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل ولا تخضع لأي ضرائب أو رسوم ولايعتبر عند حساب هذه العلاوة بأي مكافآت أو رواتب إضافية أو بدلات أو علاوات اجتماعية أو اضافية أو بالعلاوات الخاصة المقررة لسنوات2009,008,2007,2006,2005, دون الاخلال بضم العلاوة الخاصة المقررة لسنة2005 في موعدها المحدد اعتبارا من أول يوليو2010. ويراعي أن تضم العلاوة الخاصة المقررة الجديدة الي الاجور الأساسية للعاملين اعتبارا من أول يوليو2015 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه, ولايترتب علي الضم حرمان العامل من الحصول علي العلاوات الدورية أو الاضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية. وأوضح النحاس أو العلاوة لاتصرف للعاملين الذين يعملون بالخارج فيما عدا العاملين الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي ولا تصرف للمعارين للعمل خارج البلاد أو بالداخل لغير الجهات المنصوص عليها وأيضا العاملين الموجودين بالداخل في اجازة خاصة بدون مرتب أو منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الاجازة أو المنحة ويكون صرف العلاوة للعاملين المنتدبين من الجهة المنتدبين منها وللمعارين من الجهة المعارين اليها. وبالنسبة للعاملين المؤقتين تصرف العلاوة بشرط أن يكون قد صدر بشأنهم قرار من السلطة المختصة وأن يتم الخصم بالعلاوة علي الاعتمادات التي يخصم عليها بأجورهم وذلك تحت عنوان( العلاوة الخاصة) ولايستحق هذه العلاوة العمال التابعون للمقاولين أو لمتعهدي أداء اشغال أو اعمال معينة..