أكد مراقبون أن زيارة السفير الإسرائيلي لدي القاهرة، ديفيد جوفرين، لضريح الحاخام اليهودي، «أبوحصيرة» والذي نشرت صورة له صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية تأتي في توقيت يثير الدهشة، خاصة انها تأتي قبل موعد الاحتفال السنوي الذي كان مقرراً لسنوات قبل ثورة 25 يناير 2011 بشهرين. وتساءل المراقبون إن كانت الزيارة مقدمة للالتفاف حول تنفيذ حكم قضائي نهائي والعودة من جديد لأجواء الاحتفالات الإسرائيلية، خاصة واليهوديةعامة لهذا الضريح، وحذر المحامي أحمد عطية رافع الدعوي محافظ البحيرة، المهندسة نادية عبده، في حالة مخالفة حكم القضاء وانها ستكون عرضة، كما ذكر «عطية» لكي يقاضيها جنائباً وتكون معرضة للسجن، خاصة ان الدستور لا يمنح المحافظين أية حصانة كما كان العهد البائد وهو الأمر الذي لم يسمح به المحافظ السابق د. محمد سلطان، وتساءل المراقبون: هل هذه الزيارة عادية اقتضاها الحنين وتلمس البركات في أرض الكنانة وهذا ما سوف تكشف عنه الأيام القليلة القادمة. وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية «الدائرة الأولي» بحيرة في جلسة 29 ديسمبر 2014 برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدرت حكماً تاريخياً تتذكره الأجيال وتم نشر ترجمة رسمية له، وتم إبلاغه ل«اليونسكو» لشطب الضريح من الآثار المصرية وعدم نقله لإسرائيل أو القدس للحيلولة دون تهويد أرض فلسطين العربية ويتضمن الحكم خمسة بنود: أولاً: إلغاء قرار وزير الثقافة رقم 57 لسنة 2001 الصادر فى 24-1-2001 فيما تضمنه من اعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية دميتوه بمدينة دمنهور «محافظة البحيرة» ضمن الآثار الإسلامية والقبطية لانطوائه على خطأ تاريخى جسيم يمس كيان تراث الشعب المصرى وما يترتب على ذلك من آثار. ثانياً: إلزام الوزير المختص بشئون الآثار بشطب ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية دميتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة من سجلات الآثار الاسلامية والقبطية لفقدانه الخصائص الأثرية بالكامل وإلزامه كذلك بنشر قرار الشطب بالوقائع المصرية. ثالثاً: إلزام الوزير المختص بشئون الآثار بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية «لجنة التراث العالمى» بمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية تطبيقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى والقانون المصرى، وإعمالاً لمبدأ السيادة على الإقليم المصرى الكائن به هذا الضريح على أن يكون ذلك الابلاغ مشفوعاً بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الابلاغ . رابعاً: برفض طلب إلزام الجهة الإدارية بنقل هذا الضريح إلى اسرائيل استناداً إلى أن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم، ودون الاستجابة للطلب الإسرائيلى المبدى لمنظمة «اليونسكو» بنقل الضريح إلى القدس إعمالاً لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الانسانى واتفاقية جنيف الرابعة واللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاى باعتبار أن القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها، وتلافياً لإضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلى بتواجد هذا الضريح على أرض فلسطين العربية. خامساً: إلغاء إقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودى يعقوب أبوحصيرة بصفة نهائية لمخالفته للنظام العام والآداب وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها.