اصدرت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة حكما حسمت فيه قضية الحاخام اليهودى يعقوب ابو حصيرة وطبقت المحكمة كما ورد فى حيثياتها الثوابت العلمية والتاريخية والاثرية التى قام بها علماء الغرب فى فرنسا والمانيا وايطاليا وانجلترا قرابة قرن من الزمان التى اتفقت على ان اليهود لم يكن لهم اى تأثير يذكر على الحضارة المصرية ولم يساهموا باى قدر فى المعارف البشرية لتاريخ الحضارة , كما طبقت فيه احكام الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى فضلا عن تعرضها لدراسات فى القانون الدولى بشأن القدس العربية المطلوب نقل الرفات اليها لبيان مدى مشروعية طلب سلطة الاحتلال المبدى لمنظمة اليونيسكو, واكدت المحكمة فى خمسة طلبات صدر بها الحكم بكل الاسانيد والبحوث العميقة وافردت لكل طلب منطوق على حدة بما يحدث تكاملا فى الموضوع واعتبرت المحكمة قرار وزير الثقافة الاسبق الصادر فى يناير 2001 باعتبار ضريح الحاخام اليهودى ابو حصيرة والمقابر اليهودية حوله من الاثار الاسلامية والقبطية معدوما وينطوى على خطأ تاريخى جسيم يمس تراث الشعب المصرى والزمت الحكومة المصرية بشطب ضريح الحاخام اليهودى ابو حصيرة من السجلات الوطنية واعلان قرار الشطب بالوقائع المصرية والزمتها كذلك بابلاغ قرار الشطب للجنة الدولية الحكومية " لجنة التراث العالمى " بمنظمة اليونيسكو بعد ان ابلغها وزير الثقافة بان الضريح اثر انسانى واعتبرت المحكمة ان ايداع الترجمة المعتمدة من الصورة الرسمية من الحكم وثيقة وسند فى الابلاغ لتلك المنظمة , كما رفضت نقل الرفات لاسرائيل لتعارضه مع مبدأ نبش القبور فى الاسلام , واعتبرت طلب اسرائيل المبدى لمنظمة اليونيسكو بنقل رفاته للقدس بفلسطين احادى الجانب وتجاهل للسلطات المصرية المختصة , وقد كشفت المحكمة عن الالتفاف الاسرائيلى لدى منظمة اليونيسكو بطلب نقل الرفات الى القدس لتكون المنظمة شاهدة على تكريس فكرة يهودية الدولة على الاراضى الفلسطينية وتغيير هوية القدس العربية من خلال طلب ملغوم بنقل رفات ابو حصيرة للقدس العربية وهو ما يجب ان تفطن اليه تلك المنظمة , واعتبرت المحكمة ان الترهيب بمعاداة السامية هو نوع من الترويع الفكرى الجديد وهو امر ترفضه الاعراف والتقاليد الدولية وقد اصدرت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة الحكم فى خمسة طلبات هى اولا : بالغاء قرار وزير الثقافة رقم 57 لسنة 2001 فيما تضمنه من اعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب ابوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية ديمتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الاثار الاسلامية والقبطية لانطوائه على خطأ تاريخى جسيم يمس كيان تراث الشعب المصرى ثانيا : بالزام الوزير المختص بشئون الاثار بشطب هذا الضريح من سجلات الاثار الاسلامية والقبطية , لفقدانه الخصائص الاثرية بالكامل ,والزامه كذلك بنشر قرار الشطب بالوقائع المصرية ثالثا : بالزام الوزير المختص بشئون الاثار بابلاغ اللجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمى "بمنظمة الاممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" بشطب هذا الضريح من سجلات الاثار الاسلامية والقبطية تطبيقا للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى والقانون المصرى واعمالا لمبدأ السيادة على الاقليم المصرى الكائن به هذا الضريح على ان يكون ذلك الابلاغ مشفوعا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الابلاغ رابعا : برفض طلب الزام الجهة الادارية بنقل هذا الضريح الى اسرائيل استنادا الى ان الاسلام يحترم الاديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم, ودون الاستجاية للطلب الاسرائيلى المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل الضريح الى القدس اعمالا لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الانسانى واتفاقية جنيف الرابعة واللائحة المتعلقة بقوانين واعراف الحرب البرية لاهاى باعتبار ان القدس ارض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها وتلافيا لاضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الاسرائيلى بتواجد هذا الضريح على ارض فلسطين العربية خامسا : الغاء اقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودى يعقوب ابو حصيرة بصفة نهائية لمخالفته للنظام العام والاداب وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها وذلك كله على النتحو المبين بالاسباب والزمت الجهة الادارية المصروفات اصدرت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة حكما حسمت فيه قضية الحاخام اليهودى يعقوب ابو حصيرة وطبقت المحكمة كما ورد فى حيثياتها الثوابت العلمية والتاريخية والاثرية التى قام بها علماء الغرب فى فرنسا والمانيا وايطاليا وانجلترا قرابة قرن من الزمان التى اتفقت على ان اليهود لم يكن لهم اى تأثير يذكر على الحضارة المصرية ولم يساهموا باى قدر فى المعارف البشرية لتاريخ الحضارة , كما طبقت فيه احكام الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى فضلا عن تعرضها لدراسات فى القانون الدولى بشأن القدس العربية المطلوب نقل الرفات اليها لبيان مدى مشروعية طلب سلطة الاحتلال المبدى لمنظمة اليونيسكو, واكدت المحكمة فى خمسة طلبات صدر بها الحكم بكل الاسانيد والبحوث العميقة وافردت لكل طلب منطوق على حدة بما يحدث تكاملا فى الموضوع واعتبرت المحكمة قرار وزير الثقافة الاسبق الصادر فى يناير 2001 باعتبار ضريح الحاخام اليهودى ابو حصيرة والمقابر اليهودية حوله من الاثار الاسلامية والقبطية معدوما وينطوى على خطأ تاريخى جسيم يمس تراث الشعب المصرى والزمت الحكومة المصرية بشطب ضريح الحاخام اليهودى ابو حصيرة من السجلات الوطنية واعلان قرار الشطب بالوقائع المصرية والزمتها كذلك بابلاغ قرار الشطب للجنة الدولية الحكومية " لجنة التراث العالمى " بمنظمة اليونيسكو بعد ان ابلغها وزير الثقافة بان الضريح اثر انسانى واعتبرت المحكمة ان ايداع الترجمة المعتمدة من الصورة الرسمية من الحكم وثيقة وسند فى الابلاغ لتلك المنظمة , كما رفضت نقل الرفات لاسرائيل لتعارضه مع مبدأ نبش القبور فى الاسلام , واعتبرت طلب اسرائيل المبدى لمنظمة اليونيسكو بنقل رفاته للقدس بفلسطين احادى الجانب وتجاهل للسلطات المصرية المختصة , وقد كشفت المحكمة عن الالتفاف الاسرائيلى لدى منظمة اليونيسكو بطلب نقل الرفات الى القدس لتكون المنظمة شاهدة على تكريس فكرة يهودية الدولة على الاراضى الفلسطينية وتغيير هوية القدس العربية من خلال طلب ملغوم بنقل رفات ابو حصيرة للقدس العربية وهو ما يجب ان تفطن اليه تلك المنظمة , واعتبرت المحكمة ان الترهيب بمعاداة السامية هو نوع من الترويع الفكرى الجديد وهو امر ترفضه الاعراف والتقاليد الدولية وقد اصدرت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة الحكم فى خمسة طلبات هى اولا : بالغاء قرار وزير الثقافة رقم 57 لسنة 2001 فيما تضمنه من اعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب ابوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية ديمتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الاثار الاسلامية والقبطية لانطوائه على خطأ تاريخى جسيم يمس كيان تراث الشعب المصرى ثانيا : بالزام الوزير المختص بشئون الاثار بشطب هذا الضريح من سجلات الاثار الاسلامية والقبطية , لفقدانه الخصائص الاثرية بالكامل ,والزامه كذلك بنشر قرار الشطب بالوقائع المصرية ثالثا : بالزام الوزير المختص بشئون الاثار بابلاغ اللجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمى "بمنظمة الاممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" بشطب هذا الضريح من سجلات الاثار الاسلامية والقبطية تطبيقا للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى والقانون المصرى واعمالا لمبدأ السيادة على الاقليم المصرى الكائن به هذا الضريح على ان يكون ذلك الابلاغ مشفوعا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الابلاغ رابعا : برفض طلب الزام الجهة الادارية بنقل هذا الضريح الى اسرائيل استنادا الى ان الاسلام يحترم الاديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم, ودون الاستجاية للطلب الاسرائيلى المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل الضريح الى القدس اعمالا لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الانسانى واتفاقية جنيف الرابعة واللائحة المتعلقة بقوانين واعراف الحرب البرية لاهاى باعتبار ان القدس ارض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها وتلافيا لاضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الاسرائيلى بتواجد هذا الضريح على ارض فلسطين العربية خامسا : الغاء اقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودى يعقوب ابو حصيرة بصفة نهائية لمخالفته للنظام العام والاداب وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها وذلك كله على النتحو المبين بالاسباب والزمت الجهة الادارية المصروفات