حديد عز يسجل ارتفاعًا جديدًا.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 26 أبريل 2024    تفاصيل مران الزمالك استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني    برلماني: ما يتم في سيناء من تعمير وتنمية هو رد الجميل لتضحيات أبناءها    مساعد وزير التعليم: 8236 مشروعا تعليميا ب127 ألف فصل    نائب رئيس جامعة حلوان يقابل الطالبة سارة هشام لبحث مشكلتها    ساعة زيادة لمواعيد غلق المحال التجارية بسبب التوقيت الصيفي.. لهذا السبب    مشروعات سيناء.. عبور إلى الجمهورية الجديدة    مزاد علني لبيع عدد من المحال التجارية بالمنصورة الجديدة    رئيس COP28: على جميع الدول تعزيز طموحاتها واتخاذ إجراءات فعالة لإعداد خطط العمل المناخي الوطنية    نادر غازي يكتب: الصمود الفلسطيني.. و"الصخرة" المصرية    خبير علاقات دولية: مواقف مصر قوية وواضحة تجاه القضية الفلسطينية منذ بداية العدوان    مسؤول إسرائيلي: بلينكن يزور إسرائيل الأسبوع المقبل لبحث صفقة جديدة    تعرف على أهداف الحوار الوطني بعد مرور عامين على انطلاقه    كلوب: سأكون الأكثر ثراء في العالم إذا تمكنت من حل مشكلة صلاح ونونيز    الغيابات تضرب الاتحاد قبل مواجهة الجونة    علاقة متوترة بين انريكي ومبابي.. ومستقبل غامض لمهاجم باريس سان جيرمان    النصر يتعادل مع اتحاد كلباء في الدوري الإماراتي    بسبب سوء الأحوال الجوية.. حريق 5 منازل بالكرنك    بالإنفوجراف والفيديو| التضامن الاجتماعي في أسبوع    كانت جنب أمها أثناء غسيل المواعين.. غرق طفلة داخل ترعة الباجورية في المنوفية    السينما العربية يكشف عن ترشيحات النسخة 8 من جوائز النقاد للأفلام    ملخص فعاليات ماستر كلاس بتكريم سيد رجب في «الإسكندرية للفيلم القصير» | صور    وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ داخل منزل بمستوطنة أفيفيم    حياتى أنت    شركة GSK تطرح لقاح «شينجريكس» للوقاية من الإصابة بالحزام الناري    صحة دمياط تطلق قافلة طبية مجانية بقرية الكاشف الجديد    الأوقاف تعلن أسماء القراء المشاركين في الختمة المرتلة بمسجد السيدة زينب    إصابة 6 أشخاص في انقلاب سرفيس على صحراوي قنا    السينما الفلسطينية و«المسافة صفر»    "ذكرها صراحة أكثر من 30 مرة".. المفتي يتحدث عن تشريف مصر في القرآن (فيديو)    نائبة تطالب العالم بإنقاذ 1.5 مليون فلسطيني من مجزرة حال اجتياح رفح    تعرف على أعلى خمسة عشر سلعة تصديراً خلال عام 2023    وكيل وزارة الصحة بأسيوط يفاجئ المستشفيات متابعاً حالات المرضى    مجلس أمناء العربي للثقافة الرياضية يجتمع بالدوحة لمناقشة خطة 2025    ميار شريف تضرب موعدًا مع المصنفة الرابعة عالميًا في بطولة مدريد للتنس    استمرار فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية    «مياه دمياط»: انقطاع المياه عن بعض المناطق لمدة 8 ساعات غدًا    إقبال كثيف على انتخابات أطباء الأسنان في الشرقية (صور)    يحيى الفخراني: «لولا أشرف عبدالغفور ماكنتش هكمل في الفن» (فيديو)    استقالة متحدثة أمريكية اعتراضًا على حرب إسرائيل في قطاع غزة    تعرف على فضل أدعية السفر في حياة المسلم    تعرف على فوائد أدعية الرزق في حياة المسلم    «أرض الفيروز» تستقبل قافلة دعوية مشتركة من «الأزهر والأوقاف والإفتاء»    طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في البقاع الغربي شرقي لبنان    الأمم المتحدة للحق في الصحة: ما يحدث بغزة مأساة غير مسبوقة    مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي بالقاهرة والمحافظات.. وكيف يتم تغيير الساعة على الموبايل؟    بداية من الغد.. «حياة كريمة» تعلن عن أماكن تواجد القوافل الطبية في 7 محافظات جديدة    بعد حادث شبرا الخيمة.. كيف أصبح الدارك ويب السوق المفتوح لأبشع الجرائم؟    وزير التعليم العالي يهنئ الفائزين في مُسابقة أفضل مقرر إلكتروني على منصة «Thinqi»    25 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة جديدة لتجار الدولار    «مسجل خطر» أطلق النار عليهما.. نقيب المحامين ينعى شهيدا المحاماة بأسيوط (تفاصيل)    فعاليات وأنشطة ثقافية وفنية متنوعة بقصور الثقافة بشمال سيناء    خير يوم طلعت عليه الشمس.. 5 آداب وأحكام شرعية عن يوم الجمعة يجب أن تعرفها    نجاح مستشفى التأمين ببني سويف في تركيب مسمار تليسكوبى لطفل مصاب بالعظام الزجاجية    موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. 23 مايو    سويسرا تؤيد خطة مُساعدات لأوكرانيا بقيمة 5.5 مليار دولار    طرق بسيطة للاحتفال بيوم شم النسيم 2024.. «استمتعي مع أسرتك»    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 26 أبريل 2024.. «الحوت» يحصل علي مكافأة وأخبار جيدة ل«الجدي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الصحافة نقل بالحرف من ثلاثة قوانين
علاء عريبى يكتب:
نشر في الوفد يوم 01 - 05 - 2016

قبل فترة كتبت عدة مقالات عن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد، الذى صدر عن لجنة تولى قيادتها بعض اليساريين والناصريين، وأشرت فى المقالات إلى أن مواد الصحافة نقلت نقلاً حرفياً من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996، ومن قانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1936، ومن قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، وتناولت العديد من الملاحظات على مشروع القانون، منها ملاحظات عامة على القانون ككل، ومنها الخاصة التى تتناول العوار فى بعض المواد.
خلال نشر سلسلة المقالات سلمت اللجنة مشروع القانون للحكومة، وتهاتفت مع نقيب الصحفيين، وطلب أن أرسل له الملاحظات لكى يعملوا على تعديلها فى المشروع، وهاتفنى بعد ذلك الأستاذ خالد ميرى وكيل النقابة، وأخبرني بأنهم قاموا بتعديل بعض المواد، وذكر منها المواد الخاصة برد الاعتبار، وتفتيش منزل وسيارة وعمل الصحفي، والمحكمة الخاصة.
قبل هذه الواقعة كانت الحكومة شكلت لجنة لوضع مشروع قانون لتنظيم الصحافة، وكان من بينها الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، وأيامها قلنا لسنا ضد أى مشروع قانون، وأننا سوف ندعم المشروع الذى يحقق مصالح وطموح الصحفيين، سواء كان من إعداد اللجنة التى شكلتها الحكومة أو من إعداد اللجنة التى يرأسها رموز اليسار والناصريين، واشترطنا كذلك عرض المشروع على جموع الصحفيين، والحصول على موافقة الأغلبية عليه قبل الدفع به إلى البرلمان.
فى نهاية الأسبوع الماضي، نشرت الصحف تصريحاً للمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ذكر فيه انتهاء الحكومة من مشروع القانون، وأكد تسليمه البرلمان خلال الأيام القادمة للنظر فيه وإصداره، ما الذى يتضمنه؟، وهل هو مشروع لجنة مكرم أم لجنة الناصريين؟، وما هى حقوق الصحفيين؟، وهل صدر لتنظيم الصحف الحكومية أم تنظيم مهنة الصحافة بشكل عام؟.
ولأهمية هذا المشروع لمهنة الصحافة، ولحرية التعبير بشكل عام، نذكر أهم السلبيات التى نراها فى مشروع القانون، والتى أرسلناها لنقيب الصحفيين الحالى، وقد أوجزناها فى 18 حالة، تجدها فى 30 مادة:
1 المادة 2: تتناول فرض الرقابة والمصادرة والوقف والإغلاق، وفيها تفصيلات تخدم على النظام وتخالف الفقرة الأولى من المادة 71 من الدستور، والتي نصت على:» يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز (من أول يجوز هنا) استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
نص مادة الدستور يجيز فرض الرقابة فقط فى حالتى: زمن الحرب والتعبئة العامة
نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون للأسف سمحت للحكومة التحفظ على النسخة، بمعنى مصادرتها، حيث جاء النص كالتالي:
«وفي هذه الحالة للنيابة العامة أن تأمر بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة بالتحفظ على نسخ الصحيفة الورقية، أو حذف المادة المخالفة لتعليمات الرقابة في حالة نشرها في صحيفة إلكترونية، أو وقف إعادة بثها في الوسيلة الإعلامية، على أن تعرض النيابة الأمر على الدائرة المختصة في محكمة الاستئناف التي يتبعها المركز الرئيسي للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية، وذلك في خلال 24 ساعة من صدور قرارها لتأييده من المحكمة في حالة صلته بالسبب الذي أعلنت من أجله حالة الحرب، أو حالة التعبئة العامة، أو إلغائه».
النص هنا سمح للرقابة بمصادرة العدد، وحذف المادة الالكترونية، ومنع إعادة بث المادة فضائياً، والأصل فى نص المادة دستورياً المراقبة وليس المصادرة أو التحفظ، والمراقبة قد تكون، حسب منطوق النص، فى الجريدة أو القناة خلال الإعداد، أو بعد تسليم الصفحات، وهنا للرقابة التدخل بطلب حذف الخبر أو التقرير أو المقال أو التحقيق أو فقرات منها جميعاً قبل الطبع أو البث، وهو ما كان يحدث أيام عبدالناصر، لذلك نقترح:
حذف الفقرة الثانية من مادة مشروع القانون بالكامل
إضافة فقرة تحظر على الرقيب الحذف( فقرة أو غيرها) قبل إصدار قرار بالحذف من النائب العام للفقرة أو المقال أو الخبر، وليكن بالإيميل أو الفاكس، وهذه الفقرة أقرب لنص فقرة الدستور التى أجازت الرقابة ولم تتطرق لتحفظ أو غيره...
2 المادة 3: الخاصة بالمطبوعات الأجنبية والمطبوعات المخلة بالآداب وغيرها، هذه المادة يجب حذفها من القانون، لأن الصحف والمجلات التى تسمح المادة (المنقولة من قانون المطبوعات) بمنعها من دخول البلاد، سوف يقرأها المصريون على الإنترنت، على موقع الجريدة أو المجلة، وهنا لا فائدة من مادة المنع.
وإن كان الأمر ملحاً نقترح عدم إدخال صحف ومجلات إلى البلاد دون أن يكون لها مكتب ومراسل معتمد يمكن مراجعته ومقاضاة الجريدة أو المجلة عند مخالفتها لقوانين النشر والإعلان، وهذا أفضل من المنع والمصادرة وغيرها من الأفعال التي تسيء للبلاد ولحرية التعبير.
3 المادة 10: تشجع على إهانة الصحفى أثناء عمله، حيث خففت العقوبة إلى غرامة 10 آلاف جنيه لمن يعتدي بالضرب أو السب أو القذف على الصحفي، بينما كانت العقوبة فى المادة 12 من قانون 96 لسنة 1996، تأخذ بالعقوبات الخاصة بالاعتداء على الموظف العمومى فى قانون العقوبات (وهى 133 و136 و137أ) والتى تصل إلى السجن المشدد والمؤبد، لذا نقترح نقل المادة 12 من القانون 96 لسنة 1996 كما هى.
4 المادة 12: تتناول عقداً محدد المدة، وهذا العقد يصلح للفضائيات وليس للصحف، لهذا نقترح حذف فقرة: «لعقد عمل يحدد مدة التعاقد»، وصياغة الفقرة كالتالى: «لبنود العقد»، والجملة التالية: «التى تحدد نوع العمل ومكانه...» ، ويمكن فى بنود العقد تحديد مدة للإعلاميين، أما بالنسبة للصحفيين فالعقد المحدد المدة (وإن كانت المادة منقولة من قانون 96) تشرد أسرة، وتحمل النقابة مسئولية العشرات أو المئات ممن تنتهى عقودهم.
فى الفضائيات يستعين صاحب القناة بصحفيين للعمل كمذيعين، وبأطباء، وبمحامين، وبفنانين، وبسياسيين، وله أن يشترط فترة تعاقد للبرنامج، أما فى الصحافة فالمفترض أن تضع النقابة عقداً كنموذج لجميع الصحفيين، تحدد فيه الحد الأدنى للمرتب ( لا يقل عن 3 آلاف جنيه) والعلاوات، والبدلات، والإجازات، والأرباح، والتأمين الصحي والاجتماعي، وصندوق الزمالة، ونهاية الخدمة، وسن التقاعد (65 سنة)، وشرط جزائي بمبلغ كبير عند الفصل أو الإخلال ببنود العقد.. لذا نقترح حذف المادتين رقم 13 و14 من المشروع والاكتفاء بمادة واحد تشمل ما سبق وضحناه.
5 المادة 40: جعلت جرائم النشر والعلانية ضمن الجرائم الجنائية بعد أن كانت فى قانون الصحافة 96 لسنة 1996، مجرد جنحة، وهو ما يعنى أن العقوبة ستصبح السجن وليس الحبس، وتبدأ الجنايات عقوبتها من السجن 3 إلى 25 سنة، نقترح الإبقاء على التصنيف القديم: الجنحة... وحذف كلمة الجنائية من المادتين: 27، و42 أو حذف جملة: «الدعوة الجنائية»، وتبديلها بكلمة: الجنحة
6 المادة 41: تؤسس لمحاكم أو دوائر جنائية خاصة بالصحفيين، وهو فيه خطورة، ونقترح حذفها، ويمكن أن نسمح بمحاكمة الصحفي في جرائم النشر فى المحاكم الجنائية بعقوبات الجنح.
7 المادة 44، الفقرة الأولى تدين الصحفي على النية والحيازة: «لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التي يحوزها الصحفي أو الإعلامي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي، إلا إذا ثبت قانوناً أن حيازته لها كانت لأسباب غير مهنية»..
هذه المادة نقلت بالنص من المادة 42 من القانون 96 لسنة 1996
المفترض أن يجرم الصحفي أو الإعلامى على النشر أو العلانية، وليس على الحيازة.
الفقرة تسمح بتفتيش مكاتب الصحفيين ومنازلهم وحقائبهم، كيف تعلم الأجهزة بحيازته أوراقاً وبيانات ومستندات ومعلومات.
المفترض أن تقتصر الفقرة أو المادة على الوثائق المحظور نشرها بحكم القانون، ويتم التجريم على النشر أو البث وليس الحيازة.
8 المادة 45: تناولت تفتيش «مسكن الصحفى» .. نقترح حذف المادة وتبديلها بمادة تقطع بعدم تفتيش مقر عمل أو سكن أو سيارة الصحفي فى القضايا الخاصة بالنشر، لأن الجريمة فى النشر أو الإعلان، والمادة تجرم بنشرها وإعلانها وليس بحيازتها.
9 رد الاعتبار: فى 8 مواد:
يضم القانون ثماني مواد تسمح لمن سبق وقضى عقوبة فى جريمة، (مخدرات، دعارة، سرقة، تزوير، قتل، اغتصاب ...إلخ) بامتلاك جريدة أو قناة، وتولى رئاسة تحرير جريدة أو إدارة قناة، وتسمح له بالتعيين فى مجلس الإدارة وفى المناصب القيادية، وهذا فى حد ذاته جريمة، لذا نطلب بحذف جملة رد الاعتبار، وهى فى المواد التالية:
المادة 57: تملك الصحف بعد رد الاعتبار.
المادة 77: تعيين مديرا للمنشأة الإعلامية: رد اعتبار
المادة 95 تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية الحكومية أو الخاصة، البند ه: رد اعتبار.
المادة 96: ترشح أو تعيين عضو مجلس إدارة المؤسسة الصحفية، بعد رد اعتباره.
المادة 100: تعيين رئيس تحرير للصحيفة أو المجلة، البند ج: رد اعتباره.
المادة 129: تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الإعلامية، حكومية أو خاصة، بند ه: بعد رد اعتباره.
المادة 130: تعيين أو انتخاب عضوية مجلس إدارة المؤسسة الإعلامية حكومية أو خاصة.
المادة 191: تولى المناصب القيادية فى المؤسسات الإعلامية بند 3: بعد رد اعتباره.
10 مواد تأسيس إصدار صحف وقنوات فضائية لم تشترط المؤهل الجامعي، وهو ما يسمح بتملك غير الجامعيين لصحف وفضائيات، أنظر المواد: من 52 إلى 61 الخاصة بتملك الصحف.
11 المواد من 47 إلى 51 تتناول إنشاء المطابع وملكيتها وعملها، والملفت أنها تخضع المطابع للمجلس الأعلى للصحافة والإعلام، لماذا؟، مع العلم أن هذه المواد نقلت حرفياً من القانون 20 لسنة 1936، وقد وضعت آنذاك لتقنين عمل المطابع وخضوعها للدولة ولسيطرة الأمن عليها، لذا نقترح:
إلزام المطابع التى تعتزم طبع صحف أو مجلات بالحصول على تصريح من المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، وتسديد رسم لمرة واحدة نظير الموافقة، تسدد الرسوم للمجلس الأعلى للصحافة والإعلام.
فرض نسبة 1% على مطابع الصحف الحكومية والخاصة، من أرباح طباعتها لصحف ومجلات الغير، تسدد النسبة لصالح صندوق معاشات وعلاج الصحفيين.
حذف جميع المواد المنقولة من قانون المطبوعات الخاصة بالمطابع
12 المادة 59( نقلت من المادة 52 بالقانون 96 لسنة 1996، والمادة 19 من القانون 148 لسنة 1980 مع اختلاف المبالغ). الخاصة بمبالغ إصدار الصحف، فقد حددت المادة مبلغ 3 ملايين جنيه لإصدار صحيفة يومية، وهذا يعنى:
أولا: إنشاء كيانات صحفية صغيرة أقرب للسبوبة، يصدرها صاحب المصلحة لمدة عدة شهور، ويعين بعض الشباب، وبعد أن تنتهي مصلحة المالك أو الملاك يغلق الصحيفة، تماماً مثلماً حدث مع جريدة التحرير، وهنا تلتزم نقابة الصحفيين برعاية من تم تعيينهم فى الجريدة، اليومية، الأسبوعية، الشهرية، بتعينهم أو صرف بدل بطالة أو بدل التكنولوجيا، وهو عبء لا يمكن تحقيقه بسهولة.
ثانياً: المفترض أن يؤسس القانون لكيانات صحفية وإعلامية كبيرة، نضمن فيها الاستمرارية حتى بعد وفاة المالك أو بعض الملاك، لذا نقترح التالي:
إيداع مبلغ في البنك كوديعة تكفى أرباحها نفقات الإصدار اليومي أو الأسبوعى أو الشهري.
تقدر الوديعة في اليومي ب 200 مليون جنيه، تكفى أرباحها السنوية نفقات إصدار يومي، و150 مليون لإصدار أسبوعي، و100 مليون للإصدار الشهري.
عدم قبول من يعملون بالجريدة في عضوية النقابة سوى بعد سنتين من الصدور المنتظم شرط جدية واستمرارية.
اشتراط عدم التوسع فى المصروفات بما يفوق قيمة أرباح الوديعة، وزيادة قيمة الوديعة بما يتوافق وقيمة التوسعات المطلوبة
توزع الأرباح إن وجدت كالتالي، الثلث لزيادة الوديعة، والثلث للملاك والثلث للعاملين كأرباح سنوية.
في حالة تفكير المالك أو الملاك أو الورثة في إغلاق الجريدة، يتم التالي:
. تقسيم الوديعة بين الملاك والعاملين مناصفة
. أو السماح للعاملين بشراء نصيب الملاك
. أو إدخال ملاك جدد مقابل تسديد نصف قيمة الوديعة للمنسحبين أو المؤسسين.
13 المادة 68: حظرت على الأحزاب إنشاء فضائيات : «لا يجوز الترخيص بإنشاء محطات إذاعية وتليفزيونية على أساس حزبي».. هذه الفقرة يجب حذفها، لأن الدستور والقانون سمحا للأحزاب إصدار الصحف والمجلات، والفضائية ومحطة الإذاعة وسيلة تعبير مثل الصحيفة تماما.
14 المادة 84: الخاصة بسن التقاعد تنقل خارج مواد الصحف القومية، ويحذف منها كلمة: «قومية»، ويصبح سن التقاعد للعاملين فى المؤسسات الصحفية بشكل عام.
15 المادة 85: الخاصة بصندوق العلاج، تنقل من مواد الصحف القومية، إلى المواد العامة، على أن يخصم مبلغ رمزى بشكل شهري لصالح الصندوق الخاص بعلاج المتقاعدين، من الصحفي والصحيفة، ويصرف المبلغ للورثة فى حالة عجز الصحفي أو وفاته قبل التقاعد.
16 المادة 98: تنقل خارج مواد الصحف القومية إلى المواد العامة، وتلزم جميع الصحف(حكومية، خاصة، حزبية) بتشكيل مجلس تحرير للصحيفة.
17 المادة 99: الخاصة باختصاصات مجلس التحرير تنقل للمواد العامة، لكى تشمل جميع الصحف.
18 مراعاة تطبيق نفس الملاحظات على مواد الإعلام، بالنسبة للتخصيص والتعميم والحذف والتبديل وغيرها من الملاحظات التى ذكرناها في مواد الصحف، لأن المواد تم تكرارها في الإعلام.
ملاحظة أخيرة:
المفترض إننا نضع القانون لتنظيم الصحافة والإعلام بشكل عام، بمعنى أن القانون وضع لتنظيم مهنة وليس لتنظيم مؤسسات بعينها، لهذا علينا أن نضع القانون الذى يخدم المهنة والعاملين بها، وعلى المؤسسات أن توفق أوضاعها مع مواد القانون وليس العكس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.